عرض مشاركة واحدة

قديم 14-04-09, 12:46 PM

  رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
جيفارا
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي



 

نص قانون الأحكام العسكرية في المادة 48 منه على أن الأحكام العسكرية لا تصبح نهائية إلا بعد التصديق عليها على الوجه المبين في هذا القانون ، وقد نصت المادة 97 على أن السلطة المختصة بالتصديق وهو رئيس الجمهورية أو من يفوضه من الضباط أو من يفوضه الضابط المفوض من قبل رئيس الجمهورية متى أجاز القانون التفويض، حيث أن المادة 98 استلزمت تصديق رئيس الجمهورية بشخصه على كل من :
"1- الأحكام الصادرة بالإعدام .
2 - الأحكام الصادرة على الضباط بالطرد من الخدمة عموما .
3- الأحكام الصارده على الضباط العاملين بالطرد من الخدمة في القوات المسلحة ".
v
كما نصت المادة 117 على انه :" لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية أمام هيئة قضائية أو إدارية على خلاف ما نصت عليه أحكام هذا القانون " – وبهذا لا يبقى إلا التماس إعادة النظر السبيل الوحيد لإعادة طرح القضية مرة أخرى أمام المحاكم العسكرية فقد نصت المادة 114 على انه :
" يقدم إلتماس إعادة النظر كتابة في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان الحكم بعد التصديق أو تاريخ النطق بالحكم المصدق عليه قانونا أو من تاريخ حضور المتهم إذا صدر الحكم في غيبته ، ويكون تقديم الالتماس بالنسبة للعسكريين إلى قادتهم ، ويحال الالتماسٍٍٍ إلى مكتب الطعون العسكرية في جميع الأحوال " .
كما نصت المادة 115 على انه :
" تكون مهمة مكتب الطعون العسكرية فحص تظلمات ذوى الشأن والتثبت من صحة الإجراءات وإبداء الرأي ويودع في كل قضية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى السلطة الأعلى من الضابط المصدق على الوجه المبين في هذا القانون ".
على انه لا يقبل التماس إعادة النظر طبقا لما ورد بالمادة 113 إلا إذا أسس على احد السببين الآتيين :
1- أن يكون الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله .
2- أن يكون هناك خلل جوهري في الإجراءات ترتب عليه إجحاف بحق المتهم .
v
وقد نصت المادة 118 على انه :
3- " يكون للحكم الصادر من المحاكم العسكرية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المقضي طبقا للقانون بعد التصديق عليه قانونا" .
المبحث الثامن :
مدى اتساق القضاء العسكري مع المواثيق الدولية
و مبادئ الشرعية
ارتبط قانون الأحكام العسكرية منذ تشريعه بتنظيم أحوال الجريمة والعقاب على ما يرتكب من أفعال غير مشروعة من قبل فئة المخاطبين بهذا القانون وهم العسكريين ، وهو الأمر المتعارف عليه في كافة التشريعات العسكرية المقارنة ، وهو ما لا يجعل من القضاء العسكري استثنائيا بالنسبة لهذه الفئة إلا أن الأمر اختلف بالنسبة لقانون الأحكام العسكرية المصري الحالي رقم 25 لسنة 1966 فبغض النظر عن افتقاده لكثير من المعايير الدولية بشأن القضاء العادل في مواجهة الفئة المخاطبة به أصالة وهم العسكريين ومن في حكمهم ، فان تنظيمه تجاوز كثيرا مسألة احترام حق الأفراد في الخضوع لقاضيهم الطبيعي بالنسبة للخاضعين لأحكامه استثناءا، مما اصبغ المحاكمات التي تتم وفقا لهذا القانون بالنسبة لهذه الفئة بالصبغة السياسية وجعل الأحكام الصادرة منها مقدرة سلفا رهنا بمصالح السلطة التي تخول حق الإحالة طبقا لنص المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية .
وفى هذا الشأن سنتناول الآتي:
أولا : مثالب قانون الأحكام العسكرية عموما
ثانيا : عدم مشروعية نص المادة 6 من القانون
ثالثا : عدم مشروعية خضوع الأحداث للقضاء العسكري
أولا : مثالب قانون الأحكام العسكرية عموما :
وتتلخص مثالب هذا القانون في الآتي :
ا- سوء صياغة نصوص القانون وعدم مشروعية الصلاحيات الموسعة الممنوحة للقاضي العسكري:-
نصت المادة 66 من الدستور المصري على انه :" العقوبة شخصية . ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون " ، مما يعنى أن الدستور المصري استلزم تحديد الجرائم والعقوبات تحديدا واضحا بما يتناسب مع مبدأ عمومية وتجريد القاعدة القانونية، وهو الأمر الذي حاد المشرع المصري عنه في قانون الأحكام العسكرية، إذا جاءت نصوصه مبهمة غير محددة للفعل المادي بالنسبة لكثير من الجرائم المنصوص عليها، مثل الجرائم الواردة بنص المادة 164 و التي تجرم السلوك المعيب للضباط و المادة 166 و التي تجرم السلوك المضر بالضبط والربط العسكري دون أن تحدد مضمون هذا السلوك ، و جريمة إذاعة أو نشر أو ترديد بيانات أو شائعات في زمن الحرب بقصد إثارة الفزع أو الرعب أو إيقاع الفشل .... فما هو معيار الفزع أو الرعب اللازم لقيام الجريمة وما هو المقصود بالفشل بين القوات المسلحة ، أو إساءة التصرف أمام العدو بحالة يظهر منها الجبن- فما هي الأفعال التي جرمتها هذه المادة تحديدا ؟؟؟
كما انه "من مقتضيات إعمال مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات أيضا أن يتم تحديد العقوبات تحديدا واضحا قاطعا بان يتم تعيين عقوبة أو عقوبتين من العقوبات المنصوص عليها في القانون ، وان يتم تحديد مقدارها بتعين الحد الأدنى و الحد الأقصى لها إلا أن قانون العقوبات العسكري لم يلتزم أيضا بذلك ، فينص على أن :" يعاقب بالإعدام أو أي جزاء اقل منصوص عليه في هذا القانون كل من ....." و هذا النص غير شرعي إذ انه لم يحدد العقوبة الواجبة التطبيق على الفعل ، بل ترك للقاضي أن يختار أي من العقوبات التي تبدأ بالإعدام و تنتهي بالتكدير ، ويختار من العقوبة التي يستريح إليه ضميره مقيدا في ذلك فقط بالحد الأعلى للعقوبة
هذا وقد قال الدكتور عزت مصطفى الدسوقي : رأينا أن هذا القانون يخول للقاضي سلطة واسعة تكاد تقترب أو تتساوى مع سلطة المشرع

 

 


   

رد مع اقتباس