عرض مشاركة واحدة

قديم 13-04-09, 08:33 PM

  رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 


مادة( 61 ):
يجوز للمحكمة عند اللزوم تأجيل جلستها من وقت لآخر بناء على طلب المتهم أو محاميه أو ممثل النيابة العسكرية أو إذا رأت المحكمة وجهاً لذلك.

مادة( 62 ):
تكون الجلسة علنية ومع ذلك يجوز للمحكمة مراعاة للنظام العام والآداب العامة أن تأمر بسماع الدعوى آلها أو بعضها في جلسة سرية أو أن تمنع فرداً أو أفراداً معينين من الحضور فيها أو تمنع نشر أي أخبار عنها.

مادة( 63 ):
يجب أن يحرر محضر بما يجري في جلسة المحاآمة ويوقع على آل صفحة من رئيس المحكمة ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة ويبين فيه ما إذا آانت علنية أو سرية وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة الحاضر في الجلسة وأسماء الخصوم والمحامين والملخص شهادة الشهود وأقوال الخصوم ويشار فيه إلى الأوراق التي تليت وسائر الاجراءات التي تمت وتدون به الطلبات التي قدمت اثناء نظر الدعوى وما قضي به في مسائل
المعارضة ومنطوق الأحكام الصادرة وغير ذلك مما يجري في الجلسة.

مادة( 64 ):
ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فاذا لم يمتثل آان للمحكمة أن تأمر على الفور بحبسه أربع وعشرون ساعة واذا آان الاخلال قد وقع من شخص عسكري فللمحكمة أن توقع عليه العقوبات الانضباطية المناسبة وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي أصدرته.

مادة( 65 ):
إذا لم يكن للمتهم بجريمة جسيمة محام فعلى رئيس المحكمة العسكرية أن يندب له ضابطاً مجازاً في الحقوق للدفاع عنه أو أن يندب له محامياً مدنياً وفق أحكام القانون العام.

مادة( 66 ):
للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للواقعة المسندة للمتهم ولها تعديل التهمة باضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة ولو آانت لم تذآر بأمر الاحالة ولها اصلاح آل خطأ مادي وتدارك آل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الاحالة وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير وأن تمنحه أجلاً لتحضير دفاعه عن الوصف أ والتعديل الجديد إذا طلب ذلك.

مادة( 67 ):
يقدم ممثل النيابة العسكرية إلى المحكمة صورة طبق الأصل من صحيفة الحالة الجزائية للمتهم أو نماذج خدمته وذلك للإسترشاد بها عند الحكم.

الفصل الثالث
إجراءات المحاكمة الغيابية

مادة( 68 ):
إذا لم يحضر المتهم امام المحكمة العسكرية بعد تبليغه قانوناً فيجوز للمحكمة أن تنظر الدعوى في غيبته أو أن تؤجل الدعوى وتأمر إما بالقبض عليه وإحضاره في الجلسة التالية أو تأمر باعادة تبليغه مع إنذاره بأنه إذا لم يحضر في الجلسة المذآورة فصل في القضية وعلى المحكمة أن تحقق الدعوى آما لو آان المتهم حاضراً ولها أن تنصب عن المهتم أحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الثالثة أو من المحامين المعتمدين ثم تنظر الدعوى آما
لو آان المتهم الفار حاظراً وتتبع في محاآمته القواعد المقررة في المحاآمات الحضورية وتفصل في الدعوى ويعتبر حكمها بذلك حضوري فيما عدا المحكوم عليه بحد أو قصاص فيمكن من الدفاع عن نفسه عند حضوره أو القبض عليه.

مادة( 69 ):
للمتهم الذي اجريت محاآمته في غيبته ان يقدم التماساً باعادة النظر في الحكم الصادر عليه على الوجه المبين في هذا القانون.

الفصل الرابع
الحكم


مادة( 70 ):
أ- بعد اقفال باب المرافعة تختلي المحكمة في غرفة المداولة وتدقق في قراراتها وأوراق الضبط وادعاءات ومرافعات ممثل النيابة والمدعي الشخصي والمتهم ثم تتداول فيها وتصدر حكمها بأغلبية الآراء ما عدا الحكم بالاعدام فيصدر باجماع الآراء.

ب- تقضي المحكمة بالتجريم عند ثبوت الفعل وبالتبرئة عند انتقاء الأدلة وعدم آفايتها وبعدم المسئولية إذا آان الفعل لا يؤلف جرماً أو لا يستوجب عقاباً.

مادة( 71 ):
يصدر الحكم في جلسة علنية ولو آانت المحاآمة سرية ويوقع عليه رئيس وأعضاء المحكمة قبل النطق به ويثبت في محضر الجلسة وللمحكمة ان تامر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم ولو آان ذلك باصدار أمر بحبسه إذا آانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي.

مادة( 72 ):
يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وآل حكم يجب أن يشتمل على بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها والرد على آل طلب هام أو دفع جوهري وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.

مادة( 73 ):
إذا رغبت المحكمة في تقديم أي ملاحظات مرتبطة بالدعوى ظهرت لها أثناء نظرها جاز لها أن تكتب عنها مذآرة منفصلة ترفع مع الإجراءات إلى الجهة المصدقة.

مادة( 74 ):
لا تصبح الأحكام نهائية إلا بعد استيفاء آافة طرق الطعن على الوجه المبين في هذا القانون.
مادة( 75 ):
يتبع في شأن اجراءات وطرق الطعن القواعد والاجراءات الواردة في قانون الاجراءات الجزائية ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك.

الباب الخامس
الطعن في الأحكام

الفصل الأول
الطعن بالاستئناف


مادة( 76 ):
يكون الاستئناف بعريضة تقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المراد استئنافه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم المستأنف واذا آان استئناف المتهم الفار جائز فيسري الميعاد بالنسبة له من تاريخ تسليم نفسه أو تاريخ القبض عليه ومع ذلك فميعاد الاستئناف للمدعي العام العسكري أربعين يوماً من وقت صدور الحكم.

مادة( 77 ):
يوقع المستأنف بنفسه أو بوآيل خاص على عريضة الاستئناف ويحدد الكاتب المختص تاريخ الجلسة التي ينظر فيها وتعلن النيابة العسكرية باقي الخصوم.

مادة( 78 ):
يرسل ملف الدعوى إلى محكمة الاستئناف العسكرية قبل ميعاد الجلسة المحددة للنظر بعشرة أيام على الأقل وعلى النيابة العسكرية إذا آان المتهم محبوساً نقله في الوقت المناسب إلى السجن بالجهة الموجودة بها المحكمة الاستئنافية العسكرية وينظر الاستئناف في هذه الحالة على وجه السرعة.

مادة( 79 ):
إذا استأنف أحد الخصوم الحكم في الميعاد المحدد آان للمستأنف ضده أن يقدم استئنافاً مقابلاً أو رداً خلال عشرة ايام بعد انقضاء ميعاد الاستئناف الأصلي.

مادة( 80 ):
يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يسلم نفسه إلى الجهة المختصة بالتنفيذ قبل اليوم المحدد للنظر في استئنافه ما لم يكن مفرجاً عنه.

مادة( 81 ):
استئناف النيابة العسكرية يطرح الدعوى الجزائية برمتها على محكمة الاستئناف العسكرية ولها أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء القضاة ما لم يكن اختلاف الرأي حول مسألة قانونية أما إذا آان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العسكرية فعلى المحكمة تأييد الحكم أو تعديله لمصلحة رافع الاستئناف.

مادة( 82 ):
تسمع محكمة الاستئناف العسكرية الشهود الذين آان يجب سماعهم أمام المحكمة الابتدائية العسكرية وتستوفي النقص آخر في اجراءات التحقيق.


 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس