عرض مشاركة واحدة

قديم 05-09-09, 12:00 PM

  رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
البارزانى
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية



 

مقدمة


الديباجة


أمر قانوني رقم 022 - 91 يتضمن دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية


إن رئيس اللجنة العسكرية للخلاص الوطني


بعد اقتراح اللجنة العسكرية للخلاص الوطني


بعد مصادقة الشعب الموريتاني عن طريق الإستفتاء بتاريخ 12 يوليو1991


يصدر الدستور التالي :


بسم الله الرحمن الرحيم


الديبــاجة


يعلن الشعب الموريتانى اتكالا منه على الله العلي القدير, تصميمه على ضمان حوزة أراضيه واستقلاله ووحدته الوطنية السهر على حرية تقدمه السياسي والإقتصادي والإجتماعي.


كما يعلن, اعتبارا منه لقيمه الروحية وإشعاعه الحضاري, تمسكه بالدين الإسلامي الحنيف وبمبادئ الديمقراطية الوارد تحديدها في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 10 ديسمبر1948 والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الصادر بتاريخ 28 يوليو 1987وفي الإتفاقيات الدولية التى وافقت عليها موريتانيا.


ونظرا إلى أن الحرية والمساواة وكرامة الإنسان يستحيل ضمانها إلا في ظل مجتمع يكرس سيادة القانون, وحرصا منه على خلق الظروف الثابتة لنمو اجتماعي منسجم, يحترم أحكام الدين الإسلامي المصدر الوحيد للقانون, ويتلاءم ومتطلبات العالم الحديث, يعلن الشعب الموريتاني على وجه الخصوص الضمان الأكيد للحقوق والمبادئ التالية:


- حق المساواة


- الحريات والحقوق الأساسية للإنسان


- حق الملكية


- الحريات السياسية والحريات النقابية


- الحقوق الإقتصادية والإجتماعية


- الحقوق المتعلقة بالأسرة كخلية أساسية للمجتمع الإسلامي


ووعياً منه بضرورة توثيق الروابط مع الشعوب الشقيقة فإن الشعب الموريتاني كشعب مسلم عربي افريقي يعلن تصميمه على السعي من أجل تحقيق وحدة المغرب العربي الكبير والأمة العربية وافريقيا ومن أجل السلم في العالم.


الباب الأول


أحكام عامة و مبادىء أساسية


المادة1


موريتانيا جمهورية إسلامية لا تتجزأ, ديموقراطية واجتماعية.


تضمن الجمهورية لكافة المواطنين المساواة أمام القانون دون تمييز في الأصل والعرق والجنس والمكانة الإجتماعية.


يعاقب القانون كل دعاية إقليمية ذات طابع عنصري أو عرقي.


المادة 2


الشعب هو مصدر كل سلطة.


السيادة الوطنية ملك للشعب الذي يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين وبواسطة الإستفتاء لا يتقرر أي تنازل عن السيادة جزئيا كان أو كليا إلا بقبول الشعب له.


المادة3


يكون الإقتراع مباشرا أو غير مباشر حسب الشروط المنصوص عليها في القانون وهو عام على الدوام متساو, وسري.


يعتبر ناخبا كل من بلغ سن الرشد من مواطني الجمهورية ذكرا أو أنثى ويتمتع بحقوقه المدنية والسياسية.


المادة 5


الإسلام دين الشعب والدولة.


المادة6


اللغات الوطنية هي العربية والبولارية والسوننكية والولفية.


اللغة الرسمية هي العربية.


المادة7


عاصمة الدولة هي نواكشوط.


المادة8


الرمز الوطني هو علم أخضر يحمل رسم هلال ونجم ذهبيين.


يحدد القانون ختم الدولة والنشيد الوطني.


المادة9


شعار الجمهورية هو شرف, اخاء, عدل.


المادة10


تضمن الدولة لكافة المواطنين الحريات العمومية والفردية وعلى وجه الخصوص:


- حرية التنقل والإقامة في جميع أجزاء تراب الجمهورية


- حرية دخول التراب الوطني وحرية الخروج منه


- حرية الرأي وحرية التفكير


- حرية التعبير


- حرية الإجتماع


- حرية إنشاء الجمعيات وحرية الإنخراط في أية منظمة سياسية ونقابية يختارونها


- حرية التجارة والصناعة


- حرية الإبداع الفكري والفني والعلمي


لا تقيد الحرية إلا بقانون.


المادة 11


تساهم الأحزاب والتجمعات السياسية في تكوين الإرادة السياسية والتعبير عنها.


تتكون الاحزاب والتجمعات السياسية وتمارس نشاطها بحرية, شرط احترام المبادئ الديمقراطية وشرط ألا تمس,من خلال غرضها ونشاطها, بالسيادة الوطنية والحوزة الترابية ووحدة الأمة والجمهورية.


يحدد القانون شروط إنشاء وسير وحل الأحزاب السياسية.


المادة 12


يحق لكافة المواطنين تقلد المهام والوظائف العمومية دون شروط أخرى سوى تلك التى يحددها القانون.


المادة13


يعتبر كل شخص برئيا حتى تثبت إدانته من قبل هيئة قضائية شرعية.


لا يتابع أحد أو يوقف أو يعتقل أو يعاقب إلا في الحالات وطبق الإجراءات التي ينص عليها القانون.


تضمن الدولة شرف المواطن وحياته الخاصة وحرمة شخصه ومسكنه ومراسلاته.


يمنع كل شكل من أشكال العنف المعنوي والجسدي.


المادة 14


حق الإضراب معترف به ويمارس في إطار القوانين المنظمة له.


يمكن أن يمنع القانون الإضراب في المصالح أو المرافق العمومية الحيوية للأمة.


يمنع الإضراب في ميادين الدفاع والأمن الوطنيين.


المادة15


حق الملكية مضمون.


حق الإرث مضمون.


الأملاك الوقفية وأملاك المؤسسات الخيرية معترف بها ويحمي القانون تخصيصها.


للقانون أن يحد مدى وممارسة الملكية الخاصة إذا اقتضت متطلبات التنمية الإقتصادية والإجتماعية ذلك


لا تنزع الملكية إلا إذا فرضت ذلك المصلحة العامة وبعد تعويض عادل مسبق.


يحدد القانون نظام نزع الملكية.


المادة 16


الدولة والمجتمع يحميان الأسرة.


المادة 17


لا عذر لأحد في جهل القانون.


المادة18


يجب على كل مواطن حماية وصيانة استقلال البلاد وسيادتها وحوزة أراضيها.


يعاقب القانون بكل صرامة الخيانة والتجسس والولاء للعدو وكذلك كل المخالفات المرتكبة ضد أمن الدولة.


المادة19


على كل مواطن أن يؤدي باخلاص واجباته اتجاه المجموعة الوطنية وأن يحترم الملكية العامة والملكية الخاصة.


المادة20


المواطنون متساوون في أداء الضريبة.


وعلى كل واحد منهم أن يشارك فى التكاليف العمومية حسب قدرته الضريبية.


لا تفرض ضريبة أيا كانت إلا بموجب قانون.


المادة 21


يتمتع كل أجنبي موجود بصفة شرعية على التراب الوطني بحماية القانون لشخصه وممتلكاته.


المادة22


لا يسلم أحد خارج التراب الوطني إلا طبقا للقوانين أو معاهدات التسليم.

 

 


 

   

رد مع اقتباس