عرض مشاركة واحدة

قديم 01-06-10, 11:14 PM

  رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية لاهاي / 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907



 

الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية لاهاي / 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907





(( قائمة الدول المتعاقدة ))

إن الأطراف المتعاقدة,

إذ تعتبر أنه إلى جانب البحث عن الوسائل الكفيلة بحفظ السلام وتجنب النزاعات المسلحة بين الأمم, ينبغي أيضاً الاهتمام بالحالة التي يكون فيها اللجوء إلى السلاح نتيجة لحوادث لم تفلح مساعي الأطراف في تجنبها.

وإذ تحدوها الرغبة, في هذه الفرضية القصوى, في خدمة مصالح الإنسانية والمقتضيات المتزايدة للمدنية.

وإذ تعتقد أنه, تحقيقاً لهذه الغاية تجدر مراجعة القوانين والأعراف العامة للحرب, إما بغرض تحديدها بمزيد من الدقة أو حصرها في نطاق يساهم قدر الإمكان في التخفيف من حدتها.

ترى أنه من الضروري استكمال وتوضيح بعض جوانب أعمال "المؤتمر الأول للسلام" الذي استرشد بتلك الأفكار النابعة من تبصر حكيم وسخي اقتداءً بمؤتمر بروكسل لعام 1874, فأقر أحكاماً تهدف إلى تحديد تقاليد الحرب البرية وتنظيمها, وترى الأطراف السامية المتعاقدة أن هذه الأحكام التي استمدت صياغتها من الرغبة في التخفيف من آلام الحرب, كلما سمحت بذلك المقتضيات العسكرية, وهي بمثابة قاعدة عامة للسلوك يهتدي بها المتحاربون في علاقتهم مع بعضهم البعض ومع السكان.
إلا أنه لم يكن بالإمكان في الوقت الحاضر وضع أحكام تسري في جميع الظروف التي تستجد في الواقع.

وعلاوة على ذلك, لم يكن يداخل الأطراف السامية المتعاقدة أن الحالات غير المنصوص عليها تظل, في غياب قواعد مكتوبة, أمراً موكولاً إلى التقدير الاعتباطي لقادة الجيوش.

وإلى أن يحين استصدار مدونة كاملة لقوانين الحرب, ترى الأطراف السامية المتعاقدة من المناسب أن تعلن أنه في الحالات غير المشمولة بالأحكام التي اعتمدتها, يظل السكان المتحاربون تحت حماية وسلطان مبادئ قانون الأمم, كما جاءت من التقاليد التي استقر عليها الحال بين الشعوب المتمدنة وقوانين الإنسانية ومقتضيات الضمير العام.

تعلن أن هذا هو المعنى الذي يجب أن يفهم على وجه الخصوص من المادتين 1 و2 من اللائحة المعتمدة.
ورغبةً منها في إبرام اتفاقية جديدة لهذا الغرض, فإن الأطراف السامية المتعاقدة قد عينت المندوبين المفوضين التالية أسماؤهم:

(أسماء المفوضين)

وتبعاً لذلك فإن المندوبين المفوضين, بعد تقديمهم وثائق تفويضهم بالكامل والتي وجدت صحيحة ومستوفاة للشكل القانوني, قد اتفقوا على ما يلي:

المــادة (1)
على الدول المتعاقدة أن تصدر إلى قواتها المسلحة البرية تعليمات تكون مطابقة للائحة الملحقة بهذه الاتفاقية والخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية.

المــادة (2)
إن الأحكام التي تتضمنها القواعد المشار إليها في المادة الأولى, والواردة في هذه الاتفاقية, لا تطبق إلا بين الأطراف المتعاقدة وما عدا إذا كان جميع المتحاربين أطرافاً في الاتفاقية.

المــادة (3)
يكون الطرف المتحارب الذي يخل بأحكام اللائحة المذكورة ملزماً بالتعويض إذا دعت الحاجة, كما يكون مسئولاً عن جميع الأعمال التي يرتكبها أشخاص ينتمون إلى قواته المسلحة.

المــادة (4)
تحل هذه الاتفاقية, بعد المصادقة عليها بصورة مستوفاة, بالنسبة للأطراف المتعاقدة, محل الاتفاقية المبرمة بتاريخ 29 يوليه / تموز 1899, بشأن احترام قوانين وأعراف الحرب البرية. تظل اتفاقية 1899 سارية بالنسبة للدول التي وقعت عليها, والتي قد لا تصادق على الاتفاقية الحالية.

المــادة (5)
ينبغي المصادقة على الاتفاقية الحالية في أسرع وقت ممكن. وتودع التصديقات في لاهاي.

يجب أن يسجل الإيداع الأول للتصديقات في محضر يوقع عليه ممثلو الدول المشاركة بالإضافة إلى الوزير الهولندي للشئون الخارجية.

تتم الإيداعات اللاحقة للتصديقات عن طريق إخطار كتابي يوجه إلى حكومة هولندة مرفوقاً بوثيقة التصديق.

تقوم الحكومة الهولندية فوراً, عن طريق الوسائل الدبلوماسية, بإرسال نسخة موثقة من المحضر الخاص بأول إيداع للتصديقات, والإخطارات المشار إليها في الفقرة السالفة, مع وثائق التصديق, إلى الدول التي دعيت لحضور المؤتمر الثاني للسلام, وكذلك إلى الدول الأخرى التي انضمت إلى الاتفاقية. وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرة المتقدمة, يتعين على الحكومة المشار إليها أعلاه إعلام هذه الدول في وقت واحد بالتاريخ الذي استلمت فيه الإخطار.

المــادة (6)
يجوز للدول غير الموقعة أن تنضم إلى هذه الاتفاقية.

تقوم القوة التي ترغب في الانضمام بإبلاغ الحكومة الهولندية عن نيتها في ذلك, وترسل وثيقة الانضمام التي تودع في محفوظات الحكومة المشار إليها.

يتعين على هذه الحكومة إرسال نسخة موثقة من الإخطار ووثيقة الانضمام إلى كافة الدول الأخرى, مع ذكر تاريخ استلام الإخطار.

المــادة (7)
يبدأ سريان هذه الاتفاقية على الدول الأطراف في أول إيداع للتصديقات بعد ستين يوماً من تاريخ محضر هذا الإيداع, وعلى الدول التي تصادق عليها أو تنضم إليها في وقت لاحق, بعد ستين يوماً من تاريخ استلام إخطار التصديق أو الانضمام من قبل الحكومة الهولندية.

المــادة (8)
في حالة رغبة إحدى القوى المتعاقدة في نقض هذه الاتفاقية, يتعين إبلاغ الحكومة الهولندية بذلك كتابةً, وتقوم هذه الأخيرة فوراً بإرسال نسخة موثقة من الإخطار إلى كافة الدول الأخرى, مع ذكر تاريخ استلام الإخطار.

لا يسري النقض إلا على الدول التي قامت به وأبلغت به, ويعتبر سارياً بعد مضي عام من تاريخ إبلاغه إلى الحكومة الهولندية.

المــادة (9)
يحفظ في سجل لدى وزارة الشئون الخارجية الهولندية تاريخ إيداع التصديقات بموجب الفقرتين 3 و4 من المادة 5, بالإضافة إلى تاريخ استلام إخطار الانضمام (الفقرة 2 من المادة 6), أو النقض (الفقرة 1 من المادة 8).

لكل دولة متعاقدة الإطلاع على هذا السجل وسحب نسخ موثقة منه.

وإثباتاً لذلك قام المندوبون المفوضون بتوقيع هذه الاتفاقية.

حرر في لاهاي بتاريخ 18 أكتوبر / تشرين الأول 1907, ويودع الأصل في محفوظات الحكومة الهولندية, وترسل منها نسخ موثقة بالوسائل الدبلوماسية إلى الدول التي دعيت لحضور المؤتمر الثاني للسلام.

اللائحة المتعلقة بقوانين
وأعراف الحرب البرية

لاهاي / 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907

القسم الأول
المحـــــــــاربون

الفصل الأول
تعريف المحاربين
المــادة (1)
إن قوانين الحرب وحقوقها وواجباتها لا تنطبق على الجيش فقط, بل تنطبق أيضاً على أفراد الميليشيات والوحدات المتطوعة التي تتوفر فيها الشروط التالية:
1- أن يكون على رأسها شخص مسئول عن مرءوسيه.
2- أن تكون لها شارة مميزة ثابتة يمكن التعرف عليها عن بعد.
3- أن تحمل الأسلحة علناً.
4- أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وأعرافها.

في البلدان التي تقوم الميليشيات أو الوحدات المتطوعة فيها مقام الجيش, أو تشكل جزءاً منه تدرج في فئة الجيش.
المــادة (2)
سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو, لمقاومة القوات الغازية, دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية طبقاً لأحكام المادة 1, يعتبرون محاربون شريطة أن يحملوا السلاح علناً وأن يراعوا قوانين الحرب وأعرافها.

المــادة (3)
يمكن أن تتألف القوات المسلحة لأطراف النزاع من مقاتلين وغير مقاتلين, ولجميعهم الحق في أن يعاملوا كأسرى حرب في حالة وقوعهم في قبضة العدو.

الفصل الثاني
أسرى الحرب

المــادة (4)
يقع أسرى الحرب تحت سلطة حكومة العدو, لا تحت سلطة الأفراد أو الوحدات التي أسرتهم.

يجب معاملة الأسرى معاملة إنسانية.

يحتفظ أسرى الحرب بكل أمتعتهم الشخصية ما عدا الأسلحة والخيول والمستندات الحربية.

المــادة (5)
يجوز اعتقال أسرى الحرب داخل مدينة أو قلعة أو معسكر أو أي مكان آخر مع الالتزام بعدم تجاوز حدود معينة من المكان الذي يعتقلون فيه, لكن لا يجوز حبس الأسرى إلا كإجراء أمن ضروري, وطوال الظروف التي اقتضت ذلك الإجراء فقط.

المــادة (6)
يجوز للدولة تشغيل أسرى الحرب, باستثناء الضباط, مع مراعاة رتبهم وقدرتهم البدنية. ولا تكون الأعمال فوق طاقتهم ولا تكون لها أي علاقة بالعمليات العسكرية.

يسمح لأسرى الحرب أن يعملوا في المصالح العمومية, أو لحساب أشخاص, أو لحسابهم الخاص. يكون أجر الأعمال المنجزة لحساب الدولة محدداً حسب معدلات الأجور السارية على أفراد الجيش الوطني عند القيام بأعمال مماثلة, أو بمعدل يتناسب مع العمل المنجز إذا لم تكن هناك معدلات أجور. وفي حالة تشغيل الأسرى في إدارات عمومية أخرى, أو لحساب الخواص يجب تحديد شروط العمل بالاتفاق مع السلطات العسكرية.

يجب أن تساهم أجور الأسرى في تحسين أوضاعهم وأن يدفع لهم الفائض عند الإفراج عنهم بعد خصم تكاليف صيانتهم.

المــادة (7)
تتحمل الحكومة مسئولية الإنفاق على الأسرى الذين يوجدون لديها. إذا لم يكن هناك اتفاق خاص بين أطراف النزاع, يجب معاملة أسرى الحرب في ما يتعلق بالغذاء والمسكن والملبس على قدم المساواة مع قوات الحكومة الحاجزة.

المــادة (8)
يخضع أسرى الحرب للقوانين والقرارات والأوامر السارية في القوات المسلحة بالدولة الحاجزة. وكل عمل مخل بالنظام من طرفهم يعرضهم إلى إجراءات الصرامة الضرورية. ينال أسرى الحرب الذين يحاولون الهروب ثم يقبض عليهم قبل أن ينجحوا في الالتحاق بجيشهم أو مغادرة الأراضي التي تحتلها القوات التي أسرتهم, عقوبات تأديبية ولا يعرض الأسرى الذين نجحوا في الهروب ثم أسروا من جديد لأية عقوبة بسبب الهروب السابق.
المــادة (9)
على كل أسير عند استجوابه الإدلاء باسمه بالكامل, وإذا أخل الأسير بهذه القاعدة فإنه يتعرض لانتقاص المزايا التي تمنح للأسرى الذين لهم رتبته.

المــادة (10)
يجوز إطلاق سراح أسرى الحرب مقابل وعد أو تعهد منهم بقدر ما تسمح بذلك قوانين الدولة التي يتبعونها, وفي مثل هذه الحالة, يلتزمون على شرفهم الشخصي, بتنفيذ تعهداتهم بدقة, سواء إزاء الدولة التي يتبعونها, أو الدولة التي أسرتهم.

وفي مثل هذه الحالات, تلتزم الدولة التي يتبعها الأسرى بأن لا تطلب منهم أو تقبل منهم تأدية أية خدمة لا تتفق مع الوعد أو التعهد الذي أعطوه.

المــادة (11)
لا يجوز إكراه أسير الحرب على قبول الإفراج عنه مقابل وعد أو تعهد, وبالمثل ليست الحكومة المعادية ملزمة بالاستجابة لطلب الأسير بالإفراج عنه مقابل وعد أو تعهد.

المــادة (12)
يجرد أي أسير حرب يفرج عنه مقابل وعد أو تعهد ثم يقع في الأسر مرة أخرى وهو يحمل السلاح ضد الحكومة التي تعهد لها بشرفه أو ضد حلفائها من حقه في المعاملة كأسير حرب, كما يجوز أن يقدم للمحاكمة.

المــادة (13)
يعامل الأشخاص الذين يرافقون الجيش دون أن يكونوا في الواقع جزءاً منه, كالمراسلين الصحفيين ومتعهدي التموين الذين يقعون في قبضة العدو ويعلن له حجزهم كأسرى حرب, شريطة أن يكون لديهم تصريح من السلطة العسكرية للجيش الذين يرافقونه.

المــادة (14)
فور بدء العمليات العدائية يقام في كل دولة طرف في النزاع مكتب رسمي للاستعلام عن أسرى الحرب, وعند الاقتضاء, في البلدان المحايدة التي تأوي محاربين في أراضيها. ويتولى المكتب الرد على جميع المطالب المتعلقة بأسرى الحرب. ويتلقى مكتب الاستعلامات معلومات تامة من مختلف المصالح المختصة بحالات الحجز والنقل والإفراج مقابل وعد أو تعهد وتبادل الأسرى والهروب والدخول إلى المستشفى والوفاة, كما يتلقى معلومات أخرى ضرورية لإعداد بطاقة خاصة بكل أسير حرب. ويسجل على هذه البطاقة الرقم بالجيش والاسم واللقب والسن ومحل الأصل والرتبة والوحدة التي ينتمي إليها والجروح المصاب بها وتاريخ ومكان الحجز والإصابة بالجروح والوفاة, بالإضافة إلى أية ملاحظة خاصة. ويرسل البطاقة الشخصية إلى حكومة الطرف الآخر في النزاع بعد السلم.

ويتولى مكتب الاستعلامات كذلك جمع كل الأشياء الشخصية والنفائس والرسائل الخ, التي يعثر عليها في ساحات القتال أو يتركها الأسرى الذين أفرج عنهم مقابل وعد أو تعهد, أو أعيدوا إلى وطنهم أو هربوا أو توفوا في المستشفيات أو سيارات الإسعاف وإرسال ذلك إلى من يهمه الأمر.

 

 


 

الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس