![]() |
الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية لاهاي / 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907
الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية لاهاي / 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907 (( قائمة الدول المتعاقدة )) إن الأطراف المتعاقدة, إذ تعتبر أنه إلى جانب البحث عن الوسائل الكفيلة بحفظ السلام وتجنب النزاعات المسلحة بين الأمم, ينبغي أيضاً الاهتمام بالحالة التي يكون فيها اللجوء إلى السلاح نتيجة لحوادث لم تفلح مساعي الأطراف في تجنبها. وإذ تحدوها الرغبة, في هذه الفرضية القصوى, في خدمة مصالح الإنسانية والمقتضيات المتزايدة للمدنية. وإذ تعتقد أنه, تحقيقاً لهذه الغاية تجدر مراجعة القوانين والأعراف العامة للحرب, إما بغرض تحديدها بمزيد من الدقة أو حصرها في نطاق يساهم قدر الإمكان في التخفيف من حدتها. ترى أنه من الضروري استكمال وتوضيح بعض جوانب أعمال "المؤتمر الأول للسلام" الذي استرشد بتلك الأفكار النابعة من تبصر حكيم وسخي اقتداءً بمؤتمر بروكسل لعام 1874, فأقر أحكاماً تهدف إلى تحديد تقاليد الحرب البرية وتنظيمها, وترى الأطراف السامية المتعاقدة أن هذه الأحكام التي استمدت صياغتها من الرغبة في التخفيف من آلام الحرب, كلما سمحت بذلك المقتضيات العسكرية, وهي بمثابة قاعدة عامة للسلوك يهتدي بها المتحاربون في علاقتهم مع بعضهم البعض ومع السكان. إلا أنه لم يكن بالإمكان في الوقت الحاضر وضع أحكام تسري في جميع الظروف التي تستجد في الواقع. وعلاوة على ذلك, لم يكن يداخل الأطراف السامية المتعاقدة أن الحالات غير المنصوص عليها تظل, في غياب قواعد مكتوبة, أمراً موكولاً إلى التقدير الاعتباطي لقادة الجيوش. وإلى أن يحين استصدار مدونة كاملة لقوانين الحرب, ترى الأطراف السامية المتعاقدة من المناسب أن تعلن أنه في الحالات غير المشمولة بالأحكام التي اعتمدتها, يظل السكان المتحاربون تحت حماية وسلطان مبادئ قانون الأمم, كما جاءت من التقاليد التي استقر عليها الحال بين الشعوب المتمدنة وقوانين الإنسانية ومقتضيات الضمير العام. تعلن أن هذا هو المعنى الذي يجب أن يفهم على وجه الخصوص من المادتين 1 و2 من اللائحة المعتمدة. ورغبةً منها في إبرام اتفاقية جديدة لهذا الغرض, فإن الأطراف السامية المتعاقدة قد عينت المندوبين المفوضين التالية أسماؤهم: (أسماء المفوضين) وتبعاً لذلك فإن المندوبين المفوضين, بعد تقديمهم وثائق تفويضهم بالكامل والتي وجدت صحيحة ومستوفاة للشكل القانوني, قد اتفقوا على ما يلي: المــادة (1) المــادة (2) المــادة (3) المــادة (4) المــادة (5) يجب أن يسجل الإيداع الأول للتصديقات في محضر يوقع عليه ممثلو الدول المشاركة بالإضافة إلى الوزير الهولندي للشئون الخارجية. تتم الإيداعات اللاحقة للتصديقات عن طريق إخطار كتابي يوجه إلى حكومة هولندة مرفوقاً بوثيقة التصديق. تقوم الحكومة الهولندية فوراً, عن طريق الوسائل الدبلوماسية, بإرسال نسخة موثقة من المحضر الخاص بأول إيداع للتصديقات, والإخطارات المشار إليها في الفقرة السالفة, مع وثائق التصديق, إلى الدول التي دعيت لحضور المؤتمر الثاني للسلام, وكذلك إلى الدول الأخرى التي انضمت إلى الاتفاقية. وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرة المتقدمة, يتعين على الحكومة المشار إليها أعلاه إعلام هذه الدول في وقت واحد بالتاريخ الذي استلمت فيه الإخطار. المــادة (6) تقوم القوة التي ترغب في الانضمام بإبلاغ الحكومة الهولندية عن نيتها في ذلك, وترسل وثيقة الانضمام التي تودع في محفوظات الحكومة المشار إليها. يتعين على هذه الحكومة إرسال نسخة موثقة من الإخطار ووثيقة الانضمام إلى كافة الدول الأخرى, مع ذكر تاريخ استلام الإخطار. المــادة (7) المــادة (8) لا يسري النقض إلا على الدول التي قامت به وأبلغت به, ويعتبر سارياً بعد مضي عام من تاريخ إبلاغه إلى الحكومة الهولندية. المــادة (9) لكل دولة متعاقدة الإطلاع على هذا السجل وسحب نسخ موثقة منه. وإثباتاً لذلك قام المندوبون المفوضون بتوقيع هذه الاتفاقية. حرر في لاهاي بتاريخ 18 أكتوبر / تشرين الأول 1907, ويودع الأصل في محفوظات الحكومة الهولندية, وترسل منها نسخ موثقة بالوسائل الدبلوماسية إلى الدول التي دعيت لحضور المؤتمر الثاني للسلام. اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لاهاي / 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907 القسم الأول المحـــــــــاربون الفصل الأول تعريف المحاربين المــادة (1) إن قوانين الحرب وحقوقها وواجباتها لا تنطبق على الجيش فقط, بل تنطبق أيضاً على أفراد الميليشيات والوحدات المتطوعة التي تتوفر فيها الشروط التالية:1- أن يكون على رأسها شخص مسئول عن مرءوسيه. 2- أن تكون لها شارة مميزة ثابتة يمكن التعرف عليها عن بعد. 3- أن تحمل الأسلحة علناً. 4- أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وأعرافها. في البلدان التي تقوم الميليشيات أو الوحدات المتطوعة فيها مقام الجيش, أو تشكل جزءاً منه تدرج في فئة الجيش. المــادة (2) سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو, لمقاومة القوات الغازية, دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية طبقاً لأحكام المادة 1, يعتبرون محاربون شريطة أن يحملوا السلاح علناً وأن يراعوا قوانين الحرب وأعرافها. المــادة (3) الفصل الثاني يقع أسرى الحرب تحت سلطة حكومة العدو, لا تحت سلطة الأفراد أو الوحدات التي أسرتهم.أسرى الحرب المــادة (4) يجب معاملة الأسرى معاملة إنسانية. يحتفظ أسرى الحرب بكل أمتعتهم الشخصية ما عدا الأسلحة والخيول والمستندات الحربية. المــادة (5) المــادة (6) يسمح لأسرى الحرب أن يعملوا في المصالح العمومية, أو لحساب أشخاص, أو لحسابهم الخاص. يكون أجر الأعمال المنجزة لحساب الدولة محدداً حسب معدلات الأجور السارية على أفراد الجيش الوطني عند القيام بأعمال مماثلة, أو بمعدل يتناسب مع العمل المنجز إذا لم تكن هناك معدلات أجور. وفي حالة تشغيل الأسرى في إدارات عمومية أخرى, أو لحساب الخواص يجب تحديد شروط العمل بالاتفاق مع السلطات العسكرية. يجب أن تساهم أجور الأسرى في تحسين أوضاعهم وأن يدفع لهم الفائض عند الإفراج عنهم بعد خصم تكاليف صيانتهم. المــادة (7) المــادة (8) المــادة (9) على كل أسير عند استجوابه الإدلاء باسمه بالكامل, وإذا أخل الأسير بهذه القاعدة فإنه يتعرض لانتقاص المزايا التي تمنح للأسرى الذين لهم رتبته. المــادة (10) وفي مثل هذه الحالات, تلتزم الدولة التي يتبعها الأسرى بأن لا تطلب منهم أو تقبل منهم تأدية أية خدمة لا تتفق مع الوعد أو التعهد الذي أعطوه. المــادة (11) المــادة (12) المــادة (13) المــادة (14) ويتولى مكتب الاستعلامات كذلك جمع كل الأشياء الشخصية والنفائس والرسائل الخ, التي يعثر عليها في ساحات القتال أو يتركها الأسرى الذين أفرج عنهم مقابل وعد أو تعهد, أو أعيدوا إلى وطنهم أو هربوا أو توفوا في المستشفيات أو سيارات الإسعاف وإرسال ذلك إلى من يهمه الأمر. |
المــادة (15) على أطراف النزاع تقديم جميع التسهيلات لجمعيات إغاثة أسرى الحرب, التي تنشأ طبقاً للقوانين السارية في الدولة التي تتبعها وتهدف إلى أن تكون واسطة العمل الخيري, وكذلك لمندوبيها المعتمدين على النحو الواجب, لكي تنجز عملها الإنساني بصورة فعالة ضمن الحدود التي تقتضيها الضرورات العسكرية والقواعد الإدارية. ويسمح لمندوبي هذه الجمعيات بزيارة أماكن الاعتقال لتوزيع الإمدادات, وكذلك زيارة المعسكرات الانتقالية للأسرى العائدين إلى وطنهم, شريطة أن يكون لديهم ترخيص من السلطة العسكرية, وأن يقدموا تعهداً كتابياً بمراعاة كافة التدابير النظامية التي قد تصدرها هذه السلطة. المــادة (16) تعفى الهدايا وطرود الإغاثة المرسلة إلى أسرى الحرب من كافة رسوم الاستيراد وسائر الرسوم الأخرى, وكذلك رسوم النقل في قطارات الدولة. المــادة (17) المــادة (18) المــادة (19) يجب الالتزام بالقواعد نفسها في ما يخص معاينة الوفاة ودفن أسرى الحرب, مع مراعاة رتبهم ودرجاتهم. المــادة (20) الفصل الثالث إن واجبات المتحاربين المتعلقة بخدمة المرضى والجرحى تحكمها اتفاقية جنيف.المرضى والجرحى المــادة (21) القسم الثاني العمليات العدائية الفصل الأول الوسائل المستعملة في إلحاق الضرر بالعدو والحصار والقصف المــادة (22) ليس للمتحاربين حق مطلق في اختيار وسائل إلحاق الضرر بالعدو. المــادة (23) علاوة على المحظورات المنصوص عليها في اتفاقيات خاصة, يمنع بالخصوص: (ح) الإعلان عن نقض حقوق ودعاوي مواطني الدولة المعادية, أو تعليقها أو عدم قبولها, ويمنع على الطرف المتحارب أيضاً إكراه مواطني الطرف المعادي على الاشتراك في عمليات الحرب ضد بلدهم, حتى ولو كانوا في خدمة طرف النزاع قبل اندلاع الحرب. ( أ ) استخدام السم أو الأسلحة السامة. (ب) قتل أو جرح أفراد من الدولة المعادية أو الجيش المعادي باللجوء إلى الغدر. (ج) قتل أو جرح العدو الذي أفصح عن نيته في الاستسلام, بعد أن ألقى السلاح أو أصبح عاجزاً عن القتال. (د ) الإعلان عن عدم الإبقاء على الحياة. (هـ) استخدام الأسلحة والقذائف والموارد التي من شأنها إحداث إصابات وآلام لا مبرر لها. ( و ) تعمد إساءة استخدام أعلام الهدنة أو الأعلام الوطنية أو العلامات أو الشارات أو الأزياء العسكرية للعدو, وكذلك استخدام الشارات المميزة المنصوص عليها في اتفاقية جنيف. ( ز) تدمير ممتلكات العدو أو حجزها, إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتماً هذا التدمير أو الحجز. المــادة (24) المــادة (25) المــادة (26) المــادة (27) ويجب على المحاصرين أن يضعوا على هذه المباني أو أماكن التجمع علامات ظاهرة محددة يتم إشعار العدو بها مسبقاً. المــادة (28) الفصل الثاني لا يعد الشخص جاسوساً إلا إذا قام بجمع معلومات أو حاول ذلك في منطقة العمليات التابعة لطرف في النزاع, عن طريق عمل من أعمال الزيف أو تعمد التخفي, بنية تبليغها للعدو.الجواسيس المــادة (29) ومن ثم لا يعد جواسيساً أفراد القوات المسلحة الذين يخترقون منطقة عمليات جيش العدو, بنية جمع المعلومات, ما لم يرتكب ذلك عن طريق التخفي عنوة. كذلك لا يعد جواسيس: العسكريون وغير العسكريين الذين يعملون بصورة علنية, والذين يكلفون بنقل المراسلات الموجهة إما إلى جيشهم أو إلى جيش العدو. ويندرج في هذه الفئة أيضاً الأشخاص الذين يرسلون في المنطاد لنقل المراسلات وربط الاتصالات بين مختلف أجزاء الجيش أو إقليم. المــادة (30) المــادة (31) الفصل الثالث يعد مفاوضاً كل شخص يجيز له أحد أطراف النزاع إجراء اتصال مع الطرف الآخر, ويكون حاملاً علماً أبيض. ويتمتع المفاوض بالحق في عدم الاعتداء على سلامته, كما هو الشأن بالنسبة للبواق والطبال وحامل العلم والمترجم الذي قد يرافقه. المفاوضون المــادة (32) المــادة (33) المــادة (34) الفصل الرابع ينبغي أن تراعى قواعد الشرف الحربي في عمليات الاستسلام التي يجرى الاتفاق بشأنها بين الأطراف المتعاقدة. وينبغي, بعد تحديدها, أن تظل موضع احترام تام من كلا الطرفين. اتفاقيات الاستسلام المــادة (35) الفصل الخامس اتفاقيات الهدنة المــادة (36) المــادة (37) المــادة (38) المــادة (39) المــادة (40) المــادة (41) القسم الثالث تعتبر أرض الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو ولا يشمل الاحتلال سوى الأراضي التي يمكن أن تمارس فيها هذه السلطة بعد قيامها. السلطة العسكرية في أرض دولة العدو المــادة (42) المــادة (43) المــادة (44) المــادة (45) المــادة (46) المــادة (47) المــادة (48) المــادة (49) المــادة (50) لا ينبغي إصدار أية عقوبة جماعية, مالية أو غيرها, ضد السكان بسبب أعمال ارتكبها أفراد لا يمكن أن يكون هؤلاء السكان مسئولين بصفة جماعية. المــادة (51) يتعين بذل أقصى جهد مستطاع أثناء جباية الضرائب المذكورة وفقاً للقواعد السارية في مجال تقييم الضرائب وتوزيعها. ينبغي تسليم إيصال لدافعي الضرائب عند دفع كل ضريبة. المــادة (52) لا تفرض طلبات الدفع العينية والخدمات إلا بأمر من القائد في المنطقة المحتلة. ينبغي الحرص قدر الإمكان على أن تدفع الضرائب العينية نقداً, وإذا تعذر ذلك, يجب ضبطها في إيصال, على أن تسدد المبالغ المستحقة في أقرب وقت ممكن. المــادة (53) يجوز الاستيلاء على كافة المعدات, سواء في البر أو في البحر أو في الجو, التي تستعمل في بث الأخبار, أو نقل الأشخاص والأدوات, باستثناء الحالات التي تخضع للقانون البحري, ومخازن الأسلحة وجميع أنواع الذخيرة الحربية بشكل عام, حتى ولو كانت ممتلكات شخصية, وينبغي إعادتها إلى أصحابها ودفع التعويضات عند إقرار السلم. المــادة (54) لا يجوز تدمير أسلاك ما تحت البحر الرابطة بين الأراضي المحتلة والأراضي المحايدة أو الاستيلاء عليها إلا في حالة الضرورة القصوى, كما ينبغي إعادتها ودفع التعويضات عند إقرار السلم.المــادة (55) لا تعتبر دولة الاحتلال نفسها سوى مسئول إداري ومنتفع من المؤسسات والمباني العمومية والغابات والأراضي الزراعية التي تملكها الدولة المعادية والتي توجد في البلد الواقع تحت الاحتلال. وينبغي عليها صيانة باطن هذه الممتلكات وإدارتها وفقاً لقواعد الانتفاع. المــادة (56) يحظر كل حجز أو تدمير أو إتلاف عمدي لمثل هذه المؤسسات, والآثار التاريخية والفنية والعلمية, وتتخذ الإجراءات القضائية ضد مرتكبي هذه الأعمال. |
الساعة الآن 09:40 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir