عرض مشاركة واحدة

قديم 13-04-09, 09:17 PM

  رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي قانون العقوبات العسكرية الليبي



 

قانون العقوبات العسكرية الليبي

قانون العقوبات العسكرية الليبي القسم الأول
الجرائم العامة

الباب الأول
قواعد عمومية


مادة (1)
تعاريف
يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:-
العسكري : تعبير يشمل الضباط وطلبة الكليات والمدارس العسكرية، وضباط الصف والجنود في الشعب المسلح.
الضابط: كل عسكري يحمل رتبة ملازم ثان فأعلى.
ضابط الصف: كل عسكري يحمل رتبة تعلو رتبة جندي أول وتقل عن رتبة ملازم ثان.
الجندي: كل عسكري لم يصل إلى رتبة نائب عريف.
حالة التعبئة: هي حالة التهديد بالحرب.

النفير: هو تهيئة الشعب المسلح أو جزء منه لمجابهة ظرف غير عادي ويشمل:-
1 – التعبئة أو دعوة الاحتياط للخدمة العسكرية.
2 – الفترة التي تتواجد فيها القوات أوالسفن أو الطائرات الحربية أو ما في حكمها خارج الجمهورية.

الحركات الفعلية: هي الحرب أو وقوع أي اشتباك حقيقي مع عدو داخل البلاد أو خارجها ويعتبر في حكم العدو العصاة والعصابات المسلحة ويعتبر الشعب المسلح في حركة فعلية أثناء قيامه بالمناورات السوقية.
مجابهة العدو: هي الحالة التي تعقب إعلان الحرب أو ما في حكمه.
المسلح : كل من يحمل السلاح لأداء واجب يقتضي حمل السلاح.
المأمور: هو المكلف بالقيام بالخدمة.
الآمر : هو الحائز لسلطة الأمر بمقتضى سلطات منصبه.
الخدمة: هي قيام المأمور بتنفيذ واجب عسكري محدد أو أمر مشروع صادر إليه من الآمر.
الأعلى والأدنى رتبة: تعبير يشمل الرتبة و الأقدمية.
الحارس: كل عسكري سيار أو ثابت مسلح أو غير مسلح، يعين بمفرده أو مع غيره في مكان ما لتوطيد الأمن أو للمحافظة على النظام والضبط أو للمراقبة وفقا للتعليمات التي تصدر إليه من رؤسائه.

مادة (2)
الأشخاص الخاضعون لهذا القانون
تسري أحكام هذا القانون على :
1 – العسكريين.
2 – الأسرى العسكريين.
3 – أفراد المقاومة الشعبية أثناء تكليفهم بالخدمة.
وتطبق أحكام هذا القانون على الأشخاص المشار إليهم في البنود السابقة ولو تركوا الخدمة بالشعب المسلح أو خرجوا من الأسر بعد ارتكابهم الجريمة.
4 – المدنيين المساهمين مع أحد العسكريين في ارتكاب جريمة من الجرائم العسكرية التي يشملها الباب الأول من القسم الثاني من قانون العقوبات العسكرية والجرائم التي يشملها الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات العام المعدل بالقانون رقم 80 لسنة 1975م. ف. وقانون تجريم الحزبية رقم 71 لسنة 1972 م. وتعديلاته وقانون حماية الثورة الصادر في 11/12/1969م
5 – المدنيين العاملين بالشعب المسلح في حالة النفير أو أثناء مجابهة العدو.

مادة (3)
تطبيق أحكام قانون العقوبات
تسري أحكام الكتاب الأول من قانون العقوبات على الجرائم والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ما لم يوجد فيه نص يخالف ذلك. وتسري أحكام قانون العقوبات وغيره من القوانين المعمول بها في الجمهورية العربية الليبية على الخاضعين لأحكام هذا القانون عند ارتكابهم الجرائم العادية المنصوص عليها في تلك القوانين.

مادة (4)
الجرائم التي يرتكبها الخاضعون لأحكام هذا القانون في الخارج
كل خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب وهو خارج الجمهورية العربية الليبية فعلاً يعتبر جريمة في هذا القانون، يعاقب بمقتضى أحكامه سواء أكان قد حوكم في الخارج أم لم يحاكم وفي حالة إدانته يراعى عند التنفيذ العقوبة التي يكون المحكوم عليه قد استوفاها عن نفس الجريمة.

مادة (5)
الجرائم ضد العسكريين من جيوش الدول الحليفة
الجرائم العسكرية التي ترتكب ضد أحد العسكريين المنتمين إلى جيش دولة متحالفة عسكريّاً مع الجمهورية العربية الليبية تعتبر وكأنها قد ارتكبت ضد أحد العسكريين الليبيين إذا كانت الجرائم المذكورة قد ارتكبت أثناء القيام بالخدمات العسكرية المشتركة وبشرط المعاملة بالمثل.

مادة (6)
العقوبات العسكرية والشريعة الغراء
لا تخل أحكام هذا القانون في أي حال من الأحوال بتطبيق عقوبات الحدود عند توافر شروطها.

الباب الثاني
العقوبات العسكرية

الفصل الأول
أنواع العقوبات العسكرية


مادة (7)
أنواع العقوبات العسكرية
العقوبات العسكرية أربعة أنواع:
أ – عقوبات أصلية وتوقعها المحاكم العسكرية وهي:
1 – الإعدام.
2 – السجن المؤبد.
3 – السجن.
4 – الحبس
5 – الحرمان من الأقدمية.
ب – عقوبات تبعية وتوقعها المحاكم العسكرية تبعاً للحكم بعقوبة أصلية وهي:
1 – الطرد.
2 – الإخراج.
3 – الإحالة إلى قائمة نصف الراتب.
4 – إسقاط الرتبة.
ج – عقوبات تأديبية ويوقعها آمرو الضبط دون غيرهم وفقاً لصلاحياتهم المبينة في الجدول المرافق لهذا القانون وهي:
1 – إنزال الرتبة.
2 – الاعتقال.
3 – قطع الراتب.
4 – الحرمان من العطلة الأسبوعية.
5 – الخدمات الإضافية.
6 – التوبيخ.
د – عقوبة خاصة يوقعها القائد الأعلى وهي:
1 – خفض رتبة الضباط إلى الرتبة الأدنى مباشرة

الفصل الثاني
العقوبات الأصلية



 

 


 

الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس