عرض مشاركة واحدة

قديم 21-01-21, 09:30 PM

  رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

الفصل الثاني
اختصاص القضاء العسكري

المادة (14)

تخضع الفئات الآتية لأحكام هذا القانون، ولو خرجوا من الخدمة، متى كانت الجرائم وقت أو مكان وقوعها تدخل في اختصاصه، أو كانت متصلة بأسرار الوظيفة، ما لم تكن قد انقضت بمرور الزمن:
1 – منتسبو القوات المسلحة وقوات الأمن من الضباط والرتب الأخرى والمدنيين وطلبة الكليات والمعاهد ومراكز التدريب العسكرية.
2 – المتقاعدون من الضباط والرتب الأخرى والمدنيين.
3 – قوة الاحتياط بمجرد استدعائهم للخدمة العسكرية.
4 – المتطوعون للخدمة العسكرية.
5 – أسرى الحرب.
6 – أفراد القوات الصديقة أو الحليفة أو المعارون أو المبتعثون للتدريب أو المتعاقدون في حال وجودهم على أراضي سلطنة عمان، ما لم يرد في اتفاقية أبرمت خلاف ذلك.


المادة (15)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (14)، تختص المحاكم العسكرية دون غيرها بالنظر في الجرائم الآتية:
1 – الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
2 – الجرائم المنصوص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر، والتي ترتكب في المعسكرات أو غيرها من المناطق العسكرية أو الأمنية.
3 – الجرائم التي ترتكب بسبب أو أثناء تأدية الواجب الوظيفي.
4 – الجرائم الماسة بأمن الدولة من جهة الداخل أو الخارج المنصوص عليها في قانون الجزاء.


المادة (16)

للقائد الأعلى – عند إعلان حالة الطوارئ أو التعبئة العامة – إحالة مرتكب أي جريمة للقضاء العسكري، ولو كان من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون.


المادة (17)

يعاقب وفقا لأحكام هذا القانون، كل فرد خاضع لأحكامه اقترف خارج أراضي سلطنة عمان جناية أو جنحة، داخلة في اختصاص القضاء العسكري، إلا إذا كان قد حوكم عنها في الخارج ونفذت في حقه العقوبة المقررة، أو إذا انقضت الدعوى أو العقوبة بعفو عام أو خاص أو بمرور الزمن.


المادة (18)

لا يحول حفظ الدعوى العمومية أو الحكم بالبراءة أو الإدانة دون المساءلة الانضباطية، إذا اشتمل الفعل على مخالفة انضباطية.


الباب الثاني
المحاكم العسكرية

الفصل الأول
ترتيب المحاكم العسكرية وتنظيمها


المادة (19)

ترتب المحاكم العسكرية على النحو الآتي:
1 – المحكمة العسكرية العليا.
2 – محكمة الاستئناف العسكرية.
3 – المحكمة الابتدائية العسكرية.


المادة (20)

تنشأ محكمة عسكرية عليا تضم عددا كافيا من القضاة لا تقل رتبة أي منهم عن رائد، يرأسها رئيس القضاء العسكري أو من يليه أقدمية من القضاة.
ويكون مقر المحكمة في محافظة مسقط، ويجوز أن تعقد جلساتها في غير مقرها، وذلك بقرار من الوزير، بناء على طلب من رئيس القضاء العسكري.
وتصدر الأحكام من (5) خمسة من القضاة من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه.


المادة (21)

تنشأ محكمة استئناف تؤلف من رئيس لا تقل رتبته عن رائد وعدد كاف من القضاة لا تقل رتبة أي منهم عن نقيب.
ويكون مقر المحكمة في محافظة مسقط، ويجوز أن تعقد جلساتها في غير مقرها وذلك بقرار من الرئيس بناء على طلب من رئيس المحكمة، وتصدر الأحكام من (3) ثلاثة قضاة.


المادة (22)

تنشأ محكمة ابتدائية تؤلف من رئيس لا تقل رتبته عن نقيب، وعدد كاف من القضاة لا تقل رتبة أي منهم عن ملازم أول.
ويكون مقر المحكمة في محافظة مسقط، ويجوز أن تعقد جلساتها في غير مقرها، وذلك بقرار من الرئيس بناء على طلب من رئيس المحكمة، وتصدر الأحكام من (3) ثلاثة قضاة، وفي الجنح والمخالفات من قاض فرد، ويجوز للرئيس تشكيل محكمة الجنح من (3) ثلاثة قضاة في الأحوال التي تستدعي ذلك.


المادة (23)

تنشأ في كل محكمة أمانة سر، يلحق بها عدد كاف من الإداريين.


المادة (24)

ينشأ مكتب فني للقضاء العسكري يتبع الرئيس، ويشكل بحد أدنى من (5) خمسة من أعضاء القضاء العسكري، أو غيرهم من الضباط الحاصلين على مؤهل في القانون، يختص بسائر الشؤون القانونية للقضاء العسكري بما في ذلك، إعداد مشروعات القوانين والنظم واللوائح والقرارات ذات الصلة، وإبداء الرأي القانوني فيما يعرض عليه من مسائل قانونية، ويجوز أن يندب للمكتب الفني أي من شاغلي الوظائف القضائية أو الوظائف المعادلة لها في وزارة العدل والشؤون القانونية.
ويجب أن ينشأ في كل وحدة وفي الحرس السلطاني العماني، وقوة السلطان الخاصة، مكتب فني أو ما في حكمه، يتولى التنسيق مع المكتب الفني للقضاء العسكري في سبيل قيامه بمهامه، كما يتولى متابعة الإجراءات التي تتخذ بشأن الدعاوى والطعون المحالة إلى القضاء العسكري.


المادة (25)

يجوز بأمر من القائد الأعلى، بناء على توصية الوزير، إنشاء محاكم عسكرية خارج محافظة مسقط، ويحدد القرار مقر ونطاق اختصاص كل منها.


الفصل الثاني
ولاية المحاكم العسكرية

المادة (26)

تختص المحكمة العسكرية العليا بنظر الطعون المرفوعة إليها في الأحكام الصادرة من آخر درجة، في الجنايات والجنح، وذلك في الأحوال الآتية:
1 – إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.
2 – إذا وقع بطلان في الحكم.
3 – إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.


المادة (27)

تختص محكمة الاستئناف العسكرية بنظر ما يرفع إليها من استئناف للأحكام الصادرة في الجنايات والجنح، والمخالفات المحكوم فيها بعقوبة السجن.


المادة (28)

تختص المحكمة الابتدائية العسكرية بنظر الجنايات والجنح، والمخالفات.


المادة (29)

لا يجوز محاكمة أي ضابط أمام محكمة يكون رئيسها أقل منه رتبة، وإذا كان رئيس المحكمة أقل رتبة من المتهم، يندب ضابط أقدم منه لنظر الدعوى.
ويكون الندب بقرار من الوزير، بناء على توصية من الرئيس.


المادة (30)

يجوز أن يكون من بين قضاة أي من المحاكم العسكرية قاض أو أكثر من قضاة محاكم السلطة القضائية، في الحالات التي تستدعي ذلك، يندبون بقرار من الوزير بالاتفاق مع نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.


الباب الثالث
الادعاء العسكري

الفصل الأول
تنظيم الادعاء العسكري

المادة (31)

ترتب وظائف الادعاء العسكري على النحو الآتي:
1 – المدعي العسكري، لا تقل رتبته عن مقدم.
2 – نائب المدعي العسكري، لا تقل رتبته عن رائد.
3 – مساعدو المدعي العسكري، لا تقل رتبة أي منهم عن نقيب.
4 – رؤساء الادعاء العسكري، لا تقل رتبة أي منهم عن ملازم أول.
5 – وكلاء الادعاء العسكري، لا تقل رتبة أي منهم عن ملازم ثان.


المادة (32)

الادعاء العسكري لا يتجزأ، ويقوم أي عضو من أعضائه مقام الآخر ويتمم ما باشره من إجراءات، إلا إذا نص القانون على أن عملا معينا أو إجراء محددا يدخل في اختصاص المدعي العسكري.


المادة (33)

يؤدي أعضاء الادعاء العسكري قبل مباشرة وظائفهم اليمين الآتية:
“أقسم بالله العظيم أن أكون أمينا على الدعوى العسكرية، وأن أسهر على تطبيق القوانين وتنفيذ الأحكام بكل حياد وعدالة”.
وتؤدى اليمين أمام الوزير بحضور رئيس القضاء العسكري.


الفصل الثاني
اختصاصات الادعاء العسكري

المادة (34)

يختص الادعاء العسكري بإقامة الدعوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري، ومباشرتها أمام المحاكم العسكرية، ويمارس سلطتي التحقيق والاتهام، ويشرف على شؤون الضبط القضائي العسكري، ويسهر على تطبيق القوانين وتنفيذ الأحكام، وغير ذلك من الاختصاصات التي يقررها القانون.
ويمارس الادعاء العسكري اختصاصه بمراعاة حكم المادة (47) من هذا القانون، ولا يجوز للأفراد الشكوى إلى الادعاء العسكري مباشرة خلافا لحكم هذه المادة.


المادة (35)

يمارس الادعاء العسكري بالإضافة إلى الاختصاصات المخولة له، الوظائف والسلطات الممنوحة للادعاء العام في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون.


الباب الرابع
شؤون أعضاء القضاء العسكري

الفصل الأول
لجنة الشؤون الإدارية للقضاء العسكري

المادة (36)

يكون للقضاء العسكري لجنة للشؤون الإدارية برئاسة رئيس القضاء العسكري، وعضوية كل من:
1 – نائب رئيس القضاء العسكري.
2 – المدعي العسكري.
3 – نائب المدعي العسكري.
4 – رئيس محكمة الاستئناف العسكرية.
5 – رئيس المحكمة الابتدائية العسكرية.
وعند شغور وظيفة رئيس اللجنة أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله نائب الرئيس.


المادة (37)

تختص اللجنة بالنظر في الشأن الوظيفي القضائي لأعضاء القضاء العسكري، كتعيينهم وتأهيلهم، وترقيتهم، وندبهم، وإعارتهم.


المادة (38)

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ويجب أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول الأعمال، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور ثلثي هيئتها، وتكون مداولاتها سرية، وتصدر القرارات والتوصيات بأغلبية الأصوات، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.


المادة (39)

تعد اللجنة لائحة تنظيمية تتضمن القواعد والإجراءات التي تسير عليها في مباشرة اختصاصاتها، وتصدر اللائحة بقرار من الوزير.


الفصل الثاني
التفتيش القضائي

المادة (40)

تنشأ في القضاء العسكري دائرة للتفتيش القضائي، تؤلف من رئيس يتم اختياره بطريق الندب من بين قضاة المحكمة العسكرية العليا، وعدد كاف من الأعضاء يندبون من بين قضاة المحكمة العسكرية العليا ومحكمة الاستئناف العسكرية والوظائف المعادلة لها في الادعاء العسكري لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من الرئيس، ويجب أن يحاط أعضاء القضاء العسكري علما بكل ما يودع في ملفاتهم السرية من ملاحظات، ويصدر الوزير لائحة للتفتيش القضائي.


المادة (41)

تختص دائرة التفتيش القضائي بالآتي:
1 – التفتيش على أعمال قضاة محاكم الاستئناف العسكرية ومن دونهم.
2 – التفتيش على أعمال مساعدي المدعي العسكري ومن دونهم.
3 – فحص وتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد أعضاء القضاء العسكري المتعلقة بأعمال وظائفهم وواجباتهم أو بأمور مسلكية.
ويجرى التفتيش وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، ويشترط أن يكون القائم بالتفتيش أو بالتحقيق أقدم من العضو الذي يجري التفتيش على أعماله أو التحقيق معه.


 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس