عرض مشاركة واحدة

قديم 05-09-09, 11:49 AM

  رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
البارزانى
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي دستور دولة فلسطين



 

المسودة الثالثة


البـاب الأول - الأسـس العـامة للـدولـة


مادة (1)


دولة فلسطين جمهورية مستقلة ذات سيادة، وإقليمها وحدة لا تتجزأ داخل حدودها المعترف بها، والمستندة إلى الشرعية الدولية المتمثلة في قرارات الأمم المتحدة, و يخضع جميع المقيمين على هذا الإقليم للقانون الفلسطيني وحده دون غيره.


مقترح بديل:


دولة فلسطين جمهورية مستقلة ذات سيادة، وإقليمها وحدة لا تتجزأ بحدودها عشية الرابع من حزيران / يونيو 1967 دون إخلال بالحقوق التي أكدتها القرارات الدولية الخاصة بفلسطين، ويخضع جميع المقيمين على هذا الإقليم للقانون الفلسطيني وحده دون سواه.


مادة (2)


فلسطين جزء من الوطن العربي، وتلتزم دولة فلسطين بميثاق جامعة الدول العربية، والشعب الفلسطيني جزء من الأمتين العربية والإسلامية، والوحدة العربية هدف يعمل الشعب الفلسطيني من أجل تحقيقه.


مادة (3)


فلسطين دولة تعرض شعبها للإرهاب والاحتلال والعدوان، فهي دولة محبة للسلام، تدين الإرهاب والاحتلال والعدوان، وتدعو لحل المشكلات الدولية والإقليمية بالطرق السلمية، وتلتزم بميثاق الأمم المتحدة.


مادة (4)


القدس عاصمة دولة فلسطين ومقر سلطاتها العامة.


مادة (5)


اللغة العربية هي اللغة الرسمية والإسلام هو الدين الرسمي في فلسطين. وللمسيحية ولسائر الرسالات السماوية قدسيتها واحترامها. ويكفل الدستور للمواطنين أي كانت عقيدتهم الدينية، المساواة في الحقوق والواجبات.


مادة (6)


علم فلسطين وشعارها و أوسمتها وشاراتها ونشيدها الوطني يحدد بقانون.


مادة (7)


مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع. ولأتباع الرسالات السماوية، تنظيم أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية وفقا لشرائِعهم ومللهم الدينية في إطار القانون، وبما يحفظ وحدة الشعب الفلسطيني واستقلاله.


مادة (8)


النظام السياسي الفلسطيني، ديمقراطي نيابي برلماني، يقوم على التعددية الحزبية السياسية. ويكفل للمواطنين الحقوق والحريات ومنها حرية تكوين الأحزاب وممارستها لنشاطها على أساس القانون ودون تمييز، بسبب الرأي السياسي أو الجنس أو الدين. وتلتزم الأحزاب مبادئ السيادة الوطنية والديموقراطية والتداول السلمي للسلطة عملا بالدستور.


مادة (9)


مبدأ سيادة القانون والعدالة أساس الحكم في فلسطين، وتخضع جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص للقانون.


مادة (10)


تخضع جميع أعمال السلطات العامة لدولة فلسطين في الظروف العادية والاستثنائية للمراجعة والرقابة الإدارية والسياسية والقانونية والقضائية. ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء. وتلتزم الدولة بالتعويض عن أضرار الأخطاء والأخطار المترتبة عن الأعمال والإجراءات التي يقوم بها موظفي الدولة.


مادة (11)


استقلال القضاء وحصانته ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات وليس لشخص عام أو خاص حصانة من الخضوع للقانون وتنفيذ أحكام القضاء ويعاقب القانون على المساس بهيبة القضاء.


مادة (12)


الجنسية الفلسطينية ينظمها القانون. دون المساس بحق كل من أكتسبها قبل الخامس عشر من أيار / مايو 1948 وفقا للقانون أو بحق الفلسطيني الذي كان يقيم في فلسطين قبل ذلك التاريخ وهُجّر أو نزح منها ومنع من العودة إليها وينتقل هذا الحق من الآباء أو الأمهـات إلى ذريتهم ولا يزول أو يسقط إلا بالتخلي عنه طواعية.


ولا يجوز حرمان الفلسطيني من جنسيته. وينظم القانون طرق اكتسابها والتنازل عنها وحقوق والتزامات المواطن في حال تعددها، أو انعدامها.


مادة (13)


للفلسطيني الذي خرج من فلسطين بعد العام 1948 ومنع من العودة إليها، حق العودة إلى الدولة الفلسطينية وحمل جنسيتها، وهو حق دائم غير قابل للسقوط أو التقادم.


تعمل الدولة الفلسطينية على متابعة السعي لتنفيذ الحق المشروع للاجئين الفلسطينيين في العودة لديارهم وقراهم، والتعويض من خلال المفاوضات والسبل السياسية والقضائية وفقاً لقرار الأمم المتحدة 194 لسنة 1948 ولمبادئ القانون الدولي.


مادة (14)


الثروات الطبيعية في دولة فلسطين، ملك للشعب الفلسطيني، يمارس سيادته عليها، وتلتزم الدولة بالمحافظة عليها وتنظم بقانون، بما يكفل الاستغلال الأمثل لها، مع الحفاظ على التراث الديني والبيئي والحضاري.


وحماية الآثار والمنشآت التاريخية وصيانتها مسؤولية مجتمعية ورسمية ويحظر العبث بها أو تخريبها ويقع كل من يعتدي عليها أو يخربها أو يبيعها تحت طائلة القانون.


مادة (15)


البيئة المتوازنة النظيفة هدف تسعى الدولة لتحقيقه، والحفاظ على البيئة الفلسطينية مسؤولية رسمية ومجتمعية ويقع الإخلال بها تحت طائلة القانون.


مادة (16)


يقوم النظام الاقتصادي في دولة فلسطين على أساس مبادئ الاقتصاد الحر وضمان حرية النشاط الاقتصادي، في إطار المنافسة المشروعة، وينظم القانون حماية الملكية الخاصة، فلا تنزع أو يستولي عليها، إلا للمنفعة العامة، وفقا للقانون، ومقابل تعويض عادل. ولا تصادر إلا بحكم قضائي.


ويجوز للدولة إنشاء شركات عامة تنظم بقانون دون الإجحاف بنظام الاقتصاد الحر.


مادة (17)


تعمل الدولة على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتطور العلمي للشعب الفلسطيني مع مراعاة اعتبارات العدالة الاجتماعية، والأخذ بيد الفئات الأولى بالرعاية وخاصة الذين تضرروا أثناء النضال لتحقيق المشروع الوطني الفلسطيني وإقامة دولة فلسطين المستقلة.


مادة (18)


تلتزم دولة فلسطين بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتسعى للانضمام إلي المواثيق والعهود الدولية الأخرى التي تحمي حقوق الإنسان.

 

 


 

   

رد مع اقتباس