عرض مشاركة واحدة

قديم 16-04-09, 09:21 PM

  رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي "البروتوكول" الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية



 

الملحق "البروتوكول" الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب / أغسطس 1949المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة


الديباجة

إن الأطراف السامية المتعاقدة إذ تعلن عن رغبتها الحارة في أن ترى السلام سائداً بين الشعوب. وإذ تذكر بأنه من واجب كل دولة
وفقاً لميثاق الأمم المتحدة أن تمتنع في علاقاتها الدولية عن اللجوء إلى التهديد بالقوة أو إلى استخدامها ضد سيادة أي دولة أو سلامة
أراضيها أو استقلالها السياسي, أو أن تتصرف على أي نحو مناف لأهداف الأمم المتحدة. وإذ تؤمن بأنه من الضروري مع ذلك أن تؤكد من جديد وأن تعمل على تطوير الأحكام التي تحمي ضحايا المنازعات المسلحة واستكمال الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز تطبيق هذه الأحكام. وإذ تعرب عن اقتناعها بأنه لا يجوز أن يفسر أي نص ورد في هذا الملحق " البروتوكول " أو في اتفاقيات جنيف لعام 1949 على أنه يجيز أو يضفي الشرعية على أي عمل من أعمال العدوان أو أي استخدام آخر للقوة يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة. وإذ تؤكد من جديد, فضلاً عن ذلك, أنه يجب تطبيق أحكام اتفاقيات جنيف لعام 1949 وأحكام هذا الملحق "
البروتوكول" بحذافيرها في جميع الظروف, وعلى الأشخاص كافة الذين يتمتعون بحماية هذه المواثيق دون أي تمييز مجحف يقوم على طبيعة النزاع المسلح أو على منشأه أو يستند إلى القضايا التي تناصرها أطراف النزاع أو التي تعزى إليها, قد اتفقت على ما يلي:

الباب الأول: أحكام عامة

المــادة الأولى: مبادئ عامة ونطاق التطبيق

1- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم وأن تفرض احترام هذا الملحق "البروتوكول" في جميع الأحوال.

2- يظل المدنيون والمقاتلون في الحالات التي لا ينص عليها في هذا الملحق "البروتوكول" أو أي اتفاق دولي آخر, تحت حماية
وسلطان مبادئ القانون الدولي كما استقر بها العرف ومبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام.

3- ينطبق هذا الملحق "البروتوكول" الذي يكمل اتفاقيات جنيف لحماية ضحايا الحرب الموقعة بتاريخ 12 آب/ أغسطس 1949
على الأوضاع التي نصت عليها المادة الثانية المشتركة فيما بين هذه الاتفاقيات.

4- تتضمن الأوضاع المشار إليها في الفقرة السابقة, المنازعات المسلحة التي تناضل بها الشعوب ضد التسلط الاستعماري والاحتلال الأجنبي وضد الأنظمة العنصرية, وذلك في ممارستها لحق الشعوب في تقرير المصير, كما كرسه ميثاق الأمم المتحدة والإعلان المتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول طبقاً لميثاق الأمم المتحدة.

المــادة 2: التعاريف

يقصد بالمصطلحات التالية, لأغراض هذا الملحق "البروتوكول", المعنى المبين قرين كل منها:
(أ) "الاتفاقية الأولى" و"الاتفاقية الثانية" و"الاتفاقية الثالثة" و"الاتفاقية الرابعة" تعني على الترتيب اتفاقية جنيف الخاصة بتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة بالميدان الموقعة بتاريخ 12 آب/ أغسطس 1949, واتفاقية جنيف الخاصة بتحسين حال الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار من أفراد القوات المسلحة الموقعة بتاريخ 12 آب/ أغسطس 1949, واتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة أسرى الحرب الموقعة بتاريخ 12 أب/أغسطس 1949, واتفاقية جنيف الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب الموقعة في 12 آب/أغسطس 1949, وتعني " الاتفاقيات " اتفاقيات جنيف الأربعة الموقعة بتاريخ 12 آب/أغسطس 1949 لحماية ضحايا الحرب.

(ب) "قواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع المسلح": القواعد التي تفصلها الاتفاقات الدولية التي يكون أطراف النزاع أطرافاً فيها وتنطبق على النزاع المسلح والمبادئ وقواعد القانون الدولي المعترف بها اعترافاً عاماً التي تنطبق على النزاع المسلح.

(ج) "الدولة الحامية": دولة محايدة أو دولة أخرى ليست طرفاً في النزاع يعينها أحد أطراف النزاع ويقبلها الخصم وتوافق على
أداء المهام المسندة إلى الدولة الحامية وفقاً للاتفاقيات وهذا الملحق "البروتوكول".

(د) "البديل": منظمة تحل محل الدولة الحامية طبقاً للمادة الخامسة.

المــادة 3: بداية ونهاية التطبيق

لا يخل ما يلي بالأحكام التي تطبق في كل الأوقات:

(أ) تطبق الاتفاقيات وهذا الملحق "البروتوكول" منذ بداية أي من الأوضاع المشار إليها في المادة الأولى من هذا الملحق "البروتوكول".

(ب) يتوقف تطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق "البروتوكول" في إقليم أطراف النزاع عند الإيقاف العام للعمليات العسكرية, وفي حالة
الأراضي المحتلة عند نهاية الاحتلال, ويستثنى من هاتين الحالتين حالات تلك الفئات من الأشخاص التي يتم في تاريخ لاحق تحريرها النهائي أو إعادتها إلى وطنها أو توطينها. ويستمر هؤلاء الأشخاص في الاستفادة من الأحكام الملائمة في الاتفاقيات وهذا الملحق "البروتوكول" إلى أن يتم تحريرهم النهائي أو إعادتهم إلى أوطانهم أو توطينهم.

المــادة 4: الوضع القانوني لأطراف النزاع

لا يؤثر تطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق "البروتوكول", وكذلك عقد الاتفاقيات المنصوص عليها في هذه المواثيق, على الوضع القانوني لأطراف النزاع كما لا يؤثر احتلال إقليم ما أو تطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق "البروتوكول" على الوضع القانوني لهذا الإقليم.

المــادة 5: تعيين الدول الحامية وبديلها

1- يكون من واجب أطراف النزاع أن تعمل, من بداية ذلك النزاع, على تأمين احترام وتنفيذ الاتفاقيات وهذا الملحق "البروتوكول" ذلك بتطبيق نظام الدول الحامية خاصة فيما يتعلق بتعيين وقبول هذه الدول الحامية طبقاً للفقرات التالية. وتكلف الدول الحامية برعاية مصالح أطراف النزاع.

2- يعين كل طرف من أطراف النزاع دون إبطاء دولة حامية منذ بداية الوضع المشار إليه في المادة الأولى وذلك بغية تطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق "البروتوكول" ويسمح أيضاً, دون إبطاء, ومن أجل الأغراض ذاتها بنشاط الدولة الحامية التي عينها الخصم والتي يكون قد قبلها الطرف نفسه بصفتها هذه.

3- إذا لم يتم تعيين أو قبول دولة حامية من بداية الوضع المشار إليه في المادة الأولى تعرض اللجنة الدولية للصليب الأحمر مساعيها الحميدة على أطراف النزاع من أجل تعيين دولة حامية دون إبطاء يوافق عليها أطراف النزاع, وذلك دون المساس بحق أية منظمة إنسانية محايدة أخرى في القيام بالمهمة ذاتها. ويمكن للجنة في سبيل ذلك أن تطلب بصفة خاصة إلى كل طرف أن يقدم إليها قائمة تضم خمس دول على الأقل يقدر هذا الطرف أنه يمكن قبولها للعمل باسمه كدولة حامية لدى الخصم, وتطلب من كل الأطراف المتخاصمة أن يقدم قائمة تضم خمس دول على الأقل يرتضيها كدولة حامية للطرف الآخر, ويجب تقديم هذه القوائم إلى اللجنة خلال الأسبوعين التاليين لتسلم الطلب وتقوم اللجنة بمقارنة القائمتين وتعمل للحصول على موافقة أية دولة ورد اسمها في كلا القائمتين.

4- يجب على أطراف النزاع, إذا لم يتم تعيين دولة حامية رغم ما تقدم, أن تقبل دون إبطاء العرض الذي قد تقدمه اللجنة الدولية
للصليب الأحمر أو أية منظمة أخرى تتوفر فيها كافة ضمانات الحياد والفاعلية بأن تعمل كبديل بعد إجراء المشاورات اللازمة مع هذه ومراعاة نتائج هذه المشاورات. ويخضع قيام مثل هذا البديل بمهامه لموافقة أطراف النزاع. ويبذل هؤلاء الأطراف كل جهد لتسهيل عمل البديل في القيام بمهمته طبقاً للاتفاقيات وهذا الملحق "البروتوكول".

5- لا يؤثر تعيين وقبول الدول الحامية لأغراض تطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق "البروتوكول" على الوضع القانوني لأطراف النزاع
أو على الوضع القانوني لأي إقليم أياً كان بما في ذلك الإقليم المحتل, وذلك وفقاً للمادة الرابعة.

6- لا يحول الإبقاء على العلاقات الدبلوماسية بين أطراف النزاع أو تكليف دولة ثالثة برعاية مصالح أحد الأطراف ومصالح رعاياه طبقاً لقواعد القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية دون تعيين الدول الحامية من أجل تطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق "البروتوكول".

7- تشمل عبارة الدولة الحامية كلما أشير إليها في هذا الملحق "البروتوكول" البديل أيضاً.

 

 


 

الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس