عرض مشاركة واحدة

قديم 15-04-09, 09:50 PM

  رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 


هاء الامتيازات و الحصانات
48- تتمتع المنظمة في إقليم الدولة العضو وفي أي مكان آخر يخضع لولايتها أو سيطرتها بالصفة القانونية وبالامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة وظائفها.

49- يتمتع مندوبو الدول الأطراف جنباً إلى جنب مع مناوبيهم ومستشاريهم والممثلين المعينين في المجلس التنفيذي إلى جانب مناوبيهم ومستشاريهم, والمدير العام وموظفي المنظمة, بما يلزم من امتيازات وحصانات للممارسة المستقلة لوظائفهم المتصلة بالمنظمة.
50- تحدد الصفة القانونية والامتيازات و الحصانات المشار إليها في هذه المادة في اتفاقات بين المنظمة والدول الأطراف, وكذلك في اتفاق بين المنظمة والدولة التي يقام فيها مقر المنظمة. ويتولى المؤتمر دراسة وإقرار هذه الاتفاقات عملاً بالفقرة 21 (ط).
51- ودون مساس بالفقرتين 48 و49, يتمتع المدير العام وموظفو الأمانة الفنية, أثناء الاضطلاع بأنشطة التحقق, بالامتيازات و الحصانات المنصوص عليها في الفرع باء من الجزء الثاني من المرفق المتعلق بالتحقق.

المادة التاسعة
التشاور والتعاون وتقصي الحقائق

1- تتشاور الدول الأطراف وتتعاون, مباشرة فيما بينها أو عن طريق المنظمة أو وفقاً لإجراءات دولية مناسبة أخرى, بما في ذلك الإجراءات الموضوعة في إطار الأمم المتحدة ووفقاً لميثاقها, بشأن أية مسألة قد تثار فيما يتعلق بموضوع هذه الاتفاقية والغرض منها أو تنفيذ أحكامها.

2- دون الإخلال بحق أي دولة طرف في طلب إجراء تفتيش بالتحدي, ينبغي, كلما أمكن, للدول الأطراف أن تبذل أولاً ما في وسعها من جهد لكي توضح وتحل, عن طريق تبادل المعلومات والمشاورات فيما بينها, أية مسألة قد تثير الشك في الامتثال لهذه الاتفاقية أو تثير القلق إزاء مسألة متصلة بذلك قد تعتبر غامضة. وعلى الدولة الطرف التي تتلقى من دولة طرف أخرى طلباً لتوضيح أية مسألة تعتقد الدولة الطرف الطالبة أنها تثير مثل هذا الشك أو القلق أن توافي الدولة الطرف الطالبة, بأسرع ما يمكن, على ألا يتأخر ذلك بأي حال من عشرة أيام من تقديم الطلب, بمعلومات كافية للرد على أوجه الشك أو القلق المثارة مشفوعة بتفسير الكيفية التي تَحُل بها المعلومات المقدمة للمسألة. وليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على حق أية دولتين أو أكثر من الدول الأطراف في اتخاذ ترتيبات, بالتراضي, لعمليات تفتيش أو للقيام بأية إجراءات أخرى فيما بينها لتوضيح وحل أية مسألة قد تثير الشك في الامتثال أو تبعث على القلق إزاء مسألة متصلة بذلك قد تعتبر غامضة. ولا تؤثر مثل هذه الترتيبات على حقوق والتزامات أية دولة طرف بموجب الأحكام الأخرى في الاتفاقية.

إجراء طلب الإيضاح:
3- يحق لأي دولة طرف أن تطلب إلى المجلس التنفيذي المساعدة في توضيح أية حالة قد تعتبر غامضة أو تثير قلقاً بشأن احتمال عدم امتثال دولة طرف أخرى للاتفاقية. و يقدم المجلس التنفيذي ما لديه من معلومات ملائمة ذات صلة بمثل هذا القلق.
4- يحق لأية دولة طرف أن تطلب إلى المجلس التنفيذي الحصول على إيضاح من دولة طرف أخرى بشأن أية حالة قد تعتبر غامضة أو تثير قلقاً بشأن احتمال عدم امتثالها للاتفاقية. وفي هذه الحالة ينطبق ما يلي:
(أ) يحيل المجلس التنفيذي طلب الإيضاح إلى الدولة الطرف المعنية عن طريق المدير العام في موعد غايته 24 ساعة من
وقت استلامه.
(ب) تقوم الدولة الطرف الموجه إليها الطلب بتقديم الإيضاح إلى المجلس التنفيذي بأسرع ما يمكن, على ألا يتأخر ذلك
بأي حال عن عشرة أيام من تاريخ استلامها الطلب.
(ج) يأخذ المجلس التنفيذي علماً بالإيضاح ويحيله إلى الدولة الطرف الطالبة في موعد غايته 24 ساعة من وقت
استلامه.
(د) إذا رأت الدولة الطرف الطالبة أن الإيضاح غير كاف, فإنه يحق لها أن تطلب إلى المجلس التنفيذي الحصول على
مزيد من الإيضاح من الدولة الطرف الموجه إليها الطلب.
(هـ) لأغراض الحصول على المزيد من الإيضاح المطلوب بموجب الفقرة الفرعية (د), يجوز للمجلس التنفيذي أن
يطلب من المدير العام إنشاء فريق خبراء من الأمانة الفنية, أو من أي جهة أخرى إذا لم يتوفر الموظفون الملائمون في الأمانة الفنية, لدراسة جميع المعلومات والبيانات المتاحة ذات الصلة بالحالة التي أثارت القلق. ويقدم فريق الخبراء تقريراً وقائعياً عن النتائج التي توصل إليها إلى المجلس التنفيذي.
(و) إذا ارتأت الدولة الطرف الطالبة أن الإيضاح الذي حصلت عليه بموجب الفقرتين الفرعيتين (د) و(هـ) من هذه الفقرة غير مرض, يحق لها أن تطلب عقد دورة استثنائية للمجلس التنفيذي يكون للدول الأطراف المعنية غير الأعضاء في المجلس التنفيذي الحق في أن تشترك فيها. وفي هذه الدورة الاستثنائية, ينظر المجلس التنفيذي في المسألة ويجوز له أن يوصي بأية تدابير يراها ملائمة للتصدي لهذه الحالة.

5- يحق أيضاً لأية دولة طرف أن تطلب إلى المجلس التنفيذي توضيح أية حالة اعتبرت غامضة أو أثارت قلقاً بشأن احتمال عدم امتثالها للاتفاقية. ويستجيب المجلس التنفيذي بتقديم ما يقتضيه الحال من المساعدة.

6- يخطر المجلس التنفيذي الدول الأطراف بأي طلب إيضاح منصوص عليه في هذه المادة.

7- إذا لم تبدد شكوك دولة طرف أو قلقها بشأن عدم امتثال محتمل في غضون 60 يوماً بعد تقديم طلب الإيضاح إلى المجلس التنفيذي, أو إذا اعتقدت أن شكوكها تبرر النظر في الأمر على نحو عاجل يجوز لها, دون مساس بحقها في طلب إجراء تفتيش موقعي بالتحدي, أن تطلب عقد دورة استثنائية للمؤتمر وفقاً للفقرة 12 (ج) من المادة الثامنة. وفي هذه الدورة الاستثنائية ينظر المؤتمر في المسألة ويجوز له أن يوصي بأية تدابير يراها ملائمة للتصدي لهذه الحالة.

الإجراءات المتعلقة بعمليات التفتيش بالتحدي:
8- يحق لكل دولة طرف أن تطلب إجراء تفتيش موقعي بالتحدي لأي مرفق أو موقع في أراضي أية دولة طرف أخرى أو أي مكان يخضع لولاية أو سيطرة أية دولة طرف أخرى لغرض وحيد هو توضيح وحل أية مسائل تتعلق بعدم امتثال محتمل لأحكام الاتفاقية, وفي أن يتم إجراء هذا التفتيش في أي مكان دونما إبطاء على يد فريق تفتيش يعينه المدير العام ووفقاً للمرفق المتعلق بالتحقق.

9- على كل دولة طرف الالتزام بألا يخرج طلب التفتيش عن نطاق الاتفاقية وبتضمين طلب التفتيش جميع المعلومات المناسبة عن الأساس الذي نشأ عنه قلق بشأن عدم امتثال محتمل للاتفاقية على النحو المحدد في المرفق المتعلق بالتحقق. وتمتنع كل دولة طرف عن تقديم طلبات تفتيش لا أساس لها, مع الحرص على تجنب إساءة الاستخدام. ويجري التفتيش بالتحدي لغرض وحيد هو تحديد الوقائع المتصلة بعدم الامتثال المحتمل.

10- لأغراض التحقق من الامتثال لأحكام الاتفاقية, يجب على كل دولة طرف أن تسمح للأمانة الفنية بإجراء التفتيش الموقعي بالتحدي عملاً بالفقرة 8.

11- استجابة لطلب إجراء تفتيش بالتحدي لمرفق أو موقع, ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المرفق المتعلق بالتحقق, فإن الدولة الطرف موضع التفتيش:
(أ) لها حق وعليها التزام بذلك كل جهد معقول لإثبات امتثالها للاتفاقية والحرص لهذه الغاية, على تمكين فريق التفتيش من إنجاز ولايته.
(ب) وعليها التزام بأن تتيح إمكانية الوصول إلى داخل الموقع المطلوب لغرض وحيد هو إثبات الحقائق المتصلة بالقلق المتعلق بعدم الامتثال المحتمل.
(ج) ولها الحق في اتخاذ التدابير لحماية المنشآت الحساسة, ولمنع إفشاء المعلومات والبيانات السرية غير المتصلة بالاتفاقية.

12- فيما يتعلق بإيفاد مراقب, ينطبق ما يلي:
(أ) للدولة الطرف الطالبة للتفتيش أن توفد ممثلاً لها, رهناً بموافقة الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش, قد يكون إما من رعايا الدولة الطرف الطالبة أو دولة طرف ثالثة, لمراقبة سير التفتيش.
(ب) تتيح الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش حينئذ للمراقب إمكانية الوصول وفقاً للمرفق المتعلق بالتحقق.
(ج) تقبل الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش, كقاعدة, المراقب المقترح, لكن إذا قررت الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش
رفضه, فإن هذه الواقعة تسجل في التقرير النهائي.

13- تقدم الدولة الطرف الطالبة للتفتيش طلب إجراء التفتيش الموقعي بالتحدي إلى المجلس التنفيذي وفي الوقت نفسه إلى المدير العام لمعالجته فوراً.

14- يتأكد المدير العام فوراً من أن طلب التفتيش مستوف للشروط المحددة في الفقرة 4 من الجزء العاشر من المرفق المتعلق بالتحقق, ويساعد الدولة الطرف الطالبة للتفتيش, عند الاقتضاء, في إعداد الطلب تبعاً لذلك. وعندما يكون طلب التفتيش مستوفياً للشروط, تبدأ الاستعدادات لإجراء التفتيش بالتحدي.

15- يحيل المدير العام طلب التفتيش إلى الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش قبل الموعد المقرر لوصول فريق التفتيش إلى نقطة الدخول بـ12 ساعة على الأقل.

16- بعد أن يتلقى المجلس التنفيذي طلب التفتيش, يحيط المجلس علماً بالإجراءات التي اتخذها المدير العام بشأن الطلب ويبقي الحالة قيد نظره طوال مدة إجراء التفتيش. غير أنه يجب ألا تؤخر مداولاته عملية التفتيش.

17- للمجلس التنفيذي أن يقرر, في موعد غايته 12 ساعة من استلام طلب التفتيش, بأغلبية ثلاثة أرباع جميع أعضائه, رفض إجراء التفتيش بالتحدي, إذا رأى أن طلب التفتيش بالتحدي غير جدي أو اعتسافي أو يتجاوز بوضوح نطاق الاتفاقية على النحو المبين في الفقرة 8. ولا تشترك الدولة الطالبة للتفتيش ولا الدولة المطلوب التفتيش عليها في اتخاذ هذا القرار. وإذا رفض المجلس التنفيذي إجراء التفتيش بالتحدي, فإن استعدادات التفتيش توقف ولا تتخذ إجراءات أخرى بشأن طلب التفتيش, ويتم تبعاً لذلك إبلاغ الدول الأطراف المعنية.

18- يقوم المدير العام بإصدار تفويض تفتيش لإجراء التفتيش بالتحدي. وتفويض التفتيش هو طلب التفتيش المشار إليه في الفقرتين 8 و9 موضوعاً في صيغة تنفيذية, ويجب أن يكون مطابقاً لطلب التفتيش.

19- تجرى عملية التفتيش بالتحدي وفقاً للجزء العاشر من المرفق المتعلق بالتحقق أو, في حالة الاستخدام المزعوم, وفقاً للجزء الحادي عشر من ذلك المرفق. ويسترشد فريق التفتيش بمبدأ إجراء التفتيش بالتحدي بطريقة تنطوي على أقل قدر ممكن من التدخل, وبما يتفق مع إنجاز مهمته بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب.

20- تقدم الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش المساعدة لفريق طوال عملية التفتيش بالتحدي وتسهل مهمته. وإذا اقترحت الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش, عملاً بالفرع جيم من الجزء العاشر من المرفق المتعلق بالتحقق, ترتيبات لإثبات الامتثال للاتفاقية, كبديل لإتاحة إمكانية الوصول التام والشامل, فإن على هذه الدولة أن تبذل كل جهد معقول, من خلال إجراء مشاورات مع فريق التفتيش, للتوصل إلى اتفاق بشأن طرائق التأكد من الحقائق بهدف إثبات امتثالها.

21- يجب أن يتضمن التقرير النهائي النتائج الواقعية فضلاً عن تقييم يجريه فريق التفتيش لدرجة وطبيعة تيسير الوصول والتعاون المقدم من أجل تنفيذ التفتيش بالتحدي بشكل مرض. ويحيل المدير العام التقرير النهائي لفريق التفتيش على وجه السرعة إلى الدولة الطرف الطالبة للتفتيش والدولة الطرف الخاضعة للتفتيش والمجلس التنفيذي وجميع الدول الأطراف الأخرى. ويحيل المدير العام على وجه السرعة كذلك إلى المجلس التنفيذي تقييمات الدولة الطرف الطالبة للتفتيش والدولة الطرف الخاضعة للتفتيش, وكذلك آراء الدول الأطراف الأخرى التي قد تنقل إلى المدير العام لهذه الغاية, ومن ثم يقوم بتقديمها إلى جميع الدول الأطراف.

22- يقوم المجلس التنفيذي, وفقاً لسلطاته ووظائفه, باستعراض التقرير النهائي لفريق التفتيش بمجرد تقديمه, ويعالج أي أوجه للقلق فيما يتعلق بما يلي:
(أ) ما إذا كان قد حدث أي عدم امتثال.
(ب) ما إذا كان الطلب يدخل في نطاق الاتفاقية.
(ج) ما إذا كان قد أسيء استخدام الحق في طلب التفتيش بالتحدي.

23- إذا خلص المجلس التنفيذي, تمشياً مع سلطاته ووظائفه, إلى أنه قد يلزم اتخاذ إجراءات أخرى فيما يتعلق بالفقرة 22, فإنه يتخذ التدابير المناسبة لتصحيح الوضع وضمان الامتثال للاتفاقية, بما في ذلك تقديم توصيات محددة إلى المؤتمر. وفي حالة إساءة الاستخدام, يدرس المجلس التنفيذي ما إذا كان ينبغي أن تتحمل الدولة الطرف الطالبة للتفتيش أياً من الآثار المالية المترتبة على التفتيش بالتحدي.

24- للدولة الطرف الطالبة للتفتيش والدولة الخاضعة للتفتيش الحق في الاشتراك في عملية الاستعراض. ويقوم المجلس التنفيذي بإبلاغ الدول الأطراف ودورة المؤتمر التالية بنتيجة هذه العملية.
25- إذا قدم المجلس التنفيذي توصيات محددة للمؤتمر, وجب على المؤتمر أن ينتظر في اتخاذ إجراء وفقاً للمادة الثانية عشرة.

المادة العاشرة
المساعدة والحماية من الأسلحة الكيميائية

1- لأغراض هذه المادة, يقصد بمصطلح "المساعدة" التنسيق وتزويد الدول الأطراف بسبل الحماية من الأسلحة الكيميائية بما في ذلك, في جملة أمور, ما يلي: معدات الكشف ونظم الإنذار, ومعدات الوقاية, ومعدات إزالة التلوث والمواد المزيلة للتلوث, والترياقات والعلاجات الطبية, والمشورة بشأن أي من تدابير الحماية هذه.
2- ليس في هذه الاتفاقية ما يُفسر على أنه يعرقل حق أية دولة في إجراء بحوث بشأن وسائل الحماية من الأسلحة الكيميائية أو في استحداث هذه الوسائل أو إنتاجها أو حيازتها أو نقلها أو استخدامها, وذلك لأغراض لا تحظرها هذه الاتفاقية.


3- تتعهد كل دولة طرف بتيسير أتم تبادل ممكن للمعدات والمواد وللمعلومات العلمية والتكنولوجية المتعلقة بوسائل الحماية من الأسلحة الكيميائية, ويكون لها الحق في الاشتراك في هذا التبادل.

4- لأغراض زيادة شفافية البرامج الوطنية المتصلة بالأغراض الوقائية, تقدم كل دولة طرف سنوياً إلى الأمانة الفنية معلومات برنامجها, وفقاً لإجراءات يدرسها ويقرها المؤتمر عملاً بالفقرة 21 (ط) من المادة الثامنة.

5- تنشئ الأمانة الفنية خلال فترة لا تتجاوز 180 يوماً من بدء نفاذ الاتفاقية مصرف بيانات يتضمن المعلومات المتاحة بحرية فيما يتعلق بمختلف وسائل الحماية من الأسلحة الكيميائية فضلاً عن أي معلومات قد تقدمها الدول الأطراف, وتحتفظ بهذا المصرف من أجل استخدامه من جانب أي دولة طرف تطلب ذلك.
وتقوم الأمانة الفنية أيضاً, في حدود الموارد المتاحة لها وبناءً على طلب أي دولة طرف, بتقديم مشورة خبراء وبمساعدة الدولة الطرف في تحديد الكيفية التي يمكن بها تنفيذ برامجها المتعلقة بتطوير وتحسين قدرات الوقاية من الأسلحة الكيميائية.

6- ليس في هذه الاتفاقية ما يُفسر على أنه يعرقل حق الدول الأطراف في طلب المساعدة وتقديمها بصورة ثنائية وفي عقد اتفاقات فردية مع دول أطراف أخرى فيما يتعلق بتدبير المساعدة بصفة عاجلة.

7- تتعهد كل دولة طرف بتقديم المساعدة عن طريق المنظمة وبأن تعمد لهذا الغرض إلى اتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير التالية:
(أ) الإسهام في صندوق التبرعات للمساعدة الذي ينشئه المؤتمر في دورته الأولى.
(ب) عقد اتفاقات مع المنظمة, إن أمكن خلال فترة لا تتجاوز 180 يوماً من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها, بشأن تدبير
المساعدة, عند طلبها.
(ج) الإعلان, خلال فترة لا تتجاوز 180 يوماً من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها, من نوع المساعدة التي يمكن أن
تقدمها استجابة لنداء من المنظمة. وفي حالة عدم استطاعة دولة طرف تقديم المساعدة المنصوص عليها في الإعلان الذي أصدرته, فإنها تظل ملتزمة بتقديم المساعدة وفقاً لهذه الفقرة.

8- لكل دولة طرف الحق في أن تطلب المساعدة والحماية من استخدام الأسلحة الكيميائية أو التهديد باستخدامها ضدها وكذلك, رهناً بمراعاة الإجراءات المحددة في الفقرات 9 و10 و11, في أن تتلقى هذه المساعدة والحماية, وذلك إذا رأت:
(أ) أن الأسلحة الكيميائية استخدمت ضدها.
(ب) أن عوامل مكافحة الشغب استخدمت ضدها كوسيلة حرب, أو
(ج) أنها مهددة من جانب أي دولة بأفعال أو أنشطة محظورة على الدول الأطراف بموجب المادة الأولى من هذه
الاتفاقية.

9-يُقدّم الطلب, مدعوماً بالمعلومات ذات الصلة, إلى المدير العام الذي يحيله فوراً إلى المجلس التنفيذي وإلى جميع الدول الأطراف. ويقدم المدير العام فوراً الطلب إلى الدول الأطراف التي تطوعت, وفقاً للفقرتين 7 (ب) و(ج), لإرسال مساعدة عاجلة في حالة استخدام الأسلحة الكيميائية أو عوامل مكافحة الشغب كوسيلة حرب أو مساعدة إنسانية في حالة التهديد الخطير باستخدام الأسلحة الكيميائية أو التهديد الخطير باستخدام عوامل مكافحة الشغب كوسيلة حرب إلى الدولة الطرف المعنية قبل مضي 12 ساعة على استلام الطلب. ويباشر المدير العام قبل مضي 24 ساعة على استلام الطلب تحقيقاً من أجل إيجاد أساس لاتخاذ إجراء آخر. وعليه أن يكمل التحقيق خلال 72 ساعة. وأن يقدم تقريراً إلى المجلس التنفيذي, وإذا لزم وقت إضافي لإكمال التحقيق, يقدم تقرير مؤقت خلال الإطار الزمني نفسه. يجب ألا يتجاوز الوقت الإضافي المطلوب للتحقيق 72 ساعة. ويجوز تمديده لفترات مماثلة. وتقدم تقارير في نهاية كل مدة إضافية إلى المجلس التنفيذي. ويحدد هذا التحقيق, على النحو المناسب وطبقاً للطلب والمعلومات المرفقة به, الحقائق ذات الصلة المتعلقة بالطلب وكذلك نوع ونطاق المساعدة والحماية التكميليتين المطلوبتين.

10- يجتمع المجلس التنفيذي قبل مضي 24 ساعة على تلقي تقرير التحقيق للنظر في الحالة ويتخذ قراراً بالأغلبية البسيطة خلال فترة الـ24 ساعة التالية بشأن ما إذا كان ينبغي أن يوعز إلى الأمانة الفنية أن تقدم مساعدة تكميلية. وتقوم الأمانة الفنية فوراً بإبلاغ جميع الدول الأطراف والمنظمات الدولية ذات الصلة بتقرير التحقيق وبالقرار الذي اتخذه المجلس التنفيذي. ويقدم المدير العام المساعدة فوراً, حينما يقرر المجلس التنفيذي ذلك. ويجوز له أن يتعاون لهذا الغرض مع الدولة الطرف الطالبة ومع الدول الأطراف الأخرى والمنظمات الدولية ذات الصلة. وتبذل الدول الأطراف أقصى ما يمكن من جهود لتقديم المساعدة.

11- وفي حالة ما إذا كانت المعلومات المتاحة من التحقيق الجاري أو من مصادر أخرى يعول عليها توفر دليلاً كافياً على أنه يوجد ضحايا لاستخدام الأسلحة الكيميائية وأنه لا غنى عن اتخاذ إجراء فوري, يبلغ المدير العام جميع الدول الأطراف ويتخذ التدابير العاجلة للمساعدة, مستخدماً الموارد التي وضعها المؤتمر تحت تصرفه لمثل هذه الحالات الطارئة. ويواصل المدير العام إبلاغ المجلس التنفيذي بالإجراءات التي يتخذها عملاً بهذه الفقرة.

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس