عرض مشاركة واحدة

قديم 27-05-10, 09:49 PM

  رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

الفصل الثاني : إجراءات لصالح النساء والأطفال

المــادة 76 : حماية النساء
1- يجب أن تكون النساء موضع احترام خاص، وأن يتمتعن بالحماية، ولاسيما ضد الاغتصاب والإكراه على الدعارة، وضد أية صورة أخرى من صور خدش الحياء.
2- تعطى الأولوية القصوى لنظر قضايا أولات الأحمال وأمهات صغار الأطفال، اللواتي يعتمد عليهن أطفالهن، المقبوض عليهن أو المحتجزات أو المعتقلات لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح.
3- تحاول أطراف النزاع أن تتجنب قدر المستطاع، إصدار حكم بالإعدام على أولات الأحمال أو أمهات صغار الأطفال اللواتي يعتمد عليهن أطفالهن، بسبب جريمة تتعلق بالنزاع المسلح، ولا يجوز أن ينفذ حكم الإعدام على مثل هؤلاء النسوة.



المــادة 77 : حماية الأطفال
1- يجب أن يكون الأطفال موضع احترام خاص، وأن تكفل لهم الحماية ضد أية صورة من صور خدش الحياء. ويجب أن تهيئ لهم أطراف النزاع العناية والعون اللذين يحتاجون إليهما، سواء بسبب سنهم، أم لأي سبب آخر.
2- يجب على أطراف النزاع اتخاذ كافة التدابير المستطاعة، التي تكفل عدم اشتراك الأطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الخامسة عشره في الأعمال العدائية بصورة مباشرة، وعلى هذه الأطراف، بوجه خاص، أن تمتنع عن تجنيد هؤلاء الصغار في قواتها المسلحة. ويجب على أطراف النزاع في حالة تجنيد هؤلاء ممن بلغوا سن الخامسة عشرة ولم يبلغوا بعد الثامنة عشرة أن تسعى لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سناً.
3- إذا حدث في حالات استثنائية، ورغم أحكام الفقرة الثانية، أن اشترك الأطفال ممن لم يبلغوا بعد سن الخامسة عشرة في الأعمال العدائية بصورة مباشرة، ووقعوا في قبضة الخصم، فإنهم يظلون مستفيدين من الحماية الخاصة التي تكفلها هذه المادة، سواء كانوا أم لم يكونوا أسرى حرب.
4- يجب وضع الأطفال في حالة القبض عليهم، أو احتجازهم، أو اعتقالهم لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح، في أماكن منفصلة عن تلك التي تخصص للبالغين. وتستثنى من ذلك حالات الأسر التي تعد لها أماكن للإقامة كوحدات عائلية، كما جاء في الفقرة الخامسة من المادة 75.
5- لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام لجريمة تتعلق بالنزاع المسلح، على الأشخاص الذين لا يكونون قد بلغوا بعد الثامنة عشرة من عمرهم وقت ارتكاب الجريمة.



المــادة 78 : إجلاء الأطفال
1- لا يقوم أي طرف في النزاع بتدبير إجلاء الأطفال –بخلاف رعاياه– إلى بلد أجنبي إلا إجلاءً مؤقتاً إذا اقتضت ذلك أسباب قهرية تتعلق بصحة الطفل أو علاجه الطبي أو إذا تطلبت ذلك سلامته في إقليم محتل. ويقتضي الأمر الحصول على موافقة مكتوبة على هذا الإجلاء من آبائهم أو أولياء أمورهم الشرعيين إذا كانوا موجودين. وفي حالة تعذر العثور على هؤلاء الأشخاص فإن الأمر يقتضي الحصول على موافقة مكتوبة على مثل هذا الإجلاء من الأشخاص المسئولين بصفة أساسية بحكم القانون أو العرف عن رعاية هؤلاء الأطفال. وتتولى الدولة الحامية الإشراف على هذا الإجلاء، بالاتفاق مع الأطراف المعنية، أي الطرف الذي ينظم الإجلاء، والطرف الذي يستضيف الأطفال، والأطراف الذين يجري إجلاء رعاياهم. ويتخذ جميع أطراف النزاع، في كل حالة على حدة، كافة الاحتياطات الممكنة لتجنب تعريض هذا الإجلاء للخطر.
2- ويتعين، في حالة حدوث الإجلاء وفقاً للفقرة الأولى، متابعة تزويد الطفل أثناء وجوده خارج البلاد جهد الإمكان بالتعليم بما في ذلك تعليمه الديني والأخلاقي وفق رغبة والديه.
3- تتولى سلطات الطرف الذي قام بتنظيم الإجلاء، وكذلك سلطات البلد المضيف –إذا كان ذلك مناسباً– إعداد بطاقة لكل طفل مصحوبة بصورة شمسية، تقوم بإرسالها إلى الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر وذلك من أجل تسهيل عودة الأطفال الذين يتم إجلاؤهم طبقاً لهذه المادة إلى أسرهم وأوطانهم وتتضمن كل بطاقة المعلومات التالية، كلما تيسر ذلك، وحيثما لا يترتب عليه مجازفة بإيذاء الطفل :
أ ) لقب أو ألقاب الطفل،
ب) اسم الطفل (أو أسماؤه)،
ج ) نوع الطفل،
د ) محل وتاريخ الميلاد (أو السن التقريبي إذا كان تاريخ الميلاد غير معروف)،
هـ) اسم الأب بالكامل،
و ) اسم الأم، ولقبها قبل الزواج إن وجد،
ز ) اسم أقرب الناس للطفل،
ح) جنسية الطفل،
ط) لغة الطفل الوطنية، و أية لغات أخرى يتكلم بها الطفل،
ي) عنوان عائلة الطفل،
ك) أي رقم لهوية الطفل،
ل) حالة الطفل الصحية،
م) فصيلة دم الطفل،
ن) الملامح المميزة للطفل،
س) تاريخ ومكان العثور على الطفل،
ع ) تاريخ ومكان مغادرة الطفل للبلد،
ف) ديانة الطفل، إن وجدت،
ص) العنوان الحالي للطفل في الدولة المضيفة،
ق) تاريخ ومكان وملابسات الوفاة ومكان الدفن في حالة وفاة الطفل قبل عودته.


الفصل الثالث : الصحفيــــــــون

المــادة 79 : تدابير حماية الصحفيين
1- يعد الصحفيون الذين يباشرون مهمات مهنية خطرة في مناطق المنازعات المسلحة أشخاصاً مدنيين ضمن منطوق الفقرة الأولى من المادة 50.
2- يجب حمايتهم بهذه الصفة بمقتضى أحكام الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" شريطة ألا يقوموا بأي عمل يسيء إلى وضعهم كأشخاص مدنيين وذلك دون الإخلال بحق المراسلين الحربيين المعتمدين لدى القوات المسلحة في الاستفادة من الوضع المنصوص عليه في المادة 4 (أ – 4) من الاتفاقية الثالثة.
3- يجوز لهم الحصول على بطاقة هوية وفقاً للنموذج المرفق بالملحق رقم (2) لهذا اللحق "البروتوكول".
وتصدر هذه البطاقة، حكومة الدولة التي يكون الصحفي من رعاياها، أو التي يقيم فيها، أو التي يقع فيها جهاز الأنباء الذي يستخدمه، وتشهد على صفته كصحفي.


الباب الخامس
تنفيذ الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول"

القسم الأول : أحكام عامة

المــادة 80 : إجراءات التنفيذ
1- تتخذ الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع دون إبطاء، كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ التزاماتها بمقتضى الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول".
2- تصدر الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع الأوامر والتعليمات الكفيلة بتأمين احترام الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول"، وتشرف على تنفيذها.


المــادة 81 : أوجه نشاط الصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الأخرى
1- تمنح أطراف النزاع كافة التسهيلات الممكنة من جانبها للجنة الدولية للصليب الأحمر لتمكينها من أداء المهام الإنسانية المسندة إليها بموجب الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول"، بقصد تأمين الحماية والعون لضحايا المنازعات، كما يجوز للجنة الدولية للصليب الأحمر القيام بأي نشاط إنساني آخر لصالح هؤلاء الضحايا شريطة موافقة أطراف النزاع المعنية.
2- تمنح أطراف النزاع التسهيلات اللازمة لجمعياتها الوطنية للصليب الأحمر (الهلال الأحمر، الأسد والشمس الأحمرين) لممارسة نشاطها الإنساني لصالح ضحايا النزاع، وفقاً لأحكام الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" والمبادئ الأساسية للصليب الأحمر المقررة في مؤتمرات الصليب الأحمر الدولية.
3- تيسر الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع، بكل وسيلة ممكنة، العون الذي تقدمه جمعيات الصليب الأحمر (الهلال الأحمر، الأسد والشمس الأحمرين) ورابطة جمعيات الصليب الأحمر لضحايا المنازعات وفقاً لأحكام الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول"، والمبادئ الأساسية للصليب الأحمر المقررة في مؤتمرات الصليب الأحمر الدولية.
4- توفر الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع، قدر الإمكان، تسهيلات مماثلة لما ورد في الفقرتين الثانية والثالثة للمنظمات الإنسانية الأخرى المشار إليها في الاتفاقيات وفي هذا اللحق "البروتوكول"، والمرخص لها وفقاً للأصول المرعية من قبل أطراف النزاع المعنية، والتي تمارس نشاطها الإنساني وفقاً لأحكام الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول".



المــادة 82 : المستشارون القانونيون في القوات المسلحة
تعمل الأطراف السامية المتعاقدة دوماً، وتعمل أطراف النزاع أثناء النزاع المسلح على تأمين توفر المستشارين القانونيين، عند الاقتضاء، لتقديم المشورة للقادة العسكريين على المستوى المناسب، بشأن تطبيق الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" وبشأن التعليمات المناسبة التي تعطى للقوات المسلحة فيما يتعلق بهذا الموضوع.


المــادة 83 : النشــر
1- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بالقيام في زمن السلم وكذا أثناء النزاع المسلح بنشر نصوص الاتفاقيات ونص هذا اللحق "البروتوكول"، على أوسع نطاق ممكن في بلادها، وبإدراج دراستها بصفة خاصة ضمن برامج التعليم العسكري، وتشجيع السكان المدنيين على دراستها، حتى تصبح هذه المواثيق معروفة للقوات المسلحة وللسكان المدنيين.
2- يجب على أية سلطات عسكرية أو مدنية تضطلع أثناء النزاع المسلح بمسئوليات تتعلق بتطبيق الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" أن تكون على إلمام تام بنصوص هذه المواثيق.
المــادة 84 : قواعد التطبيق
تتبادل الأطراف السامية المتعاقدة فيما بينها، بأسرع ما يمكن، تراجمها الرسمية لهذا اللحق "البروتوكول" وكذلك القوانين واللوائح التي قد تصدرها لتأمين تطبيقه، وذلك عن طريق أمانة الإيداع للاتفاقيات، أو عن طريق الدول الحامية، حسبما يكون مناسباً.


القسم الثاني : قمع الانتهاكات للاتفاقيات ولهذا اللحق "البروتوكول"

المــادة 85 : قمع انتهاكات هذا اللحق "البروتوكول"
1- تنطبق أحكام الاتفاقيات المتعلقة بقمع الانتهاكات والانتهاكات الجسيمة مكملة بأحكام هذا القسم على الانتهاكات والانتهاكات الجسيمة لهذا اللحق "البروتوكول".
2- تعد الأعمال التي كيفت على أنها انتهاكات جسيمة في الاتفاقيات بمثابة انتهاكات جسيمة كذلك بالنسبة لهذا اللحق "البروتوكول" إذا اقترفت ضد أشخاص هم في قبضة الخصم وتشملهم حماية المواد 44، 45 و73 من هذا اللحق "البروتوكول"، أو اقترفت ضد الجرحى أو المرضى أو المنكوبين في البحار الذين ينتمون إلى الخصم ويحميهم هذا اللحق "البروتوكول"، أو اقترفت ضد أفراد الخدمات الطبية أو الهيئات الدينية، أو ضد الوحدات الطبية أو وسائط النقل الطبي التي يسيطر عليها الخصم ويحميها هذا اللحق "البروتوكول".
3- تعد الأعمال التالية، فضلاً على الانتهاكات الجسيمة المحددة من المادة 11، بمثابة انتهاكات جسيمة لهذا اللحق "البروتوكول" إذا اقترفت عن عمد، مخالفة للنصوص الخاصة بها في هذا اللحق "البروتوكول"، وسببت وفاة أو أذى بالغاً بالجسد أو بالصحة :
أ ) جعل السكان المدنيين أو الأفراد المدنيين هدفاً للهجوم،
ب) شن هجوم عشوائي، يصيب السكان المدنيين أو الأعيان المدنية عن معرفة بأن مثل هذا الهجوم يسبب خسائر بالغة في الأرواح، أو إصابات بالأشخاص المدنيين أو أضراراً للأعيان المدنية كما جاء في الفقرة الثانية "1" ثالثاً من المادة 57،
ج ) شن هجوم على الأشغال الهندسية أو المنشآت التي تحوي قوى خطرة عن معرفة بأن مثل هذا الهجوم يسبب خسائر بالغة في الأرواح، أو إصابات بالأشخاص المدنيين، أو أضراراً للأعيان المدنية كما جاء في الفقرة الثانية " أ " ثالثاً من المادة 57،
د ) اتخاذ المواقع المجردة من وسائل الدفاع، أو المناطق المنزوعة السلاح هدفاً للهجوم،
هـ) اتخاذ شخص ما هدفاً للهجوم، عن معرفة بأنه عاجز عن القتال،
و ) الاستعمال الغادر مخالفة للمادة 37 للعلامة المميزة للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين، أو أية علامات أخرى للحماية يقرها الاتفاقيات أو هذا اللحق "البروتوكول".
4- تعد الأعمال التالية، فضلاً على الانتهاكات الجسيمة المحددة في الفقرات السابقة وفي الاتفاقيات، بمثابة انتهاكات جسيمة لهذا اللحق "البروتوكول"، إذا اقترفت عن عمد، مخالفة للاتفاقيات أو اللحق "البروتوكول" :
أ ) قيام دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها أو ترحيل أو نقل كل أو بعض سكان الأراضي المحتلة داخل نطاق تلك الأراضي أو خارجها، مخالفة للمادة 49 من الاتفاقية الرابعة،
ب) كل تأخير لا مبرر له في إعادة أسرى الحرب أو المدنيين إلى أوطانهم،
ج ) ممارسة التفرقة العنصرية (الأبارتهيد) وغيرها من الأساليب المبنية على التمييز العنصري والمنافية للإنسانية والمهينة، والتي من شأنها النيل من الكرامة الشخصية،
د ) شن الهجمات على الآثار التاريخية وأماكن العبادة والأعمال الفنية التي يمكن التعرف عليها بوضوح، والتي تمثل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب، وتوفرت لها حماية خاصة بمقتضى ترتيبات معينة، وعلى سبيل المثال في إطار منظمة دولية مختصة، مما يسفر عنه تدمير بالغ لهذه الأعيان، وذلك في الوقت الذي لا يتوفر فيه أي دليل على مخالفة الخصم للفقرة "ب" من المادة 53، وفي الوقت الذي لا تكون فيه هذه الآثار التاريخية وأماكن العبادة والأعمال الفنية في موقع قريب بصورة مباشرة من أهداف عسكرية،
هـ) حرمان شخص تحميه الاتفاقيات، أو مشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة من حقه في محاكمة عادلة طبقاً للأصول المرعية.
5- تعد الانتهاكات الجسيمة للاتفاقيات ولهذا اللحق "البروتوكول" بمثابة جرائم حرب وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق هذه المواثيق.



المــادة 86 : التقصيـــر
1- تعمل الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع على قمع الانتهاكات الجسيمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع كافة الانتهاكات الأخرى للاتفاقيات ولهذا اللحق "البروتوكول"، التي تنجم عن التقصير في أداء عمل واجب الأداء.
2- لا يعفي قيام أي مرؤوس بانتهاك الاتفاقيات أو هذا اللحق "البروتوكول" رؤساءه من المسئولية الجنائية أو التأديبية، حسب الأحوال، إذا علموا، أو كانت لديهم معلومات تتيح لهم في تلك الظروف، أن يخلصوا إلى أنه كان يرتكب، أو أنه في سبيله لارتكاب مثل هذا الانتهاك، ولم يتخذوا كل ما في وسعهم من إجراءات مستطاعة لمنع أو قمع هذا الانتهاك.



المــادة 87 : واجبات القادة
1- يتعين على الأطراف السامية المتعاقدة وعلى أطراف النزاع أن تكلف القادة العسكريين بمنع الانتهاكات للاتفاقيات ولهذا اللحق "البروتوكول"، وإذا لزم الأمر، بقمع هذه الانتهاكات وإبلاغها إلى السلطات المختصة، وذلك فيما يتعلق بأفراد القوات المسلحة الذين يعملون تحت إمرتهم وغيرهم ممن يعملون تحت إشرافهم.
2- يجب على الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع أن يتطلبوا من القادة –كل حسب مستواه من المسئولية- التأكد من أن أفراد القوات المسلحة، الذين يعملون تحت أمرتهم على بينة من التزاماتهم كما تنص عليها الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول"، وذلك بغية منع وقمع الانتهاكات.
3- يجب على الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع أن يتطلبوا من كل قائد يكون على بينة من أن بعض مرءوسيه أو أي أشخاص آخرين خاضعين لسلطته على وشك أن يقترفوا أو اقترفوا انتهاكات للاتفاقيات أو لهذا اللحق "البروتوكول"، أن يطبق الإجراءات اللازمة ليمنع مثل هذا الخرق للاتفاقيات أو لهذا اللحق "البروتوكول"، وأن يتخذ، عندما يكون ذلك مناسباً، إجراءات تأديبية أو جنائية ضد مرتكبي هذه الانتهاكات.


المــادة 88 : التعاون المتبادل في الشئون الجنائية
1- تقدم الأطراف السامية المتعاقدة كل منها للآخر أكبر قسط من المعاونة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية التي تتخذ بشأن الانتهاكات الجسيمة لأحكام الاتفاقيات أو هذا اللحق "البروتوكول".
2- تتعاون الأطراف السامية المتعاقدة فيما بينها بالنسبة لتسليم المجرمين عندما تسمح الظروف بذلك ومع التقيد بالحقوق والالتزامات التي أقرتها الاتفاقيات والفقرة الأولى من المادة 85 من هذا اللحق "البروتوكول"، وتولي هذه الأطراف طلب الدولة التي وقعت المخالفة المذكورة على أراضيها ما يستأهله من اعتبار.
3- ويجب أن يطبق في جميع الأحوال قانون الطرف السامي المتعاقد المقدم إليه الطلب. ولا تمس الفقرات السابقة، مع ذلك، الالتزامات الناجمة عن أحكام أية معاهدة أخرى ثنائية كانت أم جماعية تنظم حالياً أو مستقبلاً كلياً أو جزئياً موضوع التعاون في الشئون الجنائية.



المــادة 89 : التعـــــاون
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تعمل، مجتمعة أو منفردة، في حالات الخرق الجسيم للاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول"، بالتعاون مع الأمم المتحدة وبما يتلاءم مع ميثاق الأمم المتحدة.
المــادة 90 : لجنة دولية لتقصي الحقائق
1- ( أ ) تشكل لجنة دولية لتقصي الحقائق يشار إليها فيما بعد باسم "اللجنة"، تتألف من خمسة عشر عضواً
على درجة عالية من الخلق الحميد والمشهود لهم بالحيدة.
(ب) تتولى أمانة الإيداع، لدى موافقة ما لا يقل عن عشرين من الأطراف السامية المتعاقدة على قبول
اختصاص اللجنة حسب الفقرة الثانية الدعوة عندئذ، ثم بعد ذلك على فترات مدى كل منها خمس سنوات، إلى عقد اجتماع لممثلي أولئك الأطراف السامية المتعاقدة من أجل انتخاب أعضاء اللجنة. وينتخب ممثلو الأطراف السامية المتعاقدة في هذا الاجتماع أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من بين قائمة من الأشخاص ترشح فيها كل من الأطراف السامية المتعاقدة شخصاً واحداً.
( ج) يعمل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية ويتولون مناصبهم لحين انتخاب الأعضاء الجدد في الاجتماع
التالي.
( د ) تتحقق الأطراف السامية المتعاقدة –عند إجراء الانتخاب– من أن الأشخاص المرشحين للجنة
يتمتعون شخصياً بالمؤهلات المطلوبة وأن التمثيل الجغرافي المقسط قد روعي في اللجنة ككل.
(هـ) تتولى اللجنة ذاتها ملء المناصب الشاغرة التي تخلو بصورة طارئة مع مراعاة أحكام الفقرات الفرعية
المذكورة آنفاً.
( و ) توفر أمانة الإيداع للجنة كافة التسهيلات الإدارية اللازمة لتأدية مهامها.
2- ( أ ) يجوز للأطراف السامية المتعاقدة، لدى التوقيع أو التصديق على اللحق "البروتوكول" أو الانضمام
إليه، أو في أي وقت آخر لاحق، أن تعلن أنها تعترف –اعترافاً واقعياً ودون اتفاق خاص، قبل أي
طرف سام متعاقد آخر يقبل الالتزام ذاته– باختصاص اللجنة بالتحقيق في ادعاءات مثل هذا الطرف الآخر، وفق ما تجيزه هذه المادة.
(ب‌) تسلم إعلانات القبول المشار إليها بعاليه إلى أمانة الإيداع لهذا اللحق "البروتوكول" التي تتولى
إرسال صور منها إلى الأطراف السامية المتعاقدة.
( ج) تكون اللجنة مختصة بالآتي :
أولاً : التحقيق في الوقائع المتعلقة بأي ادعاء خاص بانتهاك جسيم كما حددته الاتفاقيات
وهذا اللحق "البروتوكول".
ثانياً : العمل على إعادة احترام أحكام الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" من خلال
مساعيها الحميدة.
( د) لا تجري اللجنة تحقيقاً، في الحالات الأخرى، لدى تقدم أحد أطراف النزاع بطلب ذلك، إلا بموافقة
الطرف الآخر المعني أو الأطراف الأخرى المعنية.
(هـ) تظل أحكام المواد 52 من الاتفاقية الأولى و53 من الاتفاقية الثانية و132 من الاتفاقية الثالثة
و149 من الاتفاقية الرابعة سارية على كل ما يزعم من انتهاك للاتفاقيات وتنطبق كذلك على ما يزعم من انتهاك لهذا اللحق "البروتوكول" على أن يخضع ذلك للأحكام المشار إليها آنفاً في هذه الفقرة.
3- ( أ ) تتولى جميع التحقيقات غرفة تحقيق تتكون من سبعة أعضاء يتم تعيينهم على النحو التالي، وذلك ما لم
تتفق الأطراف المعنية على نحو آخر :
1- خمسة من أعضاء اللجنة ليسوا من رعايا أحد أطراف النزاع يعينهم رئيس اللجنة على أساس
تمثيل مقسط للمناطق الجغرافية وبعد التشاور مع أطراف النزاع.
2- عضوان خاصان لهذا الغرض، ويعين كل من طرفي النزاع واحداً منهما، ولا يكونان من رعايا
أيهما.
(ب‌) يحدد رئيس اللجنة فور تلقيه طلباً بالتحقيق مهلة زمنية مناسبة لتشكيل غرفة التحقيق. وإذا لم يتم
تعيين أي من العضوين الخاصين خلال المهلة المحددة يقوم الرئيس على الفور بتعيين عضو أو عضوين إضافيين من اللجنة بحيث تستكمل عضوية غرفة التحقيق.
4- ( أ ) تدعو غرفة التحقيق المشكلة طبقاً لأحكام الفقرة الثالثة بهدف إجراء التحقيق أطراف النزاع
لمساعدتها وتقديم الأدلة ويجوز لها أيضاً أن تبحث عن أدلة أخرى حسبما يتراءى لها مناسباً كما يجوز لها أن تجري تحقيقاً في الموقف على الطبيعة.
(ب) تعرض جميع الأدلة بكاملها على الأطراف، ويكون من حقها التعليق عليها لدى اللجنة.
( ج) يحق لكل طرف الاعتراض على هذه الأدلة.
5- ( أ ) تعرض اللجنة على الأطراف تقريراً بالنتائج التي توصلت إليها غرفة التحقيق مع التوصيات التي
تراها مناسبة.
(ب‌) إذا عجزت غرفة التحقيق عن الحصول على أدلة كافية للتوصل إلى نتائج تقوم على أساس من
الوقائع والحيدة فعلى اللجنة أن تعلن أسباب ذلك العجز.
( ج) لا يجوز للجنة أن تنشر علناً النتائج التي توصلت إليها إلا إذا طلب منها ذلك جميع أطراف النزاع.
6- تتولى اللجنة وضع لائحتها الداخلية بما في ذلك القواعد الخاصة برئاسة اللجنة ورئاسة غرفة التحقيق. ويجب أن تكفل هذه القواعد ممارسة رئيس اللجنة لمهامه في جميع الأحوال وأن يمارس هذه المهام، لدى إجراء أي تحقيق، شخص ليس من رعايا أحد أطراف النزاع.
7- تسدد المصروفات الإدارية للجنة من اشتراكات الأطراف السامية المتعاقدة التي تكون قد أصدرت إعلانات وفقاً للفقرة الثانية، ومن المساهمات الطوعية. ويقدم طرف أو أطراف النزاع التي تطلب التحقيق الأموال اللازمة لتغطية النفقات التي تتكلفها غرفة التحقيق ويستد هذا الطرف أو الأطراف ما وفته من أموال من الطرف أو الأطراف المدعي عليها، وذلك في حدود خمسين بالمائة من نفقات غرفة التحقيق. ويقدم كل جانب خمسين بالمائة من الأموال اللازمة، إذا ما قدمت لغرفة التحقيق ادعاءات مضادة.



المــادة 91 : المســـئولية
يسأل طرف النزاع الذي ينتهك أحكام الاتفاقيات أو هذا اللحق "البروتوكول" عن دفع تعويض إذا اقتضت الحال ذلك. ويكون مسئولاً عن كافة الأعمال التي يقترفها الأشخاص الذين يشكلون جزءاً من قواته المسلحة.

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية
من مواضيعي

   

رد مع اقتباس