عرض مشاركة واحدة

قديم 05-09-09, 11:40 AM

  رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
البارزانى
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي



 

الباب الثامن
حالة الطوارئ وإعلان الحرب
الفصل الأول
حالة الطوارئ
إعلان حالة الطوارئ
المادة 131
1- لرئيس الجمهورية عند حدوث أو قدوم أى خطر طارئ يهدد البلاد أو أى جزء منها، حرباً كان أو غزوا أو حصارا أو كارثة أو أوبئة، أو يهدد سلامتها وإقتصادها، أن يعلن حالة الطوارئ فى البلاد أو اى جزء منها وفق الدستور والقانون.
2- يعرض إعلان حالة الطوارئ على المجلس الوطنى خلال خمسة عشر يوماً من صدوره، وإذا لم يكن المجلس منعقداً يدعى لإجتماع طارئ.
3- إذا وافق المجلس على إعلان حالة الطوارئ يستمر نفاذ أى قانون يكون احتياطيا لحالة الطوارئ أو أى أمر استثنائي.
سلطات رئيس الجمهورية
المادة 132
لرئيس الجمهورية أثناء حالة الطوارئ أن يتخذ بموجب قانون أو أمر استثنائى أيا من التدابير الآتية:
أ/ أن يعلق بعضا أو كلا من الأحكام المنصوص عليها فى فصل الحريات والحرمات والحقوق الدستورية، ولا يجوز فى ذلك المساس بالحرية من الاسترقاق أو التعذيب، أو الحق فى عدم التمييز فقط بسبب العنصر أو الجنس او الملة الدينية، أو بحرية العقيدة، أو بالحق فى التقاضى او حرمة البراءة وحق الدفاع.
ب/ أن يحل أو يعلق أيا من الأجهزة الولائية، أو يعلق السلطات الممنوحة للولايات بموجب الدستور ويتولى بنفسه أعباء تلك الأجهزة وممارسة السلطات، أو يقرر الكيفية التى تدار بها شئون الولاية المعنية.
ج/ أن يصدر أى تدابير يراها ضرورية لمواجهة حالة الطوارئ وتكون لتلك التدابير قوة القانون.
سلطات المجلس الوطنى
المادة 133
1- للمجلس الوطنى أن يوافق على مد حالة الطوارئ .
2- على رئيس الجمهورية أن يعرض أى تدابير استثنائية يتخذها لحالة الطوارئ على المجلس الوطنى وللمجلس أن يجيز أى امر استثنائى أو يعدله أو يلغيه.
نفاذ حالة الطوارئ
المادة 134
ينتهى نفاذ تدابير حالة الطوارئ فى أية من الحالات الآتية:
أ/ انقضاء ثلاثين يوماً من صدور الإعلان إذا لم يوافق المجلس الوطنى بقرار على مد أجله.
ب/ انقضاء الأجل الذى قرره المجلس.
ج/ صدور إعلان من رئيس الجمهورية برفع حالة الطوارئ.
الفصل الثانى
إعلان الحرب
المادة 135
يعلن رئيس الجمهورية الحرب حيثما يقرر أن البلاد تتعرض لعدوان خارجى، و يسري الإعلان قانوناً بموافقة المجلس الوطنى.
الباب التاسع
أحكام عامة وانتقالية
الرواتب والمخصصات
المادة 136
ينظم القانون الرواتب والمخصصات والامتيازات والمكافآة لرئيس الجمهورية ونائبيه ومساعديه ومستشـاريه ورئيس المجلـس الوطنى وأعضـائه والـولاة والـوزراء والمستشارين الاتحاديين والولائيين وأعضاء مجالس الولايات وشاغلى المناصب الدستورية الأخرى.
إلغاء وإستثناء
المادة 137
1- تلغى من تاريخ نفذ الدستور جميع المراسيم الدستورية.
2- على الرغم من أحكام البند (1) يستمر العمل بالمرسوم الدستورى الرابع عشر (تنفيذ اتفاقية السلام) لسنة 1997م وينتهى نفاذه عند انتهاء الفترة الانتقالية المذكورة فيه.
نفاذ الدستور
المادة 138
يكون الدستور نافذاً بعد موافقة الشعب عليه فى الإستفتاء يوم توقيع رئيس الجمهورية عليه.
تعديل الدستور
المادة 139
1- لرئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء المجلس الوطنى أو ثلث مجالس الولايات الحق فى إقتراح مشروع لتعديل الدستور .
2- يجيز المجلس الوطنى نص التعديل بأغلبية ثلثى الأعضاء ويصبح التعديل نافذاً.
3- لايصبح نص التعديل المجاز وفق البند (2) نافذاً إذا عدل أحكام الثوابت الأساسية إلا بعد إجازته أيضاً من الشعـب فى إستفـتاء وتوقيـع رئيـس الجمهورية عليه من بعد، والأحكام والثوابت الأساسية هى:
أ/ أن الشريعة ثم إجماع الشعب تشريعاً بإستفتائه أو دستوره أو عرفه هى مصادر التشريع السائدة.
ب/ أن للإنسان حرية العقيدة والعبادة وأن للمواطن حرية التعبير وحق تنظيم التوالى السياسى وفقاً للنص الوارد فى هذا الدستور.
ج/ أن البلاد تحكم وفق نظام إتحادى تقسم فيه السلطات والموارد المالية بين الأجهزة الإتحادية والولائية وتمارس وفق ذلك الولايات نصيبها من السلطات مستقلة وفق الدستور.
د/ أن نظام القيادة رئاسى ينتخب به رئيس الجمهورية رمزاً للدولة وقائداً للجهاز التنفيذى ومشاركاً فى التشريع.
هـ/ أن سلطة التشريع والرقابة يقوم بها مجلس وطنى منتخب أو مجلس ولاية كل حسبما يليه ويشارك فيها رئيس الجمهورية أو الوالى، ويمكن أن يقوم بالتشريع دستوراً وقانوناً الإستفتاء العام.
و/ أن نظام القضاء والعدل يمارس وظيفته بإستقلال للفصل فى الخصومات وله سلطة عليا نظراً وحكماً فى دستورية القانون الذى يمس ميزان النظام الإتحادى أو الحريات والحرمات والحقوق الدستورية.
ز/ أن لجنوب السودان نظاماً إنتقالياً لأجل يكون فيه إتحادياً وتنسيقياً للولايات الجنوبية وينتهى بممارسة حق تقرير المصير.
إستمرار المناصب والأجهزة الدستورية
المادة 140
1- يظل رئيس الجمهورية القائم عند نفاذ الدستور مستمراً وبالاختصاصات والسلطات وفق الدستور وتنتهى ولايته بانتهاء الأجل وهو خمس سنوات من يوم توليه الرئاسة.
2- يظل المجلس الوطنى القائم عند نفاذ الدستور مستمراً وبالمهام والسلطات وفق الدستور، وتنتهى ولايته بانتهاء الأجل وهو أربع سنوات من يوم انعقاد جلسته الأولى.
3- يظل الولاة القائمون عند نفاذ الدستور مستمرين فى مناصبهم وبالاختصاصات والسلطات وفق الدستور، وتنتهى ولايتهم بانتهاء الأجل وهو أربع سنوات من يوم تولى كل منهم ولايتهز
4- تظل مجالس الولايات القائمة عند نفاذ الدستور وبالمهام والسلطات وفق الدستور، وينتهى أجل كل مجلس منها حسبما يقرر رئيس الجمهورية .
5- تستمر جميع الأجهزة الدستورية القائمة وجميع القوانين وجميع الأشخاص الذين يشغلون مناصب أو وظائف عامة فى مباشرة الإختصاصات والسلطات وفق الدستور وذلك حتى يطرأ إجراء جديد وفق أحكام الدستور.
شهادة
بهذا أشهد بأن المجلس الوطنى قد أجاز مشروع دستور السودان سنة 1998م فى جلسته الخامسة مـن دورة الانعقاد الطارئة بتاريـخ 30 ذو القعدة 1418هـ الموافق 28 مارس 1998م .
د. حسن عبد الله الترابى
رئيس المجلس الوطنى

 

 


   

رد مع اقتباس