عرض مشاركة واحدة

قديم 16-04-09, 09:58 PM

  رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

الفصل الرابع : التدابير الوقائية


المــادة 57 : الاحتياطات أثناء الهجوم

1- تبذل رعاية متواصلة في إدارة العمليات العسكرية، من أجل تفادي السكان المدنيين والأشخاص والأعيان المدنية.
2- تتخذ الاحتياطات التالية فيما يتعلق بالهجوم :
أ ) يجب على من يخطط لهجوم أو يتخذ قرار بشأنه :
أولا : أن يبذل ما في طاقته عملياً للتحقق من أن الأهداف المقرر مهاجمتها ليست أشخاصاً مدنيين أو أعياناً مدنية وأنها غير مشمولة بحماية خاصة، ولكنها أهداف عسكرية في منطوق الفقرة الثانية من المادة 52، ومن أنه غير محظور مهاجمتها بمقتضى أحكام هذا اللحق "البروتوكول".
ثانياً : أن يتخذ جميع الاحتياطات المستطاعة عند تخير وسائل وأساليب الهجوم من أجل تجنب إحداث خسائر في أرواح المدنيين، أو إلحاق الإصابة بهم أو الأضرار بالأعيان المدنية، وذلك بصفة عرضية، وعلى أي الأحوال حصر ذلك في أضيق نطاق.
ثالثاً : أن يمتنع عن اتخاذ قرار بشن أي هجوم قد يتوقع منه، بصفة عرضية، أن يحدث خسائر في أرواح المدنيين أو إلحاق الإصابة بهم، أو الأضرار بالأعيان المدنية، أو أن يحدث خلطاً من هذه الخسائر والأضرار، مما يفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.
ب) يلغى أو يعلق أي هجوم إذا تبين أن الهدف ليس هدفاً عسكرياً أو أنه مشمول بحماية خاصة أو أن الهجوم قد يتوقع منه أن يحدث خسائر في أرواح المدنيين أو إلحاق الإصابة بهم، أو الأضرار بالأعيان المدنية، أو أن يحدث خلطاً من هذه الخسائر والأضرار، وذلك بصفة عرضية، تفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة،
ج ) يوجه إنذار مسبق وبوسائل مجدية في حالة الهجمات التي قد تمس السكان المدنيين، ما لم تحل الظروف دون ذلك.
3- ينبغي أن يكون الهدف الواجب اختياره حين يكون الخيار ممكناً بين عدة أهداف عسكرية للحصول على ميزة عسكرية مماثلة، هو ذلك الهدف الذي يتوقع أن يسفر الهجوم عليه عن إحداث أقل قدر من الأخطار على أرواح المدنيين والأعيان المدنية.
4- يتخذ كل طرف في النزاع كافة الاحتياطات المعقولة عند إدارة العمليات العسكرية في البحر أو في الجو، وفقاً لما له من حقوق وما عليه من واجبات بمقتضى قواعد القانون الدولي التي تطبق في المنازعات المسلحة، لتجنب إحداث الخسائر في أرواح المدنيين وإلحاق الخسائر بالممتلكات المدنية.
5- لا يجوز تفسير أي من أحكام هذه المادة بأنه يجيز شن أي هجوم ضد السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين أو الأعيان المدنية.


المــادة 58 : الاحتياطات ضد أثار الهجوم

تقوم أطراف النزاع، قدر المستطاع، بما يلي :
( أ ) السعي جاهدة إلى نقل ما تحت سيطرتها من السكان المدنيين والأفراد المدنيين والأعيان المدنية بعيداً عن المناطق المجاورة للأهداف العسكرية، وذلك مع عدم الإخلال بالمادة 49 من الاتفاقية الرابعة،
(ب) تجنب إقامة أهداف عسكرية داخل المناطق المكتظة بالسكان أو بالقرب منها،
( ج) اتخاذ الاحتياطات الأخرى اللازمة لحماية ما تحت سيطرتها من سكان مدنيين وأفراد وأعيان مدنية من
الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية.



الفصل الخامس : مواقع ومناطق ذات حماية خاصة


المــادة 59 : المواقع المجردة من وسائل الدفاع

1- يحظر على أطراف النزاع أن يهاجموا بأية وسيلة كانت المواقع المجردة من وسائل الدفاع.
2- يجوز للسلطات المختصة لأحد أطراف النزاع أن تعلن مكاناً خالياً من وسائل الدفاع في أي مكان آهل بالسكان يقع بالقرب من منطقة تماس القوات المسلحة أو داخلها. ويكون مفتوحاً للاحتلال من جانب الخصم، موقعاً مجرداً من وسائل الدفاع. ويجب أن تتوافر في مثل هذا الموقع الشروط التالية :
أ ) أن يتم إجلاء القوات المسلحة وكذلك الأسلحة المتحركة والمعدات العسكرية المتحركة عنه،
ب) ألا تستخدم المنشآت أو المؤسسات العسكرية الثابتة استخداماً عدائياً،
ج ) ألا ترتكب أية أعمال عدائية من قبل السلطات أو السكان،
د ) ألا يجري أي نشاط دعماً للعمليات العسكرية.
3- لا تتعارض الشروط الواردة في الفقرة الثانية مع وجود أشخاص في هذا الموقع مشمولين بحماية خاصة بمقتضى الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول"، ولا مع بقاء قوات للشرطة يقتصر الهدف من بقائها على الحفاظ على القانون والنظام.
4- يوجه الإعلان المنصوص عليه في الفقرة الثانية، إلى الخصم، وتحدد فيه وتبين بالدقة الممكنة، حدود الموقع المجرد من وسائل الدفاع. ويقر طرف النزاع الذي يوجه إليه هذا الإعلان، باستلامه ويعامل الموقع على أنه موقع مجرد من وسائل الدفاع، ما لم تكن الشروط التي تتطلبها الفقرة الثانية غير مستوفاة فعلاً، وفي هذه الحالة يقوم بإبلاغ ذلك فوراً إلى الطرف الذي أصدر الإعلان. ويظل هذا الموقع، حتى في حالة عدم استيفائه للشروط التي وضعتها الفقرة الثانية، متمتعاً بالحماية التي تنص عليها الأحكام الأخرى لهذا اللحق "البروتوكول" وقواعد القانون الدولي الأخرى التي تطبق في المنازعات المسلحة.
5- يجوز لأطراف النزاع الاتفاق على إنشاء مواقع مجردة من وسائل الدفاع حتى ولو لم تستوف هذه المواقع الشروط التي تنص عليها الفقرة الثانية، ويجب أن يحدد الاتفاق وأن يبين بالدقة الممكنة، حدود الموقع المجرد من وسائل الدفاع، كما يجوز أن ينص على وسائل الإشراف، إذا لزم الأمر.
6- يجب على الطرف الذي يسيطر على موقع يشمله مثل هذا الاتفاق أن يسمه قدر الإمكان بتلك العلامات التي قد يتفق عليها مع الطرف الآخر، على أن توضع بحيث يمكن رؤيتها بوضوح وخاصة على المحيط الخارجي للموقع وعلى حدوده وعلى طرقه الرئيسية.
7- يفقد أي موقع وضعه كموقع مجرد من وسائل الدفاع إذا لم يعد مستوفياً الشروط التي وضعتها الفقرة الثانية أو الاتفاق المشار إليه في الفقرة الخامسة. ويظل الموقع، عند تحقق هذا الاحتمال، متمتعاً بالحماية التي تنص عليها الأحكام الأخرى لهذا اللحق "البروتوكول" وقواعد القانون الدولي الأخرى التي تطبق في المنازعات المسلحة.

المــادة 60 : المناطق منزوعة السلاح

1- يحظر على أطراف النزاع مد عملياتهم العسكرية إلى مناطق تكون قد اتفقت على إسباغ وضع المنطقة منزوعة السلاح عليها إذا كان هذا المد منافياً لأحكام هذا الاتفاق.
2- يكون هذا الاتفاق صريحاً، ويجوز عقده شفاهة أو كتابة، مباشرة أو عن طريق دولة حامية أو أية منظمة إنسانية محايدة ويجوز أن يكون على شكل بلاغات متبادلة ومتوافقة. ويجوز عقد الاتفاق في زمن السلم كما يجوز عقده بعد نشوب الأعمال العدائية ويجب أن يحدد ويبين بالدقة الممكنة، حدود المنطقة منزوعة السلاح وأن ينص على وسائل الإشراف، إذا لزم الأمر.
3- يكون محل هذا الاتفاق عادة أي منطقة تفي بالشروط التالية :
أ ) أن يتم إجلاء جميع المقاتلين وكذلك الأسلحة المتحركة والمعدات العسكرية المتحركة عنها،
ب) ألا تستخدم المنشآت والمؤسسات العسكرية الثابتة استخداماً عدائياً،
ج ) ألا ترتكب أية أعمال عدائية من قبل السلطات أو السكان،
د ) أن يتوقف أي نشاط يتصل بالمجهود الحربي.
وتتفق أطراف النزاع على التفسير الذي يعطى للشروط الوارد بالفقرة الفرعية (د) وعلى الأشخاص الذين يسمح لهم بدخول المنطقة منزوعة السلاح فضلاً على أولئك المشار إليهم في الفقرة الرابعة.
4- لا تتعارض الشروط الواردة في الفقرة الثالثة مع وجود أشخاص في هذه المنطقة مشمولين بحماية خاصة بمقتضى الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول"، ولا مع قوات للشرطة يقتصر الهدف من بقائها على الحفاظ على القانون والنظام.
5- يجب على الطرف الذي يسيطر على مثل هذه المنطقة أن يسمها، قدر الإمكان بالعلامات التي قد يتفق عليها مع الطرف الآخر، على أن توضع بحيث يمكن رؤيتها بوضوح ولا سيما على المحيط الخارجي للمنطقة وعلى حدودها وعلى طرقها الرئيسية.
6- لا يجوز لأي طرف من أطراف النزاع، إذا اقترب القتال من منطقة منزوعة السلاح، وكانت أطراف النزاع قد اتفقت على جعلها كذلك، أن يستخدم المنطقة في أغراض تتصل بإدارة العمليات العسكرية أو أن ينفرد بإلغاء وضعها.
7- إذا ارتكب أحد أطراف النزاع انتهاكاً جسيماً لأحكام الفقرتين الثالثة والسادسة يعفى الطرف الآخر من التزاماته بمقتضى الاتفاق الذي يسبغ على المنطقة وضع المنطقة منزوعة السلاح. فإذا تحقق هذا الاحتمال، تفقد المنطقة وضعها، ولكنها تظل متمتعة بالحماية التي توفرها الأحكام الأخرى لهذا اللحق "البروتوكول" وقواعد القانون الدولي الأخرى التي تطبق في المنازعات المسلحة.


الفصل السادس : الدفاع المدني


المــادة 61 : التعاريف ومجال التطبيق

يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا اللحق "البروتوكول" المعنى المبين قرين كل منها :
( أ ) "الدفاع المدني"، أداء بعض أو جميع المهام الإنسانية الوارد ذكرها فيما يلي، والرامية إلى حماية السكان المدنيين ضد أخطار الأعمال العدائية أو الكوارث ومساعدتهم على الفواق من آثارها الفورية، كذلك تأمين الظروف اللازمة لبقائهم، وهذه المهام هي :
1. الإنذار
2. الإجلاء
3. تهيئة المخابئ
4. تهيئة إجراءات التعتيم
5. الإنقاذ
6. الخدمات الطبية ومن ضمنها الإسعافات الأولية والعون في المجال الديني
7. مكافحة الحرائق
8. تقصي المناطق الخطرة ووسمها بالعلامات
9. مكافحة الأوبئة والتدابير الوقائية المماثلة
10. توفير المأوى والمؤن في حالات الطوارئ
11. المساعدة في حالات الطوارئ لإعادة النظام والحفاظ عليه في المناطق المنكوبة
12. الإصلاحات العاجلة للمرافق العامة التي لا غنى عنها
13. مواراة الموتى في حالات الطوارئ
14. المساعدة في الحفاظ على الأعيان اللازمة للبقاء على قيد الحياة
15. أوجه النشاط المكملة اللازمة للاضطلاع بأي من المهام السابق ذكرها ومن ضمنها التخطيط والتنظيم على سبيل المثال لا الحصر
(ب) "أجهزة الدفاع المدني" : المنشآت والوحدات الأخرى التي تنظمها أو ترخص لها السلطات المختصة لأحد أطراف النزاع للاضطلاع بأي من المهام المذكورة في الفقرة (أ) والتي تكرس وتستخدم لتلك المهام دون غيرها.
( ج)"أفراد أجهزة الدفاع المدني" : الأشخاص الذين يخصصهم أحد أطراف النزاع لتأدية المهام المذكورة بالفقرة (أ) دون غيرها من المهام ومن ضمنهم الأفراد العاملون الذين تقصر السلطة المختصة للطرف تعيينهم على إدارة هذه الأجهزة فحسب.
( د )"لوازم" أجهزة الدفاع المدني : المعدات والإمدادات ووسائل النقل التي تستخدمها هذه الأجهزة لأداء المهام المذكورة في الفقرة (أ).

المــادة 62 : الحماية العامة

1- يجب احترام وحماية الأجهزة المدنية للدفاع المدني وأفرادها، وذلك دون الإخلال بأحكام هذا اللحق "البروتوكول" وعلى الأخص أحكام هذا القسم، ويحق لهؤلاء الأفراد الاضطلاع بمهام الدفاع المدني المنوطة بهم، إلا في حالة الضرورة العسكرية الملحة.
2- تطبق أيضاً أحكام الفقرة الأولى على المدنيين، الذين يستجيبون رغم عدم كونهم من أفراد الأجهزة المدنية للدفاع المدني لنداء السلطات المختصة ويؤدون مهام الدفاع المدني تحت إشرافها.
3- تسري المادة (52) على المباني واللوازم التي تستخدم لأغراض الدفاع المدني وكذلك المخابئ المخصصة للسكان المدنيين. ولا يجوز تدمير الأعيان المستخدمة لأغراض الدفاع المدني، أو تحويلها عن غرضها الأصلي إلا من قبل الطرف الذي يمتلكها.

المــادة 63 : الدفاع المدني في الأراضي المحتلة
1- تتلقى الأجهزة المدنية للدفاع المدني في الأراضي المحتلة التسهيلات اللازمة من السلطات لأداء مهامها. ولا يرغم أفراد هذه الأجهزة في أي حال من الأحوال على القيام بأوجه نشاط تعيق التنفيذ السليم لمهامهم، ويحظر على سلطة الاحتلال أن تجري في بنية مثل هذه الأجهزة أو في أفرادها أي تغيير قد يخل بالأداء الفعال لمهامها. ولا تلزم الأجهزة المدنية للدفاع المدني بمنح الأولوية لرعايا أو لمصالح هذه السلطة.

2- يحظر على سلطة الاحتلال أن ترغم أو تكره أو تحث الأجهزة المدنية للدفاع المدني على أداء مهامها على أي نحو يضر بمصالح السكان المدنيين.
3- يجوز لسلطة الاحتلال، لأسباب تتعلق بالأمن، أن تجرد العاملين بالدفاع المدني من السلاح.
4- لا يجوز لسلطة الاحتلال أن تحول المباني أو اللوازم المتعلقة بأجهزة الدفاع المدني أو التي تستخدمها تلك الأجهزة، عن استخدامها السليم أو أن تستولي عليها إذا كان هذا التحويل أو الاستيلاء مؤدياً إلى الإضرار بالسكان المدنيين.
5- يجوز لسلطة الاحتلال أن تستولي على هذه الوسائل أو أن تحولها عن استخدامها شريطة أن توالي مراعاة القاعدة العامة التي أرستها الفقرة الرابعة، ومع التقيد بالشروط الخاصة التالية :
أ ) أن تكون المباني واللوازم ضرورية لأجل احتياجات أخرى للسكان المدنيين،
ب) وألا يستمر الاستيلاء أو التحويل إلا لمدى قيام هذه الضرورة،
6- لا يجوز لسلطة الاحتلال أن تحول أو أن تستولي على المخابئ الموضوعة تحت تصرف السكان المدنيين أو اللازمة لاحتياجات هؤلاء السكان.

المــادة 64 : الأجهزة المدنية للدفاع المدني التابعة للدول المحايدة أو للدول الأخرى التي ليست أطرافاً في النزاع وتلك التابعة لأجهزة التنسيق الدولية
1- تطبق المواد 62، 63، 65، و66 أيضاً على أفراد ولوازم الأجهزة المدنية للدفاع المدني التابعة للدول المحايدة أو الدول الأخرى التي ليست أطرافاً في النزاع، وتضطلع بمهام الدفاع المدني المذكورة في المادة 61 داخل إقليم أحد أطراف النزاع، بموافقة ذلك الطرف وتحت إشرافه. ويتم إخطار أي خصم معني بمثل هذه المساعدة في أسرع وقت ممكن. ولا يجوز بأي حال من الأحوال اعتبار هذا النشاط تدخلاً في النزاع، ويجب مع ذلك أداء هذا النشاط مع المراعاة الواجبة لمصالح الأمن لأطراف النزاع المعنيين.
2- يجب على أطراف النزاع التي تتلقى المساعدة المشار إليها في الفقرة الأولى، وعلى الأطراف السامية المتعاقدة التي تبذل هذه المساعدة، أن تعمل على تسهيل التنسيق الدولي لأعمال الدفاع المدني هذه كلما كان ذلك ملائماً. وتسري أحكام هذا الفصل على الأجهزة الدولية ذات الشأن في مثل هذه الحالات.
3- لا يجوز لسلطة الاحتلال في الأراضي المحتلة أن تمنع أو تقيد نشاط الأجهزة المدنية للدفاع المدني التابعة للدول المحايدة أو الدول الأخرى التي ليست أطرافاً في النزاع وتلك التابعة لأجهزة التنسيق الدولية، إلا إذا استطاعت أن تكفل الأداء المناسب لمهام الدفاع المدني بمواردها الخاصة أو موارد الأراضي المحتلة.

المــادة 65 : وقف الحماية

1- لا توقف الحماية المكفولة التي تتمتع بها الأجهزة المدنية للدفاع المدني وأفرادها ومبانيها ومخابئها ولوازمها إلا إذا ارتكب أفرادها خارج نطاق مهامهم أعمالاً ضارة بالعدو، أو استخدمت مبانيها ومخابئها ولوازمها لذلك. بيد أن هذه الحماية لا توقف إلا بعد توجيه إنذار تحدد فيه كلما كان ذلك ملائماً مهلة معقولة ثم يبقى هذا الإنذار بلا استجابة.
2- لا تعتبر الأعمال التالية ضارة بالعدو :
أ ) تنفيذ مهام الدفاع المدني تحت إدارة السلطات العسكرية أو إشرافها،
ب) تعاون أفراد الدفاع المدني المدنيين مع الأفراد العسكريين في أداء مهام الدفاع المدني أو إلحاق بعض الأفراد العسكريين بالأجهزة المدنية للدفاع المدني،
ج ) ما قد يسفر عنه أداء مهام الدفاع المدني من نفع عارض للضحايا العسكريين وخاصة أولئك العاجزين عن القتال،
3- لا يعد أيضاً عملاً ضاراً بالعدو أن يحمل أفراد الدفاع المدني المدنيون أسلحة شخصية خفيفة ومع ذلك يتخذ أطراف النزاع في المناطق التي يجري فيها أو يحتمل أن يجري فيها قتال في البر، الإجراءات المناسبة لقصر هذه الأسلحة على البنادق اليدوية مثل المسدسات أو الطبنجات، وذلك من أجل المساعدة في التمييز بين أفراد الدفاع المدني والمقاتلين. ويجب احترام وحماية أفراد الدفاع المدني بمجرد التعرف عليهم بصفتهم هذه رغم ما يحملونه من أسلحة شخصية خفيفة أخرى في مثل هذه المناطق.
4- لا يحرم كذلك تشكيل أجهزة الدفاع المدني على النمط العسكري ولا الطابع الإجباري للخدمة فيها، هذه الأجهزة من الحماية التي يكفلها هذا الفصل.

المــادة 66 : تحقيق الهوية

1- يسعى كل طرف في النزاع لتأمين إمكانية تحديد هوية أجهزة دفاعه المدني وأفرادها ومبانيها ولوازمها أثناء تكريسها للاضطلاع بمهام الدفاع المدني دون سواها ويجب أن يكون من الممكن تحديد هوية المخابئ الموضوعة تحت تصرف السكان المدنيين على نحو مماثل.
2- يسعى كل طرف في النزاع أيضاً لإقرار وتنفيذ أساليب وإجراءات تسمح بالتعرف على المخابئ المدنية وكذلك أفراد الدفاع المدني والمباني ولوازم الدفاع المدني التي يجب أن تحمل أو تعرض العلامة الدولية المميزة للدفاع المدني.
3- يجب أن يكون التعرف على أفراد الدفاع المدني المدنيين في الأراضي المحتلة وفي المناطق التي يجري فيها أو يحتمل أن يجري فيها القتال، عن طريق العلامة الدولية المميزة للدفاع المدني وبطاقة هوية تشهد بوضعهم.
4- تتكون العلامة الدولية المميزة للدفاع المدني من مثلث أزرق متساوي الأضلاع على أرضية برتقالية حين تستخدم لحماية أجهزة الدفاع المدني ومبانيها وأفرادها ولوازمها أو لحماية المخابئ المدنية.
5- يجوز لأطراف النزاع أن تتفق على استعمال إشارات مميزة لأجل الأغراض الخاصة بتحديد الهوية بالنسبة للدفاع المدني، وذلك فضلاً على العلامة المميزة.
6- ينظم الفصل الخامس من الملحق رقم (1) لهذا اللحق "البروتوكول" تطبيق أحكام الفقرات من الأولى إلى الرابعة.
7- يجوز في زمن السلم أن تستخدم العلامة الموصوفة في الفقرة الرابعة لأجل الأغراض الخاصة بتحديد الهوية بالنسبة للدفاع المدني وذلك بموافقة السلطات الوطنية المختصة.

8- تتخذ الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع الإجراءات الضرورية لمراقبة استخدام العلامة الدولية المميزة للدفاع المدني ومنع وقمع أية إساءة لاستخدامها.
9- تنظم المادة (18) لهذا اللحق "البروتوكول" أيضاً أحكام تحديد هوية أفراد الخدمات الطبية وأفراد الهيئات الدينية والوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي للدفاع المدني.


المــادة 67 : أفراد القوات المسلحة والوحدات العسكرية المخصصون لأجهزة الدفاع المدني

1- يجب احترام وحماية أفراد القوات المسلحة والوحدات العسكرية المخصصين لأجهزة الدفاع المدني، وذلك وفقاً للشروط التالية :
أ ) أن يخصص هؤلاء الأفراد وتلك الوحدات بصفة دائمة ويتم تكريسهم لأداء أي من المهام المذكورة حصراً في المادة 61،
ب) ألا يؤدي هؤلاء الأفراد أية واجبات عسكرية أخرى طيلة النزاع إذا تم تخصيصهم على هذا النحو،
ج ) أن يتميز هؤلاء الأفراد بجلاء عن الأفراد الآخرين في القوات المسلحة وذلك بوضع العلامة الدولية المميزة للدفاع المدني في مكان ظاهر، على أن يكون حجمها كبيراً بالقدر المناسب وأن يزود هؤلاء الأفراد ببطاقات الهوية المشار إليها في الفصل الخامس من الملحق رقم (1) لهذا اللحق "البروتوكول" تشهد على وضعهم،
د ) أن يزود هؤلاء الأفراد وهذه الوحدات بالأسلحة الشخصية الخفيفة دون غيرها بغرض حفظ النظام أو للدفاع عن النفس، وتطبق أيضاً في هذه الحالة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 65،
هـ) ألا يشارك هؤلاء الأفراد في الأعمال العدائية بطريقة مباشرة وألا يرتكبوا تلك الأعمال أو يستخدموا لكي ترتكب خارج نطاق مهامهم المتعلقة بالدفاع المدني أعمالاً ضارة بالخصم،
و ) أن يؤدي هؤلاء الأفراد وهذه الوحدات مهامهم في الدفاع المدني في نطاق الإقليم الوطني للطرف التابعين له دون غيره.

2- يصبح الأفراد العسكريون العاملون في أجهزة الدفاع المدني أسرى حرب إذا وقعوا في قبضة الخصم، ويجوز في الأراضي المحتلة في سبيل صالح السكان المدنيين فيها فحسب، أن يوظف هؤلاء الأفراد في أعمال الدفاع المدني على قدر ما تدعو الحاجة ومع ذلك يشترط إذا كان مثل هذا العمل خطراً أن يكون أداؤهم هذه الأعمال تطوعاً.
3- توسم المباني والعناصر الهامة من المعدات ووسائط النقل الخاصة بالوحدات العسكرية المخصصة لأجهزة الدفاع المدني بالعلامة الدولية المميزة للدفاع المدني وذلك بصورة جلية.ويجب أن تكون هذه العلامة كبيرة بالقدر المناسب.
4- تظل لوازم ومباني الوحدات العسكرية التي تخصص بصفة دائمة لأجهزة الدفاع المدني وتكرس لأداء مهام الدفاع المدني فحسب، خاضعة لقوانين الحرب إذا سقطت في قبضة الخصم. ولا يجوز تحويلها عن أغراضها الخاصة بالدفاع المدني ما بقيت الحاجة إليها لأداء أعمال الدفاع المدني إلا في حالة الضرورة العسكرية الملحة ما لم تكن قد اتخذت مسبقاً ترتيبات لتوفير الإمدادات المناسبة لحاجات السكان المدنيين.

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس