عرض مشاركة واحدة

قديم 02-06-10, 11:36 PM

  رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

1– شارة الانتماء
وتدل هذه الشارة عندما تكون مصحوبة بالطبع باسم الجمعية الوطنية على أن شخصاً أو شيئاً ما ينتمي إلى الجمعية الوطنية للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر. وقد تظهر الشارة بهذا الشكل على العلم أو على لوحة تحمل عنواناً أو على لوحة تحمل رقماً , أو على علامة مميزة للموظفين … إلخ . غير أن القرارات التي اعتمدتها المؤتمرات الدولية للصليب الأحمر (18) أوصت بألا ترخص الجمعيات الوطنية لأعضائها أو موظفيها بحمل الشارة إلا أثناء أوقات عملهم وذلك حتى يمكن تجنب إساءة الاستعمال .

2 شارة التزيين :
تستخدم عند رسم الشارة على الميداليات أو الأزرار أو أية جوائز أخرى أو الملصقات الدعائية أو الرسوم الزخرفية التي تستخدمها الجمعيات الوطنية .

3 الشارة التلميحية :
تعتبر الشارة تلميحية عندما تظهر على محطات الإسعاف الأولي أو سيارات الإسعاف التي لا تنتمي إلى الجمعية الوطنية ولكنها مخصصة لمعالجة الحالات الطارئة التي تُقدَّم مجاناً للمدنيين أو المرضى منهم وذلك بترخيص من الجمعية الوطنية ; وعلى سبيل المثال , تحمل مراكز الإسعاف الأولي في الطرق السريعة هذه العلامة التلميحية غير المباشرة .
إلا أن ذلك يمثل في الواقع مخالفة للمبدأ العام الشديد الصرامة الذي وضعته الاتفاقية الأولى لاستخدام الشارة . لذلك يلزم تقييد هذا الاستعمال بقدر الإمكان وذلك لتجنب إساءة استخدام الشارة . وفي مثل هذه الحالات يجب ألا تستخدم الشارة إلا بترخيص خاص من الجمعية الوطنية , وألا يمنح هذا الترخيص إلا عندما تقدم الخدمات مجاناً وفاء للروح الحقيقية للشارة , وفي وقت السلم فقط . من هنا يتعين على الجمعية الوطنية أن تراقب عن كثب الاستخدام التلميحي للشارة .

وتنص المادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة على تمييز المستشفيات المدنية في جميع الأوقات بوضع شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر , بشرط الحصول على ترخيص لها من الدولة بذلك .
إن هدف المادة 18 واضح : ألا وهو أهمية التعرف في وقت الحرب بالذات على المستشفيات المدنية وحمايتها عن طريق الشارة , وتحسباً لأي طواريء وجد أنه من الأفضل تمييزها بهذه الطريقة في وقت السلم أيضاً . وعلى الجانب الآخر , وحتى يمكن تجنب إساءة الاستعمال , يبدو أنه أصبح ضرورياً ربط مثل هذه العلامات المميزة بالحصول على ترخيص من الدولة وبالإشراف المستمر من قبلها .
وبمعنى آخر , فإن الغرض من تدخل الدولة هو التأكد من أن استخدام الشارة في وقت السلم وفي وقت الحرب يتفق مع الأغراض الإنسانية الحقة لاتفاقيات جنيف لعام 1949 التي أودعت فيها فلسفة هنري دونان .
ونظراً لأن النصوص القانونية لم تحدد السلطة الحكومية المخولة بتحقيق هذا الضمان , فقد ترتب على ذلك بطبيعة الحال أن تقوم كل دولة بتحديد طبيعة هذه السلطة في تشريعها الوطني , مع تحديد الظروف التي تعمل فيها هذه السلطة من أجل قمع الاستخدام غير المشروع للشارة .
ثانياً : نطاق الحماية التي تمنحها الشارة
يبدو واضحاً أن حظر إساءة استخدام الشارة أو اعتباره أمراً غير مشروع يعطي الشارة بعض الحماية , لكن هذه الحماية لا تقوم إلا على المبادئ التي أرستها اتفاقيات جنيف والبروتوكولان الإضافيان ولائحة استخدام الشارة . وكما ذكر سابقاً , فإن هذه المبادئ تحدد الشروط التي تقيد استخدام الشارة .
وهكذا تحظر هذه المبادئ أي استخدام للشارة لا يلتزم بهذه الشروط المقيدة , بما في ذلك استخدامها بواسطة الأشخاص الذين رخص لهم باستخدامها بشروط معينة . وينطبق هذا الحظر على الأفراد والجمعيات والمؤسسات والشركات , سواء أكانت عامة أو خاصة , وذلك طبقاً لنص المادة 53 من الاتفاقية الأولى .
وتجدر الإشارة بصفة خاصة إلى أن الأطباء والصيادلة ليسوا مخولين تلقائياً باستخدام الشارة للتعريف بأنفسهم .
ولذا فإنه بالأحرى أن يكون استخدام الشارة أو محاكاتها لأغراض تجارية أو شبه طبية أمراً محظوراً (19) .

ومع ذلك فإن درجة خطورة حالات الاستخدام غير المشروع للشارة تختلف من حالة لأخرى . ومن الطبيعي أن تحدث أخطر الحالات التي تنطوي على إساءة استخدام شارة الحماية أثناء العمليات العدائية , سواء بقصد الغدر المتعمد ( على سبيل المثال كحمل الأسلحة في مركبات الإسعاف ) أو الاستخدام غير المرخص به (على سبيل المثال حمل علامة الذراع ) . ولمواجهة مثل هذه الحالات يتعين على الدول أن تنص على عقوبات صارمة في قوانينها الجزائية العسكرية . وقد عارضت اللجنة الدولية والجمعيات الوطنية دائماً بقوة مثل هذه الممارسات التي تقلل من مصداقية الشارة .
وعندما تستخدم الشارة لأغراض الدلالة فقط تكون عواقب إساءة استخدامها بشكل عام أقل خطورة . إلا أن الدول مطالبة أيضاً بمنع إساءة استخدام الشارة حتى عندما تكون وسيلة للدلالة , وأن تقمع أي إساءة للاستعمال على هذا النحو في تشريعها الوطني . وتذهب المادة 54 من الاتفاقية الأولى إلى أبعد من ذلك فتطالب الدول بأن تكون العقوبات المنصوص عليها في التشريع الوطني متناسبة مع خطورة كل نوع من أنواع إساءة استخدام الشارة .

وفي واقع الأمر فإن أكبر خطر يهدد الشارة هو بالتأكيد انحسار وتراجع تقدير الجمهور لها نظراً لاستخدامها بصورة كثيفة ( وبصورة غير منتظمة إلى حد ما ) كشارة للدلالة في وقت السلم , وهو ما قد تكون له آثار سيئة في وقت الحرب . لذلك لابد من وضع قواعد لتنظيم استخدام الشارة من قبل جميع الأشخاص أو الهيئات المرخص لهم باستخدامها , وبخاصة الجمعيات الوطنية . ولابد من فرض إشراف دقيق على جميع مستخدمي الشارة للتأكد من احترامهم لهذه القواعد .
ومن هنا يبدو أن الحماية الفعالة للشارة تعتمد إلى حد كبير على الإجراءات التي تتخذها لدولة عن طريق التشريع وقرارات المحاكم , نظراً لأن الدول هي المطالبة بتنفيذ أحكام الاتفاقيات . إلا أن استجابة الدول لهذا الأمر جاءت بشكل عام مخيبة للآمال , وكان على اللجنة الدولية أن تتخذ مجموعة من التدابير لتسهيل الأمر.

أ قانون نموذجي لحماية شارة واسم الصليب الأحمر والهلال الأحمر :
كانت كثير من الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 رافضة بشدة لفكرة سن تشريعات لتحقيق حماية مؤثرة ضد إساءة استخدام الشارة , مما حدا باللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى صياغة نموذج لقانون نموذجي (20) قدم إلى الدول للإحاطة , على أمل أن يخدم هذا النموذج المشرعين كمصدر للإلهام.
ويتضمن نص القانون أربع عشرة مادة . ويحدد المبادئ الأساسية التي تقيد استخدام الشارة بواسطة المدنيين , ويعدد مخالفات هذه المبادئ والعقوبات التي يمكن أن تفرض على هذه المخالفات , وينص هذا النموذج على وجوب قيام جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الوطنية بوضع لائحة تقدمها لحكوماتها لاعتمادها بشأن الاستخدام الأمثل لشارة واسم الصليب الأحمر والهلال الأحمر داخل إطار الجمعية ( الفقرة 2 من المادة 3 ) .
ولم تتوقف جهود اللجنة الدولية عند هذا الحد . فقد قامت المؤسسة بحملة مستمرة موجهة إلى الحكومات والجمعيات الوطنية لحثها على تأمين حماية أكبر للشارة عن طريق قمع يتناسب مع إساءة استخدامها .

ب الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الدولية لتحسين حماية الشارة :
كان تزايد عدد حالات استخدام الشارة في دول عديدة أطراف في اتفاقيات جنيف وعدم كفاية التدابير لمنع إساءة الاستخدام مصدر قلق دائم للجنة الدولية للصليب الأحمر . وكان مما يؤسف له أن نموذج القانون الذي قدم إلى الدول في عام 1951 لسن قوانين وطنية لمنع سوء الاستخدام لم يحقق بدرجة كافية النتائج المتوقعة منه .
وقد دأبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ ذلك الوقت على إثارة هذه المسألة في معظم المؤتمرات الدولية للصليب الأحمر تقريباً – في المؤتمرات الثامن والتاسع والثاني عشر والرابع عشر والعشرين والثالث والعشرين والرابع والعشرين. وحاولت اللجنة بشكل مستمر وبمختلف الأساليب تشجيع الدول على سن تشريعات وطنية أو تحسين القوانين القائمة لمنع وقمع إساءة استخدام الشارة ولتوعية الجمعيات الوطنية بما يمكن أن تفعله للمساعدة في هذا الشأن .
وعلى النطاق الإقليمي أثيرت المسألة نفسها في المؤتمر الإقليمي الآسيوي الأول للصليب الأحمر ( نيودلهي 9 – 16 مارس / آذار 1977 ) , الذي دفع اللجنة الدولية إلى إجراء فحص شامل للتشريعات الوطنية في هذا المجال .

1 مؤتمر نيودلهي , مارس / آذار 1977 :
لفتت وفود عديدة في هذا المؤتمر الانتباه إلى الحالة التي تبعث على القلق فيما يتعلق بالشارة وإساءة استخدامها بصورة متزايدة بواسطة أفراد ومنظمات لا علاقة لها بالصليب الأحمر أو الهلال الأحمر وبخاصة في البلدان النامية . وأشارت إلى أن هناك بلدان عديدة لا توجد بها تشريعات وطنية بالمرة لمنع وقمع إساءة الاستخدام أو أن قوانينها قاصرة عن ذلك بالمرة .


وقدمت اللجنة الدولية مشروع توصية إلى المؤتمر فاعتمدها وأدرجها في تقريره النهائي . وقد دعا المؤتمر في هذه التوصية الحكومات الموقعة على اتفاقيات جنيف إلى أن تضع موضع التنفيذ التشريعات الوطنية المتعلقة بقمع إساءة استخدام الشارة أو سن مثل هذه التشريعات في حالة عدم وجودها , على أن تتضمن بصفة خاصة ما يقضي بتطبيق عقوبات رادعة على مقترفيها . وحث المؤتمر اللجنة الدولية والجمعيات الوطنية على أن تبذل مساعي مماثلة لدى الحكومات من أجل ضمان قيامها بأداء التزاماتها على النحو الأكمل .

2 مشاورة بشأن التشريعات القائمة :
وتماشياً مع تطلعات مؤتمر نيودلهي وإدراكاً من اللجنة بأن الموقف الذي نوقش في المؤتمر الإقليمي قد اتسم بصفة العمومية , قررت اللجنة إرسال خطابات دورية إلى كافة الجمعيات الوطنية تطلب منها إرسال معلومات عن التشريعات الوطنية القائمة في بلدانها لمنع وقمع إساءة استخدام الشارة (21) .

وفي أكتوبر / تشرين الأول 1977 , دعا القرار الحادي عشر للمؤتمر الدولي الثالث والعشرين للصليب الأحمر حكومات الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف " إلى أن تضع التشريعات الوطنية القائمة موضع التنفيذ بشكل فعال " لمنع وقمع إساءة استخدام الشارة وإلى سن مثل هذه القوانين في حالة عدم وجودها ; وتوقيع عقوبات كافية على مقترفي هذه المخالفات .
كما أبدى المؤتمر في نفس القرار رضاءه عن الجهود التي تبذلها اللجنة الدولية في هذا الاتجاه وطلب منها أن تواصل هذه الجهود (22) .

وعلى الرغم من المساعي الدؤوبة للجنة ومراسلاتها مع الجمعيات الوطنية فقد جاءت نتائج هذه المشاورات مخيبة للآمال (23) . فلم يكن عدد الردود التي تلقتها اللجنة حتى 15 يولية / تموز 1981 كبيراً للأسف , إذ لم يتجاوز خمسة وخمسين رداً من بين مئة وخمس وعشرين جمعية وطنية طلبت منها هذه المعلومات, أي بواقع 44% من عدد الجمعيات .
ومع ذلك فقد أتاح هذا الإحصاء في نهاية المطاف التوصل إلى نتائج هامة . كانت النتيجة الأولى هي صعوبة تحديد الوضع تماماً في معظم الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف , ربما بسبب عدم وجود تشريعات وطنية لقمع إساءة استخدام الشارة. ووفقاً لبعض وثائق اللجنة الدولية للصليب الأحمر , لا توجد مثل هذه التشريعات سوى في نحو خمسين دولة (24) . وأرسلت الجمعيات الوطنية في خمس وأربعين من هذه الدول إلى اللجنة الدولية نسخاً من تشريعاتها الوطنية في هذا الموضوع أو ذكرت مقتطفات من تلك التشريعات في ردودها .

ونصل إلى نقطة هامة وهي أن القانون المتعلق بهذا الموضوع يعتبر فعالاً في إحدى وأربعين دولة فقط , ومع ذلك فإن هناك حالات متكررة لإساءة استخدام تحدث في بعض تلك البلدان .
ويكشف الإحصاء أيضاً أن معظم حالات إساءة الاستخدام التي أبلغت عنها الجمعيات الوطنية تبدو أنها تتصل بأمور الصحة والطب , فقد استخدمت الصيدليات في كثير من الأحيان شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر للدلالة عن نفسها – وأن هذا الوضع يرجع عادة إلى عدم الإلمام باللوائح السارية .

ومن هنا نصل إلى نتيجة تشير إلى أنه كلما كان في بلد ما تشريع وطني في مجال حماية الشارة ويتم القيام بحملات إعلامية لنشر هذه التشريعات كلما كان ذلك أفضل وسيلة لمنع المخالفات ولتأمين احترام الشارة . لذا فمن واجب الجمعيات الوطنية أن تتعاون مع سلطات بلدانها في القيام بدور أساسي في هذا المجال بحيث تصبح بمثابة الحارس اليقظ للشارة .

من ناحية أخرى , أوضحت بعض الجمعيات الوطنية ضرورة تحديث تشريعاتها الوطنية نتيجة لما تم في عام 1977 من اعتماد البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف لعام 1949 (25) .
وبناء على ذلك , فإنه يقع على عاتق السلطات العامة في جميع الدول الملتزمة باتفاقيات جنيف والبروتوكولين أن تسن أو تعمل على تحديث قوانين أو لوائح لإنفاذ أحكام هذه المعاهدات التي تحمي الشارة والعلامات المميزة الأخرى من جميع أنواع إساءة الاستخدام .

وحتى يمكن مساعدة الدول في تحقيق هذا الهدف المعقد , وإن كان ضرورياً مع ذلك , وضعت اللجنة الدولية دليلاً تفسيرياً للتشريعات الوطنية يمكن تعديله لاستخدام الشارة وحمايتها . ويستعرض هذا الدليل الذي نشر في يولية / تموز 1981 الأحكام ذات الصلة بذلك في اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولي 1977, ويشرح الدليل هدف ومضمون التشريعات أو اللوائح التي ينبغي إعدادها. وكان معتزماً أن يحل هذا الدليل محل القانون النموذجي الذي وضع في عام 1951.

3 مؤتمر مانيلا , نوفمبر / تشرين الثاني 1981 , ومشروع تنقيح اللائحة :
إضافة إلى محاولة حث الدول على تطبيق تدابير فعالة لقمع إساءة استخدام الشارة , قررت اللجنة الدولية الاتصال بالجمعيات الوطنية التي تسبب سوء استخدام الشارة فيها في بعض المشكلات , وبدأت اللجنة في مراجعة لائحة عام 1965 في ضوء البروتوكولين الإضافيين لعام 1977 والخبرة التي خرجت بها الجمعيات الوطنية من تعاملها مع هذه اللائحة .
وفي أعقاب الخطاب الدوري الذي أرسلته اللجنة إلى الجمعيات الوطنية في 11 فبراير / شباط 1981 , وافقت الجمعيات الوطنية على أن مثل هذه المراجعة مناسبة , على الأقل فيما يتعلق بالاستخدام الحمائي للشارة الذي ينبغي أن يكون متماشياً مع البروتوكولين الإضافيين لعام 1977 .
واقترحت جمعيات عديدة أيضاً إدخال تعديلات تتعلق باستخدام الشارة للدلالة لتوضيح مدى أهليتها لاستخدام الشارة في مجالات الدعاية وجمع الأموال .
وفي نهاية الأمر رأت اللجنة أنه قد يكون من السابق لأوانه تقديم مشروع مراجعة للائحة إلى مؤتمر مانيلا , وواصلت مشاوراتها بدلاً من ذلك حتى موعد انعقاد المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للصليب الأحمر ( جنيف , أكتوبر / تشرين الأول 1986 ) .
واكتفى مؤتمر مانيلا باعتماد قرار ( رقم 12 ) الذي طالب فيه اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن تعد مشروع مراجعة للائحة , لتحسينها وتعديلها طبقاً لبروتوكولي 1977 . وفعلاً اكتمل المشروع الأول للجنة الدولية في يولية / تموز 1985 وناقشه مجلس المندوبين في اجتماعه الذي عقد في جنيف يومي 25 و26 أكتوبر / تشرين الأول من نفس السنة . كما جرت مراجعة ثانية وقدمت لمجلس المندوبين في اجتماعه الذي عقد في 23 أبريل / نيسان 1986 .
وبعد ذلك أعدت اللجنة الدولية صيغة نهائية (26) تتضمن خمس وثلاثين مادة في ثلاثة فصول , الأول يتناول القواعد العامة , والثاني يتناول استخدام الشارة للحماية , والثالث استخدامها للدلالة .
ويحدد الفصل الأول القواعد العامة لاستخدام الشارة . والفصل الثاني يعدد إجراءات استخدام الشارة أو العلامات لحماية الأشخاص ( القسم 2 ) والأشياء (القسم 3 ) . أما الفصل الثالث فهو يتناول قواعد استخدام الشارة لتمييز هوية موظفي الجمعيات الوطنية ( القسم 1 ) والمباني والمستشفيات ومراكز الإسعاف والمركبات (القسم 2 ) ولأغراض النشر وجمع الأموال وللاستخدامات الأخرى ( القسم 3 ) .
وقُدِّم هذا المشروع للمؤتمر الدولي الخامس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر الذي لم يتمكن للأسف من دراسته بسبب ضيق الوقت . ودرس المشروع في اجتماع مجلس المندوبين في 27 نوفمبر / تشرين الثاني 1987 في ريو دي جانيرو , وقرر مجلس المندوبين بموجب قراره رقم 6 رفع المشروع إلى المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر للموافقة عليه رسمياً . وفي نفس الوقت أوصى مجلس المندوبين بأن تراعي الجمعيات الوطنية هذه اللائحة على أساس مؤقت (27) .

وبمجرد أن تعتمد اللائحة وتدخل حيز التنفيذ سيكون تنظيم استخدام الشارة بواسطة الجمعيات الوطنية محكوماً بشكل مرض عن طريق عدد قليل من القواعد التي تنطبق عليها جميعاً . وحينئذ سوف يحدونا الأمل أن تبذل الجمعيات الوطنية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر الجهد اللازم لنشر هذه القواعد .
ويبقى الآن دور السلطات العامة في حث جميع الدول على أن تدرج في تشريعاتها الوطنية التدابير اللازمة لقمع ولمنع إساءة استخدام الشارة أو إضافة مثل هذه التدابير إلى التشريعات القائمة بالفعل .
ويمكن أن نأخذ الوضع في تونس كمثال . حيث لفت الهلال الأحمر التونسي عدة مرات انتباه السلطات العامة إلى عدم وجود تشريعات كافية لمنع وقمع إساءة استخدام الشارة , وإلى أنه ينبغي سد الفجوة بسن تشريع على أساس القانون النموذجي الذي أعدته اللجنة الدولية للصليب الأحمر (28) . ولم تحقق هذه المساعي حتى الآن النتائج المرجوة , ربما لأن وزارة الصحة تدرك ضخامة عدد المخالفات التي ينبغي قمعها إذا طبق مثل هذا التشريع . لذلك , فإن واضعي مشروع المرسوم اكتفوا بمنح الأشخاص المخالفين لهذه الأحكام فترة سماح لوقف إساءة استخدام الشارة . وعلى أي حال , فإنهم لم يتمكنوا من فرض عقوبات دون الاصطدام باختصاص القانون الذي أسسته المادة 34 من دستور أول يونيو / حزيران 1959 .

وفي الواقع العملي , ليس بالأمر السهل التأكد من حجم المخالفات دون القيام أولاً بعمل حصر لها , لكن أي شخص ملم بالوضع يدرك هناك كما في أي مكان آخر أن الشارة غالباً ما يساء استخدامها بنية حسنة لتمييز سيارات الإسعاف وخدمات الطواريء والإغاثة والمستوصفات وغيرها من المنشآت التي لا ترتبط بشكل مباشر بالجمعية الوطنية أو بالخدمات الطبية في الجيش .

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس