عرض مشاركة واحدة

قديم 13-04-09, 08:38 PM

  رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 


مادة( 83 ):إذا حكمت المحكمة الابتدائية العسكرية في الموضوع ورأت محكمة الاستئناف أن هناك بطلان في الاجراءات أو
في الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى أو تعيد القضية إلى المحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها مرة أخرى.

الفصل الثاني
الطعن بالنقض

مادة( 84 ):
يتولى الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا مراقبة المحاآم العسكرية في تطبيقها للقوانين ولا تمتد مراقبتها إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها بالاثبات إلا في الحالات التي ينص عليها قانوناً.

مادة( 85 ):
يكون الطعن بالنقض من حق النيابة العسكرية والمتهم والمدعي الشخصي بالحقوق المدنية والمسئول عنها.

مادة( 86 ):
إذا آان الحكم صادر بإعدام أو بقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم وجب على النيابة العسكرية ولو لم يطعن أياً من الخصوم أن تعرض القضية على الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا مشفوعة بمذآرة برأيها مع إبلاغ النائب العام بصورة من هذه المذآرة ويجوز للدائرة العسكرية في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى.

مادة( 87 ):
يجوز للخصوم أن يطعنوا أمام الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا في الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الاستئناف العسكرية ومن المحاآم الابتدائية العسكرية التي لا تقبل الطعن بالاستئناف ويكون الطعن للأسباب الآتية:-
أ- إذا آان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله أو لم يبين الأساس القانوني الذي بني عليه.
ب- إذا وقع بطلان في الاجراءات أثر في الحكم.
ج- عدم اختصاص المحكمة العسكرية في اجراء المحاآمة.
د- اشتراك أحد من هيئة المحكمة في الحكم مع وقوع طلب رده وآون الطلب مقبولاً قانوناً.

مادة( 88 ):
يجب على الطاعن أن يودع في محكمة الاستئناف العسكرية أو في الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا مذآرة بالأسباب التي بني عليها الطعن في الحكم خلال أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم.

مادة ( 89 ):
يجب على رئيس دائرة آتاب المحكمة التي قدم إليها الطعن أن يقيده في السجل الخاص يوم وصوله ثم يعلن صورة من أسباب الطعن إلى آل من المطعون ضدهم خلال عشرين يوماً من ايداعها.

مادة( 90 ):
إذا آان الطعن مرسلاً من دائرة آتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه فعلى رئيس الدائرة فور انتهاء الموعد المذآور في المادة السابقة أن يرسل ملف الطعن مع القضية لدائرة آتاب المحكمة العليا لقيده في دفارتها وعلى رئيس دائرة الكتاب في هذه المحكمة أن يرسل الطعون المقدمة اليها والطعون التي ترد اليها بعد إتمام قيدها إلى نيابة النقض العسكرية ومعها جميع أوراق الدعوى وتقيد الطعون في سجلات نيابة النقض العسكرية
ويجب عليها أن تحرر مذآرة برأيها في آل طعن من حيث الشكل والموضوع وتودعها بملف الطعن قبل أن تنظره الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا.

مادة( 91 ):
إذا آان الطعن بالنقض حاصلاً من غير النيابة العسكرية فلا يضار الطاعن بطعنه.

مادة( 92 ):
لا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا آان صادراً بقصاص أو بحد يؤدي إلى ذهاب النفس أو عضو بالجسم أو بإعدام، آما يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم إذا رأت مبرراً بذلك.

الفصل الثالث
التماس إعادة النظر

مادة( 93 ):
يجوز طلب اعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالادانة في الأحوال التالية:-
أ- إذا حكم على شخص بجريمة القتل وقامت بعد ذلك أدلة آافية تثبت أن المدعي بقتله لا زال حياً.
ب- إذا حكم على شخص في جريمة ثم حكم بعد ذلك على شخص آخر بجريمة لذات الجريمة وآان الحكمان لا يمكن التوفيق بينهما بحيث يستنتج براءة أحد المحكوم عليهما.
ج- إذا حكم على شخص وبعد صدور الحكم قضي بشهادة الزور على أحد الشهود أو الخبراء الذين آانوا قد شهدوا عليه أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وآان للشهادة أو تقرير الخبراء أو الورقة تأثيراً في الحكم.
د- إذا وقعت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو أدلة لم تكن معلومة وقت المحاآمة وآان من شأنها اثبات براءة المحكوم عليه.
هـ - إذا آان الحكم مبنياً على حكم صادر في دعوى أخرى والغي هذا الحكم.


مادة( 94 ):
على طالب التماس اعادة النظر أن يقدم الطلب إلى المدعي العام العسكري بعريضة يبين فيها الطالب الحكم المطلوب اعادة النظر فيه والوجه الذي يستند اليه ويرفق به المستندات المؤيدة ويجري المدعي العام العسكري التحقيقات اللازمة فإذا ثبت عدم صحة الأوجه التي بني عليها الطلب أو أنها غير منتجة يحفظ الطلب بقرار غير قابل للطعن وفي غير هذه الحالة يرفع المدعي العام العسكري الطلب مع التحقيقات التي أجراها إلى الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا بمذآرة يبين فيها رأيه مسبباً وذلك خلال الثلاثة الأشهر التالية لتقديم الطلب وفي جميع الحالات يقوم المدعي العام العسكري بإشعار النائب العام بذلك.

مادة( 95 ):
لا يترتب على تقديم طلب الالتماس باعادة النظر إلى المدعي العام العسكري وقف تنفيذ الحكم ما لم يكن صادراً باعدام أو بحد أو قصاص يؤدي إلى ذهاب النفس أو عضو من الجسم وفي جميع الأحوال يترتب حتماً على رفع الطلب إلى الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فيه.

مادة( 96 ):
إذا احيل الطب إلى الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا فعلى نيابة النقض العسكرية أن تعلن الخصوم بالجلسة التي تحدد لنظره قبل انعقادها بستة أيام على الأقل.

الباب السادس
إجراء التحقيق والمحاآمة في خدمة الميدان

مادة( 97 ):
يترتب على حالة الخدمة في الميدان أن تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب.

مادة( 98 ):
تباشر النيابة العسكرية اثناء الخدمة في الميدان اختصاصاتها على الوجه المبين في هذا القانون.

مادة( 99 ):
إذا لم توجد النيابة العسكرية أثناء خدمة الميدان يباشر القادة اختصاصاتها ويكون لهم جميع سلطاتها ويجوز للقائد ان يكلف أحد الضباط التابعين له بأعمال النيابة العسكرية في حدود منطقة اختصاصه.

مادة( 100 ):
للقائد أثناء الخدمة في الميدان سلطة إصدار الأمر بحبس المتهم احتياطياً ويراعى اخطار قائد القوات في الميدان بأمر الحبس الاحتياطي الصادر على المتهم ويكون الافراج عنه بأمر من قائد القوة في الميدان أو من ينوب عنه.

مادة( 101 ):
للقادة حق التصرف في التحقيقات التي تقع في دائرة اختصاصهم بالحفظ أو بتوقيع جزاء انضباطي أو بالاحالة إلى محكمة الميدان أو المحكمة العسكرية المختصة.

مادة( 102 ):
يجوز عند الضرورة احالة المتهم إلى محكمة الميدان مباشرة بناء على مذآرة من القائد المختص وذلك بعد اخذ أقوال المتهم.

مادة( 103 ):
تشكل محاآم الميدان بقرار من القائد الأعلى أو من يفوضه ويحدد القرار الاجراءات التي تتبعها هذه المحاآم.

الباب السابع
التصديق

مادة( 104 ):
يصدق رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على الأحكام العسكرية الصادرة بالاعدام أو بالحدود أو بالقصاص بعد صدورها من الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا.

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس