عرض مشاركة واحدة

قديم 05-09-09, 11:37 AM

  رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
البارزانى
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي



 

الباب الرابع
سلطة التشريع
الفصل الأول
مبادئ عامة
مصادر التشريع
المادة 65
الشريعة الإسلامية وإجماع الأمة استفتاءً ودستوراً وعرفاً هي مصادر التشريع، ولا يجوز التشريع تجاوزاً لتلك الأصول، ولكنه يهتدي برأي الأمة العام وباجتهاد علمائها ومفكريها، ثم بقرار ولاة أمرها.
الإستفتاء
المادة 66
1- لرئيس الجمهورية أو للمجلس الوطني بقرار نصف أعضائه أن يحيل للاستفتاء أي أمر يعبر عن القيم العليا أو الإرادة الوطنية أو المصالح العامة.
2- تُجري هيئة الانتخابات العامة الاستفتاء لكل الناخبين، ويصبح الموضوع المطروح للاستفتاء حائزاً علي ثقة الشعب إذا نال أكثر من نصف أصوات الناخبين المقترعين.
3- كل قرار نال ثقة الشعب بالاستفتاء يصبح حجـة فـوق القانـون، فـلا ينقض إلا باستفتاءٍ آخر أو بقرار بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الوطني.
الفصل الثاني
السلطة التشريعية الاتحادية
المجلس الوطني
المجلس الوطني وتكوينه
المادة 67
1- يقوم مجلس وطني منتخب يتولي سلطة التشريع وأية سلطات أخرى بحكم الدستور.
2- يتكون المجلس من عـــدد من الأعضاء، انتخاباً عاماً مباشراً أو انتخاباً خاصاً أو غير مباشر، وذلك على الوجه الآتي:
أ/ خمس وسبعون بالمـائة (75%) من كامل العضوية، عن طريق الانتخـاب العام المباشـر، من الدوائر الجغـرافية المقسمـة بتمثيل عادل للسكان فى البلاد.
ب/ خمس وعشرون بالمائـــة (25%) من كامل العضوية بالانتخاب الخاص أو غير المباشر تمثيلاً للنساء والفئات العلمية والمهنية ممن يمثلون كليات انتخابية ولائية أو قومية وفقاً لما يفصله القانون.
3- إذا تعذر، بقرار من هيئة الانتخابات العامة، إجراء الانتخاب للمجلس الوطني في أية دائرة أو كلية لأسباب أمنية قاهرة، فيجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عضـواً بالمجلـس الوطني لشـغل المقعـد، حتى تجـرى الانتخابات أعجل ما يتيسر.
شروط عضوية المجلس الوطني
المادة 68
1- يشترط لأهلية العضوية بالمجلس الوطني، أن يكون المرشح:
أ/ سودانياً.
ب/ بالغاً من العمر إحدى وعشرين سنة.
ج/ سليم العقل.
د/ لم تسبق إدانته منذ سبع سنوات في جريمة تمس الشرف أو الأمانة.
2- لا يكون أهلاً للترشيح لعضوية المجلس أو لاستمرارها من هو عضو في مجلس ولاية أو يشغل منصب والٍ أو عضو في مجلس وزراء ولاية.
سقوط عضوية المجلس الوطني
المادة 69
1- تسقط عضـوية المجلس الوطني بقرار يصدره المجلس في أية من الحالات الآتية:
أ/ العلة العقلية أو الجسدية المقعدة.
ب/ الإدانة في جريمة تمس الشرف أو الأمانة.
ج/ الغياب عن حضور دورة كاملة واحدة لجلسات المجلس دون إذن أو عذر مقبول.
د/ الاستقالة كتابةً معلنةً في المجلس.
هـ/ الوفـــــاة.
2- عند خلو مقعد العضو، ينتخب خلفه بحسب الحال، كيفما تيسر في مدى ستين يوما.ً
مقـر المجلس الوطني
المادة 70
ينعقد المجلس الوطني في مقره الرئيسي بأمدرمان، ويجوز لرئيسه دعوته للانعقاد في أى مكان آخر بصفة استثنائية.
قسم أعضاء المجلس الوطني
المادة 71
يؤدى كل عضو بالمجلس الوطني قبل مباشرة مهامه، القسم الآتي نصه، أمام المجلس:" أقسم بالله العظيم، أن أتولى تكاليف تمثيل الشعب، عضواً بالمجلس الوطني، طاعة لله مؤديـــاً لواجباتي بكل قوة وأمانة، صادقاً ومثابراً في الحضور والمداولة، متجرداً من كل عصبية أو هوىً شخصي، مراعياً لما يقتضيه المنصب، حافظاً لسلامة الوطن ولمصالح الشعب، محترماً للدستور والقانون والمعروف، والله على ما أقول شهيد".
أجل المجلس الوطني
المادة 72
أجل المجلس الوطني أربع سنوات، تبدأ من تاريخ أول انعقاد له.
مهام المجلس الوطني
المادة 73
1- يمثل المجلس الوطني الإرادة الشعبية في التشريع والتخطيط ومراقبة التنفيذ والمحاسبة، والتعبئة الاجتماعية والسياسية العامة، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يتولى المهام الآتية:
أ/ إجازة الخطط والبرامج والسياسات المتعلقة بالدولة والمجتمع.
ب/ إجازة مشروعات التعديل الدستورية وإجازة مشروعات القوانين والمراسيم المؤقتة.
ج/ إجازة الموازنة العامة للإيرادات والمصارف.
د / إجازة مشروعات القوانين بالتصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
هـ /مراقبة الأداء التنفيذي.
و/ المبادرة أو المشاركة في التعبئة السياسية والاجتماعية.
ز/ إصدار القرارات في الشئون العامة.
2- للمجلـس في سبيل تنفـيذ مهامه في مراقبة الأداء التنفيذي، التوصـية لرئيس الجمهورية بعزل أي وزير اتحادي، إذا قرر بعد تعريضه لإجراءات الاستجواب وبنصف أعضائه أنه يفقد ثـقة المجلس.
حصانة أعضاء المجلس الوطني
المادة 74
لا يجوز في غير حالات التلبس، اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو المجلس الوطني أو أي من تدابير الضبط على شخصه أو مسكنه أو ممتلكاته دون إذن من رئيس المجلس.
انعقاد المجلس الوطني ودوراته
المادة 75
1- يعقد المجلس الوطني أولى جلساته، خلال الأيام الثلاثين التالية لإعلان نتائج الانتخابات، وذلك بدعوة من رئيس الجمهورية، ويترأس تلك الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً.
2- يحدد المجلس بداية كل دورة لانعقاد جلساته ونهايتها.
3- ينعقـد المجلـس لدورة طـارئة، بناءً علـى قراره، أو بطلب من نصف أعضائه، أو بدعوة من رئيس الجمهورية.
قيادات المجلس الوطني
المادة 76
1- للمجلس الوطني رئيس ينتخبه من بين أعضائه في الجلسة الأولى.
2- يتولـى رئيس المجلس الوطني رئاسة جلسات المجلس، و ضبط نظامه العــام، والإشــراف علـى الشـئون الإدارية للمجلـس، ويمثل المجلس أمـام الجهات داخل السودان وخارجه.
3- يختار المجلس وفق اللائحة سائر قياداته لنيابة الرئيس ولريادة المداولة ولرئاسة اللجان ولغير ذلك من مهام.
4- يعين رئيس المجلس، من غير الأعضاء، أميناً عاماً بموافقة المجلس، ويتولى الأمين العام الشئون التحضيرية والإدارية للمجلس، تحت إشراف رئيس المجلس.
لجان المجلس الوطني
المادة 77
يشكل المجلس الوطني من بين أعضائه، وفق اللائحة، لجاناً متخصصة دائمة، أو طارئة، وذلك لأداء مهامه.
لائحـة المجلس الوطني
المادة 78
يصدر المجلس الوطني لائحة لتنظيم أعماله، بمبادرة من رئيس المجلس.
نصاب انعقاد المجلس الوطني
المادة 79
لا يتم النصاب لانعقاد المجلس الوطني إلا بحضور ثلث أعضائه، إلا إذا كــان الموضوع تشريعاً في عرضه الأخير أو قرر الرئيس عظم الموضوع المطـروح في جـدول الأعمال فلا يتم النصاب إلا بحضور النصف.
علنية الجلسات
المادة 80
جلسات المجلس الوطني مشهرة، ومداولاته معلنة، وأعماله منشورة، إلا في الأحوال التي يقرر فيها المجلس أن الضرورة تقتضي خلاف ذلك.
إصدار القرارات
المادة 81
يتوخى المجلس الوطني الإجماع في اتخاذ قراراته، فإذا لم يتيسر ذلك يصدر القرار برأي غالب الحاضرين فيما لم يرد فيه نص في الدستور.
حرية التعبير في المجلس الوطني
المادة 82
يعبر الأعضاء في المجلس الوطني عن آرائهم بحرية ومسئولية، وذلك مع مراعاة أحكام اللائحة، ولا يؤاخذ أي عضو أمام أية محكمة، ولا تتخذ ضده أية إجراءات قانونية بسبب ما يبديه من أفكار أو آراء في سبيل تأدية مهامه بالمجلس.
المخاطبة من رئيس الجمهورية أو الوزير
المادة 83
1- لرئيس الجمهورية أن يخاطب المجلس الوطني بشخصه، أو عن طريق رسالة، ويجوز له أن يطلب رأى المجلس في أي موضوع، وعلى المجلس إيلاء الاستجابة لذلك الطلب الأولوية على أعماله الأخرى.
2- للوزير الاتحادي أن يطلب مخاطبة المجلس الوطني، على المجلس أن يتيح الفرصة لذلك أعجل ما تيسر.
توجـيه الأسئلــة وطلب البيانات
المادة 84
1- لعضو المجلس الوطني أن يوجه أي سؤال إلى أي وزير اتحادي، عن أي موضوع، فيما يتصل بالمهام المسندة إليه، وعلى الوزير أن يوافى بالجواب، وذلك مع مراعاة أحكام اللائحة.
2- للمجلس أو لأية من لجانه أن يطلب من أي وزير اتحادي الإدلاء ببيان عن أي موضوع، فيما يتصل بالمهام المسندة إليه، وعلى الوزير أن يدلى بالبيان، مــع مراعاة أحكام اللائحة.
استجواب الوزير
المادة 85
للمجلس الوطني وفق اللائحة أن يقرر استجواب أي وزير اتحادي في أية مسألة تتعلق بأعباء وزارته، ويؤخذ الرأي حول نتيجة الاستجواب في جلسة تالية إذا قدم اقتراح بطرح الثقة بالوزير، فإذا فاز الاقتراح يخاطب رئيس الجمهورية بذلك.
دعوة الأشخاص والتحقيق
المادة 86
للمجلس الوطني أو لأية من لجانه دعوة أي موظف عام أو أي شخص آخر لمخاطبة المجلس أو اللجنة أو الإدلاء بأية شهادة أو مشورة، ويجوز التحقيق في أية مسألة تقع ضمن المسئولية المباشرة للسلطة التنفيذية الاتحادية بعد إخطار رئيس الجمهورية.
تقديم مشروعات القوانين
المادة 87
1- لرئيس الجمهورية أو لمجلس الوزراء أو لأي وزير اتحادي، كما لأية لجنة للمجلس الوطني أو لأي عضو بمبادرة خاصة، التقدم للمجلس بمشروع قانون .
2- إذا كان مشـروع القانون بمبادرة خاصة، فلا يجـــوز عرضه على المجلس، إلا بعد إحالته إلى اللجنة المختصة، لتقرر أنه ينطوي على مصلحة عامة هامة.
إجراءات عرض مشروع القانون ونظره
المادة 88
1- يعرض مشـروع القـانون المقـدم للمجلس الوطني عرضاً أول باسمه إيذاناً بوضعـه بين يدي المجلس، ثم يعرض عرضاً ثانياً للتداول الذي يقتصر على كلياته ومغازيه لإجازته من حيث المبدأ، فإذا أجيز هكذا يعرض عرضاً ثالثاً للتداول فيه على وجه التفصيل ولإيراد أي تعديل والفصل فيه، ثم يعرض المشروع بحالته الختامية عرضاً أخيراً دون التطرق لصميم أحكامه بل لإجازته مادة، ثم لإجازته على الجملة.
2- على رئيس المجلس أن يحيل مشروع القانون بعد عرضه الأول، إلى اللجنة المختصة، لتقديم تقرير بتقويم عام للمشروع بين يدي عرضه الثاني، للتداول فيه وإجـازته مـن حـيث المبدأ، ثم لتقديم تقرير بالتعديلات الواردة التي أجازتها اللجنة أو لم تجزها وذلك تمهيداً لعرضه الثالث للتداول في تفاصيله والفصل في تعديلاته، ويجوز لرئيس المجلس إحالته أيضـا للجنة المختصة لتقديم تقرير بصياغة ختامية لأحكام المشروع، تمهيداً لعرضه الأخير لإجازته مواداً وجملة.
3- لرئيس المجلس أو اللجنة المختصة، أن يعرض المشروع على أية جهة ذات اختصاص خارج المجلس للنظر والتقرير في مشروعيته وحكمته، أو ذات مصلحة للنظر والتقرير في أثره ومقبوليته.
4-يجوز للمجلس بقرار إجرائي خاص، أن يقرر هيئة عامة أو بإجراءات إيجازية، في أي مشروع قانون معروض عليه.
نفاذ القانون

 

 


   

رد مع اقتباس