عرض مشاركة واحدة

قديم 01-06-10, 09:33 PM

  رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

قرار رقم {18}

قرار بشأن استعمال الإشارات البصرية من أجل التعرف على هوية وسائط النقل الطبي التي تتمتع بحماية اتفاقيات جنيف 1949 واللحق "البروتوكول" الإضافي لاتفاقيات جنيف الموقعة في 12 آب / أغسطس 1949 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة.

إن المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني المطبق في المنازعات المسلحة, جنيف 1974 – 1977.

إذ يقدر :
أ ) أن هناك حاجة لتزويد وسائط النقل الطبي بوسائل بصرية متطورة للتعرف على هويتها, وذلك من أجل تفادي شن الهجمات عليها,
ب) أن هذا المؤتمر قد وافق على استعمال الضوء الأزرق الوامض كوسيلة للتعرف بصرياً على الهوية على أن يقتصر استخدامه على تلك الطائرات المستعملة في النقل الطبي دون غيره** انظر الملحق المرفق بهذا القرار,
ج ) أنه يجوز لأطراف النزاع, بناءً على اتفاق خاص, الاحتفاظ باستعمال الضوء الأزرق الوامض من أجل التعرف على المركبات والسفن والزوارق الطبية, بيد أنه في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق فإن استعمال مثل هذه الإشارات لا يكون محظوراً بالنسبة للمركبات والسفن الأخرى,
د ) أنه يجوز, بالإضافة إلى الشارة المميزة والضوء الأزرق الوامض, استخدام وسائل بصرية أخرى للتعرف على الهوية مثل إشارات الأعلام ومجموعات من الإشارات الضوئية وذلك بصفة عرضية بالنسبة لوسائط النقل الطبي,
هـ) أن المنظمة الحكومية الاستشارية للملاحة البحرية هي أفضل هيئة دولية مؤهلة لتعيين وإصدار الإشارات البصرية التي تستعمل في نطاق البيئة البحرية.

وإذ يلاحظ :
أنه على الرغم من اعتراف اتفاقيات جنيف المبرمة في 12 آب / أغسطس 1949 باستعمال وسيلة رفع الشارة المميزة على السفن المستشفى والزوارق الطبية, فإن أية صورة لهذا الاستعمال لم تنعكس في الوثائق المتعلقة بهذا الشأن للمنظمة الحكومية الاستشارية للملاحة البحرية,
1- يسأل رئيس المؤتمر إحالة هذا القرار ووثائق هذا المؤتمر إلى المنظمة الحكومية الاستشارية للملاحة البحرية
أ ) أن تنظر في أن تتضمن الوثائق الملائمة مثل التقنين الدولي للإشارات, الضوء الأزرق الوامض كما تصفه المادة 6 من الباب الثالث من الملحق رقم (1) للحق "البروتوكول" الأول,
ب) أن تدرج الاعتراف بالإشارة المميزة في الوثائق الملائمة (انظر المادة 3 من الفصل الثاني من الملحق المذكور),
ج ) أن تنظر في الوقت ذاته في خلق نظام إشارات الأعلام الموحدة ومجموعة من الإشارات الضوئية مثل "أبيض–أحمر–أبيض" التي قد تستخدم لغرض التمييز البصري الإضافي أو البديل لوسائط النقل الطبي.
-يستحث الحكومات المدعوة إلى هذا المؤتمر على التعاون تعاوناً كاملاً في هذا المسعى داخل إطار الترتيبات الاستشارية للمنظمة الحكومية الاستشارية للملاحة البحرية.
2-يستحث الحكومات المدعوة إلى هذا المؤتمر على التعاون تعاوناً كاملاً في هذا المسعى داخل إطار الترتيبات الاستشارية للمنظمة الحكومية الاستشارية للملاحة البحرية.

الجلسة العامة الرابعة والخمسون
7 حزيران/يونيو 1977

مرفقات
المواد 3 و 6 و10 و11 من الملحق رقم 1 للحق "البروتوكول" الأول

المــادة 3 : الشكل والطبيعة
1- يجب أن تكون العلامة المميزة حمراء على أرضية بيضاء كبيرة بالحجم الذي تبرره ظروف استخدامها. ويجوز للأطراف السامية المتعاقدة أن تنتهج النماذج المبينة في الشكل رقم (2) في تحديدها لشكل الصليب أو الهلال أو الأسد والشمس.
2- يجوز أن تكون العلامة المميزة مضاءة أو مضيئة ليلاً أو حين تكون الرؤية محدودة. كما يجوز أن تصنع من مواد تسمح بالتعرف عليها عن طريق وسائل التحسس التقنية.

شكل (2) علامات مميزة بلون أحمر على أرضية بيضاء
المــادة 6 : الإشارة الضوئية
1- تهيأ الإشارة الضوئية –وتتألف من ضوء أزرق وامض– لاستخدام الطائرات الطبية للدلالة على هويتها. ولا يجوز لأية طائرة أخرى أن تستخدم هذه الإشارة. ويمكن الحصول على اللون الأزرق المفضل باستخدام معادلات الألوان الثلاث التالية :
حد اللون الأخضر ص = 0.065 + 0.805 س
حد اللون الأبيض ص = 0.400 - س
حد اللون الأرجواني ص = 0.133 + 0.600 ص
ويفضل أن يتراوح معدل تردد ومضات اللون الأزرق فيما بين 60 و100 ومضة في الدقيقة الواحدة.
1- يجب تزويد الطائرات الطبية بما قد يلزمها من الأضواء لجعل الإشارة الضوئية مرئية من جميع الجهات الممكنة.
2- إذا لم يوجد اتفاق خاص بين أطراف النزاع يقصر استخدام الأضواء الزرقاء الوامضة على تحديد هوية المركبات والسفن والزوارق الطبية, فإن استخدام هذه الإشارات للمركبات والسفن الأخرى لا يحظر.

المــادة 10 : استخدام الرموز الدولية
يجوز أيضاً للوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي أن تستخدم الرموز والإشارات التي يضعها الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ومنظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة الحكومية الاستشارية للملاحة البحرية. وتستخدم هذه الرموز والإشارات عندئذ طبقاً للمعايير والممارسات والإجراءات التي أرستها هذه المنظمات.

المــادة 11 : الوسائل الأخرى للاتصال
يجوز, حين تعذر الاتصالات اللاسلكية الثنائية, استخدام الإشارات المنصوص عليها في التقنين الدولي للإشارات الذي أقرته المنظمة الحكومية الاستشارية للملاحة البحرية, أو في الملحق المتعلق باتفاقية شيكاغو بشأن الطيران المدني الدولي المعقودة في 7 كانون الأول / ديسمبر 1944 وما يجري عليها من تعديلات بين الوقت والآخر.

قرار رقم {19}

قرار خاص باستخدام الاتصالات اللاسلكية (الراديو) في الإعلان عن والتعرف على وسائط النقل الطبي التي تحميها اتفاقيات جنيف لعام 1949 واللحق "البروتوكول" الإضافي لاتفاقيات جنيف المبرمة في 12 آب / أغسطس 1949 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة (اللحق "البروتوكول" الأول).

إن المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني المطبق في المنازعات المسلحة, جنيف 1974 – 1977.

إذ يقدر :
أ ) أنه من الأمور الحيوية أن تستخدم وسائط اتصال متميزة, ويعتمد عليها للتعرف على وسائط النقل الطبي, والإعلان عن تحركاتها,
ب) وأنه يتعين أن تولى العناية الملائمة والمناسبة لوسائط الاتصال المتعلقة بحركة النقل الطبي, وأن ذلك لا يتحقق إلا إذا جرى التعرف عليها عن طرق إشارة الأولوية المعترف بها دولياً, مثل الصليب الأحمر أو "الإنسانية" أو "الرحمة" أو أي تعبير آخر يمكن التعرف عليه فنياً أو صوتياً,
ج ) وأن التنوع المبين في الظروف التي يمكن عن تسفر عن أي نزاع, يجعل من المتعذر انتقاء الذبذبات اللاسلكية المناسبة لوسائط الاتصال مقدماً,
د ) وأن الذبذبات اللاسلكية المراد استخدامها في توصيل المعلومات المتعلقة بالتعريف على وسائط النقل الطبي وحركتها, ينبغي أن تكون معروفة لجميع الأطراف التي قد تستخدم وسائط نقل طبي.

وإذ يأخذ في الاعتبار :
أ ) التوصية رقم 2 لمؤتمر المفوضين للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية عام 1973 بشأن استخدام الاتصالات اللاسلكية (الراديو) في الإعلان عن, والتعرف على السفن المستشفى والطائرات الطبية التي تحميها اتفاقيات جنيف لعام 1949,
ب‌) والتوصية رقم 17 - Mar2 للمؤتمر الإداري العالمي للاتصالات اللاسلكية (الراديو) التابع للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية, جنيف 1974, بشأن استخدام الاتصالات اللاسلكية (الراديو) في تمييز وسائل النقل والتعرف عليها وتحديد موقعها, ومخاطبتها, والتي تحميها اتفاقيات جنيف الصادرة في 12 آب / أغسطس 1949, والخاصة بحماية ضحايا الحرب, وأية مواثيق إضافية لهذه الاتفاقيات, فضلاً على تأمين سلامة السفن والطائرات التابعة لدول ليست أطرافاً في النزاع المسلح.
ج ) ومذكرة المجلس الدولي لتسجيل الذبذبات –وهو جهاز دائم يتبع الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية- بشأن الحاجة إلى تنسيق وطني في الأمور المتعلقة بالمواصلات اللاسلكية (الراديو).

وإذ يقر :
أ ) بأن تخصيص واستخدام الذبذبات, بما في ذلك استخدام ذبذبات الاستغاثة وإجراءات التشغيل في الخدمة المتحركة, وإشارات الاستغاثة, والإنذار والطوارئ والسلامة ونظام أولوية الاتصالات في الخدمات المتحركة, تحكمها لوائح المواصلات اللاسلكية (الراديو) الملحقة بالاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية,
ب) وأن هذه اللوائح لا يجوز تنقيحها إلا بواسطة مؤتمر إداري عالمي مختص للمواصلات اللاسلكية البحرية (الراديو) تابع للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية,
ج ) وأن الدورة التالية للمؤتمر الإداري العالمي للمواصلات اللاسلكية البحرية (الراديو) المختص يزمع عقدها عام 1979 وأن المقترحات لتنقيح اللوائح اللاسلكية, يجب تقديمها مكتوبة بواسطة الحكومات قبل حوالي عام من افتتاح المؤتمر,

1- يلاحظ, مع التقدير أن بند بعينه أدرج في جدول أعمال المؤتمر الإداري العالمي للبث الإذاعي (الراديو) الذي يعقد في جنيف في عام 1979, هذا نصه :
"6-2 : دراسة الجوانب الفنية لاستخدام المواصلات اللاسلكية في ملاحظة والتعرف على وتحديد موقع الاتصال بوسائل النقل الطبي التي تشملها بالحماية اتفاقيات جنيف لعام 1949, وأي وثيقة إضافية لتلك الاتفاقيات".
2- يسأل رئيس المؤتمر إبلاغ هذه الوثيقة إلى جميع الحكومات والمنظمات المدعوة إلى المؤتمر الحالي, بالإضافة إلى المرفقات التي تمثل المتطلبات بالنسبة لكل من الذبذبات الإذاعية, والحاجة إلى الاعتراف الدولي بإشارة أولوية ملائمة, والتي يجب إشباعها من خلال أعمال مؤتمر إداري عالمي للمواصلات اللاسلكية (الراديو)** انظر الملحق المرفق بهذا القرار.
3- يطلب إلى الحكومات المدعوة إلى المؤتمر الحالي أن تتخذ الاستعدادات المناسبة, على وجه السرعة, للمؤتمر الدولي للمواصلات اللاسلكية (الراديو), المقرر عقده في عام 1979 حتى يمكن النص بشكل ملائم في اللوائح اللاسلكية على الاحتياجات الحيوية للاتصالات اللازمة لوسائط النقل الطبي المشمولة بالحماية في حالة النزاع المسلح.

الجلسة العامة الرابعة والخمسون
7 حزيران/يونيو 1977

مرفقات
المواد 7 و 8 و9 من الملحق رقم 1 للحق "البروتوكول" الأول

المــادة 7 : الإشارات اللاسلكية
1- تتكون الإشارة اللاسلكية من رسالة هاتفية لاسلكية أو برقية لاسلكية تسبقها إشارة الأولوية المميزة التي يجب أن يحددها ويقرها مؤتمر إداري عالمي للمواصلات اللاسلكية تابع للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية. وتبث الإشارة ثلاث مرات قبل دلالة النداء الخاص بالنقل الطبي المعني. وتبث هذه الرسالة باللغة الإنكليزية على فترات مناسبة بذبذبة أو ذبذبات محددة اتباعاً للفقرة "3" ويقصر استخدام إشارة الأولوية على الوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي دون غيرها.
2- تنقل الرسالة اللاسلكية المسبوقة بإشارة الأولوية المميزة المشار إليها في الفقرة الأولى البيانات التالية :
أ ) دلالة النداء الخاصة بوسيطة النقل الطبي,
ب‌) موقع وسيطة النقل الطبي,
ج ) عدد وسائط النقل الطبي ونوعها,
د ) خط السير المقصود,
هـ) الوقت المقدر الذي تستغرقه الرحلة والموعد المتوقع للمغادرة والوصول حسب الحالة,
و ) أية بيانات أخرى مثل مدى ارتفاع الطيران والذبذبات اللاسلكية المتبعة, لغة التخاطب المصطلح عليها, طرق ورموز ونظم أجهزة التحسس (الرادار) الثانوية للمراقبة.
3- يجوز للأطراف السامية المتعاقدة أو لأطراف النزاع أو لأحد أطراف النزاع أن تحدد وتعلن, متفقة أو منفردة ما تختاره من الذبذبات الوطنية لاستخدامه من قبلها في مثل هذه الاتصالات وفقاً لجدول توزيع موجات الذبذبات بلائحة المواصلات اللاسلكية الملحقة بالاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية وذلك تيسيراً للاتصالات المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية وكذلك الاتصالات المشار إليها في المواد 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 من اللحق "البروتوكول". ويجب أن يخطر الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية بهذه الذبذبات وفقاً للإجراءات التي يقرها مؤتمر إداري عالمي للمواصلات اللاسلكية.

المــادة 8 : تحديد الهوية بالوسائل الإلكترونية
1- يجوز استخدام نظام جهاز التحسس (الرادار) الثانوي للمراقبة, كما هو محدد في الملحق العاشر لاتفاقية شيكاغو الخاصة بالطيران المدني المعقودة في 7 كانون الأول / ديسمبر 1944 وما يجري عليها من تعديلات بين الوقت والآخر, لتحديد هوية الطائرات الطبية ومتابعة مسارها. ويجب على الأطراف السامية المتعاقدة وعلى أطراف أو أحد أطراف النزاع, سواء متفقة أو منفردة, أن تقرر طرق ورموز نظام أجهزة التحسس (الرادار) الثانوي للمراقبة وفقاً للإجراءات التي توصي بها منظمة الطيران المدني الدولي.
2- يجوز لأطراف النزاع, باتفاق خاص فيما بينها, أن تنشئ نظاماً إلكترونياً مماثلاً كي تستخدمه في تحديد هوية المركبات الطبية والسفن والقوارب الطبية.

المــادة 9 : الاتصالات اللاسلكية
يجوز أن تسبق إشارة الأولوية المنصوص عليها في المادة السابعة من هذه اللائحة الاتصالات اللاسلكية الملائمة التي تقوم بها الوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي تطبيقاً للإجراءات المعمول بها وفقاً للمواد 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, من اللحق "البروتوكول".

قرار رقم {20}

قرار يتعلق بحماية الأعيان الثقافية

إن المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني المطبق في المنازعات المسلحة, جنيف 1974 – 1977.

إذ يرحب بإقرار المادة 53 بشأن حماية الأعيان الثقافية وأماكن العبادة كما حددتها المادة المذكورة من اللحق "البروتوكول" الإضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب / أغسطس 1949, الذي يتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية,
واعترافاً منه بأن اتفاقية حماية الأعيان الثقافية في حالة النزاع المسلح ولحقها "بروتوكولها" الإضافي, والموقع عليها في لاهاي بتاريخ 14 آيار / مايو 1954, تشكل وثيقة على جانب كبير من الأهمية من أجل توفير الحماية الدولية للتراث الثقافي للبشرية جميعها من آثار النزاع المسلح, وأن تطبيق هذه الاتفاقية لا يمكن أن يمس بأي حال من الأحوال بإقرار المادة المشار إليها في الفقرة السابقة,
يحث الدول على أن تصبح أطرافاً في الاتفاقية المذكورة أعلاه إذا لم تكن قد قامت بذلك إلى الآن.

الجلسة العامة الخامسة والخمسون
7 حزيران/يونيو 1977

قرار رقم {21}

قرار بشأن نشر القانون الدولي الإنساني المطبق في المنازعات المسلحة

إن المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني المطبق في المنازعات المسلحة, جنيف 1974 – 1977.

اقتناعاً منه بأن الإلمام الجيد بالقانون الدولي الإنساني يشكل عاملاً جوهرياً في تطبيقه الفعال.

وثقة منه بأن نشر هذا القانون يسهم في الترويج للمثل الإنسانية العليا وإشاعة روح السلام بين الشعوب.

1- يذكر بأنه طبقاً لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949, التزمت الأطراف السامية المتعاقدة بنشر أحكام هذه الاتفاقيات, على أوسع نطاق ممكن, وبأن اللحقين "البروتوكولين" الإضافيين اللذين أقرهما هذا المؤتمر يؤكدان من جديد هذا الالتزام, ويتوسعان فيه.

2- يدعو الدول الموقعة إلى اتخاذ جميع التدابير المجدية لضمان نشر فعال للقانون الدولي الإنساني المطبق في المنازعات المسلحة وللمبادئ الأساسية التي تشكل أساس هذا القانون, وبوجه خاص اتخاذ التدابير التالية :

أ ) تشجيع السلطات المختصة على وضع وتنفيذ طرق لتدريس القانون الدولي الإنساني تتلاءم والظروف الوطنية, وبالأخص في صفوف القوات المسلحة والسلطات الإدارية المختصة, مع اللجوء إذا دعت الحاجة إلى مساعدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر, و إلى ما تسديه من مشورة.
ب‌) القيام في زمن السلم بتدريب موظفين مؤهلين قادرين على تعليم القانون الدولي الإنساني, وتيسير تطبيقه ولا سيما بالمفهوم الوارد في المادتين 6 و82 من اللحق "البروتوكول" الأول.
ج ) توصية السلطات المعنية بتعزيز تعليم القانون الدولي الإنساني في الجامعات (في كليات الحقوق, والعلوم السياسية, والطب...الخ ).
د ) توصية السلطات المختصة بإدخال منهج لتعليم مبادئ القانون الدولي الإنساني في المدارس الثانوية أو ما يماثلها.
3- يدعو الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر (الهلال الأحمر, الأسد والشمس الأحمرين) إلى تقديم مؤازرتها للسلطات الحكومية المختصة بغية الإسهام في تفهم ونشر القانون الدولي الإنساني على نحو فعال.
4- يدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن تساند على نحو إيجابي المجهود الذي يبذل لنشر القانون الدولي الإنساني, وعلى الأخص :
أ ) بنشر المواد التي من شأنها تيسير تعليم القانون الدولي الإنساني, والعمل على تداول جميع المعلومات المجدية لنشر اتفاقيات جنيف واللحقين "البروتوكولين" الإضافيين.
بتنظيم حلقات دراسية ومحاضرات عن القانون الدولي الإنساني سواء كان ذلك من تلقاء نفسها, أم بناءً على طلب الحكومات أم الجمعيات الوطنية, والتعاون في سبيل تحقيق هذا الغرض مع الدول والمؤسسات المناسبة.

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس