عرض مشاركة واحدة

قديم 22-05-09, 04:55 PM

  رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

الفصل السادس
التحرك إلى مواقع دفاعية

1. وفقا لما نصت عليه شروط الفصل الخامس بشان الفصل بين القوات، على كل المقاتلين إعادة نشر قواتهم من مواقع قتالية إلى مواقع دفاعية حسبما ورد في الملحق (ب).

2. بعد إعادة النشر للمواقع الدفاعية، يقوم كل المقاتلين بإعطاء معلومات للهيئة العسكرية المشتركة.
The Joint Military Commission (JMC) تختص بقوتهم العسكرية، التسليح والأسلحة التي يحملونها في كل موقع.

3. تقوم الهيئة العسكرية المشتركة The Joint Military Commission (JMC) بالتحقق من المعلومات المضمنة في التقارير. كل المقاتلين تحدد مواقعهم حسب المواقع المعلنة والمسجلة و لا تتم التحركات إلا بإذن من الهيئة العسكرية المشتركة The Joint Military Commission (JMC).

4. كل التسهيلات والتي عادة ما تكون متاحة للجنود، ولكن يصعب توفيرها في مناطق دفاعية مثل المستشفيات ووحدات الإمداد و مستلزمات التدريب، يتم الإشراف عليها بواسطة الهيئة العسكرية المشتركة
The Joint Military Commission (JMC).

الفصل السابع
الهيئة العسكرية المشتركة The Joint Military Commission (JMC)

1. يتم تأسيس الهيئة العسكرية المشتركة The Joint Military Commission (JMC) للمساعدة على الفصل بين القوات وإعادة انتشار المقاتلين و المحافظة على وقف إطلاق النار وفق شروط هذه الاتفاقية. الهيكل التنظيمي للهيئة العسكرية المشتركة The Joint Military Commission (JMC) موضح بالملحق ج.

2. الوظائف المحددة للهيئة تتضمن:

أ*. تحديد مواقع المقاتلين من تاريخ سريان هذه الاتفاقية؛
ب*. التحقق من الفصل بين القوات؛
ج. المراقبة على وإعداد تقارير عن إعادة انتشار قوات المقاتلين من مواقع قتالية إلى مواقع دفاعية؛
د. المراقبة على وإعداد تقارير عن تخزين الأسلحة و الذخائر والآليات؛
هـ. الإشراف على خرط و نزع الألغام (يمكن أن يتم هذا على مراحل مع الأخذ في الاعتبار متطلبات المساعدات الإنسانية)؛
و. تفتيش إمدادات كل من الطرفين؛
ز. التصديق على كل الرحلات المتجهة إلى جبال النوبة والتأكد من إخطار الطرفين بذلك؛
ح.تنسيق كل التحركات العسكرية في جبال النوبة؛
ط. معالجة كل الخلافات الخاصة بتطبيق هذه الاتفاقية بما في ذلك التحقق من أي خرق مزعوم لأسس الاتفاقية؛
ك. تسهيل التواصل بين الطرفين لأغراض هذه الاتفاقية.

4. تتكون الهيئة العسكرية المشتركة The Joint Military Commission (JMC) من ثلاثة ممثلين من كل طرف ورئيس محايد ونائبين للرئيس. يتم اختيار الرئيس ونائبيه من قبل الدول المشاركة بالتشاور مع الطرفين.
4. يخول للهيئة العسكرية المشتركة The Joint Military Commission (JMC) الحق في التعاقد مع مقاولين وتعيين عاملين ومراقبين والحصول على إمدادات وآليات تمكنها من القيام بمسئولياتها. يوافق الطرفان على تسهيل استيراد الإمدادات والآليات الضرورية التي تحتاجها أنشطة الهيئة العسكرية المشتركة
The Joint Military Commission (JMC).

5. يتم التوصل و لاقصى درجة ممكنة - لقرارات الهيئة العسكرية المشتركة
The Joint Military Commission (JMC) عن طريق الإجماع. وفي حالة الوصول إلى طريق مسدود يكون للرئيس الصوت الراجح.
7. يقوم الرئيس بإرسال تقارير منتظمة عن أنشطة الهيئة العسكرية المشتركة The Joint Military Commission (JMC) لممثلي الطرفين والدول المشاركة.
8. يتعهد الطرفان فورا بمد الهيئة العسكرية المشتركة The Joint Military Commission (JMC) عند طلب المعلومات الضرورية والمتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية بما في ذلك التنظيم، والآليات ومواقع قوات الطرفين على أن تحفظ هذه المعلومات بسرية تامة.
9. يتعهد الطرفان بمنح الهيئة العسكرية المشتركة The Joint Military Commission (JMC) ومستخدميها التسهيلات والامتيازات والحصانات الضرورية لأداء مهمتها.
10. على الهيئة العسكرية المشتركة The Joint Military Commission (JMC) تحديد موقع محايد لرئاسة الهيئة العسكرية المشتركة المركزيةCentral JMC Theمتى ما كان ذلك عمليا.

الفصل الثامن
المراقبون الدوليون

1. يتم تأسيس وحدة مراقبة دولية International Monitoring Unit (IMU) لمساعدة الطرفين في تطبيق هذه الاتفاقية و المحافظة على وقف إطلاق النار. سوف تعمل وحدة المراقبة الدولية International Monitoring Unit (IMU) بالتعاون مع الهيئة العسكرية المشتركة The Joint Military Commission (JMC) الموضحة في الفصل السابع.

2. يتضمن تكليف وحدة المراقبة الدولية International Monitoring Unit (IMU) على الآتي:
أ*. تراقب وتشرف على وقف حالة العداء؛
ب.تراقب الفصل بين القوات وإعادة انتشارها إلى مواقع دفاعية حسبما نصت عليه الاتفاقية؛
ج. تحقق في المعلومات والبيانات والأنشطة المتعلقة بالقوات العسكرية وأنشطة الطرفين في جبال النوبة؛
د. تساعد الطرفين في خلق بيئة عمل ملائمة لتحقيق وقف إطلاق النار؛
هـ. تنسق بين منظمات العمل الإنساني بغرض المساعدة في عمليات الإغاثة؛
و. تتحرى عن الخروقات المزعومة للاتفاقية في حالة تقدم أي من الطرفين بطلب بذلك كما عليها أن توصي باتخاذ إجراءات للتأكد من الالتزام بالاتفاقية.

3. تتكون وحدة المراقبة الدولية International Monitoring Unit (IMU) مبدئيا من وحدات تتراوح بين 10_15 مستخدمين عسكريين ومدنيين يتم اختيارهم من دول مقبولة للطرفين ويتم انتشارهم كمراقبين في جبال النوبة.

4. تخطر وحدة المراقبة الدولية International Monitoring Unit (IMU) طرفي الاتفاقية عن ملاحظاتها و عمليات الإشراف.

5. تكون لوحدة المراقبة الدولية International Monitoring Unit (IMU) حرية الدخول و الحركة داخل جبال النوبة.

6. يمكن تعديل حجم وحدة المراقبة الدولية International Monitoring Unit (IMU) بموافقة الطرفين متى ما كان ذلك ضروريا لتنفيذ أهداف هذه الاتفاقية.

تمت في بيرنقينستوك (ن و)، الكونفدرالية السويسرية، في 19 يناير 2002

عن جمهورية السودان عن الحركة الشعبية لتحرير السودان

د. مطرف صديق علي القائد عبد العزيز آدم الحلو

الشهود:
عن الكونفدرالية السويسرية

السفير جوزيف بوشر

عن الولايات المتحدة الأمريكية

العقيد سيسل دينيس جيدينز

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس