عرض مشاركة واحدة

قديم 06-10-09, 07:30 AM

  رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
البارزانى
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي الأوامر العسكرية الملغاة بأمر رئيس الجمهورية



 

امر رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 2 لسنة 2004
بالغاء بعض الاوامر العسكرية
رئيس الجمهوية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 باعلان حالة الطوارىء
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 2003 بمد حالة الطوارىء
قرار
( المادة الاولى )
تلغى أوامر رئيس مجلس الوزراء نائب الحاكم العسكرى العام ارقام (1) لسنة 1982 يحظر امتناع الموزعين او العاملية في المحلات عن بيع المواد التمونية للمستهلكين و (3) لسنة 1988 و(4) لسنة 1988 وكذلك ارقام (1) لسنة 1996 يحظر تبوير وتجريف الاراضى الزراعية واقامة مبان او منشأت عليها و (2) لسنة 1996 يحظر اقامةصناعات ثقيلة او ملوثة للبيئة داخل كردون عواصم المحافظات و(1) لسنة 1998 بتعديل الجدول الموفق بالامر العسكرى رقم (2) لسنة 1996 و(7) لسنة 1996 بشأن اعمال البناء والهدم .
كما تلغى البنود ارقام ( 1و2و3و4و5 ) من المادة الاولى والفقرة الثانية من المادة الثانية من امر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم (4) لسنة 1992.
( المادة الثانية )
فيما عدا الاوامر المنصوص عليها بالمادة الاولى . يستمر العمل بالاوامر والقرارات الصادرة تطبيقيا للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء والسارية في تاريخ العمل بهذا الامر .
( المادة الثالثة )
تحيل محاكم امن الدولة ( طوارىء ) الدعاوى المنظورة امامها عن الجرائم المنصوص عليها في الاوامر الملغاه بالحالة التى تكون عليها الى المحاكم العادية المختصة طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجنائية .
ويتبع في شأن الاحكام التى تكون قد صدرت من محاكم امن الدولة طوارىء تطبيقا لاحكام الاوامر الملغاه المشار اليها والتى لم يتم التصديق عليها حتى تاريخ العمل بهذا الامر اجراءات التصديق وفقا للسلطات المقررة لرئيس الجمهورية بموجب القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره
صدر برئاسة الجمهورية في 26 ذى القعدة سنة 1424 هـ
الموافق 19 يناير سنة 2004 )
حسنى مبارك

 

 


 

   

رد مع اقتباس