عرض مشاركة واحدة

قديم 05-09-09, 12:29 PM

  رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
البارزانى
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي



 

الفصل الخامس

الواجبات


المادة 60

لا يعذر بجهل القانون.

يجب على كل شخص أن يحترم الدّستور وقوانين الجمهورية.


المادة 61

يجب على كلّ مواطن أن يحمي ويصون استقلال البلاد وسيادتها وسلامة ترابها الوطني وجميع رموز الدّولة.

يعاقب القانون بكل صرامة على الخيّانة والتجسس والولاء للعدوّ، وعلى جميع الجرائم المرتكبة ضدّ أمن الدّولة.

المادة 62

على كلّ مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية.

التزام المواطن إزاء الوطن وإجبارية المشاركة في الدّفاع عنه، واجبان مقدّسان دائمان.

تضمن الدّولة احترام رموز الثّورة، وأرواح الشهداء، وكرامة ذويهم، والمجاهدين.

المادة 63

يمارس كلّ واحد جميع حرّياته، في إطار احترام الحقوق المعترف بها للغير في الدّستور، لا سيّما احترام الحقّ في الشرف، وستر الحياة الخاصة، وحماية الأسرة والشبيبة والطفولة.

المادة 64

كلّ المواطنين متساوون في أداء الضّريبة.

ويجب على كلّ واحد أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية، حسب قدرته الضّريبية.

لا يجوز أن تحدث أية ضريبة إلاّ بمقتضى القانون.

ولا يجوز أن تحدث بأثر رجعي، أية ضريبة، أو جباية، أو رسم، أو أيّ حق كيفما كان نوعه.

المادة 65

يجازي القانون الآباء على القيام بواجب تربية أبنائهم ورعايتهم، كما يجازي الأبناء على القيام بواجب الإحسان إلى آبائهم ومساعدتهم.

المادة 66

يجب على كلّ مواطن أن يحمي الملكية العامة، ومصالح المجموعة الوطنية، ويحترم ملكية الغير.

المادة 67

يتمتّع كلّ أجنبي، يكون وجوده فوق التراب الوطني قانونيّا، بحماية شخصه وأملاكه طبقا للقانون.

المادة 68

لا يسلّم أحد خارج التراب الوطني إلاّ بناء على قانون تسليم المجرمين وتطبيقا له.

المادة 69

لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن يسلّم أو يطرد لا جئ سياسي يتمتّع قانونا بحقّ اللّجوء.

الباب الثاني

تنظيم السلطات

الفصل الأول

السلطة التنفيذية

المادة 70

يجسّد رئيس الجمهورية، رئيس الدّولة، وحدة الأمة.

وهو حامي الدّستور.

ويجسّد الدّولة داخل البلاد وخارجها.

له أن يخاطب الأمة مباشرة.

المادة 71

يُنتخَب رئيس الجمهورية، عن طريق الاقتراع العام المباشر والسرّي.

يتم الفوز في الانتخاب بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبّر عنها.

ويحدّد القانون الكيفيات الأخرى للانتخابات الرّئاسية.

المادة 72

يمارس رئيس الجمهورية، السّلطة السّامية في الحدود المثبتة في الدّستور.

المادة 73

لا يحق أن يُنتخب لرئاسة الجمهورية إلاّ المترشّح الذي :

- يتمتع، فقط، بالجنسية الجزائرية الأصلية.

- يدين بالإسلام.

- يكون عمره أربعين (40) سنة كاملة يوم الانتخاب.

- يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية.

- يثبت الجنسية الجزائرية لزوجه.

- يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942.


- يثبت عدم تورّط أبويه في أعمال ضدّ ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولوداً بعد يوليو 1942.

- يقدّم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه،

تحدّد شروط أخرى بموجب القانون.

المادة 74

مدّة المهمة الرّئاسية خمس (5) سنوات.

يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرّة واحدة.

المادة 75 :

يؤدّي رئيس الجمهورية اليمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة،خلال الأسبوع الموالي لانتخابه.

ويباشر مهمته فور أدائه اليمين.

المادة 76

يؤدّي رئيس الجمهورية اليمين حسب النصّ الآتي:

"بسم الله الرّحمن الرّحيم ،

وفاء للتّضحيات الكبرى، ولأرواح شهدائنا الأبرار، وقـيّم ثورة نوفمبر الخالدة، أقسم باللّه العلي العظيم، أن أحترم الدّين الإسلامي وأمجّده، وأدافع عن الدّستور، وأسهر على استمرارية الدّولة، وأعمل على توفير الشّروط اللاّزمة للسّير العادي للمؤسسات والنظّام الدّستوري، وأسعى من أجل تدعيم المسار الدّيمقراطي، وأحترم حرّية اختيار الشّعب، ومؤسسات الجمهورية وقوانينها، وأحافظ على سلامة التّراب الوطني، ووحدة الشعب والأمة، وأحمي الحرّيات والحقوق الأساسية للإنسان والمواطن، وأعمل بدون هوادة من أجل تطوّر الشعب وازدهاره، وأسعى بكل قواي في سبيل تحقيق المثل العليا للعدالة والحرّية والسّلم في العالم.

واللّه على ما أقول شهيد ".

المادة 77

يضطّلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السّلطات التي تخوّلها إيّاه صراحة أحكام أخرى في الدّستور، بالسّلطات والصّلاحيات الآتية :

هو القائد الأعلى للقوّات المسلّحة للجمهورية.

يتولّى مسؤولية الدّفاع الوطني.

يقرّر السياسة الخارجية للأمة ويوجّهها.

يرأس مجلس الوزراء،

يعيّن رئيس الحكومة وينهي مهامه.

يوقّع المراسيم الرّئاسية.

له حق إصدار العفو وحقّ تخفيض العقوبات أو استبدالها.

يمكنه أن يستشير الشّعب في كلّ قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء.

يبرم المعاهدات الدّولية ويصادق عليها.

يسلّم أوسمة الدّولة ونياشينها وشهاداتها التّـشريفية.

المادة 78

يعيّن رئيس الجمهورية في الوظائف والمهام الآتية :

الوظائف والمهام المنصوص عليها في الدّستور.

الوظائف المدنية والعسكرية في الدّولة.

التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء.

رئيس مجلس الدّولة.

الأمين العام للحكومة.

محافظ بنك الجزائر.

القضاة.

مسؤولو أجهزة الأمن.

الولاة.

ويعيّن رئيس الجمهورية سفراء الجمهورية والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج، وينهي مهامهم، ويتسلّم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وأوراق إنهاء مهامهم.

المادة 79

يقدّم رئيس الحكومة أعضاء حكومته الذين اختارهم لرئيس الجمهورية الذي يعيّنهم.

يضبط رئيس الحكومة برنامج حكومته ويعرضه في مجلس الوزراء.


المادة 80

يقدّم رئيس الحكومة برنامجه إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه.ويجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة.

ويمكن رئيس الحكومة أن يكيّف برنامجه على ضوء هذه المناقشة.

يقدّم رئيس الحكومة عرضا حول برنامجه لمجلس الأمة.

يمكن مجلس الأمة أن يصدر لائحة.

المادة 81

يقدّم رئيس الحكومة استقالة حكومته لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على البرنامج المعروض عليه.

يعيّن رئيس الجمهورية من جديد رئيس حكومة حسب الكيفيات نفسها.

المادة 82

إذا لم تحصل من جديد موافقة المجلس الشعبي الوطني ينحلّ وجوبا.

تستمر الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العادية إلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني وذلك في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر.

 

 


   

رد مع اقتباس