عرض مشاركة واحدة

قديم 05-09-09, 11:51 AM

  رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
البارزانى
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي



 

مادة (40)


للصحفيين والمواطنين حق الحصول على الأنباء والمعلومات بشفافية ومسؤولية طبقا للأوضاع التي ينظمها القانون.


مادة (41)


لكل مواطن الحق في العيش في مناخ فكري حر، والمشاركة في الحياة الثقافية، وتنمية مواهبه الفكرية والإبداعية والتمتع بثمار التقدم العلمي والفني، وحماية حقوقه المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من إنتاجه بما لا يتعارض مع القيم الأساسية للمجتمع وسيادة القانون.


مادة (42)


التعليم حق للفرد وللمجتمع وهو إلزامي لكل مواطن حتى نهاية المرحلة الأساسية على الأقل. وتكفله الدولة في المدارس والمعاهد والمؤسسات العامة حتى نهاية المرحلة الثانوية.


ينظم القانون طرق إشراف الدولة على أدائه ومناهجه.


مادة (43)


التعليم الخاص حر، وتلتزم المدارس والمؤسسات والمراكز التعليمية الخاصة بالمناهج والخطط التي تعتمدها الدولة، وينظم القانون إشراف الدولة على نظمه ومناهجه.


مادة (44)


تحترم الدولة استقلالية المؤسسات والجامعات ومراكز البحوث ذات الأهداف العلمية، وتنظم القوانين الأشراف عليها بما يضمن حرية البحث العلمي و الإبداع في شتى المجالات. وتعمل الدولة في حدود إمكانياتها على تشجيعها وإعانتها وحمايتها.


مادة (45)


تنظم بقانون خدمات التأمين الاجتماعي ومعاشات العجز والشيخوخة، ورعاية أُسر الشهداء والأسرى والأيتام، ورعاية الجرحى والمتضررين في النضال الوطني، وذوي الاحتياجات الخاصة، وتكفل الدولة لهم - في حدود إمكانياتها- خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي، وتعطيهم أولوية في فرص العمل وفقا للضوابط التي يضعها القانون.


مادة (46)


تنظم الدولة التأمين الصحي كحق للفرد ومصلحة للمجتمع، وتكفل - في حدود إمكانياتها- الرعاية الصحية الأساسية لغير القادرين ماديا.


مادة (47)


تسعى الدولة لتأمين السكن الملائم لكل مواطن من خلال سياسة إسكانية تعتمد على تعاون الدولة والقطاع الخاص والنظام المصرفي، وتعمل الدولة على توفير السكن لمن لا مأوى لهم - في حدود إمكانياتها- في ظروف الحرب والكوارث الطبيعية.


مادة (48)


تكفل الدولة رعاية الأسرة، والأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب. وينظم القانون حقوق الطفل والأم والأسرة بما يتفق وأحكام الاتفاقيات الدولية، وميثاق حقوق الطفل العربي.


تسعى الدولة على الأخص بتوفير الحماية للأطفال من الإيذاء والمعاملة القاسية ومن استغلالهم ومن أي عمل يلحق الضرر بسلامتهم أو بصحتهم أو تعليمهم.


مادة (49)


الملكية العامة مصونة وينظمها القانون بما يضمن حمايتها، وأن تكون في خدمة المصلحة العامة للشعب. وينظم القانون هيئة الأوقاف وإدارة ممتلكات وأموال الوقف.


مادة (50)


الملكية الخاصة يحميها القانون، المصادرة العامة للملكية الخاصة محظورة. لا ينزع عن أحد ملكه إلا لأسباب المنفعة العامة وفي الأحوال المنصوص عليها في القانون، وبعد تعويضه عنها تعويضاً عادلاً.


ينظم القانون الملكية العقارية للأجانب.


مادة (51)


العمل حق لكل مواطن، وتسعى الدولة إلى توفير فرص العمل للقادرين عليه من خلال خطتها التنموية والإنشائية وبدعم القطاع الخاص.


تنظم القوانين علاقات العمل بما يكفل العدالة لجميع الأطراف، ويوفر الرعاية والأمن للعاملين. ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين، وينظم القانون العمل الإلزامي بمقابل عادل.


للعاملين تكوين النقابات الجمعيات المهنية في نطاق العمل.


مادة (52)


الحق في الاحتجاج والإضراب، يمارس في حدود القانون.


مادة (53)


لكل مواطن الحق تولي الوظائف العامة، لا ميزه لأحد على الأخر إلا على أساس الجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، وفقاً للشروط التي ينص عليها القانون.


مادة (54)


لكل مواطن الحق في إبداء الرأي في الاستفتاء، وفي الانتخاب، وترشيح نفسه أو غيره متى توافرت فيه شروط الترشيح، وفقا لقواعد الدستور وأحكام القانون.


مادة (55)


لكل مواطن الحق في المساهمة في النشاطات السياسية بصورة فردية أو جماعية. ولهم على وجه الخصوص الحقوق والحريات التالية:


تشكيل الأحزاب السياسية و/أو الانضمام إليها، و/أو الانسحاب منها وفقا للقانون.


تشكيل النقابات والجمعيات والإتحادات والروابط والمنتديات والأندية والمؤسسات، و/أو الانضمام إليها، و/أو الانسحاب منها وفقا للقانون. وينظم القانون إجراءات اكتسابها الشخصية الاعتبارية.


مادة (56)


لكل فرد حق عقد الاجتماعات الخاصة فيما لا يخالف القانون، وذلك دون حضور أفراد الشرطة.


لكل فرد حرية التجمع وعقد الاجتماعات العامة، والتظاهر مع الآخرين بطريقة سلمية، وبدون حمل سلاح. ولا يجوز وضع قيود على ممارسة هاتين الحُريتين إلا تلك التي تفرض بقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي يرعى الحقوق والحريات الواردة في الدستور.


مادة (57)


لكل مواطن الحق في مخاطبة السلطات العامة وتقديم العرائض والشكاوى كتابة وبتوقيعه.


مادة (58)


لا يجوز تعطيل أي من الحقوق والحريات الأساسية، ويحدد القانون الحقوق والحريات التي يمكن تقييدها مؤقتا في الظروف الاستثنائية في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض أمن الوطن. ويعاقب القانون على التعسف في استعمال الحق أو السلطة.


مادة (59)


كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة الأساسية التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تتقادم الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها. وتضمن الدولة تعويضا عادلا لمن وقع له الضرر.


مادة (60)


تنشأ بقانون هيئة عامة مستقلة، تتكون من شخصيات حقوقية وسياسية غير ذات صفة رسمية، ذات مصداقية في الإيمان بحقوق المواطن والتطوع للدفاع عنها.


تعنى الهيئة بمراقبة أوضاع حقوق وحريات المواطنين، ولها في سبيل ذلك صلاحية الحصول على المعلومات بمسؤولية وشفافية.


يكون العاملون بها مسؤولين عن إساءة استخدام ما يصل إليها من معلومات في غير الأغراض التي يبينها قانون إنشائها.


وللهيئة تلقي شكاوى المواطنين من تصرفات أجهزة سلطات الدولة التي تمس بطريق غير مشروع بحقوق المواطن وحرياته الأساسية.


ويكون لها تقديم الاقتراحات لتطوير الأداء في إدارات الدولة فيما يخص ضمان حماية حقوق وحريات المواطنين، وتقدم مقترحاتها وتقاريرها عن مجالات نشاطاتها الرقابية والتطويرية إلى المجلس النيابي ورئيس الدولة.


مادة (61)


الدولة مسؤولة عن أمن الأشخاص والممتلكات، وتعمل على حماية حقوق كل مواطن في الداخل والخارج.


مادة (62)


الدفاع عن الوطن واجب مقدس، وخدمته شرف للمواطنين ينظمه القانون. ولا يجوز للأفراد أو الجماعات جلب السلاح أو حمله، أو حيازته بطريقة غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانون المنظم لذلك.


مادة (63)


أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب ينظمه القانون.


البـاب الثـالث - السـلطات العـامة


مادة (64)


السيادة الوطنية ملك للشعب وهو مصدر السلطات، ويمارس اختصاصاتها؛ مباشرة؛ بالاستفتاء وبالانتخابات العامة، أو بواسطة ممثليه المنتخبين، من خلال سلطاته العامة الثلاث؛ التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، وعن طريق مؤسساته الدستورية.


وليس لأي فرد أو جماعة أن تدعي لنفسها الحق في ممارستها.


مادة (65)


تقوم العلاقة بين السلطات العامة الثلاثة على المساواة والاستقلالية في ممارسة اختصاصاتها على أساس الفصل النسبي في وظائفها، مع التعاون والرقابة المتبادلة بينها. وليس لسلطة أن تمارس اختصاصات أسندت إلى سلطة أخرى وفقا للقواعد الدستورية.


الفصـل الأول - السـلطة التشـريعية / المجـلس النيـابي


مادة (66)


يتولى المجلس النيابي سلطة التشريع، ويقر السياسات والخطط والموازنة العامة التي يعدها مجلس الوزراء. ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، على النحو المحدد في الدستور.


مادة (67)


يتكون المجلس النيابي من مائة وخمسين نائباً يمثلون الشعب الفلسطيني ويجري انتخابهم وفقا لأحكام الدستور وقانون الانتخابات ويراعى في الترشيح لعضوية المجلس النيابي الأحكام الواردة بهذا الدستور وقانون الانتخاب.


ويشترط فيمن يرشح نفسه للمجلس النيابي أن يكون فلسطينيا.


مادة (68)


ينتخب أعضاء المجلس النيابي لمدة خمس سنوات، ويجوز إعادة انتخاب العضو لأكثر من مرة. ولا يجوز تمديد مدة المجلس النيابي إلا في حالة الضرورة، وبقانون يقره المجلس النيابي بأغلبية ثلثي مجموع أعضائه.


مادة (69)


مقر المجلس النيابي في عاصمة دولة فلسطين " بالقدس ". ويمكن عقد جلساته في أماكن أخرى بناء على طلب من أو أغلبية أعضاء المجلس النيابي.


مادة (70)


ينتخب المجلس النيابي في أول اجتماع من كل دورة سنوية له رئيسا، ونائبين للرئيس وأميناً عاماً للسر، يكونون هيئة رئاسة المجلس النيابي. ولا يجوز لأعضاء هيئة رئاسة المجلس تولى الوزارة أو أي منصب حكومي آخر.


يجوز لعضو المجلس النيابي أن يولى الوزارة، على ألا يزيد مجموع النواب الوزراء بالحكومة عن خمسين بالمائة من مجموع الوزراء.


مادة (71)


لا يكون بدء الجلسة الافتتاحية العادية للمجلس النيابي صحيحا إلا بحضور رئيسه أو من ينوب عنه قانونا، وأغلبية ثلثي أعضاء المجلس النيابي على الأقل، ويستمر الاجتماع قانونيا في بقية جلسات الدورة العادية بحضور رئيس المجلس النيابي أو من ينوب عنه قانونا مع الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس النيابي. ويفتتح رئيس الدولة الدورة العادية.


مادة (72)


قبل آن يشرع المجلس النيابي في القيام بمهامه الدستورية وفي أول جلسة انعقاد له، بعد انتخاب هيئة رئاسة المجلس النيابي، يؤدى الأعضاء القسم التالي:


" أقسم بالله العظيم. أن أكون مخلصاً للوطن، وأن أحافظ على حقوق الشعب والأمة ومصالحها، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أقوم بواجباتي حق القيام، والله على ما أقول شهيد ".


مادة (73)


يجتمع المجلس النيابي بدعوة من رئيسه كل سنة في دورة عادية؛ على فترتين، كل منها أربعة أشهر. تبدأ الأولى في الأسبوع الأول من شهر آذار / مارس، وتبدأ الثانية في الأسبوع الأول من شهر أيلول / سبتمبر.


ولرئيس الدولة بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس النيابي على الأقل دعوة المجلس النيابي إلى اجتماع غير عادي في حالة الضرورة متى كان المجلس النيابي في غير أدوار انعقاده المعتادة.

 

 


   

رد مع اقتباس