عرض مشاركة واحدة

قديم 27-05-10, 09:59 PM

  رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

الباب السادس
أحكام ختامية


المــادة 92 : التوقيـــع
يعرض هذا اللحق "البروتوكول" للتوقيع عليه من قبل أطراف الاتفاقيات بعد ستة أشهر من التوقيع على الوثيقة الختامية ويظل معروضاً للتوقيع طوال فترة اثنى عشر شهراً.


المــادة 93 : التصـــديق
يتم التصديق على هذا اللحق "البروتوكول" في أسرع وقت ممكن، وتودع وثائق التصديق لدى المجلس الاتحادي السويسري، أمانة الإيداع الخاصة بالاتفاقيات.


المــادة 94 : الانضمام
يكون هذا اللحق "البروتوكول" مفتوحاً للانضمام إليه من قبل أي طرف في الاتفاقيات لم يكن قد وقع عليه، وتودع وثائق الانضمام لدى أمانة الإيداع.


المــادة 95 : بدء السريان
1- يبدأ سريان هذا اللحق "البروتوكول" بعد ستة أشهر من تاريخ إيداع وثيقتين من وثائق التصديق أو الانضمام.
2- ويبدأ سريان اللحق "البروتوكول" بالنسبة لأي طرف في الاتفاقيات يصدق عليه أو ينضم إليه عقب ذلك، بعد ستة أشهر من تاريخ إيداع ذلك الطرف لوثيقة تصديقه أو انضمامه.
المــادة 96 : العلاقات التعاهدية لدى سريان اللحق " البروتوكول "
1- تطبق الاتفاقيات باعتبارها مكملة بهذا اللحق "البروتوكول" إذا كان أطراف الاتفاقيات أطرافاً في هذا اللحق "البروتوكول" أيضاً.
2- يظل الأطراف في اللحق "البروتوكول" مرتبطين بأحكامه في علاقاتهم المتبادلة ولو كان أحد أطراف النزاع غير مرتبط بهذا اللحق "البروتوكول"، ويرتبطون فضلاً على ذلك بهذا اللحق "البروتوكول" إزاء أي من الأطراف غير المرتبطة به إذا ما قبل ذلك الطرف أحكام اللحق "البروتوكول " وطبقها.
3- يجوز للسلطة الممثلة لشعب مشتبك مع طرف سام متعاقد في نزاع مسلح من الطابع المشار إليه في الفقرة الرابعة من المادة الأولى أن تتعهد بتطبيق الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" فيما يتعلق بذلك النزاع، وذلك عن طريق توجيه إعلان انفرادي إلى أمانة إيداع الاتفاقيات. ويكون لمثل هذا الإعلان، أثر تسلم أمانة الإيداع له، الآثار التالية فيما يتعلق بذلك النزاع :
أ ) تدخل الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" في حيز التطبيق بالنسبة للسلطة المذكورة بوصفها طرفاً في النزاع، وذلك بأثر فوري.
ب) تمارس السلطة المذكورة الحقوق ذاتها وتتحمل الالتزامات عينها التي لطرف سام متعاقد في الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول".
ج ) تلزم الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" أطراف النزاع جميعاً على حد سواء.

المــادة 97 : التعديلات
1- يمكن لأي طرف سام متعاقد أن يقترح إجراء تعديلات على هذا اللحق "البروتوكول" ويبلغ نص أي تعديل مقترح إلى أمانة الإيداع التي تقرر بعد التشاور مع كافة الأطراف السامية المتعاقدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ما إذا كان ينبغي عقد مؤتمر للنظر في التعديل المقترح.
2- تدعو أمانة الإيداع كافة الأطراف السامية المتعاقدة إلى ذلك المؤتمر، وكذلك أطراف الاتفاقيات سواء كانت موقعة على هذا اللحق "البروتوكول" أم لم تكن موقعة عليه.



المــادة 98 : تنقيح الملحق رقم (1)
1- تجري اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال فترة لا تتجاوز أربع سنوات أثر سريان هذا اللحق "البروتوكول"، ثم على مدى فترات لا تقل كل منها عن أربع سنوات، مشاورات مع الأطراف السامية المتعاقدة تتعلق بالملحق رقم (1) لهذا اللحق "البروتوكول". ولها أن تقترح، إذا رأت ضرورة لذلك، عقد اجتماع للخبراء الفنيين بغية تنقيح الملحق رقم (1)، وأن تقترح ما قد يكون مرغوباً فيه من تعديلات. وتقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالدعوة إلى عقد هذا الاجتماع ودعوة مراقبين عن المنظمات الدولية المعنية إليه، وذلك ما لم يعترض ثلث عدد الأطراف السامية المتعاقدة على عقد مثل هذا الاجتماع خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغهم الاقتراح بعقده. وتوجه اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدعوة إلى عقد مثل هذا الاجتماع أيضاً في أي وقت بناءً على طلب ثلث الأطراف السامية المتعاقدة.
2- تدعو أمانة الإيداع إلى عقد مؤتمر للأطراف السامية المتعاقدة وأطراف الاتفاقيات للنظر في التعديلات التي اقترحها اجتماع الخبراء الفنيين، إذا طلبت ذلك أثر هذا الاجتماع اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو ثلث الأطراف السامية المتعاقدة.
3- يتم إقرار التعديلات المقترحة على الملحق رقم (1) في هذا المؤتمر بأغلبية ثلثي الأطراف السامية المتعاقدة الحاضرة والمشتركة في التصويت.
4- تقوم أمانة الإيداع بإبلاغ أي تعديل يتم إقراره بهذا الأسلوب إلى الأطراف السامية المتعاقدة وإلى أطراف الاتفاقيات، ويعتبر التعديل مقبولاً بعد انقضاء عام من تاريخ إبلاغه على النحو السابق ما لم تخطر أمانة الإيداع خلال هذه المدة ببيان عدم قبول التعديل من قبل ما لا يقل عن ثلث الأطراف السامية المتعاقدة.
5- يبدأ سريان التعديل الذي اعتبر مقبولاً وفقاً للفقرة الرابعة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ قبوله بالنسبة لجميع الأطراف السامية المتعاقدة ما عدا الأطراف التي أصدرت بيان عدم القبول وفقاً لتلك الفقرة. ويمكن لأي طرف يصدر مثل هذا البيان أن يسحبه في أي وقت، ومن ثم يسري التعديل بالنسبة إليه بعد انقضاء ثلاثة أشهر على سحب البيان.
6- تتولى أمانة الإيداع إخطار الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف الاتفاقيات بتاريخ بدء سريان أي تعديل، وبالأطراف الملتزمة به، وبتاريخ بدء سريانه بالنسبة لكل طرف، وبيانات عدم القبول الصادرة وفقاً للفقرة الرابعة وبما تم سحبه منها.

المــادة 99 : التحلل من الالتزامات
1- إذا ما تحلل أحد الأطراف السامية المتعاقدة من الالتزام بهذا اللحق "البروتوكول" فلا يسري هذا التحلل من الالتزام، إلا بعد مضي سنة على استلام وثيقة تتضمنه، ومع ذلك إذا ما كان الطرف المتحلل من التزامه عند انقضاء هذه السنة مشتركاً في وضع من الأوضاع التي أشارت إليها المادة الأولى، فلا يصبح التحلل من الالتزام نافذاً قبل نهاية النزاع المسلح أو نهاية الاحتلال، وعلى أية حال، قبل انتهاء العمليات الخاصة بإخلاء سبيل الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقيات نهائياً أو إعادتهم إلى أوطانهم أو توطينهم.
2- يبلغ التحلل من الالتزام تحريرياً إلى أمانة الإيداع وتتولى الأمانة إبلاغه إلى جميع الأطراف السامية المتعاقدة.
3- لا يترتب على التحلل من الالتزام أي أثر إلا بالنسبة للدولة التي أبدته.
4- لا يكون للتحلل من الالتزام الذي يتم بمقتضى الفقرة الأولى، أي أثر على الالتزامات التي تكون قد ترتبت فعلاً على الطرف المتحلل من التزامه بموجب هذا اللحق "البروتوكول" نتيجة للنزاع المسلح، وذلك فيما يتعلق بأي فعل يرتكب قبل أن يصبح هذا التحلل من الالتزام نافذاً.



المــادة 100 : الإخطـــارات
تتولى أمانة الإيداع إبلاغ الأطراف السامية المتعاقدة، وكذلك أطراف الاتفاقيات الموقعة وغير الموقعة على هذا اللحق "البروتوكول" بما يلي :
( أ ) التواقيع التي تذيل هذا اللحق "البروتوكول" وإيداع وثائق التصديق والانضمام طبقاً للمادتين 93 و94.
(ب) تاريخ سريان هذا اللحق "البروتوكول" طبقاً للمادة 95.
( ج) الاتصالات والبيانات التي تتلقاها طبقاً للمواد 84 و90 و97.
( د) التصريحات التي تتلقاها طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 96 والتي تتولى إبلاغها بأسرع الوسائل.
(هـ) وثائق التحلل من الالتزام المبلغة طبقاً للمادة 99.



المــادة 101 : التسجيل
1- ترسل أمانة إيداع الاتفاقيات في هذا اللحق "البروتوكول" بعد دخوله في حيز التطبيق إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة بغية التسجيل والنشر طبقاً للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
2- تبلغ أيضاً أمانة إيداع الاتفاقيات الأمانة العامة للأمم المتحدة عن كل تصديق أو انضمام أو تحلل من الالتزام قد تتلقاه بشأن هذا اللحق "البروتوكول".



المــادة 102 : النصوص ذات الحجية
يودع أصل هذا اللحق "البروتوكول" لدى أمانة إيداع الاتفاقيات وتتولى الأمانة إرسال صور رسمية معتمدة منه إلى جميع الأطراف في الاتفاقيات. وتتساوى نصوصه العربية والصينية والإنكليزية والفرنسية والروسية والأسبانية في حجيتها.


الملحق الأول
اللائحة المتعلقة بتحقيق الهوية

المادة 1 : أحكام عامة
(مادة جديدة)
1- تنفذ القواعد المتعلقة بتحقيق الهوية والواردة في هذا الملحق الأحكام ذات الصلة من اتفاقيات جنيف واللحق "البروتوكول" وتستهدف تيسير التحقق من هوية الموظفين والمعدات والوحدات ووسائط النقل والمنشآت، موضع الحماية بموجب اتفاقيات جنيف واللحق "البروتوكول".
2- لا تنشئ هذه القواعد في حد ذاتها الحق في الحماية، و إنما تحكمه المواد ذات الصلة من اتفاقيات جنيف واللحق "البروتوكول".
3- يجوز للسلطات المختصة أن تنظم في وقت استعمال الشارات والإشارات المميزة وعرضها وإضاءتها، وكذلك إمكانية كشفها، مع مراعاة الأحكام ذات الصلة من اتفاقيات جنيف واللحق "البروتوكول".
4- تدعى الأطراف السامية المتعاقدة، ولا سيما أطراف النزاع، في كل وقت إلى الاتفاق على الإشارات أو الوسائط أو النظم الإضافية أو المختلفة التي تحسن إمكانية تحقيق الهوية، وتستفيد كل الاستفادة من التطور التكنولوجي في هذا المجال.


الفصل الأول
بطاقة تحقيق الهوية

المادة 2 : بطاقة الهوية الخاصة بالأفراد المدنيين الدائمين
في الخدمات الطبية و الهيئات الدينية
1- ينبغي أن تتوافر في بطاقة الهوية الخاصة بالأفراد المدنيين الدائمين في الخدمات الطبية والهيئات الدينية، المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 18 من اللحق "البروتوكول" الشروط التالية :
(أ)أن تحمل العلامة المميزة، وأن يسمح حجمها بحملها في الجيب.
(ب)أن تكون مقواة قدر المستطاع .
(ج)أن تحرر باللغة القومية، أو باللغة الرسمية، فضلاً عن اللغة المحلية للإقليم المعني إن كان ذلك مناسباً.
(د)أن يذكر بها اسم حاملها، وتاريخ ميلاده (أو سنه وقت إصدارها إذا لم يتوفر تاريخ الميلاد)، ورقم قيده الشخصي إن وجد.
(هـ)أن تقرر الصفة التي تخول لحاملها التمتع بحماية الاتفاقيات واللحق "البروتوكول".
(و)أن تحمل صورة شمسية لصاحب البطاقة، وكذلك توقيعه أو بصمته أو كليهما.
(ز)أن تحمل خاتم وتوقيع السلطة المختصة.
(ح)أن تقرر تاريخ إصدار البطاقة وتاريخ انتهاء صلاحيتها.
(ط)أن تبين فيها بقدر الإمكان فئة دم صاحب البطاقة على ظهر صفحتها.
2- يجب أن تكون بطاقة الهوية موحدة النموذج داخل إقليم دولة الطرف السامي المتعاقد وأن تكون قدر الإمكان على النسق ذاته بالنسبة لجميع أطراف النزاع. ويمكن لأطراف النزاع انتهاج النموذج المحرر بلغة وحيدة، المبين في الشكل رقم "1". وتتبادل أطراف النزاع فيما بينها حين نشوب الأعمال العدائية عينة من النموذج الذي يستخدمه كل منها، إذا اختلف ذلك النموذج عن المبين في الشكل رقم "1". وتستخرج بطاقة الهوية من صورتين، إذا أمكن، تحفظ إحداهما لدى سلطة الإصدار، التي يجب أن تباشر مراقبة البطاقات الصادرة عنها.
3- لا يجوز بأي حال تجريد الأفراد المدنيين الدائمين في الخدمات الطبية والهيئات الدينية من بطاقات هويتهم. ويحق لهم الحصول على نسخة بديلة لهذه البطاقة في حالة فقدها.

المادة 3 : بطاقة الهوية للأفراد المدنيين الوقتيين
في الخدمات الطبية و الهيئات الدينية
1- ينبغي أن تكون بطاقة الهوية الخاصة بالأفراد المدنيين الوقتيين في الخدمات الطبية والهيئات الدينية مماثلة قدر الإمكان لتلك المنصوص عليها في المادة الثانية من هذه اللائحة. ويجوز لأطراف النزاع انتهاج النموذج المبين في الشكل رقم "1".
2- يمكن، حين تحول الظروف دون تزويد الأفراد المدنيين الوقتيين في الخدمات الطبية والهيئات الدينية ببطاقات هوية مماثلة لتلك المبينة في المادة الثانية من هذه اللائحة، أن يزود هؤلاء الأفراد بشهادة توقعها السلطة المختصة وتشهد بأن الشخص الذي صدرت له قد أسندت إليه مهمة كفرد وقتي، وتقرر، إذا أمكن، مدة هذه المهمة وحقه في حمل العلامة المميزة. ويجب أن تذكر الشهادة اسم حاملها وتاريخ ميلاده (أو سنه وقت إصدار الشهادة إذا لم يتوفر تاريخ الميلاد) ووظيفته ورقم قيده الشخصي إن وجد. ويجب أن تحمل الشهادة توقيع حاملها أو بصمته أو كليهما.


الوجه الخلفي الوجه الأمامي

الفصل الثاني
الشارة المميزة

المادة 4 : الشكل
يجب أن تكون الشارة المميزة (حمراء على أرضية بيضاء) كبيرة بالحجم الذي تبرره ظروف استخدامها. ويجوز للأطراف السامية المتعاقدة أن تنتهج النماذج المبينة في الشكل رقم "2" في تحديدها لشكل الصليب أو الهلال أو الأسد و الشمس** لا تستعمل أي دولة شارة الأسد والشمس منذ سنة 1980.

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

شكل (2) الشارات المميزة (حمراء على أرضية بيضاء)

المادة 5 : الاستخدام
1- توضع الشارة المميزة، كلما أمكن ذلك، على مسطح مستو أو على أعلام أو بأي طريقة أخرى تتمشى مع تضاريس الأرض بحيث يسهل رؤيتها من جميع الاتجاهات الممكنة، و من أبعد مسافة ممكنة، لا سيما من الجو.
2- يجوز أن تكون الشارة المميزة مضاءة أو مضيئة ليلاً أو حين تكون الرؤية محدودة.
3- يجوز صنع الشارة المميزة من مواد تسمح بالتعرف عليها بالوسائل التقنية للكشف، وينبغي رسم الجزء الأحمر على طبقة طلاء سوداء اللون تسهيلاً للتعرف عليه، لا سيما بآلات الكشف دون الحمراء.
4- يجب قدر الإمكان أن يرتدي أفراد الخدمات الطبية والهيئات الدينية العاملون في ساحة القتال أغطية للرأس وملابس تحمل الشارة المميزة.


الفصل الثالث
الإشارات المميزة

المادة 6 : الاستخدام
1- يجوز للوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي أن تستعمل كافة الإشارات الوارد ذكرها في هذا الفصل.
2- يحظر استعمال هذه الإشارات التي هي تحت تصرف الوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي دون غيرها في أية أغراض أخرى، مع التحفظ في استعمال الإشارة الضوئية (انظر الفقرة 3 أدناه).
3- إذا لم يوجد اتفاق خاص بين أطراف النزاع يقصر استخدام الأضواء الزرقاء الوامضة على تحديد هوية المركبات والسفن والزوارق الطبية، فإن استخدام هذه الإشارات للمركبات والسفن والزوارق الأخرى لا يحظر.
4- يجوز للطائرات الطبية الوقتية التي لم يمكن وسمها بالشارة المميزة، إما لضيق الوقت أو بسبب نوعيتها، أن تستخدم الإشارات المميزة التي يجيزها هذا الفصل.



المادة 7 : الإشارة الضوئية
1- الإشارة الضوئية التي تتكون من ضوء أزرق وامض، كما حددت في الدليل التقني لصلاحية الملاحة الصادر عن منظمة الطيران المدني الدولي (الوثيقة 9051)، مخصصة لكي تستخدمها الطائرات الطبية للدلالة على هويتها. ولا يجوز لأي طائرة أخرى أن تستخدم هذه الإشارة. وينبغي للطائرات الطبية التي تستخدم الضوء الأزرق أن تظهره بحيث يمكن رؤية هذه الإشارة الضوئية من كل الاتجاهات الممكنة.
2- ينبغي للزوارق المحمية بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 واللحق "البروتوكول" أن تظهر ضوءاً واحداً أو أكثر من الأضواء الزرقاء الوامضة التي يمكن رؤيتها في كل أنحاء الأفق، وفقاً لأحكام الفصل الرابع عشر، الفقرة 4، من التقنين الدولي للإشارات الذي أصدرته المنظمة الدولية للملاحة البحرية.
3- ينبغي للمركبات الطبية أن تظهر ضوءاً واحداً أو أكثر من الأضواء الزرقاء الوامضة التي يمكن رؤيتها من أبعد مسافة ممكنة. وينبغي للأطراف السامية المتعاقدة، وعلى الأخص أطراف النزاع، التي تستخدم أضواء مختلفة اللون أن تقدم إخطاراً بذلك.
4- يمكن الحصول على اللون الأزرق المفضل إذا كان تلوينه ضمن نطاق المخطط اللوني للجنة الدولية للإضاءة، وتحدده المعادلات التالية الذكر :
حدد للون الأخضر ص=0.065 + 0.805 س
حدد للون الأبيض ص=0.400 – س
حدد للون الأرجواني س=0.133 + 0.600 ص

ويفضل أن يتراوح معدل تردد ومضات اللون الأزرق فيما بين 60 و100 ومضة في الدقيقة الواحدة.



المادة 8 : الإشارات اللاسلكية
1- تتكون الإشارة اللاسلكية من إشارة للطوارئ وإشارة مميزة، كما ورد وصفهما في لائحة الاتصالات اللاسلكية للاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية (المادتان 40 ون 40).
2- تبث الرسالة اللاسلكية التي تسبقها إشارات الطوارئ والإشارات المميزة المشار إليها في الفقرة 1 باللغة الإنكليزية على فترات مناسبة بذبذبة واحدة أو أكثر من الذبذبات المنصوص عليها لهذا الغرض في لائحة الاتصالات اللاسلكية، وتنقل البيانات التالية الذكر المتعلقة بوسائط النقل الطبي :
(أ)دلالة النداء أو الوسائل الأخرى المقررة لتحقيق الهوية.
(ب)الموقع.
(ج)العدد والنوع.
(د)خط سير المتبع.
(هـ)الوقت المقدر للرحلة والموعد المتوقع للرحيل والوصول حسب الحالة.
(و)أية بيانات أخرى، مثل مدى ارتفاع الطيران، والذبذبات اللاسلكية المتبعة، واللغات المستعملة، ونمط وشفرة نظم أجهزة التحسس (الرادار) الثانوية للمراقبة.
3- يجوز للأطراف السامية المتعاقدة أو لأطراف النزاع أو لأحد أطراف النزاع أن تحدد وتعلن، متفقة أو منفردة، ما تختاره من الذبذبات الوطنية لاستخدامه من قبلها في مثل هذه الاتصالات وفقاً لجدول توزيع موجات الذبذبات بلائحة الاتصالات اللاسلكية الملحقة بالاتفاقية الدولية للاتصالات السلكية واللاسلكية، وذلك تيسيراً للاتصالات المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية، وكذلك الاتصالات المشار إليها في المواد 22، 23، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31 من اللحق "البروتوكول". ويجب أن يخطر الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية بهذه الذبذبات وفقاً للإجراءات التي يقرها مؤتمر إداري عالمي للاتصالات اللاسلكية.



المادة 9 : تحديد الهوية بالوسائل الإلكترونية
1- يجوز استخدام نظام أجهزة التحسس (الرادار) الثانوية للمراقبة، كما هو محدد في الملحق العاشر لاتفاقية شيكاغو الخاصة بالطيران المدني الدولي المعقودة في 7 كانون الأول/ديسمبر 1944 وما يجري عليها من تعديلات بين الوقت والآخر، لتحديد هوية الطائرات الطبية ومتابعة مسارها. ويجب على الأطراف السامية المتعاقدة وعلى أطراف النزاع أو أحد أطراف النزاع، سواء متفقة أو منفردة، أن تقرر طرق ورموز نظام التحسس (الرادار) الثانوية للمراقبة المخصصة لاستعمال الطائرات الطبية وحدها، وفقاً للإجراءات التي توصي بها منظمة الطيران المدني الدولي.
2- يجوز لوسائط النقل الطبي أن تستعمل أجهزة للإجابة رادارية قياسية للملاحة الجوية و/أو أجهزة للإجابة للبحث والإنقاذ البحري، لأغراض تحقيق الهوية وتحديد الموقع.
وينبغي أن تتمكن السفن أو الطائرات المزودة بأجهزة رادار للمراقبة من التحقق من هوية وسائط النقل الطبي المحمية عن طريق الشفرة التي يبثها جهاز للإجابة للرادار، على نمط 3/A مثلاً، ويكون مركباً على ظهر هذه الوسائط.
وينبغي للسلطات المختصة أن تعين الشفرة التي يبثها جهاز الإجابة بالرادار لوسيطة النقل الطبي، وتخطر بها أطراف النزاع.
3- يمكن للغواصات أن تتحقق من هوية وسائط النقل الطبي عن طريق بث إشارات صوتية مناسبة تحت الماء.
ويجب أن تتكون الإشارة الصوتية تحت الماء من دلالة نداء السفينة (أو من أي وسيلة أخرى مقررة للتحقق من هوية وسائط النقل الطبي)، على أن تكون مسبوقة بمجموعة (yyy) التي تبث بشفرة مورس على موجة تردد صوتي مناسب، أي خمسة كيلوهرتز مثلاً.
على أطراف النزاع الراغبة في استعمال الإشارة الصوتية تحت الماء للتحقق من الهوية، والوارد وصفها أعلاه، أن تبلغ ذلك للأطراف المعنية في أقرب وقت ممكن، وتخطرها بموجة التردد التي تستخدمها السفن المستشفيات التابعة لها.
4- يجوز لأطراف النزاع، باتفاق خاص فيما بينها، أن تنشئ نظاماً إليكترونياً مماثلاً كي تستخدمه في تحديد هوية المركبات الطبية والسفن والزوارق الطبية.

الفصل الرابع
الاتصالات

المادة 10 : الاتصالات اللاسلكية
1- يجوز أن تسبق إشارة الطوارئ والإشارة المميزة المنصوص عليهما في المادة الثامنة الاتصالات اللاسلكية الملائمة التي تقوم بها الوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي تطبيقاً للإجراءات المعمول بها وفقاً للمواد 22، 23، 25، 26، 27، 28،
29، 30، 31 من اللحق "البروتوكول".
2- يجوز أيضاً لوسائط النقل الطبي المشار إليها في المادة 40 (القسم الثاني، رقم 3209) والمادة ن 40 (القسم الثالث، رقم 3214) من لائحة الاتصالات اللاسلكية للاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية أن تستعمل في اتصالاتها نظم الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وفقاً لأحكام المواد 37 ون 37 و59 من اللائحة المذكورة، في الخدمات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية.



المادة 11 : استخدام الرموز الدولية
يجوز أيضاً للوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي أن تستخدم الرموز والإشارات التي يضعها الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ومنظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة الدولية للملاحة البحرية. وتستخدم هذه الرموز والإشارات عندئذ طبقاً للمعايير والممارسات والإجراءات التي أرستها هذه المنظمات.


المادة 12 : الوسائل الأخرى للاتصال
يجوز، حين تعذر الاتصالات اللاسلكية الثنائية، استخدام الإشارت المنصوص عليها في التقنين الدولي للإشارات الذي أقرته المنظمة الدولية للملاحة البحرية، أو في الملحق المتعلق باتفاقية شيكاغو بشأن الطيران المدني الدولي المؤرخة في 7 كانون الأول/ديسمبر 1944 وما يجري عليها من تعديلات بين الوقت والآخر.


المادة 13 : خطط الطيران
تصاغ الاتفاقات والإخطارات الخاصة بخطط الطيران المنصوص عليها في المادة 29 من اللحق "البروتوكول" قدر الإمكان، وفقاً للإجراءات التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي.


المادة 14 : الإشارات والإجراءات الخاصة باعتراض الطائرات الطبية
إذا استخدمت طائرة اعتراضية للتحقق من هوية طائرة طبية أثناء طيرانها أو لحملها على الهبوط وفقاً للمادتين 30 و31 من اللحق "البروتوكول" فيجب على كل من الطائرة الاعتراضية والطائرة الطبية أن تستخدم إجراءات الاعتراض البصرية واللاسلكية النمطية المنصوص عليها في الملحق الثاني لاتفاقية شيكاغو بشأن الطيران المدني الدولي المؤرخة في 7 كانون الأول/ديسمبر 1944 وما يجري عليها من تعديلات بين الوقت والآخر.

الفصل الخامس
الدفاع المدني

المادة 15: بطاقة تحقيق الهوية
1- تخضع بطاقة تحقيق الهوية لأفراد الدفاع المدني، المنصوص عليهم في الفقرة الثالثة من المادة 66 من اللحق "البروتوكول" للأحكام ذات الصلة من المادة الثانية من هذه اللائحة.
2- يجوز أن تكون بطاقة تحقيق الهوية لأفراد الدفاع المدني مطابقة للنموذج الموضح في الشكل رقم "3".
3- يجب، إذا كان مصرحاً لأفراد الدفاع المدني بحمل الأسلحة الشخصية الخفيفة، أن تتضمن بطاقة الهوية بياناً يشير إلى ذلك.



المادة 16 : العلامة الدولية المميزة
1- تكون العلامة الدولية المميزة للدفاع المدني، المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 66 من اللحق "البروتوكول"، على شكل مثلث متساوي الأضلاع أزرق اللون على أرضية برتقالية اللون. ويشكل الشكل رقم "4" التالي نموذجاً لها :

الشكل رقم "4" :مثلث متساوي الأضلاع أزرق اللون على أرضية برتقالية اللون

2- يحسن اتباع ما يلي :
(أ)إذا كان المثلث الأزرق سيوضع على علم أو شارة توضع على الساعد أو الظهر، يجب أن يشكل كل
من العلم أو الشارة أرضية المثلث البرتقالية اللون.
(ب)تتجه إحدى زوايا المثلث إلى أعلى، في اتجاه رأسي .
(ج)ألا تمس أي زاوية من زوايا المثلث حافة الأرضية.
الوجه الخلفي الوجه الأمامي

3- يجب أن تكون العلامة الدولية المميزة كبيرة بالقدر المناسب وفقاً للظروف. و يجب قدر الإمكان أن توضع العلامة المميزة على سطح مستو أو على أعلام تتاح مشاهدتها من كافة الاتجاهات الممكنة ومن أبعد مسافة مستطاعة. ويرتدي أفراد الدفاع المدني، قدر الإمكان، أغطية رأس و ملابس تحمل العلامة الدولية المميزة، وذلك دون الإخلال بتعليمات السلطة المختصة. ويجوز أن تكون العلامة مضاءة أو مضيئة في الليل أو حين تكون الرؤية محدودة. كما يجوز أن تصنع من مواد تتيح التعرف عليها بوسائل التحسس التقنية.


الفصل السادس
الأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرة

المادة 17 : العلامة الخاصة الدولية
1- تتكون العلامة الخاصة الدولية المميزة للأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرة، كما نصت الفقرة السابعة من المادة 56 من هذا اللحق "البروتوكول" من مجموعة من ثلاث دوائر باللون البرتقالي الزاهي، متساوية الأقطار وموضوعة على المحور ذاته بحيث تكون المسافة بين كل دائرة وأخرى مساوية لنصف القطر، طبقاً للنموذج الموضح في الشكل رقم "5" أدناه.
2- يجب أن تكون العلامة كبيرة بالقدر المناسب وفقاً للظروف. ويمكن أن تكرر بالعدد المناسب، وفقاً للظروف، إذا وضعت على سطح ممتد. ويجب قدر الإمكان أن توضع العلامة المميزة على سطح مستو أو على أعلام تتاح مشاهدتها من كافة الجهات الممكنة ومن أبعد مسافة مستطاعة.
3- يراعى في العلم أن تكون المسافة بين الحدود الخارجية للعلامة وأطراف العلم المجاورة مساوية لنصف قطر الدائرة. وتكون أرضية العلم بيضاء ومستطيلة الشكل.
4- يجوز أن تكون العلامة مضاءة أو مضيئة، وذلك في الليل أو حين تكون الرؤية محدودة. كما يجوز أن تصنع من مواد تتيح التعرف عليها بوسائل التحسس التقنية.



نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
الشكل رقم "5" : العلامة الخاصة الدولية المميزة للأشغال الهندسية
والمنشآت المحتوية على قوى خطرة


الملحق رقم 2
بطاقة الهوية الخاصة بالصحفيين المكلفين بمهمات
مهنية خطرة

الوجه الأمامي

الوجه الخلفي

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية
من مواضيعي

   

رد مع اقتباس