عرض مشاركة واحدة

قديم 05-09-09, 11:10 AM

  رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
البارزانى
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي



 

المادة 16
1. للأردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون .
2. للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور .
3. ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية ومراقبة مواردها.
المادة 17
للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون .
المادة 18
تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية سرية فلا تخضع للمراقبة أو التوقيف إلا في الأحوال المعينة في القانون .
المادة 19
يحق للجماعات تأسيس مدارسها والقيام عليها لتعليم أفرادها على ان تراعى الأحكام العامة المنصوص عليها في القانون وتخضع لرقابة الحكومة في برامجها وتوجيهها .
المادة 20
التعليم الابتدائي إلزامي للأردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة .
المادة 21
1. لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية.
2. تحدد الاتفاقيات الدولية والقوانين أصول تسليم المجرمين العاديين .
المادة 22
1. لكل أردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة بالقوانين أو الأنظمة .
2. التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات يكون على أساس الكفاءات والمؤهلات.
المادة 23
1. العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة أن توفره للأردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به .
2. تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعاًً يقوم على المبادىء الآتية:
(أ) إعطاء العامل أجراًً يتناسب مع كمية عمله وكيفيته .
(ب) تحديد ساعات العمل الأسبوعية ومنح العمال أيام راحة أسبوعية وسنوية مع الأجر .
(ج) تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين ، وفي أحوال التسريح والعجز والطوارىء الناشئة عن العمل .
(د) تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والأحداث.
(هـ) خضوع المعامل للقواعد الصحية .
(و) تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون .

 

 


   

رد مع اقتباس