المــادة (3)
تتخذ الدولة التي تنشئ منطقة استشفاء جميع الإجراءات اللازمة لمنع دخول أي أشخاص ليس لهم حق الإقامة فيها أو دخولها.
المــادة (4)
تستوفى في مناطق الاستشفاء الشروط التالية :
1) لا تشغل إلا قسماً صغيراً من الإقليم الذي يخضع لسيطرة الدولة التي تنشئها,
2) أن تكون كثافتها السكانية منخفضة بالنسبة لإمكانات الإقامة فيها,
3) أن تكون بعيدة عن أي أهداف حربية أو منشآت صناعية أو إدارية كبيرة ومجردة من أي منها,
4) ألا تكون واقعة في مناطق يوجد أي احتمال أن تكون لها أهمية في سير الحرب.
المــادة (5)
تخضع مناطق الاستشفاء للالتزامات التالية :
1) لا يجوز استخدام وسائل الاتصال والنقل التي قد تكون تحت تصرفها في نقل الموظفين الحربيين أو المهمات الحربية ولو بصورة عابرة,
2) يحظر الدفاع عنها بالوسائل الحربية بأي حال.
المــادة (6)
يتم تمييز مناطق الاستشفاء بوضع علامات الصليب الأحمر (الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين) على أرضية بيضاء على حدودها الخارجية وفوق المباني.
ويمكن كذلك تمييزها ليلاً بوسائل ضوئية ملائمة.
المــادة (7)
تخطر الدول في وقت السلم أو عند نشوب الأعمال العدائية جميع الأطراف السامية المتعاقدة, بقائمة مناطق الاستشفاء الموجودة في الإقليم الخاضع لسيطرتها. كما تخطرها أيضاً بجميع المناطق التي تستجد أثناء النزاع.
وبمجرد استلام الطرف الخصم الإخطار المشار إليه أعلاه, يصبح إنشاء منطقة الاستشفاء قانونياً.
غير أنه إذا اعتبر الطرف الخصم أن شروط هذا الاتفاق غير مستوفاة, جاز له أن يرفض الاعتراف بالمنطقة بإرسال إخطار عاجل بذلك إلى الطرف المسئول عن هذه المنطقة, أو أن يعلق اعترافه بها على فرض الرقابة المنصوص عنها بالمادة 8.
المــادة (8)
يحق لكل دولة تعترف بمنطقة أو عدة مناطق استشفاء أنشأها الطرف الخصم, أن تطلب فرض الرقابة عليها بواسطة لجنة خاصة أو أكثر بقصد التحقق من استيفاء المناطق للشروط والالتزامات المنصوص عنها في هذه الاتفاقية.
وطلباً لهذه الغاية, يكون لأعضاء اللجان الخاصة حرية دخول مختلف المناطق في جميع الأوقات, بل يجوز لهم الإقامة فيها بصفة مستمرة. وتقدم لهم جميع التسهيلات لممارسة مهامهم التفتيشية.
المــادة (9)
إذا لاحظت اللجان الخاصة أية وقائع تعتبرها مخالفة لأحكام هذا الاتفاق, وجب عليها أن تبلغها في الحال إلى الدولة المسئولة عن المنطقة, وأن تحدد لها مهلة أقصاها خمسة أيام لتصحيح الوضع. وعليها أن تبلغ بذلك الدولة التي اعترفت بالمنطقة.
فإذا انقضت المهلة ولم تمتثل الدولة المسئولة عن المنطقة للتحذير الذي وجه إليها, جاز للطرف الخصم أن يعلن أنه لم يعد ملتزماً بهذا الاتفاق فيما يختص بالمنطقة المذكورة.
المــادة (10)
تعين الدولة التي تنشئ منطقة أو موقعاً أو أكثر من مناطق ومواقع الاستشفاء, والأطراف المعادية التي أبلغت بوجودها, الأشخاص الذين يكونون أعضاء في اللجان الخاصة المذكورة في المادتين 8 و9, أو تعهد إلى الدول المحايدة بتعيينهم.
المــادة (11)
لا يجوز بأي حال الهجوم على مناطق الاستشفاء. وعلى أطراف النزاع حمايتها واحترامها في جميع الأوقات.
المــادة (12)
في حالة احتلال أي إقليم, يجب أن يستمر احترام مناطق الاستشفاء الموجودة فيه واستخدامها بهذه الصفة.
غير أنه يجوز لدولة الاحتلال أن تعدل الغرض من هذه المناطق شريطة أن تكون قد اتخذت جميع الإجراءات التي تكفل سلامة الأشخاص المقيمين فيها.
المــادة (13)
ينطبق هذا الاتفاق أيضاً على المواقع التي قد تستخدمها الدول لنفس أغراض مناطق الاستشفاء.