عرض مشاركة واحدة

قديم 15-04-09, 09:45 PM

  رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

جيم المجلس التنفيذي
التكوين والإجراءات واتخاذ القرارات:
23- يتكون المجلس التنفيذي من 41 عضواً, ويكون لكل دولة طرف, وفقاً لمبدأ التناوب, الحق في أن تمثل في المجلس التنفيذي. وينتخب المؤتمر أعضاء المجلس التنفيذي لدورة عضوية مدتها سنتان. وكيما يُكفل للاتفاقية أداء فعال, ومع إيلاء الاعتبار الواجب بصفة خاصة للتوزيع الجغرافي المنصف, ولأهمية الصناعة الكيميائية, وكذلك للمصالح السياسية والأمنية, فإن المجلس التنفيذي يتكون على النحو التالي:
(أ) تسع دول أطراف من أفريقيا تسميها الدول الأطراف الواقعة في هذا الإقليم. ومن المفهوم, كأساس لهذه التسمية,
أن يكون من بين هذه الدول الأطراف التسع, كقاعدة, ثلاثة أعضاء من الدول الأطراف التي تتوفر لديها أهم صناعة كيميائية وطنية في الإقليم حسبما تقرره البيانات المبلغ عنها والمنشورة دولياً, وبالإضافة إلى ذلك, تتفق المجموعة الإقليمية أيضاً على أن تأخذ في حسبانها, عند تسمية هؤلاء الأعضاء الثلاثة, العوامل الإقليمية الأخرى.
(ب) تسع دول أطراف من آسيا تسميها الدول الأطراف الواقعة في الإقليم ومن المفهوم, كأساس لهذه التسمية, أن
يكون من بين هذه الدول الأطراف التسع, كقاعدة, أربعة أعضاء من الدول الأطراف التي تتوفر لديها أهم صناعة كيميائية وطنية في الأقاليم حسبما تقرره البيانات المبلغ عنها والمنشورة دولياً, وبالإضافة إلى ذلك, تتفق المجموعة الإقليمية أيضاً على أن تأخذ في حسبانها, عند تسمية هؤلاء الأعضاء الثلاثة, العوامل الإقليمية الأخرى.
(ج) خمس دول أطراف من أوربا الشرقية تسميها الدول الأطراف الواقعة في هذا الإقليم. ومن المفهوم, كأساس لهذه
التسمية, أن يكون من بين هذه الدول الأطراف الخمس, كقاعدة, عضو واحد من الدولة الطرف التي تتوفر لديها أهم صناعة كيميائية وطنية في الإقليم حسبما تقررها البيانات المبلغ عنها والمنشورة دولياً, وبالإضافة إلى ذلك, تتفق المجموعة الإقليمية أيضاً على أن تأخذ في حسبانها, عند تسمية هذا العضو, العوامل الإقليمية الأخرى.
(د) سبع دول أطراف من أمريكا اللاتينية والكاريبي تسميها الدول الأطراف الواقعة في هذا الإقليم. ومن المفهوم,
كأساس لهذه التسمية, أن يكون من بين هذه الدول الأطراف السبع, كقاعدة, ثلاثة أعضاء من الدول الأطراف التي تتوفر لديها أهم صناعة كيميائية وطنية في الأقاليم حسبما تقرره البيانات المبلغ عنها والمنشورة دولياً, وبالإضافة إلى ذلك, تتفق المجموعة الإقليمية أيضاً على أن تأخذ في حسبانها, عند تسمية هؤلاء الأعضاء الثلاثة, العوامل الإقليمية الأخرى.
(هـ) عشر دول أطراف من بين دول أوربا الغربية والدول الأخرى تسميها الدول الأطراف الواقعة في هذا الإقليم.
ومن المفهوم, كأساس لهذه التسمية, أن يكون من بين هذه الدول الأطراف العشر, كقاعدة, خمسة أعضاء من الدول الأطراف التي تتوفر لديها أهم صناعة كيميائية وطنية في الإقليم حسبما تقرره البيانات المبلغ عنها والمنشورة دولياً, وبالإضافة إلى ذلك, تتفق المجموعة الإقليمية أيضاً على أن تأخذ في حسبانها, عند تسمية هؤلاء الأعضاء الخمسة, العوامل الإقليمية الأخرى.
(و) دولة طرف أخرى تسميها بالتتابع الدول الأطراف الواقعة في إقليمي آسيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي. ومن
المفهوم, كأساس لهذه التسمية, أن هذه الدولة الطرف ستكون عضواً ينتخب بالتناوب من هذين الإقليمين.
24- ينتخب, في أول دورة انتخاب للمجلس التنفيذي, عشرون عضواً لمدة سنة واحدة, ويولى الاعتبار الواجب إلى النسب العددية المقررة حسبما هو مذكور في الفقرة 23.
25- بعد التنفيذ الكامل للمادتين الرابعة والخامسة, يجوز للمؤتمر, بناءً على طلب أغلبية أعضاء المجلس التنفيذي, أن يستعرض تكوين المجلس التنفيذي, أخذاً في حسبانه التطورات المتصلة بالمبادئ المحددة في الفقرة 23 التي تنظم تكوينه.
26- يضع المجلس التنفيذي نظامه الداخلي ويقدمه إلى المؤتمر لإقراره.
27- ينتخب المجلس التنفيذي رئيساً له من بين أعضائه.
28- يجتمع المجلس التنفيذي في دورات انعقاد عادية, ويجتمع المجلس فيما بين دورات الانعقاد العادية بقدر ما يقتضيه الاضطلاع بسلطاته ووظائفه.
29- يكون لكل عضو في المجلس التنفيذي صوت واحد. وما لم يتحدد خلاف ذلك في الاتفاقية, يتخذ المجلس التنفيذي قراراته بشأن الأمور الموضوعية بأغلبية ثلثي جميع أعضائه. ويتخذ المجلس التنفيذي قراراته بشأن المسائل الإجرائية بالأغلبية البيسطة لجميع أعضائه. وعندما ينشأ خلاف حول ما إذا كانت المسألة موضوعية أم لا, تعالج هذه المسألة على أنها موضوعية ما لم يقرر المجلس التنفيذي غير ذلك بالأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرارات بشأن المسائل الموضوعية.

السلطات والوظائف:
30- المجلس التنفيذي هو الجهاز التنفيذي للمنظمة, وهو مسؤول أمام المؤتمر. ويضطلع المجلس بالسلطات والوظائف المسندة إليه بموجب هذه الاتفاقية, وكذلك بالوظائف التي يفوضها إليه المؤتمر. وفي قيامه بذلك, عليه أن يعمل طبقاً لتوصيات المؤتمر وقراراته ومبادئه التوجيهية, وأن يكفل تنفيذها باستمرار وعلى الوجه الصحيح.
31- يعزز المجلس التنفيذي تنفيذ هذه الاتفاقية والامتثال لها على نحو فعال, ويشرف على أنشطة الأمانة الفنية, ويتعاون مع السلطة الوطنية لكل دولة طرف ويسهل التشاور والتعاون فيما بين الدول الأطراف بناءً على طلبها.
32- يقوم المجلس التنفيذي بما يلي:
(أ) النظر في مشروع برنامج وميزانية المنظمة وتقديمهما إلى المؤتمر.
(ب) النظر في مشروع تقرير المنظمة عن تنفيذ هذه الاتفاقية, والتقرير الذي يصدر عن أداء أنشطته هو, والتقارير
الخاصة التي يراها ضرورية أو التي قد يطلبها المؤتمر, وتقديم هذه التقارير إلى المؤتمر.
(ج) وضع الترتيبات لدورات المؤتمر, بما في ذلك إعداد مشروع جدول الأعمال.
33- يجوز للمجلس التنفيذي أن يطلب عقد دورة استثنائية للمؤتمر.
34- يقوم المجلس التنفيذي بما يلي:
(أ) عقد اتفاقات مع الدول والمنظمات الدولية باسم المنظمة, رهناً بموافقة المؤتمر المسبقة.
(ب) عقد اتفاقات مع الدول الأطراف باسم المنظمة فيما يخص المادة العاشرة والإشراف على صندوق التبرعات المشار
إليه في المادة العاشرة.
(ج) إقرار الاتفاقات أو الترتيبات المتصلة بتنفيذ أنشطة التحقق, التي تتفاوض بشأنها الأمانة الفنية مع الدول الأطراف.
35- ينظر المجلس التنفيذي في أية قضية أو مسألة تقع ضمن اختصاصه وتؤثر على الاتفاقية وتنفيذها. بما في ذلك أوجه القلق المتعلقة بالامتثال, وحالات عدم الامتثال, ويقوم حسب الاقتضاء بإبلاغ الدول الأطراف وعرض القضية أو المسألة على المؤتمر.
36- على المجلس التنفيذي, عند النظر في الشكوك أو أوجه القلق المتعلقة بالامتثال وفي حالات عدم الامتثال, بما في ذلك, في جملة أمور, إساءة استعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية, أن يتشاور مع الدول الأطراف المعنية وأن يطلب, حسب الاقتضاء, إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير لتصحيح الوضع خلال وقت محدد. وبقدر ما يرى المجلس التنفيذي من ضرورة لاتخاذ إجراءات أخرى يتخذ, في جملة أمور, واحداً أو أكثر من التدابير التالية:
(أ) إبلاغ جميع الدول الأطراف بالقضية أو المسألة.
(ب) عرض القضية أو المسألة على المؤتمر.
(ج) تقديم توصيات إلى المؤتمر بشأن التدابير اللازمة لتصحيح الوضع وضمان الامتثال.
ويقوم المجلس التنفيذي في حالات الخطورة الشديدة والضرورة العاجلة بعرض القضية مباشرة, بما في ذلك المعلومات والاستنتاجات المتصلة بالموضوع, على الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعين للأمم المتحدة. ويقوم في الوقت نفسه بإبلاغ جميع الدول الأطراف بهذه الخطوة.

دال الأمانة الفنية
37- تساعد الأمانة الفنية المؤتمر والمجلس التنفيذي في أداء وظائفهما, وتضطلع الأمانة الفنية بتدابير التحقق المنصوص عليها في الاتفاقية. وتضطلع بالوظائف الأخرى المسندة إليها بموجب الاتفاقية وبأي وظائف يفوضها إليها المؤتمر والمجلس التنفيذي.
38- تقوم الأمانة الفنية بما يلي:
(أ) إعداد مشروع برنامج وميزانية المنظمة وتقديمهما إلى المجلس التنفيذي.
(ب) إعداد مشروع تقرير المنظمة عن تنفيذ الاتفاقية وما قد يطلبه المؤتمر أو المجلس التنفيذي من تقارير أخرى وتقديم
هذا المشروع وهذه التقارير إلى المجلس التنفيذي.
(ج) تقديم الدعم الإداري والتقني إلى المؤتمر والمجلس التنفيذي والأجهزة الفرعية.
(د) توجيه الرسائل إلى الدول الأطراف وتلقيها منها, باسم المنظمة, بشأن المسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية.
(هـ) تزويد الدول الأطراف بالمساعدة التقنية والتقييم التقني في تنفيذ أحكام الاتفاقية, بما في ذلك تقييم المواد
الكيميائية المدرجة في الجداول وغير المدرجة فيها.
39- تقوم الأمانة الفنية بما يلي:
(أ) التفاوض مع الدول الأطراف على الاتفاقات أو الترتيبات المتعلقة بتنفيذ أنشطة التحقق, رهناً بموافقة المجلس التنفيذي.
(ب) الاضطلاع خلال فترة لا تتجاوز 180 يوماً من بدء نفاذ الاتفاقية بتنسيق تكوين وحفظ مخزونات دائمة من
المساعدات العاجلة والمساعدات الإنسانية التي تقدمها الدول الأطراف وفقاً للفقرتين 7 (ب) و(ج) من المادة العاشرة. ويجوز أن تفحص الأمانة الفنية الأصناف المحفوظة للتحقق من صلاحيتها للاستخدام. ويتولى المؤتمر دراسة وإقرار قوائم الأصناف التي تكون مخزونات منها عملاً بالفقرة 21 (ط) أعلاه.
(ج) إدارة صندوق التبرعات المشار إليه في المادة العاشرة, وتجميع الإعلانات التي تصدرها الدول الأطراف والقيام,
عندما يطلب ذلك, بتسجيل الاتفاقات الثنائية المعقودة بين الدول الأطراف أو بين دولة طرف والمنظمة لأغراض المادة العاشرة.
40- تبلغ الأمانة الفنية المجلس التنفيذي بأي مشكلة تنشأ بصدد الاضطلاع بوظائفها, بما في ذلك ما تتبينه أثناء أداء أنشطتها المتعلقة بالتحقق من أوجه شك أو غموض أو ارتياب فيما يتعلق بالامتثال للاتفاقية, ولم تتمكن من حلها أو استيضاحها عن طريق مشاوراتها مع الدولة الطرف المعنية.
41- تتألف الأمانة الفنية من مدير عام, هو رئيسها وأعلى موظف إداري فيها, ومن مفتشين ومن موظفين علميين وفنيين وما قد تحتاجه من موظفين آخرين.
42- تكون هيئة التفتيش وحدة من وحدات الأمانة الفنية وتعمل تحت إشراف المدير العام.
43- يعين المؤتمر المدير العام بناءً على توصية من المجلس التنفيذي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة أخرى فقط.
44- المدير العام مسؤول أمام المؤتمر والمجلس التنفيذي عن تعيين الموظفين وتنظيم الأمانة الفنية وسير العمل فيها. ويجب أن يكون الاعتبار الأعلى في تعيين الموظفين وتحديد شروط العمل هو ضرورة تأمين أعلى مستويات الكفاءة والتخصص والنزاهة. ولا يجوز إلا لمواطني الدول الأطراف العمل كمدير عام أو كمفتشين أو كموظفين فنيين أو كتابيين. ويولى الاعتبار الواجب إلى أهمية تعيين الموظفين على أوسع أساس جغرافي ممكن, ويُسترشد في التعيين بمبدأ عدم تجاوز عدد الموظفين الحد الأدنى اللازم للاضطلاع بمسؤوليات الأمانة الفنية على الوجه الصحيح.
45- المدير العام مسؤول عن تنظيم المجلس الاستشاري العلمي المشار إليه في الفقرة 21 (ح) وسير العمل في هذا المجلس. ويقوم المدير العام, بالتشاور مع الدول الأطراف, بتعيين أعضاء المجلس الاستشاري العلمي, الذين يعملون بصفتهم الشخصية. ويعين أعضاء المجلي على أساس خبرتهم في الميادين العلمية الخاصة ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية. ويجوز أيضاً للمدير العام, حسب الاقتضاء, وبالتشاور مع أعضاء هذا المجلس, إنشاء أفرقة عاملة مؤقتة من الخبراء العلميين للتقدم بتوصيات بشأن مسائل محددة. وفيما يتصل بهذا التعيين, يجوز للدول الأطراف تقديم قوائم بالخبراء إلى المدير العام.
46- لا يجوز للمدير العام ولا للمفتشين ولا للموظفين الآخرين, في أدائهم واجباتهم, التماس أو تلقي تعليمات من أية حكومة أو من أي مصدر آخر خارج المنظمة وعليهم الامتناع عن أي عمل قد يكون فيه مساس بوضعهم كموظفين دوليين مسؤولين أمام المؤتمر والمجلس التنفيذي وحدهما.
47- تتعهد كل دولة طرف باحترام الطابع الدولي المحض لمسؤوليات المدير العام والمفتشين والموظفين الآخرين وبعدم السعي إلى التأثير عليهم في نهوضهم بمسؤولياتهم.

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس