عرض مشاركة واحدة

قديم 05-09-09, 11:53 AM

  رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
البارزانى
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي



 

مادة (92)
ينظم القانون الأحكام الخاصة بإعداد الحكومة الموازنة العامة وإقرارها، والتصرف في الأموال المرصودة، والموازنات الملحقة والتطويرية، وموازنات الهيئات والمؤسسات العامة والمشاريع التي يساهم فيها القطاع العام، بما لا يقل عن خمسين بالمائة من رأس المال.
مادة (93)
تقدم الحكومة مشروع الموازنة السنوية إلي المجلس النيابي قبل أربع أشهر من بدء السنة المالية، ويعقد المجلس النيابي جلسة خاصة لمناقشة مشروع الموازنة السنوية.
وتجرى المناقشة والتصويت على بنود الموازنة وأبوابها، ثم على الموازنة جملة واحدة لإقرارها، وإحالتها لرئيس الدولة لإصدارها.
يصادق المجلس النيابي على الموازنة السنوية في مدة أقصاها خمسة أشهر من تاريخ تقديمها وفقا للفقرة السابقة.
وإذا لم يبت المجلس نهائياً بمشروع الموازنة خلال المهلة المذكورة، يحق لرئيس الدولة بناءً على قرار من مجلس الوزراء أن يصدر الموازنة بالشكل الذي قُدمت به إلى المجلس النيابي.
مادة (94)
لا يجوز للمجلس النيابي خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة، أن يزيد الاعتمادات المُقرة في مشروع الموازنة سواءً كان ذلك بصورة تعديل يدخله عليه أو بطريقة الاقتراح.
مادة (95)
يجوز أن ينص القانون على تخصيص مبالغ لأكثر من سنة واحدة إذا اقتضت الضرورة أو الخطط طويلة الأمد ذلك، على أن تدرج في الموازنات المتعاقبة الاعتمادات الخاصة بكل منها أو توضع لها موازنة استثنائية لأكثر من سنة مالية.
مادة (96)
لا يجوز إجراء المناقلة بين أبواب الموازنة إلا بموافقة المجلس النيابي.
مادة (97)
استثناء على مبدأ سنوية الموازنة، وفي حالة التأخير في إقرار الموازنة لأكثر من شهر يجوز بموافقة
المجلس النيابي تخصيص مبالغ محددة بموجب اعتمادات شهرية بنسبة 1/12 (واحد إلى أثني عشر) من مقدار الموازنة السابقة إلى حين صدور قانون الموازنة الجديدة.
مادة (98)
يجب على الحكومة عرض الحساب الختامي للميزانية على المجلس النيابي في مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
مادة (99)
إنفاق الأموال العامة أو تخصيصها لا يكون إلا بقانون. ويعين القانون قواعد منح الرواتب والتعويضات والإعانات والمكافئات التي تتقرر على الخزينة العامة، والجهات التي تتولى تطبيقها. ولا يجوز صرف أية مبالغ استثنائية إلا في الحدود التي يعينها القانون.
مادة (100)
فرض الضرائب وتعديلها أو إلغاؤها بقانون، وتورد الضرائب والرسوم للخزينة العامة، ويتم التصرف بها وفقا لأحكام القانون. ولا يعفى من أدائها إلا في الأحوال التي يبينها القانون. ويراعى في فرضها والتصرف بها المساواة والعدالة الاجتماعية.
مادة (101)
يحدد القانون قواعد عقد القروض، والإجراءات الخاصة بمنح الامتيازات وتشجيع الاستثمارات الخارجية أو الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة.
حقـوق وحصـانات وواجبـات النـواب
مادة (102)
تحدد مخصصات عضو المجلس النيابي المالية من مكافآت ومزايا بموجب قانون. ولا تسرى التعديلات التي يدخلها المجلس النيابي عليها إلا على أعضاء المجلس النيابي الذين ينتخبوا خلفا للمجلس النيابي الذي أقرها.
مادة (103)
لا يجوز المساس بحصانة أعضاء المجلس النيابي طوال مدة نيابتهم، أو مسائلتهم جزائياً أو مدنياً بسبب الآراء التي يبدونها أو الوقائع التي يوردونها أو عن تصويتهم على نحو معين في جلسات المجلس النيابي أو لجانه أو مسائلتهم عما يبدونه خارج المجلس النيابي تنفيذا لمهامهم النيابية.
مادة (104)
لا يجوز مطالبة عضو المجلس النيابي الإدلاء بشهادة عن أمر يتعلق بأفعاله أو أقواله أو عن معلومات حصل عليها بصفته أثناء عضويته أو بعد انتهائها، إلا برضاه وبموافقة مسبقة من المجلس النيابي.
مادة (105)
لا يجوز إخضاع عضو المجلس النيابي لأي إجراءات تحقيق جزائية أو تقديمه للقضاء إلا بعد أن يقرر المجلس النيابي بأغلبية مجموع أعضائه رفع الحصانة عنه، أو بعد تنازل صريح من العضو أمام المجلس النيابي.
وفي حالة ضبط العضو متلبسا بارتكاب فعل يعد جناية في قانون العقوبات، يمكن اتخاذ إجراءات جزائية بحقه أو إلقاء القبض عليه، على أن تبلغ رئاسة المجلس النيابي بذلك فوراً. وعلى المجلس النيابي أن يتأكد من سلامة الإجراءات التي اتخذت في حق العضو.
وفي غير دور انعقاد المجلس النيابي يجب أخذ موافقة رئيس المجلس النيابي. ويخطر المجلس النيابي في أول جلسة يعقدها بما أتخذ ضد العضو من إجراءات جنائية.
مادة (106)
عضو المجلس النيابي مسؤول أمام زملائه الذين يمكنهم طلب تجريده من صفة العضوية المجلس النيابية، إن اقترف فعلا يخل بشرف مهمته المجلس النيابية، وإذا وافق المجلس النيابي على الطلب بالأغلبية، يحال الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في طلب إقصاء عضو المجلس النيابي.
ويحدد النظام الداخلي للمجلس النيابي الشروط التي يتعرض فيها عضو المجلس النيابي للإقصاء، والإجراءات اللازمة لموافقة أغلبية المجلس النيابي على إحالة طلب الإقصاء إلى المحكمة الدستورية العليا، وذلك دون الإخلال بالمساءلة الواردة في القوانين عما أقترفه عضو المجلس النيابي من مخالفات للقانون.
مادة (107)
لا يجوز لعضو المجلس النيابي التنازل عن الحصانة دون موافقة من المجلس النيابي.
ولا تسقط الحصانة بعد انتهاء العضوية عن الأقوال أو الوقائع التي كانت تشملها طوال تمتعه بصفة العضوية.
مادة (108)
لا يجوز لعضو المجلس النيابي أثناء مدة عضويته أن يتقلد أي وظيفة عامة أو خاصة، أو يشترى شيئا من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه، أو يبرم عقدا مع الدولة بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا.
ويحتفظ القانون للعاملين في الدولة الذين يفوزون بعضوية المجلس النيابي بوظائفهم وأعمالهم. يفصل المجلس النيابي في طلبات استقالة أعضاءه.
وينظم النظام الداخلي للمجلس النيابي الحالات التي يقبل فيها المجلس النيابي استقالة أحد أعضائه.
مادة (109)
يقدم النائب إلى المجلس النيابي في الشهر الأول من بداية عضويته لأول مرة إقرارا بالذمة المالية له ولزوجه وأولاده القصر مفصلا فيه ما يملكون من أموال منقولة أو غير منقولة أو ذمم دائنة في داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ذمم مدينة. وتحفظ الإقرارات لدى المحكمة الدستورية العليا.
المجـلس الاستشـاري
مادة (110)
ينشأ بموجب الدستور مجلس استشاري يتكون من مائة وخمسون عضواً يكون له شخصية مستقلة. ويراعى في تشكيله نسب التوزيع السكاني للفلسطينيين في داخل فلسطين وخارجها. وينظم القانون طريقة انتخاب، أو تعيين أعضاءه حسب البلدان المقيمين بها.
يجوز لرئيس الدولة أن يعين أعضاء بالمجلس الاستشاري من غير من يحملون الجنسية الفلسطينية، بما لا يتجاوز عشرة أعضاء ممن تميزوا بتقديم خدمات جليلة للقضية الفلسطينية.
مادة (111)
يختص المجلس الاستشاري:
- بدراسة القضايا الاستراتيجية العامة وتقديم المقترحات بشأنها.
- بتقديم الاقتراحات في كل ما يتعلق بالحقوق الوطنية وسلامة التراب الفلسطيني وحقوق الفلسطينيين في الخارج.
- مناقشة التعديلات الدستورية وإبداء الرأي بصدد ما يقترح منها.
- ما يحيله رئيس الدولة إلى المجلس من موضوعات تتعلق بالسياسة العامة في الشؤون العربية والخارجية لدولة فلسطين.
- مشروعات القوانين التي يحيلُها رئيس الدولة إليه المتعلقة بالفلسطينيين في الخارج.
- ما يقرر أعضاء المجلس طرحه للنقاش في جدول أعماله.
مادة (112)
يرسل المجلس الاستشاري قراراته وتوصياته إلى رئيس الدولة الذي يأمر بنشرها في الجريدة الرسمية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس النيابي.

 

 


   

رد مع اقتباس