عرض مشاركة واحدة

قديم 13-04-09, 08:41 PM

  رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 


الباب الثامن
تنفيذ الأحكام

مادة( 105 ):
للقائد الأعلى أو من يفوضه إذا اقتضت ضرورة الخدمة في الميدان أن يأمر بتأجيل تنفيذ أي حكم صادر عن المحاآم العسكرية.

مادة( 106 ):
أ- ينفذ حكم الاعدام بالنسبة للعسكريين رمياً بالرصاص أما بالنسبة للمدنيين فوفقاً للقانون العام.
ب- تحدد الأوامر العسكرية مكان تنفيذ حكم الاعدام.

مادة( 107 ):
تنفذ العقوبات الصادرة على العسكريين في السجون العسكرية إلا إذا جردوا من صفاتهم العسكرية فيجوز نقلهم إلى سجون مدنية أما بالنسبة للمدنيين فتنفذ عقوباتهم في السجون المدنية.

مادة( 108 ):
تحصل المبالغ المحكوم بها بالطرق المنصوص عليها في القانون العام.

الباب التاسع
أحكام ختامية


مادة( 109 ):
يسري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون قانون الاجراءات الجزائية العام والقوانين الأخرى المعمول بها.

مادة( 110 ):
تلغى أحكام المواد الإجرائية المنصوص عليها في القرار الجمهوري بالقانون رقم ( 16 ) لسنة 1994 م بشأن العقوبات والاجراءات الجزائية العسكرية آما يلغى أي نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة( 111 ):
يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ : 26 /رمضان/ 1416 ه
الموافق : 15 /فبراير/ 1996 م
الفريق/ علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية

عبدالعزيز عبدالغني
رئيس مجلس الوزراء

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس