عرض مشاركة واحدة

قديم 02-06-10, 11:37 PM

  رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

الحواشي :
(1) وفقاً للمادتين 24 و26 من الاتفاقية الأولى والمادة 20 من الاتفاقية الرابعة لا يتمتع الموظفون غير الدائمين بالحماية إلا أثناء قيامهم بعملهم وليس أثناء انتقالهم بين المنزل ومكان العمل . وبالتالي فإن هذين الطبيبين لم يكونا مخولين بحمل علامات الأذرع . وبمقتضى المادة 21 من الاتفاقية الرابعة لم يكن الطبيبان مخولين أيضاً باستخدام الشارة لتمييز سياراتهم الخاصة .
(2) في عام 1989 , من بين 148 جمعية وطنية تعترف بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر , وهي أعضاء في رابطة جمعيات الأحمر والهلال الأحمر , اعتمدت مئة وخمس وعشرون منها استخدام شارة الصليب الأحمر على حين تستخدم شارة الهلال الأحمر بواسطة اثنين وعشرين جمعية , وتستخدم جمعية واحدة ( هي جمعية الاتحاد السوفيتي ) الشارتين معاً .
(3) انظر المقال الذي نُشر في مجلة نيوزويك الأمريكية الأسبوعية بعنوان " الكونترا الجديدة " , ويحتوي هذا المقال على صورة تبين جنوداً يهبطون من طائرة عمودية تحمل شارة الصليب الأحمر . ويشير تعليق الصورة إلى أن الطائرة كانت تنقل معدات عسكرية ( مجلة نيوزويك, 1 يونية / حزيران 1987 ) .
(4) انظر جريدة لوموند , 19 يونية / حزيران 1987 .
(5) تؤكد اللجنة الدولية بشدة أن الشارة لا يمكن أن تحقق غرضها النبيل إلا إذا اعتبرت حرماً مصوناً . انظر إيف سانتوز , " الرهانات الكبيرة " , نشرة اللجنة الدولية للصليب الأحمر , رقم 141 , أكتوبر / تشرين الأول 1987 , الصفحة 2 .
(6) للاطلاع على جميع هذه الأحكام في اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 12 أغسطس / آب 1949 , انظر اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب / أغسطس 1949 , النسخة الثالثة , اللجنة الدولية للصليب الأحمر , جنيف , 1951 . انظر أيضاً أعمال المؤتمر الدبلوماسي في جنيف لعام 1949 , دائرة الشئون السياسية الاتحادية , برن , 1949 , 4 مجلدات .
(7) انظر لائحة استخدام شارة الصليب الأحمر وشارة الهلال الأحمر وشارة الأسد والشمس الأحمرين بواسطة الجمعيات الوطنية , جنيف , 1965 . انظر اللائحة المنقحة لاستخدام شارات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والأس والشمس الأحمرين بواسطة الجمعيات الوطنية , جنيف , يولية / تموز 1986 . والوثيقة C.II/3/I , وقد اعتمدت هذه اللائحة بصفة مؤقتة بموجب القرار 6 الذي أصدره مجلس المندوبين في دورته المعقودة في ريو دي جانيرو في 27 نوفمبر / تشرين الثاني 1987 .
(8) انظر فرانسوا بينيون . شارة الصليب الأحمر : موجز تاريخي , اللجنة الدولية للصليب الأحمر , جنيف , 1977 , صفحة 95 .
(9) انظر جان بكتيه , شارة الصليب الأحمر وقمع إساءة استخدامها , اللجنة الدولية للصليب الأحمر , جنيف , 1951 , صفحة 29 .
(10) انظر بيير جيار , بيان في مؤتمر بيروت , 15 – 20 فبراير / شباط 1971 , اللجنة الدولية للصليب الأحمر , تقرير , صفحة 12 .
(11) تتمتع هذه الشارة الآن بحماية نظرية فقط بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977 , نظراً لأن إيران وجمعيتها الوطنية قد توقفتا عن استخدامها في عام 1980 , عندما اعتمدتا شارة الهلال الأحمر .
(12) انظر الحاشية 7 أعلاه .
(13) انظر البروتوكول الأول , الفقرة 5 من المادة 18 , والفصل الثالث من الملحق الأول .
(14) ترد قائمة المخالفات الجسيمة في المادة 50 من الاتفاقية الأولى والمادة 51 من الاتفاقية الثانية والمادة 130 من الاتفاقية الثالثة والمادة 147 من الاتفاقية الرابعة .
(15) قننت المادة 12 مجرد عادة عرفية ولذا فإنها لم تستحدث شيئاً جديداً .
(16) صليب يوناني له أربعة فروع تتكون من ذراعين متساويين أحدهما رأسي والآخر أفقي متقاطعان في منتصفهما ولا يلمسان حواف العلم أو الدرع . ولم يحدد طول أو عرض فروع الصليب . انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر , لائحة استخدام الشارة , المرجع المشار إليه أعلاه , المادة 5 .
(17) انظرن جان بكتيه , المرجع المشار إليه أعلاه , الصفحتان 38 و39 .
(18) وبخاصة المؤتمران اللذان عقدا في جنيف وفي بروكسل .
(19) انظر شرح المادتين 53 و54 من الاتفاقية الأولى في مقال " قمع إساءة استخدام شارة الصليب الأحمر " , المجلة الدولية للصليب الأحمر , العدد 390 , أبريل / نيسان 1951 , صفحة 280 .
(20) انظر " قانون نموذجي لحماية شارة واسم الصليب الأحمر " , المجلة الدولية للصليب الأحمر, العدد 391 , يولية / تموز 1951 , الصفحات 535 – 541 .
(21) الخطاب الدوري رقم 507 المؤرخ في 15 سبتمبر / أيلول 1977 .
(22) انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر , المؤتمر الدولي الرابع والعشرين للصليب الأحمر , استخدام وحماية الشارة , دليل تفسيري , الوثيقة C.P a/5.1/1 , جنيف , يولية / تموز 1981 , الملحق الأول .
(23) أرسلت اللجنة الدولية مذكرة إلى الجمعيات الوطنية في خطاب مؤرخ في 26 يناير / كانون الثاني 1981 , ومن ثم دعت اللجنة الجمعيات الوطنية إلى حضور دورة إعلامية في 29 أبريل / نيسان 1981 .
(24) انظر كتاب بيير جيار , المرجع المشار إليه سابقاً , صفحة 20 .
(25) بلغ عدد الدول الأطراف في البروتوكول الأول في 30 يونية / حزيران 1989 84 دولة , كما بلغ عدد الدول الأطراف في البروتوكول الثاني 74 فقط .
(26) انظر الحاشية 7 أعلاه .
(27) انظر " قرارات مجلس المندوبين ( التي اعتمدها في دورته المعقودة في 27 نوفمبر / تشرين الثاني 1987 ) " , في المجلة الدولية للصليب الأحمر , عدد نوفمبر / تشرين الثاني – ديسمبر / كانون الأول 1987 , العدد 261 , الصفحتين 599 و600 .
(28) أعدت وزارة الصحة مشروع مرسوم يقيد استخدام الشارة لكنه أسقط في نهاية المطاف لأنه لم يتضمن أحكاماً بشأن معاقبة المخالفين .

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس