عرض مشاركة واحدة

قديم 02-06-10, 11:33 PM

  رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي حماية شارتي الهلال الأحمر والصليب الأحمر وقمع إساءة استخدامهما



 

حماية شارتي الهلال الأحمر والصليب الأحمر وقمع إساءة استخدامهما




وُلِدَ الدكتور حبيب سليم في مكنين في تونس عام 19388 . وهو حاصل على دكتوراه الدولة في القانون العام ( 1978) , ودكتوراه في القانون العام 1982 من جامعة تونس . ويعمل حالياً أستاذاً بكلية الحقوق والعلوم السياسية في تونس . وهو أيضاً مدير مختبر حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني , ونائب
أمين عام الهلال الأحمر التونسي المسئول عن نشر القانون الدولي الإنساني . وقد مثل الدكتور سليم حكومة تونس في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار , والمؤتمر الدبلوماسي بشأن تأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني ( 1976 – 1977) .

يتكون الفريق الطبي في إحدى المستشفيات المدنية المعترف بها في إحدى الدول من أطباء دائمين وأطباء يستخدمهـم المستشفى بشـكل مؤقت لتعزيز فريقه الطبي أثناء أي نزاع مسـلح مع بلد معادٍ مجاور . وقد حدث منذ عدة أسابيع أن قامت قوات هذا العدو باحتلال البلد الذي به المستشفى , وبينما كان إثنان من الأطباء المؤقتين عائدين إلى مسكنهما بسيارة خاصة بهما تحمل الشارة الحمائية للصليب الأحمر استوقفتهما دورية شرطة واستولت على السيارة وصادرت علامة الذراع التي يحملها كل منهما . وقد تم ذلك الإجراء على أساس أنهما استخدما بشكل خاطئ شارة الصليب الأحمر كوسيلة للحماية بالمخالفة للمواد 24 , 25 , 26 , 44 من اتفاقية جنيف الأولى المؤرخة 12 أغسطس / آب عام 1949 بشأن تحسين أحوال جرحى ومرضى القوات المسلحة في الميدان , والمادتين 20 و21 من اتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة 12 أغسطس / آب عام 1949 بخصوص حماية المدنيين في زمن الحرب (1) .

ورغم أن هذا الحادث من وحي الخيال , إلا أنه يمكن أن يقع في بلاد مثل لبنان أو نيكاراجوا أو أفغانستان أو غيرها .
ومن السهل أيضاً أن نتصور أمثلة أخرى عديدة من إساءة استخدام الشارة كوسيلة للحماية خلال بعض النزاعات المسلحة من قبل الأطباء أو المدنيين أو السجناء الذين قد يحاولون حماية أنفسهم من مخاطر الحرب باستخدام الشارة كوسيلة حمائية في ظروف لا تسمح بها اتفاقيات جنيف المؤرخة 2 أغسطس / آب عام 1949 .
وقد تستخدم الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر (2) الشارة بصورة متزايدة للإعلان عن عمليات جمع الأموال التي تقوم بها مع شركات تجارية. وهناك حادثتان وقعتا مؤخراً وأوضحتا بشكل لا لبس فيه أمثلة معينة وخطيرة لإساءة استخدام الشارة . وقعت الحادثة الأولى في دولة نيكاراجوا وكشفت عن قيام قوات الكونترا باستخدام طائرة مروحية تحمل شارة الصليب الأحمر لنقل إمدادات عسكرية (3) .

ومثل هذا السلوك في إساءة استعمال الشارة يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني . لذا قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإصدار تحذير في السابع عشر من يونيو / حزيران عام 1987 أوضحت فيه أن وجود الشارة يجب أن يوحي تلقائياً بالاحترام (4) .

أما الحالة الثانية التي قد تبدو في ظاهرها غير ضارة , وهي لهذا السبب قد تكون أكثر خداعاً . فقد جاءت في أحد أفلام جيمس بوند الأخيرة " ارتكاب الجرائم في وضح النهار " , ونرى في هذا الفيلم مشاهد تبدو وكأنها تحدث في أفغانستان مظهرة شارة الصليب الأحمر على أكياس معبأة بالأفيون وعلى طائرات مروحية يبدو واضحاً أنها تستعمل لأمور أبعد ما تكون عن الأغراض الإنسانية . وقد قوبل هذا بموجة احتجاجات غاضبة من جانب جمعيات وطنية عديدة وساندتها في ذلك الموقف اللجنة الدولية . وقد نجحت إحدى الجمعيات الوطنية في إدراج ملحوظة على بداية شريط الفيلم تلفت النظر إلى ما حدث من إساءة الاستعمال (5) .

وفي هذا الصدد يمكن الاستشهاد بعدد كبير من الأمثلة على ذلك . ففي كثير من البلدان يساء بشكل شبه مستمر استخدام شارات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وإن كان الأمر لا يحدث دائماً عن طريق العمد بل من جراء الجهل أو سوء الفهم لاتفاقيات الثاني عشر من أغسطس عام 1949 .
وقد أرست هذه الاتفاقيات قواعد حماية الجرحى والمرضى والغرقى والأسرى والمدنيين في وقت النزاعات المسلحة . وبسبب الأهمية القصوى التي توليها الاتفاقيات لهذا الأمر فقد نصت على حماية شارات الصليب الأحمر والهلال الأحمر من إساءة الاستخدام أو استعمالها بأي من أشكال الغدر سواء وقع ذلك في وقت السلم أو في زمن الحرب .

وكأنما كان هؤلاء الذين صاغوا الاتفاقيات في المؤتمر الدبلوماسي الذي عقد في جنيف عام 1949 ينظرون في صفحة المستقبل عندما توقفوا أمام ما سوف يحدث من الأساليب المتعددة لإساءة استخدام شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر لأغراض تجارية وللدعاية … الخ . ولاشك أن هذا الأمر سيء الأثر لدرجة كبيرة في وقت السلم حتى لو كان ذلك راجعاً لسبب واحد فقط هو ما يتركه تداعي الأفكار في العقل الباطن للجمهور من آثار تؤدي إلى التقليل من قيمة هذه الشارات بل وحتى فقد الثقة في جدواها .
كما تولد أيضاً شعوراً بإمكان البحث عن وسائل مختلفة لاستخدام الشارة في وقت الحرب بطريقة غادرة لخداع العدو وإضفاء درجة من الحصانة على أشخاص وأشياء مرتبطين بالنزاع المسلح دون أن تكون لهم علاقة بالصليب الأحمر والهلال الأحمر .

وتتضمن اتفاقية جنيف الأولى لعام 1949 لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان أسس نظام حماية الشارة , إضافة إلى نظام لقمع إساءة الاستعمال يقضي بتقديم الأشخاص المتهمين بارتكاب هذه المخالفات لمحاكم الدول الأطراف في الاتفاقية . وقد وردت هذه القواعد في المواد 38 , 44 , 53 , 54 من الاتفاقية . وبداية فإن المواد من 38 إلى 43 من الاتفاقية تحدد إجراءات استخدام الشارة في تسهيل التعرف على أفراد الخدمات الطبية والوحدات والمنشآت الطبية , وتضع المادة 44 قيوداً صارمة على استخدام الشارة مع بعض الاستثناءات التي تطبق بصورة رئيسية في وقت السلم , كما نص عليها في الفقرات 2 , 3 , 4 من تلك المادة , وتعرف المادة 53 معنى إساءة استخدام الشارة , أما المادة 54 فهي تطالب أطراف النزاع بأن تدرج في تشريعاتها الوطنية جميع الخطوات اللازمة لمنع وقمع إساءة استخدام الشارة .

كما أن اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى من أفراد القوات المسلحة في البحار تتضمن أحكاماً بشأن استخدام الشارة وحمايتها . فالمواد من 41 إلى 43 تحدد شروط التطبيق والتعرف على الشارة عند استخدامها على السفن والمستشفيات . وتضع المادة 44 من هذه الاتفاقية حدود استخدام الشارة, كما تطلب المادة 45 من الدول السهر على منع وقمع إساءة استخدامها .

وأخيراً , فإن اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب تشير إلى ما جاء في الاتفاقية الأولى بخصوص استخدام الشارة لحماية المدنيين ( المادة 18 ) , والعاملين في هذه المستشفيات ( المادة 20 ) , ووسائل النقل الطبي المدنية ( المادة 22 ) (6) .
إضافة إلى ذلك , فإن القرار 5 الذي صدر عن المؤتمر الدبلوماسي (جنيف, 1949 ) أوصى بأن تقمع الدول إساءة استخدام الشارة المميزة " حفاظاً على ما لها من سلطة وحماية لدلالتها السامية " .
بعد أن أمعنا النظر في جميع هذه الأحكام فإن علينا أن نبحث الآن في هذه الدراسة ( أولاً ) المبادئ التي تنظم حماية الشارة و( ثانياً ) نطاق هذه الحماية .
أولاً : مبادئ حماية الشارة
حددت المادتان 39 و40 , وبشكل خاص المادة 44 من اتفاقية جنيف الأولى لعام 1949 القواعد المميزة في استخدام شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر . فالمادة 44 تميز بشكل واضح بين استخدامين مختلفين للشارة : كوسيلة للحماية وكوسيلة لدلالة .
ويلاحظ أن هذه المادة تقدم للوضع الحمائي للشارة أشد الضمانات صرامة في بعض الحالات المحددة ; إلا أنها تسمح أيضاً للجمعيات الوطنية باستخدام الشارة بقدر كبير من الحرية في أنشطتها كوسيلة للدلالة وحسب . وتجدر الإشارة هنا إلى أن جميع هذه الأحكام الواردة في اتفاقيات جنيف وقد تم شرحها في "لائحة استخدام الشارة " , التي اعتمدها المؤتمر الدولي العشرون للصليب الأحمر (فيينا , 1965 ). وقد اعتمد مجلس المندوبين في ريو دي جانيرو في عام 1987 صيغة منقحة للائحة, من المقرر أن تعرض على المؤتمر الدولي القادم للصليب الأحمر والهلال الأحمر (7) .

وأخيراً لم يتضمن البروتوكولان الإضافيان اللذان تم اعتمادهما في 8 يونية/ حزيران 1977 شيئاً جديداً تقريباً عن حماية الشارة , وإن كانا قد وسعا نطاق استخدامها كوسيلة للحماية .
من هنا , فإن هذه الدراسة سوف تتناول (أ) النظام الذي وُضِعَ في جنيف عام 1949 واستُكمِلَ في 1977 , و(ب) مبادئ تطبيق هذا النظام تمشياً مع اللائحة التي اعتمدها مؤتمر فيينا .
(أ) النظام الذي وضعته اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاها عام 1977 :
وضعت اتفاقيات 1949 نظاماً لحماية الشارة على أساس التمييز الواضح بين استخدام شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر (أ) كوسيلة للحماية و(ب) كوسيلة للدلالة . وقد وسع البروتوكول الأول لعام 1977 نطاق استخدام الشارة للحماية فأعطى السلطات الرسمية المختصة إمكانية منح حق هذا الاستخدام لفئات من الأشخاص والأشياء لم تشملها اتفاقيات جنيف لعام 1949 .

1 التمييز بين استخدام الشارة للحماية واستخدامها للدلالة في اتفاقيات 1949 :
لم يكن هذا التمييز الأساسي موجوداً في اتفاقيات جنيف السابقة , بما فيها اتفاقيات عام 1929 , وجاءت البداية مع المؤتمر الدبلوماسي لعام 1949 عندما ميز الصك القانوني الذي أسفر عنه المؤتمر بشكل واضح بين هذين الاستخدامين للشارة. كما أنه حاول التوفيق بين أمرين أساسيين : الحاجة لأن يكفل لوسيلة الحماية أدق الضمانات , والحاجة إلى السماح لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر باستخدام شارة ساهمت هذه الجمعيات بدورها في ذيوع شهرتها إضافة إلى أنه يحق لها بشكل مشروع استخدامها (8) .
وسوف ندرك أن هذا التمييز تتزايد أهميته بقدر الاختلاف الكبير بين وسيلة الحماية ووسيلة الدلالة في طبيعتيهما حتى أنهما لا تشتركان معاً إلا في المظهر الخارجي .
أ) الشارة كوسيلة للحماية :
إن المغزى الأساسي للشارة هو قيمتها الحمائية . والشارة تشكل كما يقول أحد الخبراء " علامة الاتفاقية " في وقت الحرب , باعتبارها العلامة المرئية للحماية التي أسبغتها الاتفاقية على الأفراد أو الأشياء ( العاملين في الخدمات الطبية , الوحدات والمركبات والمعدات الطبية ) .
والشارة في الواقع لا تضفي الحماية في حد ذاتها . وعلى حد تعبير أحد المتخصصين فإن الشارة هي مجرد " عنصر تأسيسي عملي في الحماية " (9) . وحقيقة الأمر أنه لا يمكن تجريد أي وحدة طبية تعرض بشكل واضح شارة الصليب الأحمر من الحماية الكاملة , لأنه إذا أدرك العدو بأي وسيلة أخرى أنها وحدة طبية يجب عليه احترامها .
وبشكل عام فإن الوحدة الطبية التي لا تستخدم شارة الحماية لا تصبح في مأمن تام . وشارة الحماية تخص بشكل أساسي الدول وخدماتها الطبية في القوات المسلحة ولابد أن تكون مرئية بشكل واضح لكي تعطي الحماية الكاملة .
لذلك لابد أن تكون ذات أبعاد كبيرة متناسبة مع الشيء الذي تميزه . ومن أمثلة ذلك الصلبان والأهلة الضخمة المرسومة فوق أسطح المستشفيات أو على ظهر السفن والمستشفيات وعلامة الأذرع وسترات الظهر التي يرتديها الموظفون المحميون .
والشارة تحمي :
- الوحدات الطبية المتحركة والمنشآت الطبية الثابتة التابعة للجيش ولجمعيات الإغاثة ( المادتان 19 و42 من الاتفاقية الأولى ) .
- الوحدات الطبية والعاملين في الخدمات الطبية التابعين لجمعيات بلدان محايدة لأحد أطراف النزاع ( المواد 27 و40 و43 ) .
- موظفي الخدمات الطبية والدينية العاملين بشكل دائم في الجيوش وجمعيات الإغاثة , ويشمل ذلك الموظفين الإداريين ( المواد 24 و26 و40 ) .
- العاملين المؤقتين في الخدمات الطبية التابعة للقوات المسلحة أثناء قيامهم بمهام طبية وهم يحملون علامات الأذرع خاصة ( المادتان 25 و41 ) .
- المهمات الطبية التابعة للجيش وجمعيات الإغاثة ( المواد 33 و34 و39 ) ; ووسائل النقل الطبية أو المركبات والطائرات الطبية ( المواد 35 و36 و39 ) .
والمنظمات المخولة باستخدام شارة الحماية أثناء الأعمال العدائية هي :
‌أ) الخدمات الطبية في الجيش ;
‌ب) جمعيات الإغاثة المعترف بها والتي تقدم مساعداتها للخدمات الطبية في الجيش, وفقاً للمادة 26 ( الجمعيات الوطنية بصفة خاصة ) . وليست الجمعيات الوطنية هي المنظمات الوحيدة المسموح لها باستخدام شارة الحماية; فالحكومات بوسعها أن تسمح لجمعيات إغاثة أخرى باستخدام الشارة ; من قبيل ذلك جماعة القديس يوحنا بالقدس أو جماعة فرسان مالطة .
ويجب أن يكون واضحاً أن كل هذه الجمعيات لا تستطيع استخدام شارة الحماية إلا لحماية مهماتها وموظفيها المكلفين بالعمل مع القوات المسلحة ( المادة 26 ) لتقديم المساعدة للجرحى والمرضى من أفرادها .
‌ج) المنظمات الدولية للصليب الأحمر وموظفوها مخولون باستخدام الشارة في جميع الأوقات .
ب) الشارة كوسيلة للدلالة فقط :
تصبح الشارة وسيلة للدلالة عندما تستخدم لتوضح أن شخصاً ما أو شيئاً ما يرتبط بالصليب الأحمر أو الهلال الأحمر لكنه غير مشمول بحماية اتفاقيات جنيف . ولتجنب إساءة الفهم يجب أن تكون الشارة عندئذ صغيرة الحجم , وأن تستخدم بشكل يحول دون أي احتمال للخلط . فعلى سبيل المثال يجب ألا تعرض الشارة على علامة الذراع وألا ترسم فوق سطح أحد المباني . ويجب أن تحرص الجمعيات الوطنية على أن تميز بشكل مستمر وواضح بين هذين الاستخدامين للشارة من خلال استخدام شارات صغيرة الحجم في وقت السلم . وفضلاً عن ذلك فإن الأنشطة التي تستخدم فيها الشارة لابد أن تكون , بموجب المادة 44 من الاتفاقية الأولى , متفقة مع المبادئ الأساسية للصليب الأحمر والهلال الأحمر .

ومن الواضح أن هذين الاستخدامين للشارة مختلفان تماماً ولهما معنيان مختلفان , في حين أن الشارة لا تتغير إلا من حيث حجمها . وحتى يمكن تجنب ما يؤدي إليه ذلك من انطباع خاطيء رأى بعض الخبراء أنه من الأفضل استخدام شارتين مختلفتين : واحدة كوسيلة للحماية والأخرى كوسيلة للدلالة وشارة للجمعيات الوطنية (10) .
وللإسهام في حل هذه المشكلة , حثت اللجنة الدولية للصليب الأحمر كلاً من المؤتمر المئوي للصليب الأحمر الدولي ( جنيف , 1963 ) ومؤتمر فيينا في عام 1965 على اعتماد لائحة استخدام شارات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والأسد والشمس الأحمرين (11) بواسطة الجمعيات الوطنية . وقد تم اعتماد صيغة منقحة لهذه اللائحة بصفة مؤقتة في دورة مجلس المندوبين التي عقدت في عام 1987 (12) .

2 توسيع نطاق استخدام الشارة للحماية في البروتوكولين الإضافيين لعام 1977 :
وسع البروتوكول الأول المؤرخ في 8 يونية / حزيران 1977 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية من نطاق استخدام الشارة للحماية في المنازعات المسلحة الدولية ليشمل جميع الأشخاص والوحدات والمدنيين ووسائل النقل العسكرية المقصورة أعمالهم على المهام الطبية أو الدينية ( المادتان 12 و15).
ويجوز لجمعيات الإغاثة الأجنبية العاملة تحت إشراف السلطات المسئولة الاستفادة من هذه الحماية عن طريق حمل الشارة .
وتستطيع منظمات الطواريء الطبية بوصفها جمعيات إغاثة أجنبية حمل الشارة شريطة التزامها بالشروط الثلاثة التالية ( المواد 9 و12 و18 ) :
1) أن يكون مرخصاً لها على النحو الواجب بالقيام بنشاطها بواسطة دول المنشأ وبواسطة السلطات المختصة لأحد أطراف النزاع على أن يبلغ الطرف الآخر بذلك ;
2) أن تعمل تحت إشراف السلطات المختصة ;
3) أن يقتصر عملها على الأنشطة الطبية التي تتفق مع الآداب الأخلاقية للمهن الطبية .
وفيما يتعلق بإغاثة السكان المدنيين تنص المادة 71 من البروتوكول الأول على وجوب احترام موظفي عمليات الإغاثة وحمايتهم لكنها لا تنص على شروط استخدام الشارة .
كما ينص البروتوكول الأول على استخدام علامات مميزة مثل وسائل الإشارة التي يقصد منها فقط تسهيل التعرف على الوحدات أو وسائل النقل الطبية . ومن هذه الوسائل على سبيل المثال العلامات الضوئية والإشارات اللاسلكية ونظم التعرف الإلكترونية (13) .
وتحظر المادتان 37 و38 من البروتوكول الأول أية إساءة لاستخدام الشارة أو العلامات أو الإشارات المحددة بموجب الاتفاقيات والبروتوكول . ويعتبر كل استخدام للشارات المعترف بها أو العلامات أو الإشارات المبينة في الاتفاقيات والبروتوكول لخداع العدو عملاً من أعمال الغدر وذلك بموجب المادة 37 وتصنفه الفقرة 3(و) من المادة 85 على أنه مخالفة جسيمة للاتفاقيات والبروتوكول (14) .
ويجب العمل على قمع مثل هذه الإساءة لاستخدام الشارة باعتبارها مخالفة خطيرة عند ارتكابها عمداً وعندما تتسبب في الوفاة أو الإصابة الجسيمة للجسم أو الصحة . وتوسع الفقرة 5 من المادة 18 في البروتوكول الأول نطاق تطبيق أحكام الاتفاقيات والبروتوكول التي تتعلق بمنع وقمع إساءة استخدام الشارة لتشمل الإشارات المميزة الأخرى .
وفيما يختص بالمنازعات المسلحة غير الدولية , يعالج البروتوكول الثاني النقص الموجود في المادة 3 المشتركة في الاتفاقيات الأربع لعام 1949 , والتي لا تذكر أي استخدام للشارة . وعلى كل , فقد توصلت الدول واللجنة الدولية للصليب الأحمر في واقع الأمر إلى اتفاق بشأن استخدام الشارة الذي جاء نصه على النحو التالي في المادة 12 من البروتوكول الثاني (15) : " ويجب على أفراد الخدمات الطبية وأفراد الهيئات الدينية والوحدات ووسائل النقل الطبية بتوجيه من السلطة المختصة المعنية , إبراز العلامة المميزة " وتختتم هذه المادة ببيان واضح للمبدأين اللازمين لتأمين الحماية بواسطة الشارة : " يجب احترام هذه العلامة في جميع الأحوال وعدم إساءة استعمالها " .

إلا أن تطبيق هذه المبادئ العامة سوف يثير مشكلة الدقة في مراقبة استخدام الشارة من قبل السلطات الحكومية والمتمردين على حد سواء . وعلى السلطات الحكومية أن تلتزم بجميع القواعد المتعلقة بحماية الشارة وقمع إساءة استخدامها كما جاء في الاتفاقيات والبروتوكولين الإضافيين وربما في التشريع الوطني . أما فيما يتعلق بالمتمردين فإن المشكلة أكثر تعقيداً , نظراً لأن الأساس القانوني للشروط التي تطبق عليها مختلف . وكل ما يمكن أن يقال أن هذه السلطات القائمة بحكم الواقع يجب أن تتخذ الخطوات اللازمة بروح الاتفاقيات والبروتوكولين الإضافيين من أجل ضمان حماية الشارة وقمع إساءة استخدامها . ولاشك أنه من مصلحة هذه السلطات أن تقوم بذلك , إذا أرادت أن تستفيد من الحماية التي توفرها الشارة للأنشطة الطبية وأعمال الإغاثة .
وعلينا الآن أن ندرس الظروف التي يمكن فيها للجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر أن تستخدم الشارة .
ب - المبادئ التي نصت عليها اللائحة بخصوص استخدام الشارة بواسطة الجمعيات الوطنية :
إن الجمعيات الوطنية لا تملك بحكم وضعها حق استخدام الشارة كوسيلة للحماية . ويقتصر هذا الحق فقط على الأشخاص والمباني والمركبات والمعدات وكل ما تضعه هذه الجمعيات تحت تصرف الخدمات الطبية في الجيش في وقت الحرب , ويستطيع هؤلاء السابق ذكرهم حمل الشارة وفقاً للتعليمات التي تحددها السلطات العسكرية . غير أن الجمعيات الوطنية تستطيع استخدام الشارة بحرية في وقت السلم كشارة للدلالة طبقاً للتشريع الوطني . كما يمكنها أن تواصل استخدام الشارة للدلالة في وقت الحرب وبشرط ألا يكون هناك احتمال للخلط مع استخدامها لغرض الحماية.
وحتى يمكن تبسيط الوضع وتجنب الخلط أو القيام بأعمال تعديل على الشارة, دعيت الجمعيات الوطنية إلى تدريب أعضائها في وقت السلم ليعتادوا على الاستخدام السليم للشارة وعلى ألا يستخدموا إلا الشارات التي تلتزم بالشروط التي نصت عليها اتفاقيات جنيف . لذلك يلزم أن تكون الشارة دائماً صغيرة الحجم وألا تؤدي إلى الخلط بينها وبين شارة الحماية ; ويجب ألا توضع شارة الدلالة فوق الأسطح أو على علامة الذراع .
كما يجب على الجمعيات الوطنية ألا تمارس أنشطتها متذرعة بالشارة ما لم تكن هذه الأنشطة " متماشية مع المبادئ التي وضعها المؤتمر الدولي للصليب الأحمر " ومع أهداف المؤسسة , وهي على وجه التحديد المساعدة الطوعية التي تقدم للمرضى والجرحى وإلى الضحايا المباشرين وغير المباشرين للمنازعات وللكوارث الطبيعية وتلك التي من صنع الإنسان .
وفي كل الأحوال يتعين على الجمعيات الوطنية لدى قيامها بأنشطة أخرى ليست ذات صلة مباشرة برسالتها الأساسية " من قبيل أنشطة وقت الفراغ أو الأنشطة الهادفة للكسب " أن تمتنع عن حمل شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر نظراً لأن هذه الأنشطة لا تتفق مع المبادئ الأساسية للحركة .

وتتضمن اللائحة تعليمات دقيقة بشأن تصميم الشارة , وتحاول أن تميز بشكل مرئي واضح بين استخداماتها للحماية وللدلالة .
وبالنسبة للشارة التي تستخدم للحماية فإنها يجب أن تحتفظ دائماً بشكلها الأصلي دون أي تعديل أو إضافة . كما يطلب من الجمعيات الوطنية أن تعطي أفضلية لاستخدام الصليب الأحمر اليوناني (16) بشكل دائم على أرضية بيضاء ; إلا درجة اللون الأحمر لم تُحدَّد . أما شكل وحجم واتجاه الهلال فهي غير مقيدة .
وعند استخدام الشارة لأغراض الدلالة يفضل أن يكتب اسم الجمعية أو الأحرف الأولى من اسمها حول الشارة أو تحتها , على ألا يرسم أو يكتب أي شيء فوق الصليب أو فوق الهلال .
كما أن الجمعيات الوطنية مطالبة أن تحدد لنفسها الشروط التي تنظم استخدام الشارة . غير أن النظام يشترط ألا يحمل أي شخص شارة الجمعية ما لم يحمل وثيقة تخوله ذلك ( بطاقة عضوية أو أمر عمل تصدره الجمعية ) . وبالمثل , يجب على أي شخص مسئول عن مبانٍ أو مرافق أو مركبات تحمل الشارة أن يحمل أيضاً ترخيصاً مكتوباً بذلك . ومن المبادئ السابق ذكرها استخلص جان بكتيه ثلاثة جوانب محددة لاستخدام الشارة لأغراض الدلالة (17) .

 

 


 

الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس