عرض مشاركة واحدة

قديم 14-04-09, 12:47 PM

  رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
جيفارا
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي



 

4- التميز فيما بين الخاضعين لأحكامه:
نصت المادة السابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على انه :
"الناس جميعا سواء أمام القانون ، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز ، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز "
كما نصت المادة العاشرة على انه :
" لكل إنسان ، على قدم المساواة التامة مع الآخرين ، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظرا منصفا وعلنيا ، للفصل في حقوقه و التزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه".
ونصت المادة 14 من العهد الدولي الخاص بحماية الحقوق المدنية و السياسية في مستهلها على انه :"الناس جميعا سواء أمام القضاء ...."
كما نص الدستور المصري في المادة 40 على أن:" المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق و الواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة" .
وباستقراء قانون الأحكام العسكرية نجد انه في كثير من أحكامه قد ميز بين القواعد المطبقة على كل من العسكريين والمدنيين الخاضعين لأحكامه، ومن ناحية أخرى فانه في خضوع بعض المدنيين المتهمين بجرائم جنائية عادية للقضاء العسكري بموجب قرارات الإحالة الصادرة من قبل السلطة التنفيذية ما يعد نوعا من التميز بين هؤلاء و غيرهم من المتهمين الجنائيين الخاضعين لأحكام القضاء العادي ، ففي الوقت الذي تحظى فيه الفئة الأخيرة بكافة ضمانات المحاكة العادلة يجرد المتهمين الخاضعين للقضاء العسكري من كافة حقوقهم دون تفرقه معيارية بين الجرائم المرتكبة من قبل أفراد الطائفة الأولى و الثانية ، بل على العكسٍ ففي بعض الأحيان تشكل الجرائم المرتكبة من قبل المتهمين الخاضعين للقضاء العادي أكثر خطورة على المجتمع من تلك المعاقب عليها من قبل القانون العسكري ، مما يعد انتهاكا صارخا لما كفلته المواثيق الدولية و الدستور المصري لأحد أهم المبادئ التي لا خلاف على إنها إحدى أسس النظم الديمقراطية إلا و هي المساواة أمام القانون . الأمر الذي يشكل إجحافا بحقوق تلك الفئة دون سند .
ثانيا : عدم شرعية نص المادة 6 من القانون :
نصت المادة 6 من قانون الأحكام العسكرية على انه:
" تسرى أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم ، والتي تحال إلى القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية .
ولرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء العسكري أي من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر" .
وقد نص الدستور في المادة (64) على انه :
" سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ".
(65)
"تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات ".
المادة (67) :
"المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه".

 

 


   

رد مع اقتباس