عرض مشاركة واحدة

قديم 05-09-09, 12:13 PM

  رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
البارزانى
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي



 

الباب الثالث
الحقوق والواجبات العامة

مادة (17)
أ- الجنسية يحددها القانون، ولا يجوز إسقاطها عمن يتمتع بها بصفة أصلية إلا في حالتي الخيانة العظمى وازدواج الجنسية، وذلك بالشروط التي يحددها القانون.
ب- لا يجوز سحب الجنسية من المتجنس إلا في حدود القانون.
جـ- يحظر إبعاد المواطن عن البحرين أو منعه من العودة إليها.


مادة (18)
الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدي القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تميز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.


مادة (19)
أ- الحرية الشخصية مكفولة وفقاً للقانون.
ب- لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء.
جـ- لا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لرقابة السلطة القضائية.
د- لا يعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي، أو للإغراء، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها.


مادة (20)
أ- لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها.
ب- العقوبة شخصية.
جـ- المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. وفقاً للقانون.
د- يحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً.
هـ- يجب أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه بموافقته.
و- حق التقاضي مكفول وفقاً للقانون.


مادة (21)
تسليم اللاجئين السياسيين محظور.


مادة(22)
حرية الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دور العبادة، وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقا للعادات المرعية في البلد.


مادة(23)
حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبنيها القانون.


مادة(24)
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبنيها القانون.


مادة(25)
للمسكن حرمة، فلا يجوز دخوله أو تفتيشها بغير إذن أهلها إلا استثناء في حالات الضرورة القصوى التي يعينها القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه.


مادة(26)
حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة ، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة المراسلات أو إفشاء سريتها إلا في الضرورات التي يبنيها القانون، ووفقا للإجراءات والضمانات المنصوص عليها فيه.


مادة(27)
حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية مكفولة. وفقا للشروط والأوضاع التي يبنيها القانون. ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة أو الاستمرار فيها.


مادة(28)
أ- للأفراد حق الاجتماع دون حاجة الإذن أو إخبار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة.
ب- الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبنيها القانون، وعلى أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية وتنافي الأدب.


مادة(29)
لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنيين.


مادة(30)
أ- السلام هدف الدولة، وسلامة الوطن جزء من سلامة الوطن العربي الكبير، والدفاع عنه واجب على كل مواطن، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون.
ب- الدولة هي وحدها تنشئ القوات المسلحة وهيئات الأمن العام، ولا يولي غير المواطنين هذه المهام إلا في حالة الضرورة القصوى، وبالكيفية التي ينظمها القانون.
جـ- التعبئة العامة أو الجزئية ينظمها القانون.


مادة (31)
لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون، أو بناء عليه. ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية.


الباب الرابع
السلطات


مادة (32)
أ- يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقا لا حكام هذا الدستور. ولا يجوز لأي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور، وإنما يجوز التفويض التشريعي المحدد بفترة معينه وبموضوع أو موضوعات بالذات، فتمارس وفقا لقانون التفويض وشروطه.
ب- السلطة التشريعية يتولاها الأمير والمجلس الوطني وفقا للدستور، ويتولى السلطة التنفيذية مع مجلس الوزراء والوزراء، وباسمه تصدر أحكام السلطة القضائية، وذلك كله وفقا لأحكام الدستور.


الفصل الأول—الأمير

مادة (33)
أ- الأمير رأس الدولة، ذاته مصونة لا تمس، ويتولى سلطاته بواسطة وزرائه، ولديه يسأل الوزراء متضامنين عن السياسة العامة للحكومة، ويسأل كل وزير عن أعمال وزارته.
ب- يعين الأمير ، بأمر أميري ، رئيس مجلس الوزراء ، بعد المشاورات التقليدية ، ويعفيه من منصبه . كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم ، بمرسوم أميري ، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء .
جـ- لا يجوز تعين الوزراء من أعضاء المجلس الوطني في الفصل التشريعي الأول، ويكون تعينهم من أعضاء المجلس الوطني أو غيرهم ابتداء من الفصل التشريعي الثاني. ويصبح الوزراء المعينون من خارج المجلس أعضاء فيه بحكم مناصبهم، ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على أربعة عشر وزيراً.
د- يعاد تشكيل الوزراء على النحو الأسبق ذكره في هذه المادة عند بدء كل فصل تشريعي للمجلس الوطني.
هـ- الأمير هو القائد الأعلى لقوة الدفاع.
و- يمنح الأمير أوسمة الشرف وفقا للقانون.
ز- تسك العملة باسم الأمير وفقا للقانون.
حـ- يحمى الأمير شرعية الحكم وسيادة القانون، ويؤدي في اجتماع خاص للمجلس الوطني اليمين التالية : "أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
ط- للأمير مخصصات مالية سنوية، تحدد بمرسوم أميري خاص، ولا يجوز تعديل هذه المخصصات مدة حكم الأمير، ويكون تحديدها بعد ذلك بقانون.


مادة(34)
أ- يعين الأمير، في حالة تغيبه خارج البلاد وتعذر نيابة ولي العهد عنه، نائبا يمارس صلاحياته مهلة غيابه، وذلك بأمر أميري. ويجوز أن يتضمن هذا الأمر تنظيما خاصا لممارسة هذه الصلاحيات نيابة عنه، أو تحديدا لنطاقها.
ب- تسري في شأن نائب الأمير، الشروط والأحكام المنصوص عليها في البند (ب) من المادة (86) من هذا الدستور، وإذا كان وزيراً أو عضواً في المجلس الوطني فلا يشترك في أعمال الوزارة أو المجلس مدة نيابته عن الأمير.
جـ- يؤدي نائب الأمير قبل ممارسة صلاحياته اليمين المنصوص عليها في المادة السابقة مشفوعة بعبارة: (وأن أكون مخلصاً للأمير) ويكون أداء اليمين في المجلس الوطني إذا كان منعقداً. ولا فتؤدى أمام الأمير. ويكون أداء ولي العهد لهذا الأمير مرة واحدة وإن تكررت مرات نيابته عن الأمير.


مادة(35)
أ- للأمير حق اقتراح القوانين. ويختص بالتصديق عليها وإصدارها.
ب- يعتبر القانون مصدقا عليه وصدره الأمير إذا مضت ثلاثون يوما من تاريخ رفعه إليه من المجلس الوطني دون أن يرده إلى هذا المجلس لإعادة نظره.
جـ- إذا رد الأمير في خلال الفترة المنصوص عليها في البند السابق مشروع القانون إلى المجلس الوطني. بمرسوم مسبب. لإعادة نظره، حدد ما إذا كانت هذه الإعادة تجري في ذات دور الانعقاد أو في الدور التالي له.
د- إذا إعادة المجلس إقرار المشروع بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم، صدق عليه الأمير وأصدره في خلال شهر من إقراره للمرة الثانية.


مادة(37)
يبرم الأمير المعاهدات، بمرسوم، ويبلغها المجلس الوطني فورا مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية. على أن معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة، معاهدات التجارة والملاحة والإقامة، والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلا لقوانين البحرين يجب لنفاذها أن تصدر بقانون.
ولا يجوز في أي حال أن تتضمن المعاهدة شروطاً سرية تناقض شروطها العلنية .


مادة (38)
إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد المجلس الوطني أو في فترة حله ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحامل التأخير، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية.
ويجب عرض هذه المراسيم على المجلس الوطني خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائماً، وفي أول اجتماع للمجلس الجديد في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي كذلك ما كان لها من قوة القانون ما لم ير المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر.

 

 


   

رد مع اقتباس