عرض مشاركة واحدة

قديم 05-09-09, 12:15 PM

  رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
البارزانى
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي



 

مادة (89)

أ- عقد القروض العامة بقانون، ويجوز أن تقرض الدولة أو أن تكفل قرضا بقانون أو في حدود الاعتمادات المقررة لهذا الغرض بقانون الميزانية.

ب- يجوز للهيئات المحلية من بلديات أو مؤسسات عامة أن تقترض أو تكفل قرضاً وفقاً للقوانين الخاصة بها.


مادة ( 90)

أ- تحدد السنة المالية بقانون.

ب- تعد الحكومة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصورفاتها وتقدمه إلى المجلس الوطني قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، لمناقشتها وإقرارها.

جـ- تكون مناقشة الميزانية في المجلس الوطني باباً باباً، ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون.

د- تصدر الميزانية العامة للدولة بقانون.

هـ- إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية السابقة لحين صدوره، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة .

وإذ اقر المجلس الوطني بعض أبواب الميزانية الجديدة يعمل بتلك الأبواب.

و- لا يجوز بحال تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة له.


مادة (91)

كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون، وكذلك نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية.


مادة (92)

أ- يجوز، بقانون، تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة مالية واحدة، إذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف، فتدرج في الميزانيات السنوية المتعاقبة للدولة الاعتمادات الخاصة بكل منها حسبما قرره القانون المذكور.

ب- يجوز كذلك أن تفرد للمصرف المشار إليه في البند السابق ميزانية استثنائية تسري لأكثر من سنة مالية واحدة.


مادة (93)

لا يجوز أن يتضمن قانون الميزانية أي نص من شأنه إنشاء ضريبة جديدة، أو الزيادة في ضريبة موجودة، أو تعديل قانون قائم، أو تفادي إصدار قانون في أمر نص هذا الدستور على أن يكون تنظيمه بقانون.


مادة (94)

الحساب الختامي للشئون المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم إلى المجلس الوطني خلال الخمسة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماده بقرار من المجلس الوطني مشفوعا بملاحظاته، وينشر في الجريدة الرسمية.


مادة (95)

يضع القانون الأحكام الخاصة بالميزانيات العامة المستقلة والملحقة وبحساباتها الختامية، وتسمى في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة وحسابها الختامي. كما يضع أحكام الميزانيات والحسابات الختامية الخاصة بالبلديات وبالمؤسسات العامة المحلية.


مادة (96)

تقدم الحكومة إلى الجلي الوطني، برفقة مشروع الميزانية السنوية، بيانا عن الحالة المالية والاقتصادية للدولة، وعن التدابير المتخذة لتنفيذ اعتمادات الميزانية المعمول بها، وما لذلك كله من آثار على مشروع الميزانية الجديدة.


مادة (97)

ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله، ويكون ملحقا بالمجلس الوطني في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان لكل من الحكومة والمجلس الوطني تقريرا سنويا عن أعماله وملاحظاته.


مادة (98)

أ- كل التزام مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود، وتكفل الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة.

ب- لا يمنح أي احتكار إلا بقانون وإلى زمن محدود.


مادة (99)

ينظم القانون النقد والمصارف، ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين.


مادة (100)

ينظم القانون شئون المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات المكافآت التي تقرر على خزانة الدولة.


الفصل الرابع - السلطة القضائية


مادة ( 101)

أ- شرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدلهم، أساس الحكم وضمان للحقوق والحريات.

ب- لا سلطان لأية جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم.

جـ– يضع القانون الأحكام الخاصة بالنيابة العامة، وبمهام الإفتاء القانوني وإعداد التشريعات، وتمثيل الدولة أمام القضاء وبالعاملين في هذه الشئون.

د– ينظم القانون أحكام المحاماة.


مادة (102)

أ– يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ويبين وظائفها واختصاصاتها.

ب– يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن ولا يمتد إلى غيرها إلا في زمن الحكم العرفي وذلك في الحدود التي يقررها القانون.

جـ- جلسات المحاكم علنية إلا في الأحوال الاستثنائية التي يبينها القانون.

د- ينشأ، بقانون، مجلس أعلى للقضاء، يشرف على حسن سير العمل في الحاكم وفي الأجهزة المعاونة لها. ويبين القانون صلاحياته في الشئون الوظيفية لرجال القضاء والنيابة العامة.


مادة(103)

يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستور القوانين واللوائح، ويبن صلاحياتها والإجراءات التي تتبعها. ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوي الشأن في الطعن لدي تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح وفي حالة تقرير الجهة المذكرة عدم دستورية قانون أو لائحة، يعتبر كأن لم يكن.


الباب الخامس

أحكام عامة وأحكام ختامية


مادة(104)

أ- يشترط لتعديل أي حكم من أحكام هذا الدستور أن تتم الموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، وان يصدق الأمير على التعديل وذلك استثناء من حكم المادة (35) من هذا الدستور.

ب- إذا رفض تعديل ما للدستور فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض.

جـ- مبدأ الحكم الوراثي في البحرين لا يجوز اقتراح تعديله بأي حال من الأحوال. وكذلك مبادئ الحرية والمساواة المقررة في هذا الدستور، كم لا يجوز اقتراح تعديل المادة الثانية منه.

د- صلاحيات الأمير المبنية في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تعديلها في فترة النيابة عنه.


مادة(105)

أ- لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به البحرين مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات واتفاقات.

ب- كل ما قررته القوانين والمراسيم واللوائح والأوامر والقرارات المعمول بها عند العمل بهذا الدستور يظل سارياً ما لم يعدل أو يلغ مرفقا لنظام المقرر بهذا الدستور، وبشرط إلا يتعارض مع نص من نصوصه.


مادة(106)

تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها، ويجوز، بنص خاص في القانون، تقصير هذا الأجل أو إطالته.


مادة(107)

لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ. ويجوز، في غير المواد الجزائية، النص في القانون على سريان أحكامه بأثر رجعي، وذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس الوطني.


مادة(108)

لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثناء قيام الأحكام العرفية وذلك في الحدود التي يبنيها القانون. ولا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد المجلس الوطني في تلك الأثناء أو المساس بحصانة أعضائه.


مادة(109)

ينشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ اجتماع المجلس الوطني، على ألا يتأخر هذا الاجتماع عن اليوم السادس عشر من شهر ديسمبر 1973

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ 12 ذو القعدة 1393 هـ - الموافق 6 ديسمبر 1973 م


 

 


   

رد مع اقتباس