عرض مشاركة واحدة

قديم 13-04-09, 09:20 PM

  رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 


مادة (29)
الحرمان من العطلة الأسبوعية
عقوبة الحرمان من العطلة الأسبوعية هي حرمان المحكوم عليه من الخروج من الثكنات أو المعسكرات أو الكليات أو المدارس العسكرية في النصف الأعلى من يوم الخميس ويوم الجمعة لمدة لا تزيد عن أربعة أسابيع متتالية.

مادة (30)
الخدمات الإضافية
الخدمات الإضافية هي التعليم الإضافي والحراسة الإضافية.
وتنفذ عقوبة التعليم الإضافي بإجبار المحكوم عليه بتطبيق درس عسكري عملي أما الحراسة الإضافية فتنفذ بتكليف المحكوم عليه بالقيام بواجب حراسة كاملة أو خفارة إضافية.
يراعى ألا يتجاوز التعليم الإضافي ساعتين في اليوم وألا تتجاوز الحراسة الإضافية أو الخفارة الإضافية مرتين في الأسبوع.

مادة (31)
التوبيخ
يكون التوبيخ بالنسبة إلى الضابط سرياً، ويتم التوبيخ بإرسال كتاب سري إلى الضابط يخطر فيه بنوع إخلاله بالضبط مع مطالبته بإصلاح حاله. ويكون توبيخ ضباط الصف أمام من هم أعلى منهم رتبة، أما الجنود فيتم توبيخهم أمام أكثر من ثلاثة من أفراد وحدتهم.

مادة (32)
تعدد العقوبات التأديبية
تفرض لكل جريمة على حدة عقوبة تأديبية، ولا يجوز توقيع أكثر من عقوبة تأديبية واحدة بالنسبة إلى الجريمة الواحدة. وإذا تعددت عقوبة الاعتقال بتعدد الجرائم فلا يجوز أن تزيد مدة الاعتقال على أربعة أسابيع.

مادة (32 مكرر)
آثار خفض الرتبة
يترتب على توقيع عقوبة خفض الرتبة :
1 – يعتبر من خفضت رتبته أقدم ضابط في الرتبة المخفض إليها.
2 – الإعفاء من أداء امتحانات الترقية للرتبة المنخفض منها.
3 – الحرمان من المنصب الذي يشغله إذا كانت الرتبة شرطاً لشغله.

مادة (33)
تنفيذ العقوبات التأديبية بعد انتهاء
الخدمة العسكرية
لا يجوز تنفيذ عقوبة تأديبية حكم بها على شخص بعد انتهاء خدمته في الشعب المسلح غير أنه يجوز تأجيل تاريخ انتهاء الخدمة ما بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة التأديبية.

الباب الثالث
أحكام عامة في الجرائم العسكرية


مادة (34)
العقوبات التبعية في الشروع
يكون تطبيق العقوبات التبعية في حالة الشروع بالأوضاع وفي الحدود المنصوص عليها في هذا القانون في شأن الجريمة التامة.

مادة (35)
ممارسة الحق أو القيام بالواجب
يعتبر الآمر فاعلاً إذا أصدر أمراً لتنفيذ واجب عسكري فترتب على تنفيذ الأمر ارتكاب جريمة، ويعتبر المأمور شريكاً في الحالات الآتية:
1 – إذا تجاوز حدود الأمر الصادر له.
2 – إذا علم أن الأمر يقصد به ارتكاب جريمة عسكرية أو عادية ومع ذلك نفذه.
3 – إذا تأكد له أن الأمر يقصد به ارتكاب فعل من شأنه النيل من ثورة الفاتح من سبتمبر ولم يقاومه.

مادة (36)
أسباب مبررة
1 – لا يعاقب الأعلى رتبة إذا ارتكب ضد من هو أدنى منه رتبة فعلاً من الأفعال المعاقب عليها قانوناً لدفع الاعتداء على نفسه أو لإرغام الأدنى رتبة على إطاعة الأوامر عند الضرورة القصوى أو الخطر ولو أدى ذلك الفعل إلى موت من هو أدنى رتبة بشرط أن يتناسب الفعل مع الضرورة أو الخطر.
2 – لا يعاقب على استعمال السلاح لإرجاع الهاربين إلى منطقة الحركات الفعلية أو للوحدات العسكرية المكلفة بمهام قتالية أو لإيقاف النهب أو التخريب أو تنفيذاً لواجبات الخدمة ولو أدى ذلك إلى وفاة الجاني إذا لم يكن بالإمكان تحقيق ذلك بغير استعمال السلاح
3 – يعتبر الحارس والخفر وأفراد الشرطة العسكرية في مقام الأعلى رتبة أثناء القيام بواجباتهم وذلك فيما يتعلق بأحكام الفقرتين السابقتين.
4 – لا عقاب على الأعلى رتبة إذا انتقد من هو دونه رتبة أو أنبَّه فيما يختص بالأخطاء المتعلقة بالخدمة.

مادة (37)
العود
يعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة عسكرية مماثلة للجريمة التي سبق أن حكم عليه فيها نهائيّاً.
ولا يعتبر أساساً للعود الجرائم التي توجب تطبيق العقوبات التأديبية فقط، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
وتعد الجرائم متماثلة إذا اشتركت في خواصها الأساسية إما من حيث طبيعة الأعمال المكونة لها وإما من حيث الدوافع التي حملت عليها وإن لم تخالف قانوناً واحداً بالذات.

مادة (38)
جرائم الضبط
جرائم الضبط هي:
1 – الجرائم التأديبية المنصوص عليها في المادة (120) من هذا القانون.
2 – الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون التي لا يزيد الحد الأقصى للعقوبة فيها على ستة أشهر.

الباب الرابع
عدم سقوط الجريمة أو العقوبة
وإيقاف التنفيذ


مادة (39)
عدم سقوط الجريمة بمضي المدة
لا تسري أحكام سقوط الجريمة بمضي المدة على الجرائم التي يرتكبها عسكري ويكون منصوصاً عليها في هذا القانون أو تكون من اختصاص المحاكم العسكرية.

مادة (40)
عدم سقوط العقوبة بمضي المدة
لا تسري أحكام سقوط العقوبة بمضي المدة على العقوبات المحكوم بها من المحاكم العسكرية. وينظم قانون الإجراءات بالشعب المسلح أحكام رد الاعتبار بالنسبة إلى الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية.

مادة (41)
إيقاف التنفيذ
للمحاكم العسكرية أن تأمر بوقف التنفيذ وتتبع في ذلك أحكام قانون العقوبات مع مراعاة الأحكام الآتية :
1 – يلغى أمر إيقاف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها في جرائم عسكرية إذا ارتكب المحكوم عليه خلال فترة إيقاف التنفيذ جريمة عسكرية حكم عليه فيها بالسجن أو بالحبس.
2– لا يترتب على الحكم على أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة عسكرية إلغاء إيقاف تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه من المحاكم غير العسكرية إلا إذا أمرت المحكمة العسكرية بخلاف ذلك .
3 – إذا ارتكب عسكري جريمة عسكرية أثناء تنفيذ عقوبة مقيدة للحرية محكوم عليه بها من محكمة غير عسكرية جاز للمحكمة العسكرية أن تأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة التي تحكم بها.

القسم الثاني
الجرائم العسكرية


الباب الأول
الجرائم المضرة بكيان الدولة


مادة (42)
الخيانة
يعاقب بالإعدام كل من سعى لسلخ أي جزء من الجمهورية العربية الليبية أو لوضعها أو أي جزء منها تحت سيطرة أجنبية.

مادة (43)
الانخراط في خدمة أجنبية
يعاقب بالإعدام كل عسكري التحق على أي وجه بعمل في القوات المسلحة للعدو أو بقي يعمل مع تلك القوات بعد إعلان حالة العداء.
ولا عقاب على من وجد في الأراضي المعادية وارتكب الفعل مرغماً بمقتضى واجب تفرضه عليه قوانين تلك الأراضي.

مادة (44)
تسليم المواقع العسكرية والعتاد أو التخريب
يعاقب بالإعدام كل من ترك أو سلم إلى العدو أو أرغم أو أغرى بأية طريقة كانت حاكماً أو آمراً أو شخصاً مسئولاً على ترك أو تسليم موقع أو مكان أو مخفر أو حامية أو حرس خلافاً لما توجبه المواقف العسكرية أو دون أن يستعمل ما لديه من وسائل الدفاع أو أهمل في استعمال تلك الوسائل أو ترك أو سلم للعدو مخازن الشعب المسلح أو دور الصناعة أو أدوات الحرب على اختلاف أنواعها أو وسائل النقل أو أتلف المطارات أو المواني أو الطائرات أو السفن الحربية أو ما في حكمها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو خرب الجسور أو السدود أو السكك الحديدية أو الطرق العامة لمنفعة العدو أو سبب أو سهل استيلاء العدو على جزء من الشعب المسلح أو سلمه بإهماله القيام بما تقتضي به واجبات وظيفته.

مادة (45)
معاونة العدو أو الإضرار بالشعب المسلح
يعاقب بالإعدام كل من ارتكب إحدى الجرائم التالية بقصد معاونة العدو أو الإضرار بالشعب المسلح:
1 – تحريض من يستطيع حمل السلاح من الليبيين على الذهاب إلى جانب العدو.
2 – التحريض على الهرب من الخدمة العسكرية أو عرقلة جمع الجنود أثناء النفير أو مجابهة العدو.
3 – بث روح التمرد أو العصيان أو الذعر بين الشعب المسلح.
4 – بث روح التذمر أو العمل على انحلال الشعب المسلح.
5 – تحريف الأخبار أو الأوامر الخاصة بالخدمة أو إهمال تنفيذها على الوجه المطلوب أثناء النفير أو مجابهة العدو.
6 – إفشاء أسرار الدفاع عن البلاد وكلمات السر والإشارات السرية والعمليات والتوصيات السرية أو الاتصال أو التوسط للاتصال بقوات العدو أو العاملين لحسابه لإفشاء ما تقدم.
7 – قيادة العدو أو توجيهه إلى الشعب المسلح أو تضليل قوات الشعب المسلح عن طريقها الصحيح أو جعلها تقوم بأعمال أو حركات خاطئة بإصدار إشارة عسكرية مضللة.
8 – عدم تموين الوحدات المكلف بها أثناء النفير أو مجابهة العدو.
9 – تسريح أسرى الحرب أو التسبب في هر بهم.

الباب الثاني
جرائم الأسر ومعاملة الجرحى والقتلى

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس