عرض مشاركة واحدة

قديم 13-04-09, 08:19 PM

  رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 


مادة( 16 ):على
أعضاء الضبط القضائي العسكري أن يثبتوا جميع الاجراءات التي يقومون بها في محاضر موقع عليها
منهم يبين فيها وقت اتخاذ الاجراء وتاريخه ومكان حصوله وعليهم فور الانتهاء من التحقيق أن يرفعوا المحضر
والأشياء المضبوطة مرفقة بملخص عن القضية إلى القائد أو النيابة العسكرية المختصة حسب الأحوال.


الفصل الثاني

الإبلاغ والتحقيق والحبس الاحتياطي والإفراج


الفرع الأول

الإبلاغ


مادة( 17 ):

على آل من علم بوقوع جريمة منصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات العسكرية أن يبلغ السلطات
العسكرية ويكون تبليغ العسكريين إلى قاداتهم.


مادة( 18 ):

يجب على الوحدات العسكرية والأمنية الإبلاغ عن الجرائم الآتية فور وقوعها إلى قيادة المنطقة العسكرية
المختصة:-
أ- آافة جرائم القانون العام.
ب- آافة الجرائم العسكرية المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات العسكرية.
ج- جميع الجرائم الخاصة بالضبط.

الفرع الثاني
تحقيق القائد


مادة( 19 ):

للقائد أو من ينوبه من الضباط التابعين له في جميع الأحوال اتخاذ آافة اجراءات التحقيق في الجرائم والمخالفات
الانضباطية العسكرية وله في سبيل ذلك تشكيل مجلس تحقيق لا يقل عدد أعضائه عن ضابطين واذا تبين أن
الجريمة المرتكبة داخلة في اختصاصه فله حق التصرف فيها على الوجه الآتي:-
أ- صرف النظر عن القضية.
ب- مجازاة مرتكب الجريمة انضباطياً.
ج- احالة الموضوع إلى السلطة الأعلى منه.
د- احالة الموضوع إلى النيابة العسكرية المختصة.

اما إذا آانت الجريمة خارجة عن اختصاصه فيجب عليه احالتها مباشرة بعد التحقيق إلى النيابة العسكرية
المختصة للتصرف فيها طبقاً لهذا القانون.

الفرع الثالث

انقضاء الدعوى الجزائية العسكرية


مادة( 20 ):

تنقضي الدعوى الجزائية العسكرية في الجرائم الجسيمة بمضي مدة خمسة عشر سنة من يوم وقوع الجريمة ما
عدا حالات القصاص والحدود والاعدام في الجرائم الغير جسيمة بمضي مدة خمس سنوات من يوم وقوع
الجريمة ما عدا الدية والارش وفي المخالفات الانضباطية بمضي سنة من يوم وقوع المخالفة.

الفرع الرابع

النيابة العامة العسكرية


مادة( 21 ):

يتولى النيابة العسكرية المدعي العام العسكري يعاونه عدد من الأعضاء ويخضعون للنائب العام للجمهورية
وعليهم الالتزام في ممارسة مهامهم بهذا القانون والتعليمات والمنشورات الفنية والإدارية الصادرة عن النائب
العام.

مادة( 22 ):

يسري في تعيين أعضاء النيابة العسكرية وترقيتهم واقدميتهم شروط نظرائهم من أعضاء النيابة العامة ما لم
ينص هذا القانون على خلاف ذلك.

مادة( 23 ):

يشترط في المدعي العام العسكري أن يكون من ضباط القوات المسلحة والأمن على أن لا تقل رتبته عن عميد.

مادة( 24 ):يشترط

في أعضاء النيابة العامة العسكرية أن يكونوا من ضباط القوات المسلحة والأمن على أن لا تقل رتبهم عن
(ملازم أول).

مادة( 25 ):
يصدر بتعيين أعضاء النيابة العسكرية قرار جمهوري بناءً على اقتراح المدعي العام العسكري وترشيح الوزير
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى على أن تشملهم الحرآة القضائية.

مادة( 26 ):

يحلف أعضاء النيابة العسكرية قبل مباشرتهم وظائفهم اليمين التالية:-
(اقسم بالله العظيم أن أآون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله وأن احترم الدستور والقانون وأن أحكم بين الناس
بالعدل وأن أحرص على شرف القضاء وعلى مصالح الشعب واتصرف في آل أعمالي وفقاً لما تقتضيه واجبات
القاضي والله على ما أقول شهيد.
وتؤدى اليمين أمام القائد الأعلى للقوات المسلحة وبحضور المدعي العام العسكري والنائب العام للجمهورية.

مادة( 27 ):

يخضع أعضاء النيابة العسكرية لقانون الخدمة في القوات المسلحة والأمن ويتمتعون بذات المزايا التي يتمتع بها
نظرائهم المدنيين وبما لا يتعارض مع قانون السلطة القضائية.

مادة( 28 ):

يتولى المدعي العام العسكري سلطة التحقيق والإحالة والادعاء وآافة الاختصاصات التي ينص عليها القانون وله
أن يباشر سلطة التحقيق بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العسكرية.

مادة( 29 ):

تمارس النيابة العسكرية بالاضافة على الاختصاصات المخولة لها وفق هذا القانون الوظائف والسلطات
الممنوحة للنيابة العامة في القانون العام.

مادة( 30 ):

تباشر النيابة العسكرية التحقيق في الجرائم الآتية فور إبلاغها إليها:-
أ- الجرائم العسكرية المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات العسكرية.
ب-جرائم القانون العام الداخلة في اختصاص المحاآم العسكرية.
ج- الجرائم العسكرية المرتبطة بجرائم القانون العام.
د- الجرائم العسكرية المحالة اليها من الجهات المختصة طبقاً للقانون، وعلى النيابة العامة العسكرية اخطار
الجهات العسكرية والأمنية والنائب العام للجمهورية بقرار التصرف في التحقيق.

مادة( 31 ):

تختص النيابة العسكرية برفع الدعاوى الداخلة في اختصاصها ومباشرتها على الوجه المبين في هذا القانون.

مادة( 32 ):

تتولى النيابة العسكرية تحريك الدعوى في الجرائم العسكرية بغض النظر عن وجود شكوى أو إدعاء من المجني
عليه أو من يقوم مقامه.

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس