عرض مشاركة واحدة

قديم 05-09-09, 11:24 AM

  رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
البارزانى
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي دستور الجمهورية التونسية



 

12 / 03 / 2006
التوطئة
بسم الله الرحمن الرحيم
نحن ممثلي الشعب التونسي المجتمعين في مجلس قومي تأسيسي؛
نعلن ان هذا الشعب الذي تخلص من السيطرة الاجنبية بفضل تكتله العتيد وكفاحه ضد الطغيان الاستثماري والتخلف؛ مصمم :
- على توثيق عرى الوحدة القومية والتمسك بالقيم الانسانية المشاعة بين الشعوب بالتي تدين بكرامة الانسان والعدالة والحرية وتعمل للسلم والتقدم والتعاون الدولي الحر.
- وعلى تعلقه بتعاليم الاسلام وبوحدة المغرب الكبير وبانتمائه للاسرة العربية والتعاون مع الشعوب الافريقية في بناء مصير افضل وبالتضامن مع جميع الشعوب المناضلة من اجل الحرية والعدالة.
- وعلى اقامة ديمقراطية اساسها سيادة الشعب وقوامها نظام سياسي مستقر يرتكز على قاعدة تفريق السلط؛
ونعلن ان النظام الجمهوري خير كفيل لحقوق الانسان واقرار المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ولتوفير اسباب الرفاهية لتنمية الاقتصاد واستخدام ثروة البلاد لفائدة الشعب وانجع اداة لرعاية الاسرة وحق المواطنين في بالعمل والصحة والتعليم،
نحن ممثلي الشعب التونسي الحر صاحب السيادة نرسم على بركة الله هذا الدستور.
الباب الاول
احكام عامة
الفصل 1
تونس دولة، حرة، مستقلة، ذات سيادة، الاسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها.
الفصل 2
الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي بالكبير تعمل لوحدته في نطاق المصلحة المشتركة.
ان المعاهدات المبرمة في هذا الغرض والتي قد يترتب عنها تحوير ما لهذا الدستور يعرضها رئيس الجمهورية على استفتاء الشعب بعد ان يوافق عليها مجلس النواب حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالدستور.
الفصل 3
الشعب التونسي هو صاحب السيادة يباشرها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور .
الفصل 4
علم الجمهورية التونسية احمر تتوسطه دائرة بيضاء بها نجم ذو خمسة اشعة يحيط به هلال أحمر حسبما يبينه القانون .
وشعار الجمهورية : حرية - نظام - عدالة.
الفصل 5
الجمهورية التونسية تضمن حرمة الفرد وحرية المعتقد تحمي حرية القيام بالشعائر الدينية ما لم تحل بالامن العام.
الفصل 6
كل المواطنين متساون في بالحقوق والاجبات وهم سواء امام القانون.
الفصل 7
يتمتع المواطن بحقوقه كاملة بالطرق والشروط المبينة بالقانون، ولا يحد من هذه الحقوق الا بقانون يتخذ لاحترام حقوق الغير ويصالح الامن العام والدفاع الوطني ولازدهار الاقتصاد وللنهوض الاجتماعي.
الفصل 8
حرية الفكر والتعبير والصحافة والنشر والاجتماع وتأسيس الجمعيات مضمونة وتمارس حسبما يضبطه القانون.
والحق النقابي مضمون.
الفصل 9
حرمة المسكن وسرية المراسلة مضمونتان الا في الحالات الاستنثنائية التي يضبطها القانون.
الفصل10
لكل مواطن حرية التنقل داخل البلاد والى خارجها واختيار مقر اقامته في حدود القانون.
الفصل 11
يحجر تغريب المواطن عن تراب بالوطن او منعه من العودة اليه.
الفصل 12
كل متهم بجريمة يعتبر بريئا الى ان تثبت ادانته في محاكمة تكفل له فيها الضمانات للدفاع عن نفسه.
الفصل 13
العقوبة شخصية ولا تكون الا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع.
الفصل 14
حق الملكية مضمون ويمارس في حدود القانون.
الفصل 15
الدفاع عن حوجزة الوطن وسلامته واجب مقدس على كل مواطن.
الفصل 16
اداء الضرائب والتكاليف العامة واجب على كل شحص على اساس الانصاف.
الفصل 17
يحجر تسليم اللاجئين السياسيين.

 

 


 

   

رد مع اقتباس