عرض مشاركة واحدة

قديم 13-04-09, 08:18 PM

  رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي قانون الإجراءات الجزائية العسكرية اليمني



 

قانون الإجراءات الجزائية العسكرية

قانون رقم( 7) لسنة 1996 م بشأن الإجراءات الجزائية العسكرية
رئيس الجمهورية، بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية؛
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم ( 20 ) لسنة 1991 م بشأن قانون مجلس الوزراء، وعلى القرار الجمهوري رقم ( 1) لسنة 1994 م بتشكيل مجلس الوزراء، وبناءاً على عرض رئيس مجدلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر :


الباب الأول
أحكام عامة


الفصل الأول
التسمية والتعاريف


مادة( 1):
يسمى هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية العسكرية.


مادة( 2):
لإغراض تطبيق هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام آل منها ما لم تدل القرينة
أو سياق النص على خلاف ذلك:-
الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
القائد الأعلى:رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.
الوزير:وزير الدفاع أو وزير الداخلية آل في مجال اختصاصه.
المحكمة: أي من المحاآم الابتدائية أو الاستئنافية العسكرية المنشأة وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية وأحكام هذا القانون والدائرة العسكرية المشكلة بالمحكمة العليا.
المدعي العام العسكري: مدير دائرة القضاء العسكري.
النيابة العسكرية:النيابة العامة العسكرية المنصوص عليها في هذا القانون.
خدمة الميدان: هي الفترة الممتدة منذ إعلان الاستعداد القتالي حتى انتهاء حالة الحرب والغاء الاستعداد.

الفصل الثاني
سريان القانون

مادة( 3):
يخضع لأحكام هذا القانون آافة الأشخاص الذين يشملهم قانون الجرائم والعقوبات العسكرية.

مادة( 4):
يبقى الأشخاص الخاضعون لأحكام هذا القانون خاضعين لأحكامه حتى ولو خرجوا من الخدمة إذا آانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه.

الباب الثاني
القضاء العسكري

مادة( 5):
يتكون القضاء العسكري من :-
أ- المحاآم العسكرية.
ب- النيابة العامة العسكرية.

مادة( 6):
يتولى مدير دائرة القضاء العسكري ممارسة مهام وواجبات الادعاء العسكري ويتبع قضائياً وفنياً النائب العام للجمهورية ويتبع عسكرياً الوزير.

الباب الثالث
الضبط القضائي والتحقيق

الفصل الأول
مأموري الضبط القضائي العسكري وواجباتهم


الفرع الأول
مأموري الضبط القضائي العسكري


مادة( 7):
يعتبر من مأموري الضبط القضائي العسكري آل في دائرة اختصاصه:-
أ- أعضاء النيابة العسكرية.
ب- ضباط وضباط صف الاستخبارات العسكرية.
ج- ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية.
د- ضباط وضباط صف البحث الجنائي.
ه- ضباط وضباط صف الشرطة والأمن.
و- الضباط وضباط الصف والجنود الذين يمنحون هذه السلطة طبقاً للقوانين السارية.

مادة( 8):
يعتبر من أعضاء الضبط القضائي العسكري آل في دائرة عمله:-
أ- ضباط القوات المسلحة والأمن.
ب- قادة المناطق والمحاور والتشكيلات والوحدات والألوية والدوائر والمواقع العسكرية والأمنية.

مادة( 9):
يكون مأموري الضبط القضائي العسكري تابعين للمدعي العام العسكري وخاضعين لإشرافه في نطاق صلاحيات الضبط القضائي ويخضعون جميعهم للنائب العام للجمهورية.
الفرع الثاني صلاحيات وواجبات مأموري الضبط القضائي العسكري

مادة( 10 ):
لا يجوز لأعضاء الضبط القضائي العسكري الدخول أو التفتيش في أي مكان إلا في الأحوال المبينة في هذا القانون.

مادة( 11 ):
لمأمور الضبط القضائي العسكري في حالة الجريمة الجسيمة المتلبس بها أن يفتش أي شخص أينما آان يشتبه فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو حائز على أشياء تتعلق بالجرم أو مخفياً لشخص له علاقة بالجريمة وله أن يضبط الأشياء والأوراق التي تفيد في آشف الحقيقة إذا اتضح له من إمارات قوية أنها موجودة معه وفي غير ذلك يجب عليه أن يستصدر الأمر بالتفتيش من النيابة العسكرية.

مادة( 12 ):
لمأموري الضبط القضائي في الجرائم الجسيمة والغير جسيمة آل في دائرة اختصاصه حق التفتيش في المعسكرات أو المؤسسات أو الثكنات أو الأشياء أو الطائرات أو السفن أو المرآبات العسكرية أو الأماآن التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة والأمن أينما وجدت وذلك بعد إخطار قائد الوحدة التي يجري فيه
التفتيش.

مادة( 13 ):
يكون التفتيش للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الأدلة أو التحقيق بشأنها ومع ذلك إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء يعد حيازتها جريمة أو تفيد في آشف الحقيقة عن جريمة أخرى جاز ضبطها ولا يخل ذلك بالحق المخول للقادة في التفتيش على الوحدات والأفراد طبقاً لهذا القانون.

مادة( 14 ):
في الأحوال التي يجوز فيها قانوناً القبض على المتهم يجوز تفتيشه وقائياً عند ضبطه.

مادة( 15 ):
لاعضاء الضبط القضائي العسكري آل في دائرة اختصاصه تفتيش الداخلين أو الخارجين من المناطق التالية:-
أ- مناطق الأعمال العسكرية.
ب- مناطق الحدود البرية والبحرية.
ج- المناطق التي تحددها التشريعات السارية.

 

 


 

الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس