عرض مشاركة واحدة

قديم 05-09-09, 12:24 PM

  رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
البارزانى
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي



 

120
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الامة وتولي الوظائف العامة وذلك فيما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقا للدستور، وفي هذه الحالات لا يجوز الجمع بين مكافآت العضوية ومرتبات الوظيفة.
ويعين القانون حالات عدم الجمع الاخرى.
مادة 121
لا يجوز لعضو مجلس الامة اثناء مدة عضويته ان يعين في مجلس ادارة شركة او ان يسهم التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة.
ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك ان يشتري أو يستاجر مالا من اموال الدولة او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او يقايضها عليه، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة او المناقصة العلنيتين او بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري.
مادة 122
لا يمنح اهضاء مجلس الامة اوسمة اثناء مدة عضويتهم، ويستثنى من ذلك العضو الذي يشغل وظيفة عامة لا تنافي مع عضوية مجلس الامة.


الفصل الرابع - السلطة التنفيذية
الفرع الاول – الوزارة


مادة 123
يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الادارات الحكومية.
مادة 124
يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء
وتسري في شأن رئيس مجلس الوزراء سائر الاحكام الخاصة بالوزراء، مالم يرد نص على خلاف ذلك .
مادة 125
تشترط فيمن يولى الوزارة الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من هذا الدستور.
مادة 126
قبل ان يتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء صلاحياتهم يؤدون أمام الأمير اليمين المنصوص عليها في المادة 91 من هذا الدستور.
مادة 127
يتولى رئيس مجلس الوزراء رياسة جلسات المجلس والاشراف على تنسيق الاعمال بين الوزارات المختلفة .
مادة 128
مداولات مجلس الوزراء سرية، وتصدر قراراته بحضور اغلبية اعضائه، وبموافقة اغلبية الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
وتلتزم الاقلية برأي الاغلبية مالم تستقل.
وترفع قرارات المجلس الى الامير للتصديق عليها في الاحوال التي تقتضي صدور مرسوم في شأنهــــا .
مادة 129
استقالة رئيس مجلس الوزراء او اعفائه من منصبه تتضمن استقالة سائر الوزراء او اعفائهم من مناصبهم.
مادة 130
يتولى كل وزير الاشراف على شئون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها.
مادة 131
لا يجوز للوزير اثناء توليه الوزارة أن يولى أي وظيفة عامة اخرى أو أن يزاول، ولو بطريق غير مباشر، مهنة حرة أو عملا صناعياً أو تجارياً او مالياً. كما لا يجوز له ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة، أو أن يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس ادارة أي شركة.
ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك ان يشتري او يستأجر مالاً من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني، أو أن يؤجرها او يبعها اي شيئا من امواله او يقايضها عليه.
مادة 132
يحدد قانون خاص الجرائم التي تقع من الوزراء في تأية اعمال وظائفهم ويبين اجراءات اتهامهم ومحاكمتهم والجهة المختصة بهذه المحاكمة، وذلك دون اخلال بتطبيق القوانين الاخرى في شأن ما يقع منهم من افعال او جرائم عادية، وما يترتب على اعمالهم من مسؤولية مدنية.
مادة 133
ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الادارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها.


الفرع الثاني - الشئون المالية


مادة 134
انشاء الضرائب العامة وتعديلها والغاؤها لا يكون الا بقانون ولا يعفى احد من ادائها كلها او بعضها في غير الاحوال المبينه بالقانون ولا يجوز تكليف احد باداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف الا في حدود القانون.
مادة 135
يبين القانون الاحكام الخاصة بتحصيل الاموال العامة وباجراءات صرفها.
تعقد القروض العامة بقانون، ويجوز ان تقرض الدولة او ان تكفل قرضا بقانون او في حدود الاعتمادات المقررة لهذا الغرض بقانون الميزانية.
مادة 137
يجوز للمؤسسات العامة وللاشخاص المعنوية العامة المحلية ان تقرض او تكفل قرضا وفقا للقانون.
مادة 138
يبين القانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الأملاك.
مادة 139
السنة المالية تعين بقانون.
مادة 140
تعد الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لايرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه الى مجلس الامة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الاقل، لفحصها واقرارها.
مادة 141
تكون مناقشة الميزانية في مجلس الامة باباً، ولا يجوز تخصيص اي ايراد من الايرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف الا بقانون.
مادة 142
يجوز ان ينص القانون على تخصيص مبالغ معينة لاكثر من سنة واحدة، اذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف ، على ان تدرج في الميزانيات المتعاقبة الاعتمادات الخاصة بكل منها، او توضع لها ميزانية استثنائية لاكثر من سنة مالية.
مادة 143
لا يجوز ان يتضمن قانون الميزانية أي نص من شأنه انشاء ضريبة جديدة او زيادة في ضريبة موجودة، أو تعديل قانون قائم او تفادي اصدار قانون خاص في امر نص هذا الدستور على وجوب صدور قانون في شأنه.
مادة 144
تصدر الميزانية العامة بقانون.
مادة 145
اذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة لحين صدوره. وتجبى الايرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة .
واذا كان مجلس الامة قد اقر بعض ابواب الميزانية الجديدة يعمل بتلك الأبواب.
مادة 146
كل مصروف غير وارد في الميزانية او زائد على التقديرات الواردة فيها يجب ان يكون بقانون، وكذلك نقل اي مبلغ من باب الى اخر من ابواب الميزانية.
مادة 147
لا يجوز بحال تجاوز الحد الاقصى لتقديرات الانفاق الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة له.
مادة 148
يبين القانون الميزانيات العامة المستقلة والملحقة، وتسري في شأنها الاحكام الخاصة بميزانية الدولة.
مادة 149
الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم الى مجلس الامة خلال الاربعة الاشهر التالية لانتهاء السنة المالية للنظر فيه واقراره.

 

 


   

رد مع اقتباس