عرض مشاركة واحدة

قديم 16-04-09, 09:29 PM

  رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

المــادة 6: العاملون المؤهلون

1- تسعى الأطراف السامية المتعاقدة في زمن السلم أيضاً بمساعدة الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر (الهلال الأحمر, الأسد والشمس
الأحمرين) لإعداد عاملين مؤهلين بغية تسهيل تطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق "البروتوكول" وخاصة فيما يتعلق بنشاط الدول الحامية.

2- يعتبر تشكيل وإعداد مثل هؤلاء من صميم الولاية الوطنية.

3- تضع اللجنة الدولية للصليب الأحمر رهن تصرف الأطراف السامية المتعاقدة قوائم بالأشخاص الذين أعدوا على النحو السابق, التي تكون قد وضعتها الأطراف السامية المتعاقدة وأبلغتها إلى اللجنة لهذا الغرض.

4- تكون حالات استخدام هؤلاء العاملين خارج الإقليم الوطني, في كل حالة على حدة, محل اتفاقات خاصة بين الأطراف المعنية.

المــادة 7: الاجتماعات

تدعو أمانة الإيداع لهذا الملحق "البروتوكول" الأطراف السامية المتعاقدة لاجتماع بناءً على طلب واحد أو أكثر من هذه الأطراف
وبموافقة غالبيتها, وذلك للنظر في المشكلات العامة المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق "البروتوكول".

الباب الثاني: الجرحى والمرضى والمنكوبون في البحار

القسم الأول: الحماية العامة

المــادة 8: مصطلحات

يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا الملحق "البروتوكول" المعنى المبين قرين كل منها:

(أ) "الجرحى" و"المرضى" هم الأشخاص العسكريون أو المدنيون الذين يحتاجون إلى مساعدة أو رعاية طبية بسبب الصدمة أو

المرض أو أي اضطراب أو عجز بدنياً كان أم عقلياً الذين يحجمون عن أي عمل عدائي. ويشمل هذان التعبيران أيضاً حالات الوضع والأطفال حديثي الولادة والأشخاص الآخرين الذين قد يحتاجون إلى مساعدة أو رعاية طبية عاجلة, مثل ذوي العاهات و أولات الأحمال, الذين يحجمون عن أي عمل عدائي.

(ب) "المنكوبون في البحار" هم الأشخاص العسكريون أو المدنيون الذين يتعرضون للخطر في البحار أو أية مياه أخرى نتيجة لما يصيبهم أو يصيب السفينة أو الطائرة التي تقلهم من نكبات, والذين يحجمون عن أي عمل عدائي, ويستمر اعتبار هؤلاء الأشخاص منكوبين في البحار أثناء إنقاذهم إلى أن يحصلوا على وضع آخر بمقتضى الاتفاقيات أو هذا الملحق "البروتوكول", وذلك بشرط أن يستمروا في الإحجام عن أي عمل عدائي.

(ج) "أفراد الخدمات الطبية" هم الأشخاص الذين يخصصهم أحد أطراف النزاع إما للأغراض الطبية دون غيرها المذكورة في
الفقرة (هـ) وإما لإدارة الوحدات الطبية, وإما لتشغيل أو إدارة وسائط النقل الطبي, ويمكن أن يكون مثل هذا التخصيص دائماً أو
وقتياً ويشمل التعبير:

1- أفراد الخدمات الطبية, عسكريين كانوا أم مدنيين, التابعين لأحد أطراف النزاع بمن فيهم من الأفراد المذكورين في الاتفاقيتين
الأولى والثانية, وأولئك المخصصين لأجهزة الدفاع المدني.

2- أفراد الخدمات الطبية التابعين لجمعيات الصليب الأحمر الوطنية (الهلال الأحمر والأسد والشمس الأحمرين) وغيرها من جمعيات الإسعاف الوطنية الطوعية التي يعترف بها ويرخص لها أحد أطراف النزاع وفقاً للأصول المرعية.

3- أفراد الخدمات الطبية التابعين للوحدات الطبية أو وسائط النقل الطبي المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة التاسعة.

(د) "أفراد الهيئات الدينية" هم الأشخاص عسكريين كانوا أم مدنيين, كالوعاظ, المكلفون بأداء شعائرهم دون غيرها والملحقون:


1- بالقوات المسلحة لأحد أطراف النزاع

2- أو بالوحدات الطبية أو وسائط النقل الطبي التابعة لأحد أطراف النزاع

3- أو بالوحدات الطبية أو وسائط النقل الطبي المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة التاسعة

4- أو أجهزة الدفاع المدني لطرف في النزاع.

ويمكن أن يكون إلحاق أفراد الهيئات الدينية إما بصفة دائمة وإما بصفة وقتية وتنطبق عليهم الأحكام المناسبة من الفقرة (ك).

(هـ) "الوحدات الطبية" هي المنشآت وغيرها من الوحدات عسكرية كانت أم مدنية التي تم تنظيمها للأغراض الطبية أي البحث عن الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار وإجلائهم ونقلهم وتشخيص حالتهم أو علاجهم, بما في ذلك الإسعافات الأولية, والوقاية من الأمراض. ويشمل التعبير, على سبيل المثال, المستشفيات وغيرها من الوحدات المماثلة ومراكز نقل الدم ومراكز ومعاهد الطب الوقائي والمستودعات الطبية والمخازن الطبية والصيدلية لهذه الوحدات, ويمكن أن تكون الوحدات الطبية ثابتة أو متحركة دائمة أو وقتية.

(و) "النقل الطبي" هو نقل الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار وأفراد الخدمات الطبية والهيئات الدينية والمعدات والإمدادات الطبية التي يحميها الاتفاقيات وهذا الملحق "البروتوكول" سواء كان النقل في البر أو في الماء أم في الجو.

(ز) "وسائط النقل الطبي" أية وسيطة نقل عسكرية كانت أم مدنية دائمة أو وقتية تخصص للنقل الطبي دون سواه تحت إشراف هيئة مختصة تابعة لأحد أطراف النزاع.

(ح) "المركبات الطبية" هي أية واسطة للنقل الطبي في البر.

(ط) "السفن والزوارق الطبية" هي أية وسيطة للنقل الطبي في الماء.

(ي) "الطائرات الطبية" هي أية وسيطة للنقل الطبي في الجو.

(ك) "أفراد الخدمات الطبية الدائمون" و"الوحدات الطبية الدائمة" و"وسائط النقل الطبي الدائمة" هم المخصصون للأغراض الطبية
دون غيرها لمدة غير محددة. و"أفراد الخدمات الطبية الوقتيون" و"الخدمات الطبية الوقتية" و"وسائط النقل الطبي الوقتية" هم
المكرسون للأغراض الطبية دون غيرها لمدة محددة خلال المدة الإجمالية للتخصيص. وتشمل تعبيرات "أفراد الخدمات الطبية" و"
الوحدات الطبية" و"وسائط النقل الطبي" كلا من الفئتين الدائمة والوقتية ما لم يجر وصفها على نحو آخر.

(ل) "العلامة المميزة" هي العلامة المميزة للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين على أرضية بيضاء إذا
ما استخدمت لحماية وحدات ووسائط النقل الطبي وحماية أفراد الخدمات الطبية والهيئات الدينية وكذلك المعدات والإمدادات.

(م) "الإشارة المميزة" هي أية إشارة أو رسالة يقصد بها التعرف فحسب على الوحدات ووسائط النقل الطبي المذكورة في الفصل
الثالث من الملحق رقم (1) لهذا الملحق "البروتوكول".

المــادة 9: مجال التطبيق

1- يطبق هذا الباب, الذي تهدف أحكامه إلى تحسين حالة الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار, على جميع أولئك الذين يمسهم

وضع من الأوضاع المشار إليها في المادة الأولى دون أي تمييز مجحف يتأسس على العنصر, أو اللون, أو الجنس, أو اللغة, أو
الدين, أو العقيدة, أو الرأي السياسي أو غير السياسي, أو الانتماء الوطني أو الاجتماعي, أو الثروة, أو المولد أو أي وضع آخر, أو
أية معايير أخرى مماثلة.

2- تطبق الأحكام الملائمة من المادتين 27, 32 من الاتفاقية الأولى على الوحدات الطبية الدائمة ووسائط النقل الطبي الدائم
والعاملين عليها التي يوفرها لأحد أطراف النزاع بغية أغراض إنسانية أي من:

(أ) دولة محايدة أو أية دولة أخرى ليست طرفاً في ذلك النزاع.

(ب) جمعية إسعاف معترف بها ومرخص لها في تلك الدولة.

(ج) منظمة إنسانية دولية محايدة.

ويستثنى من حكم هذه الفقرة الثانية السفن المستشفيات التي تطبق عليها المادة 25 من الاتفاقية الثانية.

المــادة 10: الحماية والرعاية

1- يجب احترام وحماية الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار أياً كان الطرف الذي ينتمون إليه.

2- يجب, في جميع الأحوال, أن يعامل أي منهم معاملة إنسانية وأن يلقى, جهد المستطاع وبالسرعة الممكنة, الرعاية الطبية التي

تتطلبها حالته. ويجب عدم التمييز بينهم لأي اعتبار سوى الاعتبارات الطبية.

المــادة 11: حماية الأشخاص

1- يجب ألا يمس أي عمل أو إحجام لا مبرر لهما بالصحة والسلامة البدنية والعقلية للأشخاص الذين هم في قبضة الخصم أو يتم احتجازهم أو اعتقالهم أو حرمانهم بأية صورة أخرى من حرياتهم نتيجة لأحد الأوضاع المشار إليها في المادة الأولى من هذا الملحق "البروتوكول". ومن ثم يحظر تعريض الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة لأي إجراء طبي لا تقتضيه الحالة الصحية للشخص المعني ولا يتفق مع المعايير الطبية المرعية التي قد يطبقها الطرف الذي يقوم بالإجراء على رعاياه المتمتعين بكامل حريتهم في الظروف الطبية المماثلة.

2- ويحظر بصفة خاصة أن يجري لهؤلاء الأشخاص. ولو بموافقتهم, أي مما يلي:

أ) عمليات البتر

ب) التجارب الطبية أو العلمية

ج) استئصال الأنسجة أو الأعضاء بغية استزراعها.
وذلك إلا حيثما يكون لهذه الأعمال ما يبررها وفقاً للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

3- لا يجوز الاستثناء من الحظر الوارد في الفقرة الثانية (ج) إلا في حالة التبرع بالدم لنقله أو التبرع بالأنسجة الجلدية
لاستزراعها شريطة أن يتم ذلك بطريقة طوعية وبدون قهر أو غواية. وأن يجرى لأغراض علاجية فقط وبشروط تتفق مع المعايير والضوابط الطبية المرعية عادةً وبالصورة التي تكفل صالح كل من المتبرع والمتبرع له.

4- يعد انتهاكاً جسيماً لهذا الملحق "البروتوكول" كل عمل عمدي أو إحجام مقصود يمس بدرجة بالغة بالصحة أو بالسلامة البدنية
أو العقلية لأي من الأشخاص الذين هم في قبضة طرف غير الطرف الذي ينتمون إليه ويخالف المحظورات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية أو لا يتفق مع متطلبات الفقرة الثالثة.

5- يحق للأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى رفض إجراء أية عملية جراحية لهم. ويسعى أفراد الخدمات الطبية. في حالة
الرفض, إلى الحصول على إقرار كتابي به يوقعه المريض أو يجيزه.

6- يعد كل طرف في النزاع سجلاً طبياً لكل تبرع بالدم بغية نقله أو تبرع بالأنسجة الجلدية بغية استزراعها من قبل الأشخاص
المشار إليهم في الفقرة الأولى إذا تم ذلك التبرع على مسئولية هذا الطرف. ويسعى كل طرف في النزاع, فضلاً على ذلك, إلى
إعداد سجل بكافة الإجراءات الطبية التي تم اتخاذها بشأن أي شخص احتجز أو اعتقل أو حرم من حريته بأية صورة أخرى نتيجة وضع من الأوضاع المشار إليها في المادة الأولى من هذا الملحق "البروتوكول". ويجب أن توضع هذه السجلات في جميع الأوقات تحت تصرف الدولة الحامية للتدقيق.

المــادة 12: حماية الوحدات الطبية

1- يجب في كل وقت عدم انتهاك الوحدات الطبية وحمايتها وألا تكون هدفاً لأي هجوم.

2- تطبق الفقرة الأولى على الوحدات الطبية المدنية شريطة أن:

أ) تنتمي لأحد أطراف النزاع

ب) أو تقرها أو ترخص لها السلطة المختصة لدى أحد أطراف النزاع

ج) أو يرخص لها وفقاً للفقرة الثانية من المادة التاسعة من هذا الملحق "البروتوكول" أو المادة 27 من الاتفاقية الأولى.

3- يعمل أطراف النزاع على إخطار بعضهم البعض الآخر بمواقع وحداتهم الطبية الثابتة. ولا يترتب على عدم القيام بهذا الإخطار
إعفاء أي من الأطراف من التزامه بالتقيد بأحكام الفقرة الأولى.

4- لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تستخدم الوحدات الطبية في محاولة لستر الأهداف العسكرية عن أي هجوم. ويحرص
أطراف النزاع, بقدر الإمكان, على أن تكون الوحدات الطبية في مواقع بحيث لا يهدد الهجوم على الأهداف العسكرية سلامتها.

المــادة 13: وقف الحماية عن الوحدات الطبية المدنية

1- لا توقف الحماية التي تتمتع بها الوحدات الطبية المدنية إلا إذا دأبت على ارتكاب أعمال ضارة بالخصم تخرج عن نطاق مهمتها
الإنسانية. بيد أن هذه الحماية لا توقف إلا بعد توجيه إنذار تحدد فيه, كلما كان ذلك ملائماً, مدة معقولة ثم يبقى ذلك الإنذار بلا
استجابة.

2- لا تعتبر الأعمال التالية أعمالاً ضارة بالخصم:

أ) حيازة أفراد الوحدة لأسلحة شخصية خفيفة للدفاع عن أنفسهم أو عن أولئك الجرحى والمرضى الموكولين بهم.

ب) حراسة تلك الوحدة بواسطة مفرزة أو دورية أو خفراء.

ج) وجود أسلحة خفيفة وذخائر في الوحدة يكون قد تم تجريد الجرحى والمرضى منها ولم تكن قد سلمت بعد للجهة المختصة.

د) وجود أفراد من القوات المسلحة أو من سواهم من المقاتلين في الوحدة لأسباب طبية.

المــادة 14: قيود على حق الاستيلاء على الوحدات الطبية المدنية

1- يجب على دولة الاحتلال أن تضمن استمرار تأمين الحاجات الطبية للسكان المدنيين في الأقاليم المحتلة على نحو كاف.

2- ومن ثم فلا يجوز لدولة الاحتلال أن تستولي على الوحدات الطبية المدنية أو معداتها أو تجهيزاتها أو خدمات أفرادها ما بقيت
هذه المرافق لازمة لمد السكان المدنيين بالخدمات الطبية المناسبة ولاستمرار رعاية أي من الجرحى والمرضى الذين هم تحت العلاج.

3- ويجوز لدولة الاحتلال, شريطة التقيد بالقاعدة العامة الواردة في الفقرة الثانية, الاستيلاء على المرافق المذكورة أعلاه مع مراعاة ما يرد أدناه من قيود:

أ) أن تكون هذه المرافق لازمة لتقديم العلاج الطبي الفوري الملائم لجرحى ومرضى قوات دولة الاحتلال أو لأسرى الحرب.

ب) وأن يستمر هذا الاستيلاء لمدة قيام هذه الضرورة فحسب.

ج) وأن تتخذ ترتيبات فورية بغية ضمان استمرار تأمين الاحتياجات الطبية المناسبة للسكان المدنيين وكذا لأي من الجرحى والمرضى الذين هم تحت العلاج والذين أضيروا بالاستيلاء.

المــادة 15: حماية أفراد الخدمات الطبية وأفراد الهيئات الدينية

1- احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية المدنيين أمر واجب.

2- تسدى كل مساعدة ممكنة عند الاقتضاء لأفراد الخدمات الطبية المدنيين العاملين في منطقة تعطلت فيها الخدمات الطبية المدنية
بسبب القتال.

3- تقدم دولة الاحتلال كل مساعدة ممكنة لأفراد الخدمات الطبية المدنيين في الأقاليم المحتلة لتمكينهم من القيام بمهامهم الإنسانية على الوجه الأكمل. ولا يحق لدولة الاحتلال أن تطلب إلى هؤلاء الأفراد, في أداء هذه المهام, إيثار أي شخص كان بالأولوية في تقديم العلاج إلا لاعتبارات طبية. ولا يجوز إرغام هؤلاء الأفراد على أداء أعمال لا تتلاءم مع مهمتهم الإنسانية.

4- يحق لأفراد الخدمات الطبية المدنيين التوجه إلى أي مكان لا يستغنى عن خدماتهم فيه مع مراعاة إجراءات المراقبة والأمن التي قد يرى الطرف المعني في النزاع لزوماً لاتخاذها.

5- يجب احترام وحماية أفراد الهيئات الدينية المدنيين, وتطبق عليهم بالمثل أحكام الاتفاقيات وهذا الملحق "البروتوكول" المتعلقة بحماية أفراد الخدمات الطبية وبكيفية تحديد هويتهم.

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس