عرض مشاركة واحدة

قديم 21-01-21, 09:39 PM

  رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

الفصل الخامس
الجرائم ضد الإنسانية

المادة (91)

يشكل أي فعل من الأفعال الآتية جريمة ضد الإنسانية متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد السكان المدنيين:
1 – القتل العمد.
2 – الإبادة.
3 – الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي.
4 – الاسترقاق.
5 – إبعاد السكان أو نقلهم قسرا.
6 – التعذيب.
7 – السجن أو غيره من صور الحرمان من الحرية.
8 – اضطهاد أي جماعة محددة من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو ثقافية أو دينية أو متعلقة بنوع الجنس، بقصد حرمان الشخص حرمانا شديدا من حقوقه الأساسية.
9 – الفصل العنصري.


المادة (92)

يعاقب مرتكبو الأفعال الواردة في المادة (91) من هذا القانون، على النحو الآتي:
1 – بالإعدام أو بالسجن المطلق في الحالات المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3).
2 – بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات في الحالات المنصوص عليها في البنود الأخرى.


الفصل السادس
جرائم الحرب

المادة (93)

يعد أي فعل من الأفعال الآتية جريمة حرب، متى ارتكب في نزاع مسلح ضد الممتلكات أو الأشخاص المحميين بموجب اتفاقيات القانون الدولي الإنساني:
1 – القتل العمد.
2 – التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية بما في ذلك إجراء التجارب البيولوجية أو الكيميائية أو أي تجارب أخرى.
3 – تعمد إحداث آلام أو معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالسلامة البدنية أو العقلية أو بالصحة العامة.
4 – تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك.
5 – إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على الخدمة في القوات المسلحة.
6 – تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية.
7 – الإبعاد أو النقل أو الحبس على نحو غير مشروع.
8 – أخذ رهائن.
9 – الاحتجاز غير المشروع للأشخاص المدنيين المحميين.
10 – الهجمات الموجهة ضد السكان أو المدنيين.
11 – الهجوم العشوائي الذي يرتكب ضد السكان أو المدنيين أو الممتلكات المدنية، مع العلم بأن هذا الهجوم يسبب خسائر بالغة في الأرواح أو إصابات في الأشخاص المدنيين أو الإضرار بالممتلكات المدنية.
12 – الهجوم على الأشغال الهندسية أو المنشآت التي تحتوي على مواد خطرة، مع العلم بأن هذا الهجوم يسبب خسائر بالغة في الأرواح أو إصابات في الأشخاص المدنيين أو الإضرار بالممتلكات المدنية.
13 – الهجوم على المواقع المجردة من وسائل الدفاع والمناطق منزوعة السلاح.
14 – الهجوم على شخص عاجز عن القتال.
15 – الاستعمال الغادر للشارة المميزة للهلال الأحمر أو الصليب الأحمر أو أي شارات أخرى للحماية.
16 – نقل السكان المدنيين أو ترحيلهم إلى غير أراضيهم.
17 – التأخير غير المبرر في إعادة أسرى الحرب أو المدنيين إلى أوطانهم.
18 – ممارسة التفرقة العنصرية وغيرها من الأساليب المبنية على التمييز العنصري والمهينة للكرامة الإنسانية.
19 – الهجمات التي تشن ضد الآثار التاريخية وأماكن العبادة والأعمال الفنية المعروفة بوضوح، شريطة ألا تكون مستخدمة لأغراض عسكرية أو في مواقع قريبة بصورة مباشرة من أهداف عسكرية.
20 – القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من شأنه المساس بالصحة العامة أو السلامة البدنية أو العقلية للأشخاص المحروسين أو المحتجزين أو المعتقلين، أو إجراء عمليات بتر أو تجارب طبية أو علمية أو استئصال أنسجة أو أعضاء بالمخالفة للمعايير الطبية.


المادة (94)

يعاقب مرتكبو الأفعال الواردة في المادة (93) من هذا القانون، على النحو الآتي:
1 – بالإعدام أو بالسجن المطلق في الحالات المنصوص عليها في البنود (1) و (11) و(12).
2 – بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة في الحالات المنصوص عليها في البنود (4) و (15) و (20).
3 – بالسجن من (3) ثلاث سنوات إلى (10) عشر سنوات في الحالات المنصوص عليها في البنود الأخرى.
وتشدد عقوبة أي جريمة إلى الإعدام، إذا أفضى الفعل المرتكب إلى الموت.


المادة (95)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، كل من منع أو حاول منع قائده أو من هو أعلى منه رتبة بالتهديد أو القوة من القيام بتنفيذ أمر يتعلق بواجباته الرسمية.
وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن سنة إذا وقع اعتداء على القائد أو الأعلى رتبة في أثناء قيامه بعمله أو في أثناء تجمع الأفراد أو في زمن الحرب.


المادة (96)

يعاقب بعقوبة الفاعل الأصلي من كان آمرا أو حارسا أو مكلفا بمهمة خاصة وتغاضى عن ارتكاب جريمة كان في وسعه منعها أو كان مكلفا بمنعها ولم يقم بواجبه في ذلك.


الفصل السابع
جرائم الأسر وإساءة معاملة الجرحى

المادة (97)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (5) خمس سنوات، كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1 – إساءة معاملة الأسرى، أو جرحى أو مرضى العدو.
2 – سرقة ممتلكات جنود العدو الأحياء أو الأموات.
3 – تعذيب أسرى أو جرحى أو مرضى العدو.


الفصل الثامن
جرائم إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة

المادة (98)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة كل فرد احتجز شخصا دون موجب ولم يقدمه إلى المحاكمة أو تخلف بدون عذر عن عرض قضيته على السلطة المختصة لإجراء التحقيق فيها.


المادة (99)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة كل من ترأس مركزا أو دورية أو نقطة مراقبة وأطلق عمدا سراح أي شخص محتجز دون أمر أو سند من القانون.


المادة (100)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة كل من أساء استعمال سلطة وظيفته ليعيق أو يؤخر تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو التعليمات أو تهاون بلا سبب مشروع في القيام بواجبات وظيفته أو تنفيذ أوامر قائده.


المادة (101)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في إنتاج أو نشر أو توزيع أو شراء أو حيازة كل ما من شأنه أن ينطوي على المساس بالقيم الدينية أو النظام العام.


المادة (102)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، كل من:
1 – أكره شخصا على حمل شيء أو نقله أو تقديم مؤن أو مأوى أو وسائط نقل لنفسه أو لغيره بصورة غير مشروعة.
2 – طلب أو تقاضى مالا أو منفعة مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن القيام به بالمخالفة للقانون.
وتضاعف العقوبة لكل من استغل مكانته أو انتماءه للقوات المسلحة أو قوات الأمن، وحقق كسبا لنفسه أو لغيره من شراء أو بيع أو تأجير المؤن والبضائع أو الذخائر أو المباني العسكرية أو المباني الأمنية وغيرها من ممتلكات القوات المسلحة وقوات الأمن.


المادة (103)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من تسلم أو تسبب في تسليم مواد أو مؤن أو معدات أو إنشاءات عسكرية خلافا للأنظمة المتبعة، وتضاعف العقوبة إذا كان التسليم متعلقا بسلاح أو قطع غيار لأسلحة أو معدات أو آليات عسكرية.


المادة (104)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تزيد على (2) سنتين، كل من أجبر فردا على القيام بفعل أو عمل مخالف للقوانين أو الأنظمة أو التعليمات العسكرية.


المادة (105)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل فرد استخدم وسيلة نقل تابعة للقوات المسلحة أو قوات الأمن في إدخال أو إخراج أشخاص أو معدات أو مواد بطريقة غير مشروعة من أو إلى سلطنة عُمان.


المادة (106)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، كل فرد اعتدى على المنشآت العسكرية أو الأمنية وما في حكمها أو المناطق العسكرية أو الأمنية، أو الممتلكات التابعة لها، أو اعتدى على أحد المنتسبين أثناء قيامه بعمله أو بمناسبة قيامه بها أو بسبب انتمائه للجهة العسكرية أو الأمنية.


المادة (107)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، كل فرد سهل أنشطة التهريب أو التسلل عبر المناطق الحدودية.


المادة (108)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (2) سنتين، كل فرد حجز حرية أحد الأفراد تعسفا أو أبقاه محتجزا رغم صدور أمر بالإفراج عنه.


المادة (109)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (2) سنتين، كل فرد تسبب بإهماله أو قلة احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والأنظمة بفقدان الأموال العامة أو الأسلحة أو العتاد أو أي لوازم عسكرية أخرى صرفت له لاستعماله الخاص أو اؤتمن عليها بحكم وظيفته أو أضر بها، ويضمن قيمة الضرر الناجم عن ذلك.


المادة (110)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، كل فرد أقدم على ما من شأنه أن يثبط من عزيمة القوات المسلحة أو قوات الأمن سواء بالقول أو النشر في أي وسيلة من الوسائل.
ويشمل حكم الفقرة السابقة كل نشر أو إفضاء بمعلومات عسكرية أو أمنية دون إذن من الجهة المختصة.


المادة (111)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة، كل فرد حقر أو ضرب من عهدت إليه حراسته أو استعمل العنف ضده.


المادة (112)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (5) خمس سنوات، كل فرد هرب أو تخلف عن الخدمة في أثناء العمليات العسكرية.


المادة (113)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات ولا تزيد على (10) عشر سنوات، كل فرد تمارض أو سبب مرضا لنفسه أو عطل أو سمح لغيره بتعطيل عضو من أعضاء جسمه بقصد التخلف عن الخدمة العسكرية أثناء مجابهة العدو.


المادة (114)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (5) خمس سنوات، كل من اكتسب من الخاضعين لأحكام هذا القانون جنسية دولة أجنبية بالمخالفة للقانون في أثناء الخدمة أو قبل انقضاء (5) خمس سنوات من تاريخ انتهاء خدمته بالقوات المسلحة أو قوات الأمن.

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس