![]() |
قانون منظمة الطيران المدني في الدول العربية - icao
قانون منظمة الطيران المدني في الدول العربية - icao تعـــاريف الايـكــــاو : منظمة الطيران المدني الدولي. اتفاقية شيكاغو : اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في 7 كانون الأول سنة 1944، والمصدقة قانوناً ملاحق اتفاقية شيكاغو : هي الملاحق لاتفاقية شيكاغو المقررة والصادرة عن مجلس منظمة الطيران المدني الدولي والتي تتضمن القواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بها . مركبة هوائية (طائرة ) : أي آلة باستطاعتها أن تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء ، غير المنعكسة عن سطح الأرض ، وتشمل كافة المركبات الهوائية مثل الطائرات ذات الأجنحة الثابتة والطائرات العمودية والطائرات الشراعية والمناطيد والبالونات وما إلى ذلك. المسـتثمر/ المشـغل : شخص أو جهة اعتبارية عامة أو خاصة يعمل أو يعرض العمل في تشغيل الطائرات بشكل مباشر أو بتأجيرها للغير. ناقــل جـــوي : أي شخص أو جهة اعتبارية عامة أو خاصة يقوم بتشغيل خط أو خطوط جوية لنقل الركاب والبريد والبضائع أو أي منها . شهادة المستثمر الجوي : شهادة تخول لمستثمر ما القيام بعمليات محددة في النقل الجوي التجاري. الطـــائرة المدنيــة: أي طائرة مدنية مسجلة في سجل الطائرات المدنية في الدولة أو في أي دولة أخرى بهذه الصفة. الحركة الجوية : جميع الطائرات المحلقة في الجو أو العاملة في منطقة المناورات بالمطار. المطــــار: مساحة محددة على سطح الأرض أو الماء ، بما فيها من مبان ومنشآت ومعدات مخصصة كلياً أو جزئياً لاستعمال الطائرات عند وصولها أو مغادرتها أو أثناء تحركها على السطح. مطـار دولـي : مطار تعينه المؤسسة في إقليم الدولة لدخول وخروج الحركة الجوية الدولية وتتخذ فيه الإجراءات المتعلقة بالجمارك والهجرة والصحة العامة والحجر الصحي (بما فيه حجر الحيوانات والنباتات) وغيرها من الإجراءات المشابهة. منطقة المناورات بالمطـــــار : ذلك الجزء من المطار المستخدم لإقلاع الطائرات وهبوطها وتحركاتها الأخرى على الممرات ، ولا يشمل ساحات وقوف الطائرات. منطقــة محرمــة : مجال جوي ذو أبعاد محددة يقع داخل إقليم الدولة تعلن عنه الجهات المختصة ويكون الطيران فيه محرماً. منطقــة مقيـــدة : مجال جوي ذو أبعاد محددة يقع داخل إقليم الدولة يقيد الطيران فيه بشروط معينة. منطقــة خطــرة : مجال جوي ذو أبعاد محددة يقع داخل إقليم الدولة، توجد ضمنه عمليات خطرة على الطيران في أوقات معينة ، تعلن عنه سلطة الطيران المدني. منطقة مقيدة(في المطار): منطقة محددة في المطار، لا يسمح بالدخول إليها والتجوال فيها إلا لمن يصرح لهم بذلك من قبل سلطة الطيران المدني. ترخيـص الطــيران : موافقة عامة تصدرها المؤسسة ، تتضمن أحكاماً وشروطاً تنظيمية تفصيلية ، يسمح بمقتضاها لمستثمر الطائرة أو الناقل الجوي القيام بعمليات جوية ، في إطار النشاط المحدد لذلك، خلال مدة زمنية معينة، وتحدد فيه حالات وقفه أو إلغائه حركة المطـار : حركة الطائرات والمركبات الأرضية في منطقة المناورات بالمطار وجميع الطائرات التي تحلق في المنطقة القريبة من المطار. تشغيل نقل جوي تجاري: تشغيل طائرة لنقل ركاب أو بضائع أو بريد نظير مكافأة أو أجر . عمـــل جــوي : عملية جوية تقوم بها طائرة تُستعمل لخدمات متخصصة مثل الزراعة والبناء والتصوير والمساحة والاستطلاع والدوريات والبحث والإنقاذ والإعلان الجوي ، وما شابه ذلك. عملية طيران عـام : تشغيل طائرة لغرض آخر غير النقل الجوي التجاري أو الأعمال الجوية . البضـائع أو المواد الخطــــــرة : البضائع أو المواد التي يمكن أن تشكل خطراً على الصحة أو السلامة أو الممتلكات أو البيئة والمبينة في قائمة البضائع الخطرة في التعليمات الفنية مقــدمـة - لا يجوز إنشاء أو تجهيز المطارات في الدولة أو استعمالها أو استثمارها إلا بترخيص مسبق من سلطة الطيران المدني، وتصدر سلطة الطيران المدني شهادة تأهيل وترخيص للمطارات المستخدمة حسب متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي . - يحق للدولة استملاك العقارات اللازمة لإنشاء المطارات العامة و توسيعها أو ربطها بطرق المواصلات اللازمة لمحطات الأجهزة الخاصة بالملاحة الجوية وذلك طبقا للقوانين النافذة. - تعتبر جميع المطارات في الدولة بما فيها وما يتبع لها من منشآت ومباني وأسلاك وأجهزة ومعدات ومحطات سلكية ولاسلكية من المرافق العامة وتتولى سلطة الطيران المدني إدارتها وتشغيلها والإشراف عليها ووضع أنظمة العمل لها، والقيام بالتفتيش الدوري عليها للتأكد من استمرارية صلاحية شهادة التأهيل والترخيص الصادرة لها. - تشرف سلطة الطيران المدني على جميع العاملين في المطارات أياً كانت الجهة التي يتبعون لها، وذلك في كل الأمور التي تكفل عدم الإخلال بالأنظمة أو التعليمات الخاصـة بتلك المطـارات وسير العمل فيها، وتتولى في سبيل ذلك التحقيق في المخالفات مباشرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. - تقوم سلطة الطيران المدني بالاشتراك مع السلطات المختصة الأخرى بوضع وتطبيق الأنظمة والتعليمات واتخاذ ما تراه ضرورياً لحفظ الأمن بمطارات الدولة وضمان سلامة الطائرات والركاب والمساعدات الملاحية، ولها في سبيل ذلك أن تقوم بالآتي:
- تستعمل الطائرات المطارات المرخصة والمعلن عنها من قبل سلطة الطيران المدني ويجب على قادة الطائرات التقيد بالقوانين والقواعد والأنظمة الخاصة بذلك، ولا يجوز الهبوط في غير هذه المطارات إلا بتصريح من سلطة الطيران المدني أو في حالات الطوارئ التي تحتمها سلامة الطائرة ومن عليها. - إذا اضطرت طائرة داخلة إلى إقليم الدولة أو خارجة منه أو عابرة فضاءه الجوي للهبوط خارج المطارات الدولية في الدولة فإنه يتعين على قائدها أن يخطر فوراً أقرب سلطة محلية وأن يقدم سجل رحلات الطائرة أو البيان العام أو أي مستند آخر عند طلبه، ويحظر إقلاع الطائرة أو نقل حمولتها أو مغادرة ركابها من المكان الذي هبطت فيه قبل الحصول على تصريح من سلطة الطيران المدني واتخاذ الإجراءات المناسبة. بناء على طلب سلطة الطيران المدني يتم إنشاء حقوق ارتفاق خاصة ، تسمى حقوق ارتفاق جوية ، لتأمين سلامة الملاحة الجوية و حسن عمل أجهزتها ، و ذلك بهدف:
- تحدد سلطة الطيران المدني نطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية والمناطق التي تُفرض فيها وفقا لما تقرره على ضوء أحكام الاتفاقيات الدولية. - لا يجوز تشييد أي بناء أو إقامة أي عوائق في المناطق المشمولة بحقوق الإرتفاق الجوية، أو إجراء أي تغيير في طبيعة أو وجهة استعمال الأراضي الخاضعة للإرتفاق إلا بموجب موافقة مسبقة من سلطة الطيران المدني وحسب الشروط المقررة. - لا يجوز إنشاء أي منارة ضوئية أو لاسلكية إلا بعد موافقة سلطة الطيران المدني. - يحق لسلطة الطيران المدني إزالة أو تعديل أي جهاز ضوئي قد يحدث التباساً مع الأجهزة الضوئية المساعدة للملاحة الجوية ، كما لها أن تفرض القيود اللازمة على المنشآت التي يتصاعد منها دخان أو أي مادة من شأنها أن تؤثر على الرؤية في جوار المطارات أو تؤثر على سلامة الملاحة الجوية - يجب على كل من يملك أو يستعمل تجهيزات كهربائية أو منشآت معدنية ثابتة أو متحركة من شأنها أن تحدث تداخلاً يعرقل عمل الأجهزة اللاسلكية أو الأجهزة المساعدة للملاحة الجوية أن يتقيد بالتدابير التي تحددها سلطة الطيران المدني لإزالة هذا التداخل. - تحدد سلطة الطيران المدني البدلات المستحقة مقابل استخدام المطارات المعدة للاستعمال العام ، أو إشغال جزء منها وكذلك مقابل تسهيلات الملاحة الجوية وأي خدمات أخـرى تقدمـها سلطة الطيران المدني ، بموجب أنظمة تصدر بمقتضى أحكام قانون الطيران المدني للدولة . - تحدد الأنظمة, في الفقرة المشار إليها أعلاه ,حالات الإعفاء من البدلات المقررة أو تخفيضها. 1- منشآت الطيران المدني وتتألف عادة منشآت سلطة الطيران المدني من : 1- مبنى هيئة الطيران المدني 2- المطارات 1- مبنى هيئة الطيران المدني يحتوي على الأقل على الإدارات التالية:
في بعض الدول تلحق وحدة طب الطيران بقسم إجازات العاملين . ولكن بعض الدول الأخرى وجدت انه من الضروري إنشاء قسم منفصل مسئول عن طب الطيران داخل إدارة مقاييس سلامة الطيران ويعمل بالتنسيق الكبير مع قسم إجازات العاملين. 5- مدير عام هيئة الطيران المدني 6- إدارة مقاييس سلامة الطيران 7- الإدارات الأخرى
ان الهيكل التنظيمي لهيئة الطيران المدني الوارد بيانه في الشكل ,هو هيكل عام يؤكد أهمية أنشطة الدول في مجال مراقبة السلامة, ويمكن تكييفة لكي بناسب احتياجات أي دولة . ويؤكد المثال الفروع الثلاث الرئيسية لإدارة مقاييس السلامة التي تقع داخل النطاق الحالي لبرنامج الايكاو لمراقبة السلامة الجوية, إن الهيكل التنظيمي يعتمد على حجم ومدى تعقد صناعة الطيران في الدولة. ادارات اخرى حسب الحاجة : إن وجود إدارات أخرى في هيئة الطيران المدني يعتمد على حجم ومدى تعقد صناعة الطيران في الدولة. إدارة المطار إدارة الخدمات الجوية إدارة الخدمات الملاحية ,,, الخ. 2- المطار: المطـــار:مساحة محددة على سطح الأرض أو الماء ، بما فيها من مبان ومنشآت ومعدات مخصصة كلياً أو جزئياً لاستعمال الطائرات عند وصولها أو مغادرتها أو أثناء تحركها على السطح. منشآت المطار: 2- تجهيزات الطيران المدني
المبينات وأجهزة الإشارة
العلامات:
الأنوار:
المساعدات البصرية والملاحية / الرادار
3- تجهيزات لجنة التحقيق في حوادث الطائرات:
|
الساعة الآن 03:20 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir