عرض مشاركة واحدة

قديم 13-04-09, 08:26 PM

  رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 


مادة( 37 ):
ينتهي الحبس الاحتياطي الصادر من النيابة العسكرية بمضي سبعة أيام على حبس المتهم ومع ذلك يجوز لقاضي
المحكمة الابتدائية العسكرية بعد سماع أقوال النيابة العسكرية والمتهم أن يصدر أمراً بمد الحبس لمدة أخرى لا
يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يوماً فاذا لم ينته التحقيق يعرض المتهم على المحكمة الاستئنافية العسكرية
لاستصدار قرار بمد فترة حبسه لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو الافراج عنه.

مادة( 38 ):
للنيابة العسكرية أن تأمر بالافراج عن المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق بما لا يتعارض وأحكام هذا
القانون والأمر الصادر بالافراج عن المتهم لا يمنع من اصدر امر جديد بحبسه إذا وجدت ظروف تستدعي ذلك.

مادة( 39 ):
الامر الصادر بحبس المتهم احتياطياً ينفذ في أحد السجون العسكرية إذا آان عسكرياً واذا آان مدنياً ففي احد
السجون المدنية وتسلم النيابة العسكرية نسخة من أمر الحبس إلى الجهة التي تكلفها بالتنفيذ.

مادة( 41 ):
إذا رأت النيابة العسكرية أن الواقعة تعد مخالفة عسكرية يجازى عليها انضباطياً فيجوز لها احالة التحقيق إلى
قائد وحدة المتهم لمجازاته انضباطياً طبقاً للسلطات المخولة له قانوناً.

مادة( 42 ):
إذا رأت النيابة العامة اقامة الدعوى على المتهم وجب عليها احالتها إلى المحكمة العسكرية المختصة وتتولى
مباشرة الاجراءات أمامها.

مادة( 43 ):
تخطر وحدة المتهم بقرار التصرف في التحقيق.


الفرع السادس

انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى


مادة( 40 ):
إذا رأت النيابة العسكرية بعد التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن الأدلة على المتهم غير آافية تصدر
أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى ويفرج في الحال عن المتهم المحبوس ان لم يكن محبوساً لسبب آخر ويصدر
الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى في الجرائم الجسيمة من المدعي العام العسكري أو من يقوم مقامه.

الباب الرابع
المحاكم

الفصل الأول
المحاكم العسكرية


الفرع الأول
درجاتها وإنشائها وتشكيلها


مادة( 44 ):
المحاكم العسكرية:
أ-الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا.
ب- المحكمة الاستئنافية العسكرية.
ج- المحكمة الابتدائية العسكرية.

مادة( 45 ):
تشكل الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا وفقاً لقانون السلطة القضائية.

مادة( 46 ):
تنشأ محكمة استئنافية عسكرية يكون مقرها العاصمة صنعاء وتشكل من رئيس وعضوين من القضاة العسكريين
وكاتب يتولى تدوين آل ما يدور في الجلسة.

مادة( 47 ):
تنشأ محاآم ابتدائية عسكرية في المناطق العسكرية أو في أي مكان آخر تقتضي الضرورة انشائها وتشكل آل
محكمة من قاضي فرد من القضاة العسكريين وكاتب يتولى تدوين كل ما يدور في الجلسة.
ويجوز في حالة توفر عدد آاف من القضاة العسكريين أن تؤلف من ثلاثة قضاة.

الفرع الثاني
اختصاص المحاكم العسكرية


مادة( 48 ):تختص
محكمة الاستئناف العسكرية بالفصل في جميع الأحكام الصادرة في الجرائم من المحاكم الابتدائية
العسكرية عدا الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها بالاستئناف وفقاً لقانون الاجراءات الجزائية العام.

مادة( 49 ):
تختص المحكمة الابتدائية العسكرية بالفصل في جميع الجرائم المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات
العسكرية التي تقع في دائرة اختصاصها المحلي.

الفرع الثالث
القضاة العسكريون


مادة( 50 ):
يسري في تعيين القضاة العسكريين وترقيتهم وأقدميتهم شروط نظرائهم من القضاة المدنيين ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك.

مادة( 51 ):
يشترط في القضاة العسكريين أن يكونوا من ضباط القوات المسلحة والأمن.

مادة( 52 ):
يصدر بتعيين القضاة العسكريين قرار جمهوري بناءً على اقتراح الوزير وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى على أن تشملهم الحرآة القضائية.

مادة( 53 ):
يحلف القضاة العسكريون قبل مباشرتهم وظائفهم اليمين المنصوص عليها في المادة ( 26 ) من هذا القانون
وتؤدى أمام القائد الأعلى للقوات المسلحة بحضور الوزير ووزير العدل.

مادة( 54 ):
يخضع القضاة العسكريون لقانون الخدمة في القوات المسلحة والأمن ويتمتعون بذات المزايا التي يتمتع بها
نظرائهم المدنيين وبما لا تعارض مع قانون السلطة القضائية.

الفرع الرابع
التنحي والرد

مادة( 55 ):
يمنع على رئيس أو عضو المحكمة العسكرية أن يشترك في نظر الدعوى إذا تحقق فيه سبب من الأسباب التالية:-
أ- أن تكون الجريمة قد وقعت عليه شخصياً.
ب- أن يكون قد قام فيها بعمل من أعمال التحقيق أو الاحالة.
ج- أن يكون شاهداً أو ادى عملاً من أعمال الخبرة فيها.
د- أن تكون له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة مصلحة في الدعوى.
هـ- إذا آان قريباً أو صهراً لأحد المتهمين إلى الدرجة الرابعة.

مادة( 56 ):
يجوز الرد في عضو أو رئيس المحكمة العسكرية آما يجوز له من تلقاء نفسه التنحي عن نظر الدعوى إذا توافرت فيه احدى الأسباب الواردة في المادة السابقة.

الفصل الثاني
إجراءات المحاكمة


مادة( 57 ):
بعد تسجيل الدعوى في قلم الكتاب يكلف رئيس النيابة الخصوم والشهود بحضور جلسة المحاكمة في الموعد المحدد.

مادة( 58 ):
للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد تبليغهم بالحضور أمام المحكمة ويجوز منعهم من أخذ صور من الأوراق السرية.

مادة( 59 ):
يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور إلى المحكمة بموجب ورقة تكليف تبلغ اليهم قبل الجلسة بثمانية وأربعين ساعة على الأقل ويجوز تكليف الشهود من العسكريين أو الملحقين العسكريين بالحضور بإشارة سلكية أو لاسلكية وذلك عن طريق رؤسائهم ويكون تكليف الشهود غير العسكريين بالحضور بموجب ورقة تكليف ترسل اليهم عن طريق الجهات المختصة وتسمع افادة آل شاهد بصورة منفردة بعد تحليفه اليمين القانونية.

مادة( 60 ):
إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه بدون عذر مقبول جاز احضاره واتخاذ الاجراءات اللازمة ضده.

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس