عرض مشاركة واحدة

قديم 01-06-10, 11:17 PM

  رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

المــادة (15)
على أطراف النزاع تقديم جميع التسهيلات لجمعيات إغاثة أسرى الحرب, التي تنشأ طبقاً للقوانين السارية في الدولة التي تتبعها وتهدف إلى أن تكون واسطة العمل الخيري, وكذلك لمندوبيها المعتمدين على النحو الواجب, لكي تنجز عملها الإنساني بصورة فعالة ضمن الحدود التي تقتضيها الضرورات العسكرية والقواعد الإدارية. ويسمح لمندوبي هذه الجمعيات بزيارة أماكن الاعتقال لتوزيع الإمدادات, وكذلك زيارة المعسكرات الانتقالية للأسرى العائدين إلى وطنهم, شريطة أن يكون لديهم ترخيص من السلطة العسكرية, وأن يقدموا تعهداً كتابياً بمراعاة كافة التدابير النظامية التي قد تصدرها هذه السلطة.

المــادة (16)
تتمتع مكاتب الاستعلامات بالإعفاء من رسوم البريد. وتعفى المراسلات والتحويلات النقدية والأشياء ذات القيمة والطرود البريدية المرسلة إلى أسرى الحرب أو من طرفهم من جميع رسوم البريد, سواء في البلدان الواردة منها أو القاصدة إليها, أو في البلدان التي تمر عبرها.

تعفى الهدايا وطرود الإغاثة المرسلة إلى أسرى الحرب من كافة رسوم الاستيراد وسائر الرسوم الأخرى, وكذلك رسوم النقل في قطارات الدولة.


المــادة (17)
يحصل أسرى الحرب الضباط على راتب مثل ذلك الذي يتقاضاه من رتبتهم ضباط الدولة الحاجزة, على أن تسدد حكومة الأسرى هذا المبلغ في وقت لاحق.

المــادة (18)
تترك لأسرى الحرب حرية كاملة لممارسة شعائرهم الدينية, بما في ذلك حضور الاجتماعات الدينية الخاصة بعقيدتهم, شريطة أن يراعوا التدابير النظامية المعتادة التي حددتها السلطة العسكرية.

المــادة (19)
يجب استلام أو تدوين وصايا أسرى الحرب حسب الشروط ذاتها المتبعة بالنسبة لأفراد الجيش الوطني.

يجب الالتزام بالقواعد نفسها في ما يخص معاينة الوفاة ودفن أسرى الحرب, مع مراعاة رتبهم ودرجاتهم.


المــادة (20)
يفرج عن أسرى الحرب ويعادون إلى أوطانهم بأسرع ما يمكن بعد انتهاء العمليات العدائية.

الفصل الثالث
المرضى والجرحى

المــادة (21)
إن واجبات المتحاربين المتعلقة بخدمة المرضى والجرحى تحكمها اتفاقية جنيف.

القسم الثاني
العمليات العدائية

الفصل الأول
الوسائل المستعملة في إلحاق الضرر بالعدو والحصار والقصف

المــادة (22)
ليس للمتحاربين حق مطلق في اختيار وسائل إلحاق الضرر بالعدو.

المــادة (23)
علاوة على المحظورات المنصوص عليها في اتفاقيات خاصة, يمنع بالخصوص:
( أ ) استخدام السم أو الأسلحة السامة.
(ب) قتل أو جرح أفراد من الدولة المعادية أو الجيش المعادي باللجوء إلى الغدر.
(ج) قتل أو جرح العدو الذي أفصح عن نيته في الاستسلام, بعد أن ألقى السلاح أو أصبح عاجزاً عن القتال.
(د ) الإعلان عن عدم الإبقاء على الحياة.
(هـ) استخدام الأسلحة والقذائف والموارد التي من شأنها إحداث إصابات وآلام لا مبرر لها.
( و ) تعمد إساءة استخدام أعلام الهدنة أو الأعلام الوطنية أو العلامات أو الشارات أو الأزياء العسكرية للعدو, وكذلك استخدام الشارات المميزة المنصوص عليها في اتفاقية جنيف.
( ز) تدمير ممتلكات العدو أو حجزها, إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتماً هذا التدمير أو الحجز.
(ح‌) الإعلان عن نقض حقوق ودعاوي مواطني الدولة المعادية, أو تعليقها أو عدم قبولها, ويمنع على الطرف المتحارب أيضاً إكراه مواطني الطرف المعادي على الاشتراك في عمليات الحرب ضد بلدهم, حتى ولو كانوا في خدمة طرف النزاع قبل اندلاع الحرب.

المــادة (24)
يجوز اللجوء إلى خدع الحرب والوسائل اللازمة لجمع المعلومات عن العدو والميدان.

المــادة (25)
تحظر مهاجمة أو قصف المدن والقرى والمساكن والمباني غير المحمية أياً كانت الوسيلة المستعملة.

المــادة (26)
يتعين على قائد الوحدات المهاجمة قبل الشروع في القصف أن يبذل قصارى جهده لتحذير السلطات, باستثناء حالات الهجوم عنوة.

المــادة (27)
في حالات الحصار أو القصف يجب اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتفادي الهجوم, قدر المستطاع, على المباني المخصصة للعبادة والفنون والعلوم والأعمال الخيرية والآثار التاريخية والمستشفيات والمواقع التي يتم فيها جمع المرضى والجرحى, شريطة ألا تستخدم في الظروف السائدة آنذاك لأغراض عسكرية.

ويجب على المحاصرين أن يضعوا على هذه المباني أو أماكن التجمع علامات ظاهرة محددة يتم إشعار العدو بها مسبقاً.


المــادة (28)
يحظر تعريض مدينة أو محلة للنهب حتى وإن باغتها الهجوم.
الفصل الثاني
الجواسيس

المــادة (29)
لا يعد الشخص جاسوساً إلا إذا قام بجمع معلومات أو حاول ذلك في منطقة العمليات التابعة لطرف في النزاع, عن طريق عمل من أعمال الزيف أو تعمد التخفي, بنية تبليغها للعدو.

ومن ثم لا يعد جواسيساً أفراد القوات المسلحة الذين يخترقون منطقة عمليات جيش العدو, بنية جمع المعلومات, ما لم يرتكب ذلك عن طريق التخفي عنوة. كذلك لا يعد جواسيس: العسكريون وغير العسكريين الذين يعملون بصورة علنية, والذين يكلفون بنقل المراسلات الموجهة إما إلى جيشهم أو إلى جيش العدو.

ويندرج في هذه الفئة أيضاً الأشخاص الذين يرسلون في المنطاد لنقل المراسلات وربط الاتصالات بين مختلف أجزاء الجيش أو إقليم.


المــادة (30)
لا يعاقب الجاسوس الذي يقبض عليه متلبساً بالتجسس دون محاكمة مسبقة.

المــادة (31)
يتمتع الجاسوس الذي يلتحق بالقوات المسلحة التي ينتمي إليها بوضع أسير حرب إذا قبض عليه العدو في وقت لاحق, ولا يتحمل مسئولية أي عمل من أعمال التجسس السابقة.

الفصل الثالث
المفاوضون

المــادة (32)
يعد مفاوضاً كل شخص يجيز له أحد أطراف النزاع إجراء اتصال مع الطرف الآخر, ويكون حاملاً علماً أبيض. ويتمتع المفاوض بالحق في عدم الاعتداء على سلامته, كما هو الشأن بالنسبة للبواق والطبال وحامل العلم والمترجم الذي قد يرافقه.

المــادة (33)
لا يكون القائد ملزماً في جميع الأحوال باستقبال المفاوض الذي يوفد إليه. ويجوز له أن يتخذ كافة التدابير اللازمة لمنع المفاوض من استغلال مهمته للحصول على المعلومات. ويحق له, في حالة تجاوز المفاوض للمهمة المنوطة به, أن يحجزه لفترة معينة.

المــادة (34)
يفقد المفاوض حقوقه في عدم الاعتداء على سلامته إذا ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنه استغل وضعه المتميز ليرتكب عمل خيانة أو ليتسبب فيه.



الفصل الرابع
اتفاقيات الاستسلام

المــادة (35)
ينبغي أن تراعى قواعد الشرف الحربي في عمليات الاستسلام التي يجرى الاتفاق بشأنها بين الأطراف المتعاقدة. وينبغي, بعد تحديدها, أن تظل موضع احترام تام من كلا الطرفين.

الفصل الخامس
اتفاقيات الهدنة

المــادة (36)
تعلق اتفاقيات الهدنة عمليات الحرب باتفاق متبادل بين الأطراف المتحاربة ويجوز لأطراف النزاع, في حالة عدم تحديد مدة الهدنة, استئناف العمليات في أي وقت, شريطة أن يتم إنذار العدو في الأجل المتفق عليه, وفقاً لشروط الهدنة.

المــادة (37)
يمكن أن تكون الهدنة شاملة أو محلية. وبموجب الهدنة الشاملة تعلق عمليات الحرب في كل مكان بين الدول المتحاربة, بينما تقتصر الهدنة المحلية على بعض أجزاء الجيوش المتحاربة وضمن نطاق معين.

المــادة (38)
ينبغي إخطار السلطات المختصة والجيوش رسمياً وفي الوقت المناسب باتفاقية الهدنة. وتتوقف العمليات العدائية بعد استلام الإخطار فوراً, أو في الأجل المحدد.

المــادة (39)
الأطراف المتعاقدة هي التي تبت, وفقاً لشروط الهدنة, في تحديد العلاقات التي قد تنشأ في مسرح الحرب والعلاقات مع السكان والعلاقات فيما بينها.

المــادة (40)
كل انتهاك جسيم لاتفاقية الهدنة من قبل أحد الأطراف يعطي للطرف الآخر الحق في اعتبارها منتهية بل واستئناف العمليات العدائية في الحالة الطارئة.

المــادة (41)
إن خرق شروط الهدنة من طرف أشخاص بحكم إرادتهم, يعطي الحق في المطالبة بمعاقبة المخالفين فقط ودفع تعويض عن الأضرار الحاصلة إن وجدت.
القسم الثالث
السلطة العسكرية في أرض دولة العدو

المــادة (42)
تعتبر أرض الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو ولا يشمل الاحتلال سوى الأراضي التي يمكن أن تمارس فيها هذه السلطة بعد قيامها.

المــادة (43)
إذا انتقلت سلطة القوة الشرعية بصورة فعلية إلى يد قوة الاحتلال, يتعين على هذه الأخيرة, قدر الإمكان, تحقيق الأمن والنظام العام وضمانه, مع احترام القوانين السارية في البلاد, إلا في حالات الضرورة القصوى التي تحول دون ذلك.

المــادة (44)
لا يجوز لأي طرف في النزاع أن يجبر سكان الأراضي المحتلة على الإدلاء بمعلومات عن القوات المسلحة للطرف الآخر, أو عن وسائل الدفاع التي تستخدمها هذه القوات.

المــادة (45)
يحظر إرغام سكان الأراضي المحتلة على تقديم الولاء للقوة المعادية.

المــادة (46)
ينبغي احترام شرف الأسرة وحقوقها, وحياة الأشخاص والملكية الخاصة, وكذلك المعتقدات والشعائر الدينية. لا تجوز مصادرة الملكية الخاصة.

المــادة (47)
يحظر السلب حظراً تاماً.

المــادة (48)
إذا قامت قوة الاحتلال بتحصيل الضرائب والرسوم وضرائب المرور التي تفرض لفائدة الدولة, ينبغي أن تراعي في ذلك, جهد الإمكان, القواعد المطبقة في تقييم وتوزيع الضرائب, وأن تتحمل قوة الاحتلال النفقات الإدارية في الأراضي المحتلة كما فعلت الحكومة الشرعية.

المــادة (49)
إذا قامت قوة الاحتلال بفرض مساهمات نقدية أخرى في الأراضي المحتلة, فضلاً عن الضرائب المشار إليها في المادة السابقة, ينبغي ألا تفرض هذه المساهمات إلا لسد حاجيات القوات المسلحة أو في إدارة الأراضي المذكورة.
المــادة (50)
لا ينبغي إصدار أية عقوبة جماعية, مالية أو غيرها, ضد السكان بسبب أعمال ارتكبها أفراد لا يمكن أن يكون هؤلاء السكان مسئولين بصفة جماعية.

المــادة (51)
لا يجوز جباية أية ضريبة إلا بمقتضى أمر كتابي وتحت مسئولية القائد العام للقوات المسلحة.

يتعين بذل أقصى جهد مستطاع أثناء جباية الضرائب المذكورة وفقاً للقواعد السارية في مجال تقييم الضرائب وتوزيعها.

ينبغي تسليم إيصال لدافعي الضرائب عند دفع كل ضريبة.


المــادة (52)
لا ينبغي إخضاع البلديات أو السكان إلى طلبات الدفع العينية أو تقديم الخدمات إلا في حالة تلبية حاجيات قوات الاحتلال. وينبغي أن تتناسب مع موارد البلاد وأن تكون على نحو لا يدفع السكان إلى المشاركة في العمليات العسكرية ضد بلدهم.

لا تفرض طلبات الدفع العينية والخدمات إلا بأمر من القائد في المنطقة المحتلة.

ينبغي الحرص قدر الإمكان على أن تدفع الضرائب العينية نقداً, وإذا تعذر ذلك, يجب ضبطها في إيصال, على أن تسدد المبالغ المستحقة في أقرب وقت ممكن.


المــادة (53)
لا يجوز لقوات الاحتلال أن تستولي إلا على الممتلكات النقدية والأموال والقيم المستحقة التي تكون في حوزة الدولة بصورة فعلية, ومخازن الأسلحة ووسائل النقل والمستودعات والمؤن, والممتلكات المنقولة للدولة بشكل عام والتي يمكن أن تستخدم في العمليات العسكرية.

يجوز الاستيلاء على كافة المعدات, سواء في البر أو في البحر أو في الجو, التي تستعمل في بث الأخبار, أو نقل الأشخاص والأدوات, باستثناء الحالات التي تخضع للقانون البحري, ومخازن الأسلحة وجميع أنواع الذخيرة الحربية بشكل عام, حتى ولو كانت ممتلكات شخصية, وينبغي إعادتها إلى أصحابها ودفع التعويضات عند إقرار السلم.

المــادة (54)
لا يجوز تدمير أسلاك ما تحت البحر الرابطة بين الأراضي المحتلة والأراضي المحايدة أو الاستيلاء عليها إلا في حالة الضرورة القصوى, كما ينبغي إعادتها ودفع التعويضات عند إقرار السلم.

المــادة (55)
لا تعتبر دولة الاحتلال نفسها سوى مسئول إداري ومنتفع من المؤسسات والمباني العمومية والغابات والأراضي الزراعية التي تملكها الدولة المعادية والتي توجد في البلد الواقع تحت الاحتلال. وينبغي عليها صيانة باطن هذه الممتلكات وإدارتها وفقاً لقواعد الانتفاع.

المــادة (56)
يجب معاملة ممتلكات البلديات وممتلكات المؤسسات المخصصة للعبادة والأعمال الخيرية والتربوية, والمؤسسات الفنية والعلمية, كممتلكات خاصة, حتى عندما تكون ملكاً للدولة.

يحظر كل حجز أو تدمير أو إتلاف عمدي لمثل هذه المؤسسات, والآثار التاريخية والفنية والعلمية, وتتخذ الإجراءات القضائية ضد مرتكبي هذه الأعمال.


 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس