![]() |
الأوامر العسكرية الملغاة بأمر رئيس الجمهورية
امر رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2004 بالغاء بعض الاوامر العسكرية رئيس الجمهوية بعد الاطلاع على الدستور : وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 باعلان حالة الطوارىء وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 2003 بمد حالة الطوارىء قرار ( المادة الاولى ) كما تلغى البنود ارقام ( 1و2و3و4و5 ) من المادة الاولى والفقرة الثانية من المادة الثانية من امر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم (4) لسنة 1992. ( المادة الثانية ) ( المادة الثالثة ) ويتبع في شأن الاحكام التى تكون قد صدرت من محاكم امن الدولة طوارىء تطبيقا لاحكام الاوامر الملغاه المشار اليها والتى لم يتم التصديق عليها حتى تاريخ العمل بهذا الامر اجراءات التصديق وفقا للسلطات المقررة لرئيس الجمهورية بموجب القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء . ( المادة الرابعة ) صدر برئاسة الجمهورية في 26 ذى القعدة سنة 1424 هـ الموافق 19 يناير سنة 2004 ) حسنى مبارك |
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 925 لسنة 2000 الجريدة الرسمية – العدد 17 في 27 ابريل سنة 2000 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وعلى قانون رقم 48 لسنة 1982 في شان حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث ولائحته التنفيذية : وعلى قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 ولائحته التنفيذية : وعلى قانون البيئة الثادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 261 لسنة 1981 بأنشاء الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطى : وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 918 لسنة 1982 باعتبار مجرى نهر النيل من المرافق ذات الطبيعة الخاصة : وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2104 لسنة 1996 بشأن ارتفاعات المبانى لبعض مناطق محافظة القاهرة المعدل بالقرار رقم 500 لسنة 1997 : وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2105 لسنة 1996 بشأن ارتفاعات المبانى لبعض مناطق محافظة الاسكندرية : وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2106 لسنة 1996 بشأن ارتفاعات المبانى لبعض مناطق محافظة الجيزة وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 287 لسنة 1997 بشأن ارتفاعات المبانى لبعض مناطق محافظة اسوان : جميع هذه التشريعات بمكتبنا لمن يطلبها . وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 288 لسنة 1997 بشأن ارتفاعات المبانى لبعض مناطق محافظة الاقصر . وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 463 لسنة 1998 بشأن حظر هدم القصور والفيلات في انحاء جمهورية مصر العربية : وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1998 بشأن الاشترطات البنائية في منطقتى المعادى القديمة والجديدة بمحافظة القاهرة . وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 1998 بشأن الاشترطات البنائية في منطقة كوم الناضورة بقسم اللبان بمحافظة الاسكندرية . وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1394 لسنة 1999 بشأن الحفاظ على رونق نهر النيل : جميع هذه التشريعات بمكتبنا لمن يطلبها وعلى الكود المصرى الصادر بقرار وزير الاسكان رقم 289 لسنة 1992 : وعلى اللائحة التنفيذية لقانون توجية وتنظيم اعمال البناء الصادرة بقرار وزير الاسكان والمرفق رقم 268 لسنة 1996 : قرر ( المادة الاولى ) اوامر رئيس مجلس الوزراء أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 1 لسنة 1982 بشان حظر امتناع الموزعين او العاملين في المحلات عن بيع المواد التمونية للمستهلكين . رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارىء وعلى قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981 باعلان حالة الطوارىء وعلى امر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1982 بتعين رئيس مجلس الوزراء نائب للحاكم العسكرى العام وتفويضه في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليه في القانون رقم 162 لسنة 1958 . قرر |
( المادة الاولى ) ( المادة الثانية ) اوامر رئيس مجلس الوزراء أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 3 لسنة 1988 رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 146 لسنة 1988 في شان الشركات العاملة في مجال تلقى الاموال لاستثمارها . وعلى قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981 باعلان حالة الطوارىء وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 1988 بمد حالة الطوارىء وعلى أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1987 بتعين نائب للحاكم العسكرى العام قرر ( المادة الاولى ) الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال فترة توفيق الاوضاع او لحين رد جميع الاموال الى اصحابها حسب الاحوال التصرف بطريق مباشرة او غير مباشرة في اى اصل من اصول الثابتة او المنقولة او المساهمات او الاوراق المالية المملوكة للمنشأة او الاشخاص اصحابها او للشركاء فيها الا بموافقة رئيس الهيئة العامة لسوق المال ووفقا للشروط التى يحددها لحماية حقوق اصحاب الاموال . ويشمل الحظر المشاركة او المساهمة بشىء من الاصول المشار اليها في مشروعات او شركات اخرى ويستثنى من هذا الحظر التعامل في البضائع وما في حكمها اللازم لمزاولة المتعاد للمنشأة ( المادة الثانية ) ( المادة الثالثة ) أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 4 لسنة 1988 رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 146 لسنة 1988 في شان الشركات العاملة في مجال تلقى الاموال لاستثمارها . وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 باعلان حالة الطوارىء وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 1988 بمد حالة الطوارىء وعلى أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1987 بتعين نائب للحاكم العسكرى العام وعلى امر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 3 لسنة 1988 قرر ( المادة الاولى ) ويجب ان يتم تقديم الاخطار المشار اليه في الفقرة السابقة خلال الثلاثين يوما التالية لنشر هذا الامر او لنشر قرار رئيس مجلس الوزراء بالحظر من التصرف ايهما اطول على ان يكون هذا الاخطار محررا من نسختين فقط يحتفظ مقدمه باحدهما بعد التأشير عليها من الهيئة العامة لسوق المال بما يفيد الاستلام وتاريخة . ويجوز ان يرسل هذا الاخطار الى الهيئة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وبدون مظروف . ( المادة الثانية ) ( المادة الثالثة ) 1- الامر رقم واحد / لسنة 1982 بامتناع عن بيع المواد التموينية 2- رقمى 3 و4 / لسنة 1988 بالنباء والتجريف عمدا 3- بشان تلقى الاموال لاستثمارها 4- رقم واحد لسنة 1996 حظر تبوير الارض الزراعية 5- رقم 2 لسنة 1996 اقامة صناعات ثقيلة 6- رقم 7 لسنة 1997 باعمال البناء والهدم |
الساعة الآن 06:59 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir