عرض مشاركة واحدة

قديم 28-05-10, 10:42 PM

  رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 


ثانياً - العقوبات التأديبية

المــادة (89)
تكون العقوبات التأديبية التي تطبق على أسرى الحرب كالآتي:-
1) غرامة لا تتجاوز 50 بالمائة من مقدم الراتب وأجر العمل المنصوص عنهما في المادتين 60 و62 خلال مدة لاتتجاوز ثلاثين يوماً.
2) وقف المزايا الممنوحة فوق المعاملة المنصوص عنها بهذه الاتفاقية.
3) أعمال شاقة لمدة لا تزيد على ساعتين يومياً.
4) الحبس.
على أن العقوبة المبينة في البند 3 لاتطبق على الضباط.
لايجوز في أي حال أن تكون العقوبات التأديبية بعيدة عن الإنسانية أو وحشية أو خطرة على صحة أسرى الحرب.


المــادة (90)
لا يجوز أن تزيد مدة العقوبة الواحدة مطلقاً على ثلاثين يوماً. في حالة المخالفة النظامية، تخصم من الحكم الصادر أية مدة قضاها الأسير في الحبس الاحتياطي في انتظار المحاكمة أو صدور الحكم.
ولا يجوز تجاوز الحد الأقصى وهو مدة ثلاثين يوماً المبين أعلاه حتى لو كانت هناك عدة أفعال يسأل عنها أسير الحرب وقت تقرير العقوبة، سواء كانت هذه الأفعال مرتبطة ببعضها أم لا.
لا تزيد المدة بين النطق بالحكم بعقوبة تأديبية وتنفيذها على شهر واحد.
وفي حالة توقيع عقوبة تأديبية جديدة على أسير الحرب فإنه يجب أن تفصل مهلة لا تقل عن ثلاثة أيام بين تنفيذ العقوبتين إذا كانت مدة إحديهما عشرة أيام أو أكثر.


المــادة (91)
يعتبر هروب أسر الحرب ناجحاً في الحالات التالية:-
1- إذا لحق بالقوات المسلحة للدولة التي يتبعها أو بقوات دولة متحالفة.
2- إذا غادر الأراضي الواقعة تحت سلطة الدولة الحاجزة أو دولة حليفة لها.
3- إذا انضم إلى سفينة ترفع علم الدولة التي يتبعها، أو علم دولة حليفة لها في المياه الإقليمية للدولة الحاجزة، شريطة ألا تكون السفينة المذكورة خاضعة لسلطة الدولة الحاجزة.
أسرى الحرب الذين ينجحون في الهروب بمفهوم هذه المادة ويقعون في الأسر مرة أخرى لا يعرضون لأية عقوبة بسبب هروبهم السابق.

المــادة (92)
أسير الحرب الذي يحاول الهروب ثم يقبض عليه قبل أن ينجح في هروبه بمفهوم المادة 91، لا يعرض إلا لعقوبة تأديبية عن هذا الفعل حتى في حالة العودة إلى اقترافه.
يسلم أسير الحرب الذي يعاد القبض عليه إلى السلطة العسكرية المختصة بأسرع ما يمكن.
واستثناءً لما جاء بالفقرة الرابعة من المادة 88، يجوز فرض نظام مراقبة خاص على أسرى الحرب الذين عوقبوا بسبب هروب غير ناجح، ولكن شريطة ألا يؤثر هذا النظام على حالتهم الصحية تأثيراً ضاراً، وبحيث يطبق في أحد معسكرات أسرى الحرب، ولا يترتب عليه إلغاء أي ضمانات ممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية.


المــادة (93)
لا يجوز اعتبار الهروب أو محاولة الهروب، حتى في حالة التكرار، ظرفاً مشدداً إذا قدم الأسير للمحاكمة عن مخالفة اقترفها أثناء هروبه أو محاولة هروبه.
وفقاً لأحكام المادة 83، لا تستوجب المخالفات التي يقترفها أسرى الحرب بقصد واحد هو تسهيل هروبهم، والتي لاتنطوي على استعمال أي عنف ضد الأشخاص، سواء كانت مخالفات ضد الملكية العامة، أو السرقة التي تستهدف الإثراء، أو تزويد أوراق أو استخدام أوراق مزورة، أو ارتداء ملابس مدنية، إلا عقوبة تأديبية.
لا يعرض أسرى الحرب الذين عاونوا على الهرب أو محاولة الهرب إلا لعقوبة تأديبية.


المــادة (94)
إذا أعيد القبض على أسير هارب، وجب إبلاغ ذلك إلى الدولة التي يتبعها بالكيفية المبينة في المادة 122، مادام قد تم الإبلاغ عن هروبه.


المــادة (95)
لا يجوز حبس أسرى الحرب المتهمين باقتراف مخالفات نظامية حبساً احتياطياً في انتظار المحاكمة مالم يكن الإجراء نفسه مطبقاً على أفراد القوات المسلحة للدولة الحاجزة المتهمين باقتراف مخالفات مماثلة أو اقتضت ذلك المصلحة العليا للمحافظة على النظام والضبط والربط في المعسكر.
تخفض مدة الحبس الاحتياطي لأي أسير حرب في حالة المخالفات إلى أدنى حد ولا تتجاوز أربعة عشر يوماً

تنطبق أحكام المادتين 97 و98 من هذا الفصل على أسرى الحرب المحبوسين حبساً احتياطياً لمخالفات نظامية.


المــادة (96)
يجب التحقيق فوراً في الوقائع التي تشكل مخالفات ضد النظام.
مع عدم الإخلال باختصاص المحاكم والسلطات العسكرية العليا، لا يجوز أن يصدر العقوبة التأديبية إلا ضابط له سلطات تأديبية بوصفه قائداً للمعسكر، أو ضابط مسئول يقوم مقامه أو يكون قد فوضه سلطاته التأديبية
ولا يجوز بأي حال أن تفوض هذه السلطات لأسرى الحرب أو أن يباشرها أحد الأسرى.
قبل النطق بأي عقوبة تأديبية، يبلغ الأسير المتهم بدقة بالاتهامات الموجهة إليه، وتعطى له الفرصة لتبرير تصرفه والدفاع عن نفسه. ويسمح له باستدعاء شهود وبالاستعانة عند الاقتضاء بخدمات مترجم مؤهل. ويبلغ الحكم للأسير المتهم ولممثل الأسرى.
يحتفظ قائد المعسكر بسجل تقيد به العقوبات التأديبية الصادرة، ويخضع هذا السجل للتفتيش من قبل ممثلي الدولة الحامية.


المــادة (97)
لا ينقل أسرى الحرب بأي حال إلى مؤسسات إصلاحية (سجون ، إصلاحيات ، ليمانات ، الخ) لتنفيذ عقوبات تأديبية فيها.
يجب أن تستوفي جميع الأماكن التي تنفذ فيها العقوبات التأديبية الاشتراطات الصحية الواردة في المادة 25. وتوفر لأسرى الحرب المعاقبين إمكانية المحافظة على نظافتهم طبقاً لأحكام المادة 29.
لا يحتجز الضباط ومن في حكمهم في الأماكن التي يحتجز فيها ضباط الصف والجنود.
تحتجز أسيرات الحرب اللاتي يقضين عقوبة تأديبية في أماكن منفصلة عن أماكن الرجال، ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلى نساء.


المــادة (98)
يبقى أسرى الحرب المحتجزون لقضاء عقوبة تأديبية منتفعين بأحكام هذه الاتفاقية، فيما عدا ما يكون تطبيقه متعذراً بسبب الحجز نفسه. على أنه لا يجوز بأي حال حرمانهم من الانتفاع بأحكام المادتين 78 و126
لا يجوز حرمان أسرى الحرب المحكوم عليهم بعقوبات تأديبية من الامتيازات المرتبطة برتبهم.
يسمح لأسرى الحرب المحكوم عليهم بعقوبات تأديبية بالتريض والبقاء في الهواء الطلق ساعتين على الأقل يومياً.
ويسمح لهم بناء على طلبهم بالتقدم للفحص الطبي اليومي، وتقدم لهم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية، ويتم نقلهم، إذا دعت الحاجة، إلى مستوصف المعسكر أو إلى مستشفى.
ويسمح لهم بالقراءة والكتابة وإرسال وتلقي الرسائل. غير أنه يجوز عدم تسليمهم الطرود والحوالات المالية إلا بعد انتهاء العقوبة، ويعهد بها حتى ذلك الحين إلى ممثل الأسرى، الذي يسلم الأغذية القابلة للتلف الموجودة بهذه الطرود إلى عيادة المعسكر.

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس