عرض مشاركة واحدة

قديم 05-09-09, 11:40 AM

  رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
البارزانى
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي



 

المادة 112
1- تمارس كلُّ من الأجهزة الاتحادية عبر السودان والولائية فيما يليها، السلطة فى الشؤون الآتية وفقاً للتشريعات الاتحادية:
أ / الخدمة العامة
ب/ النيابة والاستشارية القانونية العامة الحكم المحلى
د / الإعلام والثقافة ووسائل النشر
هـ/ التعليم والبحث العلمى الصحة
ز/ الرعاية الاجتماعية
ح/ السياسة الاقتصادية
ط/ التعاون
ى/ الصناعة
ك/ المحاجر
ل/ تجارة الحدود
م/ التخطيط العمرانى والإسكان
ن/ المساحة
س/ الإحصاء
ع/ البيئة
ف/ السياحة
ص/ الإرصاد الجوى
2- تقوم بقانون اتحادي مجالس تمثل السلطات التنفيذية الاتحادية والولائية تتولى القسمة والتخطيط للأراضى والغابات بين الإتحاد والولايات.
3- السلطات المتبقية غير المذكورة فى قسمة السلطات الاتحادية أو الولائية أو المشتركة تعتبر سلطات مشتركة.
الفصل الثالث
اقتسام الموارد المالية
الموارد المالية الاتحادية
المادة 113
الموارد المالية الاتحادية هى:
أ/ الإيرادات الجمركية وإيرادات الموانئ والمطارات الدولية.
ب/ ضريبة أرباح الشركات وضريبة الدخل الشخصى ورسم الدمغة للمعاملات الاتحادية والعابرة.
ج / أرباح المشروعات القومية ،علي أن يخصص منها للولايات التي تمتد اليهانسبة يحددها القانون.
د / رسوم إنتاج الصناعات الاتحادية.
هـ/ ضرائب العاملين خارج البلاد وضرائب المؤسسات وأوجه المناشط الأجنبية.
و / أى ضرائب أو رسوم أخرى لا تمس موارد الولايات أو موارد الحكم المحلى.
ز / المنح والقروض والتسهيلات الائتمانية.
الموارد المالية الولائية
المادة 116
الموارد المالية الولائية هي:
أ/ ضريبة أرباح الأعمال على أن يخصص منها للمحليات نسبة بقانون إتحادى .
ب/ رسوم إنتاج الصناعات الولائية.
ج / عائدات التراخيص الولائية .
د / الضرائب والرسوم الولائية.
هـ/ أرباح المشاريع الولائية.
و / المنح و القروض والتسهيلات الإئتمانية الداخلية .
الموارد المالية للمحليات
المادة 115
الموارد المالية للمحليات هي:
أ/ ضريبة العقارات.
ب/ضريبة المبيعات.
ج/ضريبة الإنتاج الزراعى والحيوانى على أن يخصص منها للولاية نسبة بقانون اتحادى.
د/رسوم وسائل النقل البرى والنهرى المحلى.
هـ/ رسوم الإنتاج الصناعى والحرفى المحلى.
و/ أى موارد أخرى محلية.
الفصل الرابع
العلاقات الاتحادية
ديوان الحكم الإتحادي
المادة 116
1- يقوم بقانون ديوان للحكم الاتحادي، تحت إشراف رئيس الجمهورية، يتولي حركة الحكم الاتحادي والولائي تنسيقاً واتصالاً وائتمارا بين الولاة والأجهزة الولائية مع رئاسة الجمهورية والأجهزة الإتحادية.
2- يقوم تحت إشراف ديوان الحكم الاتحادى، صندوق تسهم فيه الموازنة الاتحادية وموازنات الولايات المقتدرة لدعم الولايات المحتاجة، وفق معايير عادلة تراعى حجم السكان ومستوى التنمية وغير ذلك مما يفصله القانون.
الحصانات القومية
المادة 117
لا يجوز للولايات المساس بما يأتى إلا بإذن من الأجهزة الاتحادية:
أ/ المؤسسات الدستورية الاتحادية وشاغلى المناصب الدستورية الاتحادية.
ب/ الوزارات والإدارات والمؤسسـات والهيئات العامـة وشركات القطاع العام والمشروعات الاتحادية والعاملين بأى منها .
ج / الأراضى والعقارات والمرافق الاتحادية.
منع التدابيرالعائقة للعبور
المادة 118
لا يجوز للولايات اتخاذ أى تدابير تعوق عبور الأشخاص أو السلع أو خدمات الاتصال،أو أن تفرض رسوماً على أى منها إلا بإذن من الأجهزة الاتحادية المختصة.
طلب البيانات
المادة 119
توافى الولايات الأجهزة الاتحادية بالبيانات والمعلومات متى ما طلب منها ذلك لأغراض وضع السياسات والخطط القومية.
الإلتماس بتأجيل التشريع
المادة 120
للمجلس الوطنى ولمجلس الولاية أن يلتمس كلُّ من الآخر تأجيل إجازة أى مشروع قانون لحين إبداء رأية حوله إذا كان مشروع القانون ذا أثر قومى أو خـاص علـى الولاية.
تبادل إرسال القوانين
المادة 121
يتبادل المجلس الوطنى مع مجلس الولاية وتتبادل مجالس الولايات فيما بينها إرسال القوانين الصادرة منها.
الباب السابع
النظم والأجهزة الأخرى
الفصل الأول
القوات النظامية
قوات الشعب المسلحة
المادة 122
1- قوات الشعب المسلحة قوات عسكرية قومية التكوين، مهمتها حماية الوطـن وتأمينه والحفاظ على سلامته والمشاركة فى تعميره وحماية مكاسب الشعب، وتوجه الأمة الحضارى، والذود عن النظام الدستوري.
2- يحدد القانون نظام قوات الشعب المسلحة وقوات الاحتياط، وشروط خدمة أفرادها ومخصصاتهم.
3- ينظم القانون إنشاء المحاكم العسكرية وتشكيلاتها واختصاصاتها وسلطاتها وإجراءاتها والخدمات القانونية العسكرية.
قوات الشرطة
المادة 123
1- قـوات الشرطـة قـوات نظامـية قومية التكوين مهمتها خدمـة أمـن الوطن والمواطنين، ومكافحة الجريمة، وحماية الأموال، ودرء الكوارث والحفاظ على أخلاق المجتمع وآدابه والنظام العام.
2- قوات الشرطة تتولاها الأجهزة الاتحادية تخطيطاً وإعداداً وتدريباً وتشرف على قطاعات منها، وتشرف الولايات على قطاعات تليها، وفى حالة الطوارئ يرجع الإشراف عليها جميعاً للأجهزة الاتحادية.
3- يحدد القانون نظام قوات الشرطة واختصاصاتها وشروط خدمة أفرادها، والعلاقة بين أجهزتها وقطاعاتها الاتحادية والولائية .
قوات الأمن
المادة 124
1- قوات الأمن قوات نظامية قومية، مهمتها رعاية أمن السودان الداخلى والخارجى ورصد الوقائع المتعلقة بذلك، وتحليل مغازيها وخطرها، والتوصية بتدابير الوقاية منها.
2- يحدد القانون نظم قوات الأمن وشروط خدمة أفرادها.
القوات الشعبية
المادة 125
1- للدولة أن تنشيء قوات شعبية طوعية عسكرية، للدفاع أو الأمن الشعبي أو أية قوات نظامية أخرى تتكون من أفراد الشعب السودانى تعمل تحت قيادة القوات المسلحة أو الشرطة وذلك لحاجات الدفاع والأمن والنظام والوظائف العامة الأخرى.
2- يحدد القانون نظم القوات الشعبية وواجباتها وعلاقات الاشراف عليها اتحاديا وولائيا.
الفصل الثانى
الخدمة العامة وديوان العدالة للعاملين
الخدمة العامة
المادة 126
1- الخدمة العامة هى جماع العاملين بالدولة لتنفيذ الوظائف الموكلة إليهم.
2- تلتزم الدولة التولية العادلة فى شغل الوظائف العامة، على أساس الكفاءة العلمية والعملية، مع مراعاة التوازن
3- ينظـم القانــون واجبات الخدمة العامة، كما ينظـم شروط خدمــة العاملين بها وحقوقهـم.
ديوان العدالة للعاملين
المادة 127
1- يقوم بقانون اتحادي أو ولائي ديوان العدالة للعاملين بالخدمة العامة، ويختص بالنظر والفصل فى تظلمات العاملين، ويحـدد القانون اختصاصات الـديوان وسلطاته على أن يشرف عليه ويعين رئيسه رئيس الجمهورية أو الوالى حسب الحال.
2- قرارات ديوان العدالة للعاملين نهائية لا تنظرها المحاكم.
الفصل الثالث
هيئة الانتخابات العامة
المادة 128
1- تقوم هيئة مستقلة تسمى هيئة الانتخابات العامة، يعين رئيس الجمهورية رئيسهـا وأعضاءهـا بموافقة المجلس الوطنى ،ويراعى فيهم أن يكونوا من ذوى الكفاءة والحياد والاستقامة ، وتكون مسئولة لدى رئيس الجمهورية والمجلس عن أداء أعمالها .
2- تتولى الهيئة دون غيرها الوظائف الآتية:
أ/ إعداد السجل الانتخابى العام ومراجعته سنوياً.
ب/إجراء الانتخابات لرئاسة الجمهورية وللنيابة فى المجلس الوطنى وللولاية ولمجالس الولايات وللمجالس المحلية وفق القانون.
ج / أى استفتاء عام يقرر وفق الدستور.
د / عرض المرشحين بعدالة على الناخبين فى وسائل الخطاب والاتصـال العام.
هـ/ أى اختصاصات انتخابية أخرى يحددها القانون أو يكلفها بها رئيس الجمهورية .
3- يحدد القانون نظم هيئة الانتخابات العامة وسلطاتها وإجراءاتها وشروط خدمة العاملين بها.
4- ينظم القانون أحكام السجل الانتخابى العام والنظم والتدابير العامة للانتخابات وأحكام ممارستها.
الفصل الرابع
ديوان المراجعة العامة
المادة 129
1- يقوم ديوان مستقل يسمى ديوان المراجعة العامة برئيس هو المراجع العام وأعضاء هيئة القيادة للديوان يعينهم جميعاً رئيس الجمهورية بموافقـة المجلس الوطنى ، وتكون هيئة القيادة للديوان مسئولة أمـام رئيس الجمهورية والمجلس.
2- يتولـى ديوان المراجـعة العامة مراجعة حسابات الأجهزة التنفيذية الاتحادية والمجلس الوطنى والهيئة القضائية والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة والشركات الاتحادية.
3- لرئيس الجمهورية تكليف ديوان المراجعة العامة بمراجعة حسابات الولايات أوأية جهة أخرى خاصة أو عامة.
4- ينظـم القانـون ديوان المراجعة العامة ويحدد اختصاصاته وإجراءاته وشروط خدمة العاملين به.
الفصل الخامس
هيئة المظالم والحسبة العامة
المادة 130
1- تقوم هيئة مستقلة تسمى هيئة المظالم والحسبة العامة، يعين رئيس الجمهورية بموافقة المجلس الوطنى رئيسها وأعضاءها من ذوي الكفاءة والاستقامة، وتكون الهيئة مسئولة أمام رئيس الجمهورية والمجلس.
2- دون المساس باختصاصات القضاء، تعمل الهيئة على الصعيد الاتحادى لرفع الظلم وتأمين الكفاءة والطهر فى عمل الدولة والنظم أو التصرفات النهائية التنفيذية أو الإدارية، ولبسط العدل من وراء القرارات النهائية للأجهزة العدلية.
3- تعمل الهيئة بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة وترفع تقاريرهـا وتوصياتهـا لرئيس الجمهورية أو المجلس الوطني أو أي جهاز عام .
4- ينظم القانون اختصاصات الهيئة وإجراءاتها وشروط خدمة العاملين بها.
5- تقوم هيئات مظالم وحسبة عامة فى الولايات بقانون ولائى يراعى نسق الأحكام المتقدمة.

 

 


   

رد مع اقتباس