![]() |
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها أقرت وعرضت للتوقيع وللتصديق أو للانضمام بقرار الجمعية العامة 260 ألف (د-3) المؤرخ في 9 كانون الأول /ديسمبر 1948 تاريخ بدء النفاذ: 12 كانون الثاني / يناير 1951، طبقاً للمادة الثالثة عشرة إن الأطراف المتعاقدة: إذ ترى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقرارها 96 (د – 1) المؤرخ في 11 كانون الأول / ديسمبر 1946، قد أعلنت أن الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي، تتعارض مع روح الأمم المتحدة وأهدافها ويدينها العالم المتمدن.وإذ تعترف بأن الإبادة الجماعية قد ألحقت، في جميع عصور التاريخ، خسائر جسيمة بالإنسانية، وإيماناً منها بأن تحرير البشرية من مثل هذه الآفة البغيضة يتطلب التعاون الدولي. تتفق على ما يلي: المــادة الأولى المــادة الثانية ( أ ) قتل أعضاء من الجماعة. (ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة. ( ج) إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً. ( د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة. (هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى. المــادة الثالثة يعاقب على الأفعال التالية: ( أ ) الإبادة الجماعية. (ب) التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية. ( ج) التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية. ( د) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية. (هـ) الاشتراك في الإبادة الجماعية. المــادة الرابعة يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاماً دستوريين أو موظفين عامين أو أفراداً. المــادة الخامسة المــادة السادسة المــادة السابعة المــادة الثامنة المــادة التاسعة المــادة العاشرة المــادة الحادية عشرة تكون هذه الاتفاقية حتى 31 كانون الأول / ديسمبر 1949، متاحة للتوقيع باسم أية دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأية دولة غير عضو تكون الجمعية العامة قد وجهت إليها دعوة للتوقيع.وهذه الاتفاقية واجبة التصديق، وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وبعد اليوم الأول من شهر كانون الثاني / يناير 1950 يمكن الانضمام إلى هذه الاتفاقية باسم أية دولة عضو في الأمم المتحدة وأية دولة غير عضو تلقت الدعوة المشار إليها أعلاه. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. المــادة الثانية عشرة المــادة الثالثة عشرة ويبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق والانضمام. وأي تصديق أو انضمام يقع بعد اليوم المذكور يصبح نافذاً في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق والانضمام. المــادة الرابعة عشرة وتظل بعد ذلك نافذة المفعول لفترات متعاقبة تمتد كل منها خمس سنوات إزاء الأطراف المتعاقدين الذين لا يكونون قد انسحبوا منها قبل انقضاء الفترة بستة أشهر على الأقل. ويقع الانسحاب بإشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. المــادة الخامسة عشرة المــادة السادسة عشرة و تتولى الجمعية العامة البت في الخطوات التي قد يلزم اتخاذها بصدد مثل هذا الطلب. المــادة السابعة عشرة ( أ ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات المتلقاة طبقاً للمادة الحادية عشرة. (ب) الإشعارات المتلقاة طبقاً للمادة الثانية عشرة. ( ج) تاريخ بدء نفاذ مفعول هذه الاتفاقية طبقاً للمادة الثالثة عشرة.( د) الانسحابات المتلقاة طبقاً للمادة الرابعة عشرة. (هـ) فسخ الاتفاقية طبقاً للمادة الخامسة عشرة. ( و ) الإشعارات المتلقاة طبقاً للمادة السادسة عشرة. المــادة الثامنة عشرة وترسل نسخة مصدقة من هذه الاتفاقية إلى كل من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وإلى كل من الدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرة. المــادة التاسعة عشرة |
الساعة الآن 07:01 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir