عرض مشاركة واحدة

قديم 05-09-09, 11:34 AM

  رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
البارزانى
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي



 

الباب الثاني


الحريات والحرمات والحقوق والواجبات


الفصل الأول


الحريات والحرمات والحقوق


الحرية والحرمة في الحياة


المادة 20


لكل إنسان الحق في الحياة والحرية، وفى الأمان على شخصه وكرامة عرضه إلاّ بالحق وفق القانون، وهو حر يحظر استرقاقه أو تسخيره، أو إذلاله أو تعذيبه.


الحق في التساوي


المادة 21


جميع الناس متساوون أمام القضاء، والسودانيون متساوون في الحقوق والواجبات في وظائف الحياة العامة، ولا يجوز التمييز فقط بسبب العنصر أو الجنس أو المـــلة الدينية، وهـــم متساوون فى الأهلية للوظيفة والولاية العامة ولا يتمايزون بالمال.


حرمة الجنسية الوطنية


المادة 22


لكل مولود من أمّ أو أب سوداني حق لا ينزع في التمتع بالجنسية الوطنية وحقوقها واحتمال تكاليفها، ولكل ناشئ في السودان أو مقيم لسنوات عدة حق في الجنسية كما ينظمها القانون.


الحرية والحق في التنقل


المادة 23


لكل مواطن الحق في حرية التنقل والإقامة في البلاد والخروج منها والدخول إليها، ولا يجوز تقييد حريته إلا بضوابط القانون.


حرية العقيدة والعبادة


المادة 24


لكل إنسان الحق فى حرية الوجدان والعقيدة الدينية، وله حق إظهار دينه أو معتقده ونشره عن طريق التعبد أو التعليم أو الممارسة، أو أداء الشعائر أو الطقوس، ولا يكره أحد على عقيدة لا يؤمن بها أو شعائر أو عبادات لايرضاها طوعاً، وذلك دون إضرار بحرية الاختيار للدين أو إيذاء لمشاعر الآخرين أو النظام العام، وذلك كما يفصله القانون.


حرية الفكر والتعبير


المادة 25


يكفل للمواطنين حرية التماس أي علم أو اعتناق أي مذهب في الرأي والفكر دون إكراه بالسلطة، وتكفل لهم حرية التعبير، وتلقى المعلومات والنشر والصحافة دون ما قد يترتب عليه من إضرار بالأمن أو النظام أو السلامة والآداب العامة، وفق ما يفصله القانون.


حرية التوالي والتنظيم


المادة 26


1- للمواطنين حق التوالي والتنظيم لأغراض ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية أو مهنية أو نقابية لا تقيد إلا وفق القانون .


2- يكفل للمواطنين الحق لتنظيم التوالي السياسي، ولا يقيد ألا بشرط الشورى والديمقراطية في قيادة التنظيم واستعمال الدعوة لا القوة المادية في المنافسة والالتزام بثوابت الدستور، كما ينظم ذلك القانون.


حرمة المجموعات الثقافية


المادة 27


يكفـل لأية طائفة أو مجموعة من المواطنين، حقها في المحافظة على ثقافتها الخاصة أو لغتها أو دينها، وتنشئة أبنائها طوعاً في إطار تلك الخصوصية، ولا يجوز طمسها إكراهاً.


حرمة الكسب والمال


المادة 28


1- لكل شخص حقه في الكسب من المال والفكر، وله خصوصية التملك لماكسب، ولاتجوز المصادرة لكسبه من رزق أو مال أو أرض، أو اختراع أو إنتاج عملي أو علمي أو أدبي أو فني، إلا بقانون يكلفه ضريبة الإسهام للحاجات العامة، أو لصالح عام مقابل تعويض عادل.


2- لا يجوز فرض الضرائب أو الرسوم أو المفروضات المالية الأخرى إلا بقانون.


حرمة الاتصال والخصوصية


المادة 29


1- تكفل للمواطنين حرية الاتصال والمراسلة وسريتها، ولا يجوز مراقبتها أو الاطلاع عليها إلا بضوابط القانون.


2- كل خصوصيات الإنسان في مسكنه ومحياه ومتاعه وأسرته هي حرمات لا يجوز الاطلاع عليها إلا بإذن أو بقانون.


الحرمة من الاعتقال


المادة 30


الإنسان حر لا يعتقل أو يقبض أو يحبس إلا بقانون يشترط بيان الاتهام وقيد الزمن وتيسير الإفراج واحترام الكرامة في المعاملة.


الحق والحرمة في التقاضي


المادة 31


الحق في التقاضي مكفول لجميع الأشخاص، ولا يحرم أحد من دعوى، ولا يؤخذ قضاءً في خصومة جنائية أو في معاملة إلا وفقاً لأحكام القانون وإجراءاته.


حق البراءة والدفاع


المادة 32


لا يجرم أحد ولا يعاقب على فعل إلا وفق قانون سابق يجرم الفعل ويعاقب عليه، والمتهم بجريمة بريء حتى تثبت إدانته قضاءً، وله الحق في محاكمة ناجزة وعادلة، و في الدفاع عن نفسه واختيار من يمثله في الدفاع.


الحرمة من القتل إلا بالحق


المادة 33


1- لا يجـوز أن يحكـم بعقوبة الإعدام قتلاً إلا قصاصاً أو جـزاءً على الجرائم الشديدة الخطورة بقانون.


2- لا تجوز عقوبة الإعدام قتلاً على جرائم ارتكبها شخص دون الثامنة عشرة، ولا تنفذ تلك العقوبة على الحوامل ولا على المرضعات إلا بعد عامين من الرضاعة، ولا تجوز على الشخص الذي أربى على السبعين وذلك في غير القصاص والحدود.


حماية الحريات والحرمات والحقوق


المادة 34


لكل شخص متضرر استوفى التظلم والشكوى للأجهزة التنفيذية والإدارية الحق في اللجوء للمحكمة الدستورية لحماية الحريات والحرمات والحقوق الواردة في هذا الفصلويجوز للمحكمة الدستورية ممارسة سلطتها بالمعروف في نقض أي قانون أو أمر مخالف للدستور، ورد الحق للمتظلم أو تعويضه عن ضرره.


الفصل الثاني


الواجبات العامة ورعايتها


المادة 35


1- على كل مواطن:


أ/ الولاء لجمهورية السودان لا لعدو لها.


ب/ الدفاع عن الوطن وتلبية نداء الجهاد والخدمة الوطنية.


ج/ احترام الدستور والقانون وتوقير المؤسسات الشرعية والطاعة لها التزاماً بالتكاليف القانونية المالية والعملية.


د/المحافظة على المال العام والممتلكات والمرافق العامة ودرء الفساد والتخريب.


هـ/ اجتهاد الرأي وإبداء النصح العام والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.


و /رعاية حرمات المجتمع ومصالحه العامة ،وحفظ البيئة الطاهرة، والأخلاق الحميدة والعدالة.


ز/ السعي إلى منا شط الكسب والنهضة العامة، والتعاون على البر، والتشارك في فريضة الإنتاج الوطني.


ح/ ممارسة الحقوق والحريات المكفولة له فى ترشيد العمل العام واختيار القيادات للمجتمع والدولة.


2- واجبات المواطن التزام عام يرعاه الضمير والمجتمع المراقب، وهى مصدر للسياسات وللتشريعات التي قد يترتب عليها التزام قانوني مضمون بالجزاء.

 

 


   

رد مع اقتباس