الباب الثامن
تنفيذ الأحكام
مادة( 105 ):
للقائد الأعلى أو من يفوضه إذا اقتضت ضرورة الخدمة في الميدان أن يأمر بتأجيل تنفيذ أي حكم صادر عن المحاآم العسكرية.
مادة( 106 ):
أ- ينفذ حكم الاعدام بالنسبة للعسكريين رمياً بالرصاص أما بالنسبة للمدنيين فوفقاً للقانون العام.
ب- تحدد الأوامر العسكرية مكان تنفيذ حكم الاعدام.
مادة( 107 ):
تنفذ العقوبات الصادرة على العسكريين في السجون العسكرية إلا إذا جردوا من صفاتهم العسكرية فيجوز نقلهم إلى سجون مدنية أما بالنسبة للمدنيين فتنفذ عقوباتهم في السجون المدنية.
مادة( 108 ):
تحصل المبالغ المحكوم بها بالطرق المنصوص عليها في القانون العام.
الباب التاسع
أحكام ختامية
مادة( 109 ):
يسري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون قانون الاجراءات الجزائية العام والقوانين الأخرى المعمول بها.
مادة( 110 ):
تلغى أحكام المواد الإجرائية المنصوص عليها في القرار الجمهوري بالقانون رقم ( 16 ) لسنة 1994 م بشأن العقوبات والاجراءات الجزائية العسكرية آما يلغى أي نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة( 111 ):
يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ : 26 /رمضان/ 1416 ه
الموافق : 15 /فبراير/ 1996 م
الفريق/ علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية
عبدالعزيز عبدالغني
رئيس مجلس الوزراء