عرض مشاركة واحدة

قديم 05-09-09, 11:47 AM

  رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
البارزانى
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي



 

مادة 99
المحكمة الدستورية
1. يصدر القرار في مسألة دستورية القانون من المحكمة العليا مشكلة كمحكمة دستورية مع عضويين إضافيين يصدر بتعيينهما قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات وعضوين إضافيين آخرين ينتخبهم المجلس الوطني بالأغلبية المطلقة لنفس المدة.
2. يحدد القانون الشروط المطلوبة في الأعضاء الإضافيين.
مادة 100
الحكم
تبلغ المحكمة العليا قراراها بعدم دستورية أحد القوانين أو الإجراءات التي لها قوة القانون إلي رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني ورئيس الوزراء ينشر القرار بالطريقة المحددة في القانون.
الفصل الثاني
الأحكام الجنائية برئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة
مادة 101
الاتهام
1. يجب أن يتضمن قرار إحالة رئيس الجمهورية أو أي عضو في الحكومة إلي المحاكمة والذي وافق عليه المجلس الوطني بمقتضى المادة 76 أو المادة 84 وصفا للوقائع المؤيدة للاتهام وأن يشير إلي الشركاء إن وجدوا
2. يعين المجلس الوطني من بين أعضائه متي رأي محلا لذلك عضوا أو ثلاثة أعضاء لينوبوا عنه في الإدعاء وللقيام بدور المدعي العام في المحاكمة أمام المحكمة العليا المشكلة على هيئة محكمة القضاء العالي.
مادة 102
محكمة القضاء العالي
تتولى المحكمة العليا مشكلة على هيئة محكمة القضاء العالي إجراءات المحاكمة مع أعضاء إضافيين يختارهم رئيس المحكمة في جلسة علنية بالقرعة من قائمة تتضمن أسماء أثني عشر مواطنا يكونون أهلا لانتخابهم كنواب يختارهم المجلس الوطني في بداية مدته من غير أعضائه.
مادة 103
إجراءات المحاكمة
1. ينظم القانون القواعد التي تحكم إجراءات المحكمة العليا أثناء نظر الاتهام ودستورية القوانين.
2. تضع المحكمة القواعد الخاصة بالإجراءات التي تتبعها أثناء الجلسات.
الفصل الثالث
تعديل الدستور
مادة 104
التعديل والإضافة في الدستور
يقر المجلس الوطني التعديل والإضافة في أحكام الدستور بناء على اقتراح مقدم من خمس أعضائه على الأقل أو من الحكومة أو من عشرة آلاف ناخب ويتم ذلك عن طريق اقتراعين متواليين تفصلهما مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر تكون الموافقة بالأغلبية المطلقة في الاقتراع الأول وبأغلبية الثلثين في الاقتراع الثاني.
مادة 105
القيود على تعديل الدستور
ولا يجوز تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة بقصد تعديل الشكل الجمهوري والديمقراطي للدولة أو لتقييد الحقوق الأساسية وحريات المواطن والإنسان التي أقرها الدستور .
أحكام انتقالية ونهائية
1- تولي السلطات بصفة مؤقتة
1. يتولى رئيس الجمعية التشريعية بصفته رئيسا مؤقتا للجمهورية جميع السلطات والوظائف التي يخولها الدستور لرئيس الجمهورية فيما عدا السلطة المبينة في الفقرة 1 من المادة 53 وذلك إلي أن يعين رئيس الجمهورية المؤقت الذي يشغل منصبه في أول يوليه سنة 1960 على أكثر تقدير.
2. ويتولى رئيس الجمعية التشريعية إعلان هذا الدستور .
3. ينتخب المجلس الوطني الجديد فور توقيع ميثاق الوحدة بين إقليمي الصومال(صوماليا وصومالي) وبالطريقة المبينة في الفقرة 2 من المادة 70 رئيسا مؤقتا للجمهورية يبقي في منصبة إلي أن ينتخب أول رئيس أو الرئيس المؤقت الآخر المشار إليه في الفقرة (1) من الحكم الانتقالي 4 .
2- الرئيس المؤقت
يمارس رئيس الجمهورية المؤقت كل السلطات التي خولها الدستور لرئيس الجمهورية فيما عدا السلطة المبينة في المادة (53) ويعلن بقرار منه إجراء الاستفتاء المشار إليه في المواد التالية.
3- بدء تنفيذ الدستور وإجراء الاستفتاء
1. ينفذ الدستور الحالي بصفة مؤقتة في أول يوليه سنة 1960 ويطرح في خلال سنة من ذلك التاريخ في استفتاء شعبي يدعي جميع الناخبين للاشتراك فيه.
2. لكل ناخب الحق في أن يعبر عن موافقته أو عدم موافقته على الدستور بطريقة حرة مباشرة وسرية وبمقتضى قانون خاص يصدر في شأن الاستفتاء .
3. تبت المحكمة العليا في سلامة عملية الاستفتاء وتصدر قراراها في ذلك في مدة لا تقل عن عشرة أيام و لا تزيد على ثلاثين يوما من انتهاء عملية التصويت وتفصل بصفة نهائية في أي شكوى أو طلب يقدم إليها .
4. وتعلن المحكمة نتيجة الاستفتاء عند إعلان تأييدها لسلامة الاستفتاء .
5. في حالة عدم تأييد سلامة الاستفتاء تعاد إجراءاته في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قرار المحكمة.
4- نتيجة الاستفتاء
1. إذا لم يسفر الاستفتاء عن الموافقة على هذا الدستور ينتخب المجلس الوطني رئيسا مؤقتا جديدا للجمهورية ويبلغ الرئيس السابق بإعفائه من منصبه وذلك خلال خمسة عشر يوما من إعلان قرار المحكمة العليا وتشرع الجمعية التأسيسية في وضع دستور جديد يطرح للاستفتاء خلال ستة أشهر من تعيين الرئيس المؤقت الجديد.
2. يعتبر هذا الدستور نهائيا في حالة الموافقة عليه وينتخب المجلس الوطني رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوما طبقا لهذا الدستور.
5- حكم نهائي
1. إلى أن تعلن نتيجة الاستفتاء يلصق نص الدستور في قاعات المدينة وفي مكاتب مفتشي مراكز الجمهورية حتى يتمكن كل مواطن من الإحاطة التامة به .
2. تحافظ جميع الهيئات التابعة للدولة وجميع الأشخاص الخاضعين لسيادتها على هذا الدستور بإخلاص باعتباره القانون الأساسي للجمهورية.
ويحفظ الدستور المختوم بخاتم الدولة في السجل الرسمي لقوانين وقرارات الجمهورية الصومالية
مقديشو في أول يوليو سنة 1960 م.
21أكتوبر 1969 م

 

 


   

رد مع اقتباس