عرض مشاركة واحدة

قديم 05-09-09, 12:15 PM

  رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
البارزانى
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي



 

مادة(61)
يفتتح الأمير دور الانعقاد السنوي للمجلس الوطني، ويلقي فيه خطابا أميريا يتضمن بيان أحوال البلاد واهم الشئون العامة التي جرت خلال العام المنقضي وما تعتزم الحكومة إجراءه من مشروعات وإصلاحات خلال العام الجديد. وللأمير أن ينيب عنه في الافتتاح أو في إلقاء الخطاب الأميري رئيس مجلس الوزراء.


مادة(62)
يختار المجلس الوطني لجنة من بين أعضائه لإعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري، متضمنا ملاحظات المجلس وأمانيه، ويرفع الجواب بعد إقراره من المجلس إلى الأمير.


مادة(63)
أ- عضو المجلس الوطني يمثل الشعب بأسره، ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لأية هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه.

ب- عضو المجلس الوطني حر فيما يبديه من الآراء والأفكار في المجلس أو لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال.

جـ- لا يجوز أثناء دور الانعقاد، في غير حالة الجرم المشهود، أن تتخذ نحو العضو إجراءات التوقيف أو التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس. وفي غير دور انعقاد المجلس الوطني يتعين اخذ إذن من رئيس المجلس. ويعتبر بمثابة إذن عدم إصدار المجلس أو الرئيس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه. ويتعين إخبار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات وفقا للفقرة السابقة أثناء انعقاده، كما يجب إخباره دوما في أول اجتماع له بأي إجراء اتخذ أثناء عطلة المجلس السنوية ضد أي عضو من أعضائه.


مادة(64)
للأمير أن يؤجل، بمرسوم، اجتماع المجلس الوطني، لمدة لا تتجاوز شهرا، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد المنصوص عليها في المادة (47) من هذا الدستور.


مادة(65)
للأمير أن يحل المجلس الوطني بمرسوم تبين فيه أسباب الحل. ولا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى. وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل. فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد.


مادة (66)
لكل عضو من أعضاء المجلس الوطني أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحدة حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة، فإن أضاف الوزير جديدا تجدد حق العضو في التعقيب.


مادة (67)
لكل عضو من أعضاء المجلس الوطني أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن أمور الداخلة في اختصاصهم ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، ما لم يوافق الوزير على تعجيل هذه المناقشة. ويجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة على المجلس وفقا لأحكام المادتين (68) و (69) من هذا الدستور.


مادة (68)
أ- كل وزير مسئول لدي المجلس الوطني عن أعمال وزارته.
ب- لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء اثر مناقشة استجواب موجه إليه. ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه.
جـ- إذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلاً للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة، ويقدم استقالته فوراً.
ولا يكون سحب الثقة من الوزير إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس الوطني، فيما عدا الوزراء. وفي جميع الأحوال لا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة.

مادة (69)
أ- لا يطرح في المجلس موضوع الثقة برئيس مجلس الوزراء، ما لم تقض ضرورة بتوليه إحدى الوزارات مع الرئاسة، فيسأل عن أعمال تلك الوزارة كسائر الوزراء.
ب- إذا رأى ثلثا أعضاء المجلس الوطني بالطريقة المنصوص عليها في المادة (68) من هذا الدستور عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى الأمير للبت فيه، بإعفاء رئيس مجلس الوزراء وتعين وزارة جديدة، أو بحل المجلس الوطني. فإن حل المجلس وتجددت توليه رئيس مجلس الوزراء المذكور ولكن قرر المجلس الجديد، بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم، عدم التعاون نعه كذلك، اعتبر معتزلا منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن، وتشكل وزارة جديدة.

مادة (70)
إذا تخلي رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن منصبه لأي سبب من الأسباب يستمر في تصريف العاجل من شئون منصبه لحين تعين خلفه.

مادة (71)
لعضو المجلس الوطني حق اقتراح القوانين. وكل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس، لا يجوز اقتراحه من جديد في ذات دور الانعقاد إلا بموافقة الحكومة.

مادة (72)
يجوز ، بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء على الأقل، طرح موضوع عام على المجلس الوطني للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده، ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة.

مادة (73)
للمجلس الوطني إبداء رغبات للحكومة في مسائل العامة، وان تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب على بيانها مرة واحدة.

مادة (74)
يحق للمجلس الوطني في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا أو اكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من أمور الداخلة في اختصاصات المجلس المبينة في الدستور. ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم.

مادة (75)
يشكل المجلس ضمن لجانه خاصة لبحث العرائض والشكاوات التي يبعث بها المواطنون إلى المجلس، وتستوضح اللجنة الأمر من الجهات المختصة، وتعلم صاحب الشأن بالنتيجة.
ولا يجوز لعضو المجلس الوطني أن يتخل في عمل أي من السلطتين القضائية والتنفيذية.

مادة (76)
يستمع إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء في المجلس الوطني كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين أو من ينيبونهم عنهم. وللمجلس أن يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته. ويجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها.

مادة (77)
أ- يبين القانون نظام سير العمل في المجلس الوطني ولجانه، وأصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور، وكذلك الجزاءات التي تترتب على مخالفة العضو للنظام أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر مقبول.
ب- يضع المجلس الوطني ما يراه من أحكام تكميلية للقانون المشار إليه في البند السابق.

مادة (78)
حفظ النظام داخل المجلس الوطني من اختصاص رئيسه، ويخصص للمجلس حرس يأتمر بأمر رئيس المجلس. ولا يجوز لأية قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب رئيسه.

مادة (79)
تعين بقانون مكافئات أعضاء المجلس الوطني، وفي حلة تعديل هذه المكافئات لا ينفذ هذا التعديل إلا ابتداء من الفصل التشريعي التالي.

مادة (80)
لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني وتولي الوظائف العامة، وذلك فيما عدا الوزراء، وفي هذه الحالة لا يجوز الجمع بين مكافأة العضوية ومرتب المنصب الوزاري. ويعين القانون حالات عدم الجمع الأخرى.

مادة (81)
لا يجوز لعضو المجلس الوطني أثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس إدارة شركة أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة إلا في الأحوال التي يبنيها القانون.

ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة أو المناقصة العلنيتين، أو بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري.

مادة (82)
لا يمنع أعضاء المجلس الوطني أو سمة أثناء مدة عضويتهم، ويستثنى من ذلك الوزراء.

الفصل الثالث - السلطة التنفيذية

الفرع الأول – الوزارة

مادة (83)
أ- تشترط فيمن يلي الوزارة الشروط المنصوص عليها في الماد (44) من هذا الدستور. وتسري في شأن رئيس مجلس الوزراء الأحكام الخاصة بالوزارة، ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
ب- يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء.

مادة (84)
ويؤدي رئيس مجلس الوزراء أمام الأمير، وقبل ممارسة صلاحياتهم اليمين المنصوص عليها في المادة (53) من هذا الدستور.

مادة (85)
أ- يهيمن مجلس الوزراء والوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الجهاز الحكومي.
ب- يرأس الأمير جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها.
جـ- يشرف رئيس مجلس الوزراء على أداء مهام المجلس وسير أعماله، ويقوم على تنفيذ قراراته وتحقيق التنسيق بين الوزارات المختلفة وكفالة التكامل بين أعمالها.
د- تنحي رئيس مجلس الوزراء عن منصبه لأي سبب من الأسباب يتضمن تنحية الوزراء جميعا من مناصبهم.
هـ- مداولات مجلس الوزراء سرية. وتصدر قراراته بحضور أغلبية أعضائه وبموافقة أغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية ما لم تستقل. وترفع قرارات المجلس إلى الأمير للتصديق عليها في الأحوال التي تقتضي صدور مرسوم في شأنها.

مادة ( 86)
أ- يتولى كل وزير الإشراف على شئون وزارته، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها.
ب- لا يجوز للوزير، أثناء توليه الوزارة، أن يتولى أي وضيفة عامة أخرى، أو أن يزاول، ولو بطريق غير مباشر، مهنة حرة أو عملاً صناعياً أو تجارياً أو مالياً. كما لا يجوز له أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة، أو أن يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أية شركة إلا كممثل للحكومة ودون أن يؤول إليه مقابل ذلك. ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه.

مادة (87)
أ- ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة و رقابتها.
ب- توجه الدولة المؤسسات ذات النفع العام بما يتفق والسياسة العامة للدولة ومصلحة المواطنين.

الفرع الثاني - الشئون المالية

مادة (88)
أ- إنشاء الضرائب العامة وعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون. ولا يعفي أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبنية بالقانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون.
ب- يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الأموال العامة، وبإجراءات صرفها.
جـ- يبين القانون الأحكام الخاصة بحفض أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي يجوز فيها التنازل عن شئ من هذه الأملاك.

 

 


   

رد مع اقتباس