(( صيغ القانون الآتى ))
المادة الأولى
تعدل التشريعات المعمول بها قبل صدور الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الانسان فى عصر الجماهير بما يتفق ومبادئ هذه الوثيقة
ولا يجوز اصدار تشريعات تتعارض مع تلك المبادئ .
المادة الثانية
تعد التعديلات المشار اليها فى المادة السابقة خلال سنة من تاريخ نشر هذا القانون ويجوز عند الاقتضاء تمديد هذه المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة لمدة أو لمدد أخرى.
المادة الثالثة
يستمر العمل بالتشريعات النافذة وقت صدور هذا القانون الى أن تلغى أو تعدل وفقا لحكم المادة الاولى.
المادة الرابعة
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر فى الجريدة الرسمية،وفى وسائل الاعلام المختلفة.
مؤتمر الشعب العام
صدر فى 8 محرم الحرام 1401 و.ر
الموافق 20 ناصر1991 م
قانون رقم 20 لسنة1991م
بشـــأن تعزيـز الحريــة
مؤتمر الشعب العام
تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية فى دور انعقادها العادى الثانى لسنة 1397و.ر الموافق 1988م التى صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية مؤتمر الشعب العام فى دور انعقاده العادى الخامس عشر فى الفترة من 25 رجب الى 2 شعبان 1998و.ر الموافق من 2 المريخ الى 9 المريخ 1989م.
وقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية فى دور انعقادها العادى الثانى لعام 1400و.ر الموافق 1990م والتى صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام فى دور انعقاده العادى فى الفترة من 29 ذى القعدة الى 5 من ذى الحجة 1400و.ر الموافق 11الى17من شهر الصيف 1991م.
وبعد الاطلاع على اعلان قيام سلطة الشعب.
وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الانسان فى عصر الجماهير.
وعلى المواثيق والعهود الدولية لحقوق الانسان وحرياته الأساسية.
وعلى القانون رقم 9 لسنة 1948م فى شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
وعلى قرارات المؤتمرات الشعبية والتجمعات بالخارج.
صيغ القانون الآتـى:
المادة الأولى
المواطنون فى الجماهيرية العظمى ذكور وأناث احرار متساوون فى الحقوق ولا يجوز المساس بحقوقهم.
المادة الثانية
لكل مواطن الحق فى ممارسة السلطة وتقرير مصيره فى المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولا يجوز حرمانه من عضويتها ومن الاختيار لاماناتها متى توافرت الشروط المقررة لذلك.
المادة الثالثة
الدفاع عن الوطن حق وشرف لا يجوز أن يحرم منه أى مواطن أو مواطنه.
المادة الرابعة
الحياة حق طبيعى لكل انسان فلا يجوز تطبيق عقوبة الاعدام إلا قصاصا أو على من تشكل حياته خطرا أو فسادا للمجتمع.
ويحق للجانى طلب تخفيض العقوبة بأنواع من الفدية مقابل الحفاظ على حياته ويجوز للمحكمة قبول ذلك ما لم يكن ذلك ضارا بالمجتمع أو منافيا للشعور الانسانى.
المادة الخامسة
الدين علاقة مباشرة مع الخالق دون وسيط ومحرم ادعاء احتكار الدين أو استغلاله فى أى غرض.
المادة السادسة
سلامة البدن حق لكل انسان ويحظر اجراء التجارب العلمية على جسد انسان حي الا بتطوعه.
المادة السابعة
التعامل المعادى للمجتمع مع الخارج خيانة كبرى.
المادة الثامنة
لكل مواطن الحق فى التعبير عن آرائه وأفكاره والجهر بها فى المؤتمرات الشعبية وفى وسائل الاعلام الجماهيرية ولا يسأل المواطن عن ممارسة هذا الحق الا اذا استغله للنيل من سلطة الشعب لأغراض شخصية.
وتحظر الدعوة للأفكار والاراء سرا أو محاولة نشرها أو فرضها على الغير بالاغراء أو بالقوة أو بالارهاب أو بالتزييف.
المادة التاسعة
المواطنون احرارا فى انشاء النقابات والاتحادات والروابط المهنية والاجتماعية والجمعيات الخيرية والانضمام اليها لحماية مصالحهم أو تحقيق الاغراض المشروعة التى أنشئت من أجلها.
المادة العاشرة
كل مواطن حر فى اختيار العمل الذى يناسبه بمفرده أو بالمشاركة مع غيره دون استغلال لجهد الغير ودون أن يلحق ضررا ماديا أو معنويا بالآخرين.
المادة الحادية عشرة
لكل مواطن الحق فى التمتع بنتائج عمله ولا يجوز الاقتطاع من ناتج العمل الا بمقدار ما يفرضه القانون للمساهمة فى الاعباء العامة أو نظير مايقدمه اليه المجتمع من خدمات.
المادة الثانية عشرة
الملكية الخاصة مقدسة يحظر المساس بها اذا كانت ناتجة عن سبب مشروع ودون استغلال للاخرين ودون الاضرار بهم ماديا أو معنويا ويحظر استخدامها بشكل مناف للنظام والآداب العامة ولا يجوز نزع الملكية الخاصة الا لأغراض المنفعة العامة ولقاء تعويض عادل.
المادة الثالثة عشرة
لكل مواطن حق فى الانتفاع بالارض طيلة حياته وحياة ورثته شغلا وزراعة ورعيا لاشباع حاجاته فى حدود جهده ودون استغلال للغير ولا يجوز حرمانه من هذا الحق الا اذا تسبب فى افساد تلك الارض أو عطل استغلالها
المادة الرابعة عشرة
لا يجوز سلب أو تقييد حرية أى انسان أو تفتيشه أو استجوابه الا فى حالة اتهامه بارتكاب فعل معاقب عليه قانونا وبأمر من جهة قضائية مختصة وفى الاحوال والمدد المبينة فى القانون.
ويكون العزل الاحتياطى فى مكان معلوم يخطر به ذوو المتهم ولأقصر مدة لازمة للتحقيق وحفظ الدليل.
المادة الخامسة عشرة
سرية المراسلات مكفولة فلا يجوز مراقبتها الا فى احوال ضيقة تقتضيها ضرورات أمن المجتمع وبعد الحصول على اذن بذلك من جهة قضائية.
المادة السادسة عشرة
للحياة الخاصة حرمة ويحظر التدخل فيها الا إذا شكلت مساسا بالنظام والآداب العامة أو ضررا بالآخرين أو اذا اشتكى احد اطرافها.
المادة السابعة عشرة
المتهم برئ الى أن تثبت ادانته بحكم قضائى ومع ذلك يجوز اتخاذ الاجراءات القانونية ضده ما دام متهما
ويحظر اخضاع المتهم لأى نوع من انواع التعذيب الجسدى أو النفسى أو معاملته بصورة قاسية أو مهينة أو ماسة بالكرامة الانسانية.
المادة الثامنة عشرة
تستهدف العقوبة الاصلاح والتقويم والتأهيل والتربية والتأديب والعظة.
المادة التاسعة عشرة
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها أو مراقبتها أو تفتيشها الا اذا استغلت فى اخفاء جريمة أو ايواء مجرمين او للضرر بالاخرين ماديا أو معنويا أو إذا استخدمت لأغراض منافية للآداب والتقاليد الاجتماعية بشكل ظاهر وفى غير حالات التلبس والاستغاثة لا يجوز دخول البيوت إلا باذن من جهة مختصة بذلك قانوناً.
المادة العشرون
لكل مواطن وقت السلم حرية التنقل واختيار مكان اقامتة وله مغادرة الجماهيرية العظمى والعودة اليها متى شاء.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمحكمة المختصة اصدار أوامر منع مؤقتة من مغادرة الجماهيرية العظمى.
المادة الحادية والعشرون
الجماهيرية العظمى ملاذ المضطهدين والمناضلين فى سبيل الحرية فلا يجوز تسليم اللاجئين منهم لحماها الى أية جهة .
المادة الثانية والعشرون
حرية الاختراع والابتكار والابداع مكفولة فى حدود النظام والآداب العامة ما لم تكن ضارة مادياً أو معنوياً.
المادة الثالثة والعشرون
لكل مواطن الحق فى التعليم والمعرفة واختيار العلم الذى يناسبه ويحظر احتكار المعرفة أو تزييفها لأى سبب .
المادة الرابعة والعشرون
لكل مواطن الحق فى الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعى فالمجتمع ولى من لا ولى له يحمى المحتاجين والمسنين والعجزة واليتامى ويضمن لغير القادرين على العمل لاسباب خارجة عن ارادتهم وسائل العيش الكريم.
المادة الخامسة والعشرون
لكل مواطن ومواطنة الحق فى تكوين اسرة اساسها عقد النكاح القائم على رضا الطرفين ولا ينحل الا برضاهما أو بحكم من محكمة مختصة .
المادة السادسة والعشرون
الحضانة حق الام ما دامت أهلا لذلك فلا يجوز حرمان الام من أطفالها وحرمان الاطفال من أمهم.
المادة السابعة والعشرون
للمرأة الحاضنة حق البقاء فى بيت الزوجية مدة الحضانة وللرجل حق الاحتفاظ بممتلكاته الشخصية.
ولا يجوز أن يتخذ البيت أو محتوياته او جزء منه مقابلا للطلاق أو الخلع أو داخلا فى تقديرات مؤخر الصداق.
المادة الثامنة والعشرون
للمرأة الحق فى العمل الذى يناسبها والا توضع فى موضع يضطرها للعمل بما لا يناسب طبيعتها.
المادة التاسعة والعشرون
يحظر استخدام الاطفال فى مزاولة أعمال لا تناسب قدراتهم أو تعوق نموهم الطبيعى أو تلحق الضرر باخلاقهم أو صحتهم سواء كان ذلك من طرف ذويهم أو غيرهم.
المادة الثلاثون
لكل شخص الحق فى الالتجاء الى القضاء وفقا للقانون وتؤمن له المحكمة كافة الضمانات اللازمة بما فيها المحامى وله حق الاستعانة بمحام يختاره من خارج المحكمة ويتحمل نفقته.
المادة الحادية والثلاثون
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى احكامهم لغير القانون.
المادة الثانية والثلاثون
لا يجوز لأى جهة عامة تجاوز اختصاصاتها والتدخل فى أمور غير مكلفة بها كما لا يجوز لأى جهة التدخل فى شئون الضبط القضائى الا اذا كانت مخولة بذلك قانوناً.
المادة الثالثة والثلاثون
الأموال والمرافق العامة ملك للمجتمع فلا يجوز استخدامها فى غير الوجوه المخصصة لها من طرف الشعب والوظيفة العامة خدمة للمجتمع يحظر استغلالها واستعمال الصفة المستمدة منها لتحقيق اغراض غير مشروعة.
المادة الرابعة والثلاثون
لا تخضع الحقوق الواردة فى هذا القانون للتقادم والانتقاص ولا يجوز التنازل عنها.
المادة الخامسة والثلاثون
احكام القانون اساسية ولا يجوز أن يصدر ما يخالفها ويعدل كل ما يتعارض معها من تشريعات.
المادة السادسة والثلاثون
يفقد التمتع بمزايا هذا القانون كل شخص استعمل طريقة غير قانونية فى تحقيق اغراضه.
المادة السابعة والثلاثون
يعاقب على الافعال المجرمة طبقا لأحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فى قانون العقوبات والقوانين المكملة له وتلك التى تصدر تطبيقا لأحكام الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الانسان فى عصر الجماهير.
المادة الثامنة والثلاثون
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية وفى وسائل الاعلام المختلفة .
مؤتمر الشعب العام
صدر فى 22 صفر1041و.ر
الموافق1 الفاتح 1991 م